71 - إذا اشتبه الماء المطلق بالمستعمل فكيف يتوضأ؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن اشتبه مطلق من مستعمل توضع من كل جناء مبوءا لفأسن له الطهارة بيقين وصلى صلاة الواحدة طيب إن اشتبه المطلق من مستعمل مش معنا مطلق يعني لم يستعمل نعرف أن المطلق هو غير مستعمل لما قال بمستعمل لأن الشيء عرف بضده ألمان مستعمل سبق لنا أن ما استعمل في طهارة مواجبة فإنه يكون طاهرا غير مطاح فعنده إناء أحدهما مستعمل في طهارة مواجبة والثاني غير مستعمل الأول لا يرفع الحدث على المذهب والثاني يرفع الحدث اشتبه أيهما المطلق من المستعمل نقول توضع منهما نعم يقول توضع من كل إناء وضوءا وكلام المعلف فيه شيء من الإجماع فظاهر كلامه أنه لو توضع من الأول وضوءا كاملا ثم من الثاني وضوءا كاملا صح وضوء صح هذا ظهر يعني يدخل في كلامه ولكن الأمر ليس كذلك يتوضع منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة الاناء طاهر ومطلق يعني مستعمل ومطلق كما قال المعدل نقول توضع منهما وضوءا واحد خذ من هذا غرفة اغسل كفيك ثم من الثاني غرفة اغسل كفيك ثم خذ من الأول غرفة للمضمضة والاسنشاق والثاني كذلك ثم خذ غرفة من الأول للغسل وجه والثاني كذلك ثم لليد الممنى من الأول والثاني كذلك لماذا لأنك لو توضعت من أحدهما وضوءا كاملا ثم توضعت من الثاني لاختل الترتيب لأنك إذا توضعت من الأول يحتمل أنه هو المطلق ويحتمل أنه المستعمل في كل غرفة سوف يرد هذا الاحتمال فإذا غسلت وجهك مثلا من الأول الغسل الأولى يحتمل أنه هو الطاهر أو المطلق إذا لم يرتفع الحادث لنفرض أنه الطاهر غير المستعمل لنفرض أنه المطلق غير المستعمل ثم غسلت اليدين يرد احتمال أنه المطلق أو المستعمل وحينئذ يختلف الترتيب بالنسبة للوضوء الثاني ولذلك الفقه المتأخرون قيدوا قالوا لابد أن يتوضع منهما وضوءا واحدا لأجل أن لا يتجاوز عضوا إلا وقد يقل أنه طاهر أليس كذلك أنا إذا غسلت وجهي من هذا ثم من هذا تيقنت الآن أني توضعت بمعن طهور بمعن طهور أين نعم لا ما يمكن نعم