91 - هل الجّلالة طاهرة أم نجسة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
نوع الثالث الجلالة وهي التي أكثر أمتها النجاسة ففيها روايتان إحداث ما نجاستها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها عبوث من جلالة وأزاهلها والله أبو داود ولأنها تنجثت في النجاسة والبيق
لا يصبر والثالي أنها طاهرة لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهو ما طاهران وفقم أجزاء الحيوان من جزه وشاره ويشه فقم صبره لأنه من أجزاءه فأشبه سمم فإذا وقعت الله ثم صارت حية ففقم لا
لصبره قال أحمد في فارة فيما ثم صارت حية لا بأس بها لا بأس به الجلالة هي التي أكثر عرفها النجاسة فيها روايتان كيف يكون أكثر عليهم النجاسة مثل هذا الطيب يغدى بدم مسفوح والدم المسفوح
نجسة ويغدى بحب من البر ننظر أيهما أكثر إذا قالوا إن الحب أكثر نحن فلس بجلالة إذا قالوا إن الدم أكثر فهو جلالة وقد اختلف العلم رحمهم الله في الجلالة هل هي نجسة حرام أو هي طاهرة
حلالة على قولة من العلمة ومنهم من قال إنها نجسة حرام حتى تحفز عن النجس وتطعم الطاهرة ثلاثة أيام ثم بعد ذلك تكون حلالا طاهرة ومنهم من قال إنها ليست بنجسة ولا حراما وضعف الأحاديث
الوالدة في ذلك وقال إن النجسة إذا استحالت زالت وطهرة وقال إن هذا الغداء استحال استحال دم استحال دم فطهرة وفيها رواية عن الإمام أحمد رحمه رواية التحييب ورواية الإباحة وقد كتر السؤال
عن الدواجل التي قيل إنها تغدى للدم المسفوح هل هي حلال أو لا والجواب على هذا التفصيل هل أكثر عالفها من هذا الدم أو لا إن كان أكثر عالفها من غيره فلا إشكال في حلها وطهارها وإن كان
أكثر عالفها من هذا الدم ففيها هاتان الروايتها رواية الطهارة ورواية النجاس والصحيح أنها ظاهرة حلال ما لم تصح الأحاديث والأحاديث كلها فيها مقام الوالدة الجلالة كلها فيها مقام فإن صحة
الأحاديث فليس لنا بذ من السمع والطاعة لله ورسوله وإن لم تصح الأحاديث فإن الاستحالة تقترد الإزال وأنه لا حكمة لما حصل وانظر إلى الآذم الآذم طاهر مع أنه يتحول من علقة قطعة الدم إلى
مر قطعة الدم نجسا ومع ذلك لما تحول صار قاهر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام