103 - هل دم الآدمي طاهر أو نجس؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الرابط في نصر الدم أن كلما كانت ميثته طاهرة فدمه طاهر إلا الآدم على أن بعض العلماء قال إن دم الآدم طاهر ما لم يخرج من السبيلين وعلنوا على ذلك بأنه لا دليل على النجاس والنجاس تحتاج إلى دليل وبعموم قوله إن المؤمن لا ينفس فهذا يسمى الأجزاء هو ما فيه وبأن الصحابة كانوا يجرحون في الغزوات ويصلون في تيابه وبأن القاعدة أن ما أبين من حين فهو في ميتته والآدم إذا قطعت يده فهي طاهرة فكيف نقول هذه اليد إذا قطعت تكون طاهرة مع أنها عذر وجزء منه والدم إذا انفصل يكون نجسا هذا بعيد ولهذا فالذي يترجح عندي أن ندم الآدم طاهر ما لم يخرج من السبيل لكن مع ذلك نأمر الإنسان بأن يتنزه منه من باب الاحتيار والاحتيار في خير مشقة أو لم يكن إنسان يتهاول في أمره