117 - هل يجوز للإنسان لبس سلسلة أو ساعة من الذهب؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

كل هذه الكلمات الجسيرة انتقل فيها المؤلف انتقل إياه المؤلف من الأواني وإلا في الحقيقة أن محلها في باب اللباس والفقه ذكروها في باب الزكاة زكاة الذهب والفضل وقاعد فيها أن استعمال الذهب والفضل لا يجوز إلا للنساء استعماله في الشرط في اللباس وبناء على هذا لا يجوز إنسان أن يلبس قلما فيه ذهب لأن هذا نوع من اللباس أو يبتخل السلاح فيها ذهب أو يلبس ساعة فيها ذهب لأن كل هذا من اللباس وأما ما فيه مصلحة مصلحة وعزل الإسلام مثل السلاح كالسيف ونحوه فلا بأس به لأن الفخر والخيلة والتعاب أمام الكفار أمر مطلوب حتى أن النبي عليه الصلاة والإسلام قال عن مشية الخيلاء إنها لمشية صدها الله إلا في هذا الموقع وأباح لباس الحائل لباس الحريب الحرب