80 - ما حكم سؤر ما لا يمكن التحرز منه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور هذا صحيح ولكن انظر للقيدي الذي ذكره المؤلف قال وهو السنور وما دونها في الخلقة ولو اقتصر على ما سبق وهو قول ما لا يمكن التحرز منه لكان أوفق
للحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل في الهرة أنها من الطوافين ولم يقل إنها صغيرة لو قال إنها صغيرة لكننا نقول إنه دليل على أن ما كان مثلها أو دونها في الخلقة فهو طاح لكن قال من
الطوافين لأن الطواف علينا الذي يكثر تردده يشق علينا أن نتحرز منه ولهذا كان القول الراجل في هذه المسألة أن العبرة بمشقة التحرز كما قال المؤلف رحمه الله في أول أمر وأنه لا عبرة
بالجسم وبناء على ذلك يكون سؤر الحمار والبغل ظاهرا لأن البغل والحمار مما يشق التحرز عنه فهما من الطوافين علينا وكذلك غيرهم إلا شيئا واحدا دلت السنة على نجاسة سؤره وهو الكلب فهذا وإن
كان من الطوافين علينا ككلب الصيد والحرض والماشية فإنه يجب يجب غسل ما ولغ فيه سبع مرات احدها بالتراب على كل حال على كلام المؤلف أن الأمر معلق بماذا؟
بالهرة فما دونها لا بالهرة فما دونها مع مشقة التحرز يعني اشترى شيء طيب مشقة التحرز وأن يكون من الهرة فما دونها والصحيح أن العلة ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنها من
الطوافين علينا فأشق علينا أن نتحرز منها هذا صحيح