104 - الحيوان الطاهر على أربعة أضرب - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الحيوان الطالب وعلى أربعة أهرب أحدها ما تبعه ميتته السمك ونحره والجراب وشفه فميتته مطاهرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلم ميتته والثاني والثاني والثاني ندهر والثاني والثاني والثاني والثاني ما ليست له نفس سائلة كالباب والعقارب والحناكس فهو طالب والحي مميزة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقع الزباب في الإناء أحدكم ترحبوه فإن في أحد جناحيه شفاء ففي الآخر لا هو هو مخالي المعنى فآمر بمثله ليكون شفاء عندي مهتفى وعلي لاندي حاسي طيش أجلنك اللي عندك مصر خوف لأ ابن القلوة الواحدة بخال نعم فآمر بمثله ليكون شفاء لنا بلا كنا ولأنه لا نست له سائلة أشبه دولا صغفنا ما نتيه يقول الأول واضح وهو ما كان في ميتته وطاحرة فهو فهو طاحر يقول ما تباح ميتته فميتته وطاحرة الكلام هو الآن في المثال ما تباح ميتته فميتته طاحرة حتى لو تغير بها الماء فهو متغير بطاحرة مثل السمك والجراء والذباب ونحن أو ما يصلح الدباب لا يصلح تمتل باله تمتل بالثاني فهذا طاحر لقول النبي عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماء وهو الحل ميتته الثاني ما لا نفس له سائلة النفس هنا الدم يعني ما لا ليس له دم سائل وليس مجرد الدم لأن مجرد الدم يكون حتى في الذباب والبعوض لكن مرأس سائلة يسير فالذي ليس له نفس سائلة هذا طاهر بعد الموت وإن كان حراما ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الدباب في شرق أحدهم فالله نصر ووجه الدلالة أنه إذا غمسه في شيء حار فإنه يموت وكذلك لو غمسه في دهن وشبه فإنه يموت في الحال وهذا يدل على أن ميتته طاهر لكن الفقه لكن ظاهر كلام المؤلف أنه سواء تولد من نجس أو من طاهر والمعروف عند الفقه أنه إذا تولد من نجس فهو نجس والقول الثاني أنه طاهر ولو تولد من نجس بناء على ظهارك النجاسة بيش في الاستحالة نعم أي نعم كيف نعم هذا يستزن منه مثلا كما ذكروا فقه نعم نعم كما بيش بيش بيش بيش بقعدة من طاحر ألي نهارك غالبت الضني إذا صار أنه في الحال بعد أن أكلت النجاسة شربت من هذا المال فإن الظاهر من النجاسة لم تزود ولهذا صار فيها قولا أما إذا غابت فلا إشكلك أن سؤلها طاهر رأينا هتأكل فاقة ثم بعد ساعة و ساعتين ذهبت لنظرة ثم راجعت بعد ساعة و ساعتين ثم شرب ناثنين نعم نعم نعم نعم هتأكل مع أنه طار من بعد الموت لقول النبي صلى الله عليه و سلم إن المؤمن ليس ينبس ولأنه نبس نجس نجس نعم لقول النبي صلى الله عليه و سلم إن المؤمن ليس بنبس ولأنه لو كان نبس العين لم يفضر غصره كثائر تجاسات والثانية هو نبس قال أحدكم صدي مات في بئر تنزى وذلك بأنه حيوان ولنه نفس سائلة أشبه الشاعر والأوراق الأول وهو أن الآدم لا ينجس حيا ولا ميتا أصح فإن قرقا إليا علينا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنهم ينشلقون نجس وقول النبي صلى الله عليه و سلم إن المؤمن لا ينجس فمثمونه أن الكافر ينجس تماه منطق الآية فالجواب أن النجاسة نوعان حسية ومعنوية والنجاسة التي تضاف للكافر هي المعنوية نعم والغابع ما عذا ما ذكرنا مما له نفس سائلة لا قباة ميته فميته نجس لقوله تعالى خردمت عليكم الميت وقوله إلا أن يكون ميتا أو لما مسكوءا أو لحم حذير فإنه رجل باب الآلية وهي الضغان مباة من غير خرارة الضابع في نفس الدم أن كلما كانت ميته طاهرة فدمه طاهر إلا الآدم كلما كانت ميته طاهرة طاهرة فدمه طاهر إلا الآدم على أن بعض العلماء قال إن دم الآدم طاهر ما لم يخرج من السبيلين وعللوا ذلك بأنه لا دليل على النجاس والنجاسة حذاجه إلى دليل وبعموم قوله إن المؤمن لا ينفس هذا يسمى الأجزاء هو ما فيه وبأن الصحابة كانوا يجرحون في الغزوات ويصلون في تيابه وبأن القاعدة أن ما أبين من حين فهو في ميتته والآدم إذا قطعت يده فهي طاهرة فكيف نقول هذه اليد إذا قطعت تكون طاهرة مع أنها عذر وجزء منه والدم إذا انفصل يكون نجسا هذا بعيد ولهذا فالذي يترجح عندي أن دم الآدم طاهر ما لم يخرج من السبيل لكن مع ذلك نأمر الإنسان بأن يتهزه منه من باب من باب الاحتيار والاحتيار في خير مشقة أو لم يكن الإنسان يعني يتهاوم في أمره