98 - ما الحكم إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها؟ الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

إذا أكرت الهضة نجاساً ثم شربت مما يباد غيبتها لم ينجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس ما عنه لأحلها النجاسات وإن شربت قبل الغيبة فقال أبو الحسن آمنين قال الله من قول أصحارنا طهرته من صبر ولأننا حكمنا بطهرتها بعد الغيبة واحتمال طهرتها بها تفكر لا يزين ليقين النجاسة وقال القاضي ينجس لأن أكر النجاسة في ثمها لإحلالها بعد الغيبة فإنه يحتمر أن تشرب من ما يطهر فاها فلا ينجس ما ترقنا طهرته بالشك صحيح القول الأول صحيح أنه سواء متشاربة عن غرب أو عن بحب فإن سؤرها طاهر لعموم الحديث في النسبة للجلالة فالأحديث الواحدة فيها متكاثرة ومجموعها أقل ما يجعلها حسنة وعلى هذا فيقول الاحتمال الذي ذكرناه بالأمس وهو النهي عن رقوبها ممن من باب التعزيل أو أنه نخشى عن تعرق فإذا عرقت فإنه يكون عرقها نجس ويتلوث به الراقل أما بالنسبة للحكم عندها للعلم فإن العلماء اختلفوا في فهارتها كما ذكره المؤلف وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في خل أكلها فمن يرى أنها طاهرة يرى أن أكلها حلال ومن يرى أنها نجسة يرى أن أكلها حرام وكذلك لبنها وكذلك بيضها إذا كانت دجاجة حسب ما يرون فالشافعيين رحمه الله يرون أن هذا على سبيل كراه وليس على سبيل التحريم إلا إذا ظهرت النجاسة في لحمها أو لبنها بمعنى أن اللحم تغير وأنتن بالنجاسة أو اللبن فحينئذين يكونوا نجسا حراما