115 - لماذا كره الإمام أحمد حلقة الفضة للإناء؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الحلقة لأنها تستعمل يعني تستعمل وحدها يعني كره الإمام أحمد الحلقة من الفضة للإناء لأنها تستعمل يعني ينسك بها الإناء ويمكن انتصال عنه وليعلم أن الإمام أحمد إذا قال أكره كلا فإنه
للتحريم وإذا قال لا ينبغي فكذلك للتحريم وإذا قال لا يعجبني فهو للإستحباب وقيل للتحريم أيضا لأن الإمام أحمد رحمه الله لورائه للكراه نعم لأن الإمام أحمد أنا قصر للإستحباب إن استحباب
الترك لكن للكراه أود لأنه رحمه الله عنده من الوراء ما يمنعه أن يقول عن الشيء إنه حرام إلا إذا كان فيه نص لو سوئل عن ميته فسيقول إنها حرام طيب وقول المعلف تكره مباشرة تبضى
بالاستعمال يعني مثلا إذا جاز عن مغبب الإناء بإناء بفضة فإنه يكره أن نباشر الفضة مثال ذلك إنا انكسر وطببنا بالسلسلة من الفضة فإنه يكره عند الشرق أن نباشر الفضة هذا ما قاله المعلف
ولكن لا دليل على ذلك والصواب أنه إذا أبيحت أبيح مباشرتها ولا حرج اشتركوا في القناة