109 - حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب - الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أما استعمالها في الأكل والشرب فهو من كبائل الذنوب كما عرفت وأما استعمالها في غير الأكل والشرب فالمشكور أنه كاستعمالها في الأكل والشرب أي أنه حرام من كبائل الذنوب ولكن صحيح أنه ليس
كذلك وأن استعمالها في غير الأكل والشرب مثل أن نجعلها أوعية للأدوية أو ما أشبه ذلك لا بأس به ودليل هذا أن أم سلمة راوية حديث الثاني كان عندها جل جل من فضة جل جل من جل الطابوق أتعلم
هنا الطابوق؟
طيب نعم حقه شعر وحب الزنجبيل وحب الأشهال عندها جل جل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة لمن أكل أو شرب ومعلوم أن الأكل والشرب في
مظهره أشد من أن يكون الإناء وعاءا لشيء مخصول من الإنسان لأن الأكل والشرب عام يشاهد كل أحد ويقصر استعماله ويحصل فيه للإنسان من الفخر والأبهة والتعارض في نفسه ما لا يحصل فيما لا كان
عنده وعاء يخصن فيه دواءا أو ما أشبه ذلك