87 - التحري إذا اشتبه طهور بنجس - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
ذكرنا فيما سبق أو ذكر المؤلم فيما سبق أنه إذا اشتبه طهوم بنجس فالواجب تشنابه وأن يتئمم حتى يتبين له الأمر وذكرنا أنه مسألة قولا آخر وهو أن يتحرى إلى كثرة عدد الطهر ولكن هنا هل
المراد الكثرة هنا الكثرة الكاثرة أو الزيادة ولو واحدا الصحيح من المذهب على هذا القول بالتحر أن المراد الزيادة ولو واحد يعني لو كان العواني الطاهرة والعواني النجسة أربعة فهنا يتحر
والقول الثالث المسألة أنه يتحرى مؤلقا إذا أمكن التحر بالعلامة يعني معناه أنه ينظر وفكر فإذا وجد علامة تشير أو تعشر إلى أن هذا هو النجس أخذ به وهذا القول هو الصحيح من منهب الشافعية
رحمه الله وهو الصحيح عندنا وفيه قول آخر رابع أنه يتحرى وإن لم يكن هناك علامة فإذا غلب على ظلم أو ركنت نفسه إلى أحد جنائي فإنه يستعمله ويكون وطه هذا القول يعني قد يكون له وجه هذا
القول قد يكون له وجه لكنه ضعيف الحقيقة يعني إذا لم يكن له علامة فمجرد ميل النفس لغير سبب لا يؤثر بل لابد أن يكون هناك شيء علامة يهتدي بها إلى الطهور ثم إنه لو قره أنه تحرى تحرى
وغلب على ظلم أن هذا هو الطهور وصلى ثم تبين أنه النجس فهل يعيد الصلاة لا لا يعيد الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أفطأ فله أجران شيء
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ليس خاصا في الحكم بين الناس الحكم القضاء فهو عام في كل شيء فالإنسان إذا اجتهد فقد فعل ما ممر به فإذا بان أمر على خلافه فلسأ عليه شيء
وينبغي أن نعلم أن مسألة الاشتفاه مقيدة أو القول بالتحري مقيد بما إذا لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر فإن أمكن تطهير أحدهما بالآخر وجه كيف يمكن أين إذا كان الإناءان كل واحد منهما قلتان
فيمكن أن يظهر أحدهما بالآخر في غير هذا الصورة لو كان أحدهما أقل من قلتين لا يمكن طيب مثل أو إذا كان عنده طهور بيقين فإنه لا جد التحري لأن التحري لما جاز للضرورة فإذا كان عنده إناء
طهور يقينا فإنه لا يجوز أن يتحرى ويجب أن يتوضع بما لا بالماء الطهور بيقين أردت الى هذا إذن نحن نقول الآن إن الراجح التحر ولكنه لا يتحر إلا عند الضرورة إذا لم يمكن تطهير أحدهما
بالآخر والثاني إذا لم يكن عنده طهور بيقين فإن كان عنده طهور بيقين لا شخص فيه فلا يتحر يستامل الطهور بيقين ولا حرج عليه