110 - حكم اتخاذ أواني الذهب والفضة للزينة والتداوي - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الثالث اتخاذها اتخاذها ينظر إن اتخذها لمحرم صار حراما من باب إيش من باب الوساء وإن اتخذها لحلال فهي حلال كما لو اتخذها لدوان أو غيره وإن اتخذها لمجرد الزينة فينبغى أن نقول إنها حرام لما في ذلك من إضاعة الماء لما في هذا من إضاعة الماء