108 - حكم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب - الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
والثاني المحرم وهو آلية الزهر والفضة لما روى بنيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشرفوا في آلية الزهر والفضة ولا تأخذوا في افتحاتهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وقال
الذي يشرف في آلية الزهر والفضة إنما يجرح في بطنه نار جهنم مستفق عليهما وتوعد عليه بالنار فلل على تحريمه ولأن تهيه سرطا ونفق يلا ولأن تهيه سرطا وكليلا وكفر قلوب الفقراء ولا يحفر هذا
في ثمن الجواهر لأنه لا يعرفها ثمين ولا يحفر هذا في ثمين الجواهر لأنه لا يعرفها إلا خوابط الناس ويحفر اتخاذها لأنما حرم طيب قول مالفدن على تحريمه هل يكتفى بهذا القول أو على أنه من
الكبار لأن الوعيد على الشيء يدل على أنه كبيرة من الكبار البنون نعم