89 - هل الحمار الأهلي والبغل وسؤرها وعرقها نجس؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
نوع الثالث الخمار الأهلي والبر ففيه ماري وعيثان إحداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في القبر يوم قيبا إن هذا مستفق عليه ولماذا فرنا تستباع والثالي أخوانها قادرة لأنه قال
إلا لم يرد غير سرهما فيما مبعا ولو شك في نجاسته لم يبحث اعماله ووجهها ولو لم يحكم في طهار لأنه قال لأنه أي إمام أحمد قال إذا لم يرد غير سرهما فيما مبعا ولو لم يحكم في طهارته لم يجب
السماد ولو لم يحكم في طهارته لا شك لا شك نعم لأنه قال إذا لم يرد غير وسره ما تجنم معه ولو لم يحكم بظهارته لن يرد استعماله طيب نحكم على أول شك في نجاسه آمن ما يمتل ووجه ما تجنم معه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤل أن أتوضع بما أفضلت القمر قال نعم وبما أفضلت السبار كلها طواب الشاكري من مسنده ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرخب الحمار والبغان وكان الصحابة
يرخبونها ويصحبونها في أفتارهم فلو كانت نبيتة لغين لهم نجاستها ولأنه لا يمكن التحرص عنها لمستنيها فأشرها في الهر ويذور ضبيبها فأشرق نقولا لهم وهذا الثاني هو الصحيح الرئابة الثانية
أن الحمير والبغان طاحب سؤرها طاحب وعرقها طاحب وما أصابك منها فهو طاحب إلا ما حرج من السبيلين والدم فإنه نجس أما الخارج المعتاد من غير السبيلين فالصحيح أنه طاحب ومن المعلومة أن
النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار والحمار يأرق ويصيب راكبه العرب وربما ستكون السماء منطرة ويصيب البلل جلد الحمار ويباشر الراكب كل هذا يدل على أنها طاحب ولأنه يشق التحرص
منها كما قال المعلومة فهي من الطوافين حتى أن بعض العلماء قال إن الحمير والبغال من الطوافين لأنه إذا كانت الهرة حكم النبي عليه الصلاة والسلام بظهارتها لأنها من الطوافين وهي لا تلابس
كما تلابس الحمير فتكون الحمير من باب من باب أولى نعم اقرأ الحديث المؤلفة أخذها رحمه الله اختصر الحديث قال أنا أسمى المالك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة يوم خيبر أن ينادي إن
الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها لحوم والحقيقة من مؤلف رحمه الله ليت هو أتى بالحديث تم فالتلابس أصبر يا أسلام لأن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية عن لحوم
الحمر لأنه في خيفر رتعوا فيها وذبحوها وقطعوها وجعلوها في القدور وأوقدوا عليه النظام فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما هذا قالوا ثمروا يا رسول الله فأمر أبا طلحة هنا نعم