70 - ما الحكم إذا اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة إذا اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة فإنه لا جزء تحرر لأنه لس هناك ضرورة يتحرر أما لو اشتبه المباح بالمحظور على وجه
تبيحه الضرورة فهنا يتحرر مثاله اشتبهت ميته بمذكاته وهو الآن مضطر بياكل ما عنده شيء أكله فهنا نقول تحرر لأن كونك تتحرر وتأكل ما يغلب على ظنك أنه الحلال خير من كونك لا تتحرر بس تأكل
هكذا فهذا القاعدة والضابط لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحرر طيب رجل أراد يتزوج أراد أن يتزوج واشتبهت أخته بأجنبيات أخته مع نسا وهو للأن يتزوج واشتبه
هل أخته هذه أو هذه أو هذه ماذا نقول يجب التجنب لأنه اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة لأن الجماع لا يباح عند الضرورة بخلاف الأكل فأنه يباح عند الضرورة إذن هذه قاعدة
مفيدة