118 - حكم الفخر والخيلاء والتعاظم أمام الكفّار - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
وأما ما فيه مصلحة وعزل الإسلام مثل السلاح كالسيف ونحوه فهلا بأس به لأن الفخر والخيلة والتعاضم أمام الكفار أمر مطلوب حتى أن النبي عليه الصلاة والإسلام قال عن مشة الكيلاء إنها لمشة
يطلعها الله إلا في هذا الموضوع وأباح لباس الحريب الحرب