111 - ما حكم استعمال أواني الذهب والفضة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
عندنا ثلاثة أشياء في الأواني أو أن الذهب الفضل استعمالها في الأكل والشرب واستعمالها في غير الأكل والشرب واتخالها يعني مثل أن يجعلها زينة أما استعمالها في الأكل والشرب فهو من كبائل
الذنوب كما عرفت وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فالمشفور أنه كستعمالها في الأكل والشرب أي أنه حرام من كبائل الذنوب ولكن صحيح أنه ليس كذلك وأن استعمالها في غير الأكل والشرب مثل
أن نجعلها أوعية للأدوية أو ما أشبه ذلك لا بأس به ودليل هذا أن أم سلمة راوية حديث ثاني كان عندها جلج من فضة جلج من جلس الطابوق أتعرف هنا الطابوق طيب نعم حقه كحر وحب الزنجبيل وحب
الأشهال عندها جلج من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لمن أكل أو شرب ومعلوم أن الأكل والشرب في مظهره أشد من أن يكون الإناء وعاء
لشيء مخصول للإنسان لأن الأكل والشرب عام يشاهده كل أحد ويقصر استعماله ويحصل فيه للإنسان من الفخر والأبهة والتعاضم في نفسه ما لا يحصل فيما لو كان عنده وعاء يقصن فيه دواء أو ما أشبه
ذلك الثالث اتخاذه اتخاذها ينظر إن اتخذها لمحرم صار حراما من باب إيش؟
من باب الوساء وإن اتخذها لحلال فهي حلال كما لو اتخذها لدواء أو غيره وإن اتخذها لمجرد الزينة فينبغى أن نقول إنها حرام لما في ذلك من إضاعة الماء فالحاصل أن هذا هو القول الذي أطمئنه
إليه أما عند الفقهة رحمه الله فاستعمالها في الأكل والشرب حرام وفي غير الأكل والشرب حرام واتخاذها حرام يعني كل الثلاثة حرام عندها نعم