95 - ما حكم ركوب الجلّالة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
رواية الثانية الجلال هو إلى جهد وعرف النجاسة في رواية الثانية دام نجاساتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبوكوب الجلال هو ألباني رواه أبو جواب هذا تجد إلى حديث إذا صح الحديث
يبقى عندما أشكال عظيم في مكة وهو النهي عبوكوب الجلال لأن الثمار أخبث منها الأشب ومع ذلك لم ينهى عبوكوب وهذا مما يوجب أن الإنسان يرعب هذا الحديث لأن في مأنه نكار يدنكار اللهم إلا أن
نرى بذلك أن نهي التعزير لأن رسولناها عبوكوبها تعزيرا لصاحبها حتى لا يعود إلى تعريفها النجاسة وهذا الاحتمال الذي قلناه الآن متى نحتاج بإليه إذا صح الحديث أما إذا لم نصح الحديث فنقول
هذا الحديث ما نقبل اليسر يا إننا لدينا مشهور إذا سبت فأشر بنونه إذا أعطيت أعطي بنونه إذا أخذت فأخذ باليمنة إذا أكلت باليمنة إذا شربت باليمنة طيب أردتم الله هذا إذا صح الحديث فالعمر
واحد ولأنها تنجست بالنجاسة والذيخ لا يضح إذا تنجست بالنجاسة فإن ذيخ لا يضح يقول رحمه الله القول الثاني الرئيس الثاني إنها ظاهرة لأن الضبع والهض يأكلان النجاسة وهما ظاهرة أما الضبع
فهو طاهر لكونه حلالا الضبع حلال تعرفون الضبع؟
أين هل منه قول الشاعر؟
أبا قراشة أما كنت لا نفر فإن قومي لم تأكلهم طبع لا لأنه مرد طبع الصيني في البيت مرد طبع السبع طيب وأما الضبع فهو طاهر هل ماذا؟
لأنها حلال لا لأنها من الطوابين علينا طيب وهذه أكلان النجاسة نعم ألب ما عند الضبع هالفق وهي وهي نزل طيب وحكم أجزاء الحيوان الحيوان من جنب وشعر وريش حكم سؤر ولأنه من أجزائه فأشتهى
ثمان فإذا وقعت الماء في المخرج الحيا فحكم ذلك حكم سؤر قال أحمر مجرد سقر السناء في المخرج الحيا باب أسر لكنهم يشترقوا في الحيوان الذي يسقط في الماء في الماء في الماء الحيا هو إن كان
طاهر في الواقع قلت لا إن كان نجسا فإنه على كلام الفقر رحمه الله ينجس الماء بمجرد الملقى إلا إذا كان قلتين فأكثر فلا نسل بالتغيس وإنما قال ما نحن لأن الفقر من الطوافين عليه فهي
طاهرة