86 - نجاسة الكلب والخنزير وسؤرهم - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الجسر الثاني جدس وهو الخر والصنزير وما تولد منهما سكره ندس وجميع أجزائه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الخرم في ميناءها حدث فرصبه صبعه والصفق عليه ولولا نجاسته ما وجد
رصده والصنزير صبعه لأنه مرصوص على تحريمه ولا يباع اختخاذه بحاجة عندنا اختناؤه حطه نصفه لك من الاتخال وَلَا يُباع اختناؤه بحاجة وكذلك ما تولد من النجاسات كذوب الكنيث وصرافره لأنه
متولد من نجاسة فكان نجسا كولا في الكلب طيب القسم الثاني نجس وهو الكلب والخزيب ولا شك في نجاسة الكلب والخزيب قول الله تعالى قل لا أجد هنا أوحي لي محرم على طعم يطعمه إلا أجد الميتة
أو دم مسبوحة أو لحمة خنزير فإنه ليس لا شك فيه ولكنه ليس كلامنا الآن على نفس الخنزير والكلب كلامنا على إيش؟
على السؤل السؤل والكلب تبث على النبي عليه الصلاة والسلام أنه يوصل سبع مرات احتاج بالتراب الخنزير يقولون إنه شر منه ولكن هذا قياس فاسد الاعتبار لأن الخنزير موجود في عدد رسول عليه
الصلاة والسلام ومع ذلك لم يأمر بالغسل من سبع مرات من سؤره فالصحيح أن الخنزير حكم حكم فقية النجاسات