69 - إذا اشتبه الماء النجس بالطاهر فماذا نفعل؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

طيب إن اشتبه الماء النجس بالطهور يقول تيمم ولم يجز استعمال أحدهما مراده بالطهور هنا بالطهور مراده بالطهور هنا الطهور اشتبه نجس بطهور ولم يعرف أي هم الطهور فهنا يقول يجب أن يتيمم ولا يتحرى ولا يتوضى من هذا غرفه ومن هذا غرفه لماذا؟ لأنه الآن غير قادل على استعمال الطهور غير قادل ليس عنده علامات ولا قراء نعم يرجح بها أن هذا هو الطهور وهذا هو النجس فهو عاجز عن استعماله حسا أو شرعا شرعا عاجز عنه إذن يعدل إلى التمم لدخوله في قوله تعالى فلم تجد مان فتيمم في رواة أخرى يقول المؤلف ولم يجز له استعمال أحدهما سواء قثر على الطهر أو لم يكثر وظاهر كلام المؤلف أنه لا يتحرى لا يتحرى يعني لا يطلب أيهما يغلب على ظنها أنه الطهور والقول الثاني أنه يتحرى إذا كثر عدد الطهر فإنه يتحرى إعمالا لإيش؟ للأكثر فإذا كان عنده خمسة أوامل ثلاثة منها طاهرة واثنان نجسان وشك أيهما الطاهر والنجس فعلى هذا الرأي الثاني أنه يتحرى وإذا غلب على ظنه أن هذا الإنه هو الطاهر توضى منه أما على المذهب فيقولون إنه لا تحرى حتى لو كان الطاهر عشرة والنجس واحدة شف التعليل لأنه اشتبه المباح بالمحضور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري هذه قاعدة وتذكرون الآن لو أن أحدكم ينتدم إلى كتابة هذه الضوابط ما دمنا في أول كتاب شف اشتبه المباح بالمحضور على وجه لا تبيحه الضرورة إذا اشتبه المباح بالمحضور على وجه لا تبيحه الضرورة فإنه لا يجز التحري لأنه لسه هناك ضرورة يتحرى أما لو اشتبه المباح بالمحضور على وجه تبيحه الضرورة فهنا يتحرى مثاله اشتبهت ميتة لماذكات وهو الآن مضطر بياكل ما عنده شيء أكل فهنا نقول تحر لأن كونك تتحرى وتأكل ما يغلب على ظنك أنه الحلال خير من كونك لا تتحرى بس تأكل هكذا فهذا القاعدة هو الضابط لأنه اشتبه المباح بالمحضور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري طيب الرجل أراد يتزوج أراد أن يتزوج واشتبهت أخته بأجنبيات أخته ما أهنسها وهو ليل أن يتزوج واشتبه هل أخته هذه أو هذه أو هذه ماذا نقول؟ يجب التجنب لأنه اشتبه المباح بالمحضور على وجه لا تبيحه الضرورة لأن الجماعة لا يباح عند الضرورة بخلاف الأكل فإنه يباح عند الضرورة إذن هذه قاعدة مفيدة وكأن شرافي يشير إلى أنه سيتولى هذا المهمة الآن أنت ملتزم حقات الكافر خلص أجل أجل تعاونة يا أخي شرافي إذا كان ترغل طيب يقول كما لو كان النجس إلى آخر أما التالي الأخير يعني ما هو ظاهر جدا ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اشتهاه وفلوظ الثاني فتوضأ بالأول لتوضأ بما يعتقد نجاس له معلوم إذا تحرى وغلب على ظنه أن رقم واحد هو الطاهر وتوضأ به ثم عند الوضوء الثاني تحرى وغلب على ظنه أن النجس هو رقم واحد وأن الطاهر رقم اثنين فمعنى أن وضوء أهل أول كان بما يعتقد أنه نجس وإن توضأ بالثاني من غير غصر طيب لتوضأ بما يعتقده نجاسته فإذا كان يعتقد نجاسته إيش سيلزمه غصر الأثر غصر الأثر الإعادة ما يزمه الإعادة لأنه توضأ باجتهاد لكن يزمه غصر الأثر غصر أثر الماء الأول لأنه إذا كان يعتقد أنه نجس فقد تلوث به فيجب عليه غصر الأثر يقول فإذا توضأ بالثاني من غير غصر الأثر الأول تنجس يقينا صح لو لم يغصر الأول أثر الأول وتوضأ بالثاني يقول فإنه يتنجس يقينا لأن الثاني يلاقي النجاس فيكون نجس وحينئذ لا يصع له وضوء لا بهذا ولا بهذا نعم وإن غصر أثر أثر الأول نقض اجتهاده في اجتهاده سيد عندكم وفيه حرق ينتبي بقوله تعالى ما جعل عريح ينتين من حرق فتركوهما أو لا على كل حال هو نقول الصحيح في هذه المسألة أنه متى أمكن التحرد فإنه يتحر ولدينا قاعدة معروفة عند أهل العلم وهي إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن والتحرد لا شك أنه يغلب الظن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان لحقا أذكره قبل القاعدة إذا شك أحدهم بصرداته فليتحر الصواب ثم ليبنى عليه فنحن نقول أن القول الراجع في هذه المسألة إذا اجتبه طهور بنجس أنه متى أمكن التحري بأي علامة تكون واجب عليه أن يتحر ويتوضع بما يغلب على ظنه أنه طهور الأخوة نقولون أن السؤال في آخر الوقت كل يوم نبينا نمشى حط علامة في هذا فوق كل فقرة فيها سؤال يظهر إلى صفقات كثيرة كل تعليق فيه سؤال واحد أنسألت نعم يا علي لكن له شك بعد أن فعل شك وتردد ما هذا الجرون ما يطرح ما يطرح إلى قالنا الآن ما أقدر أني أتوضع بالأول أنا ما أقدر توضع بالأول نقول إذن لازم تتحر على كل حال القول الصحيح يستريح صاحب القول الصحيح يستريح نقول متى أمكن التحري فإنك تتحر نعم وإذا تحريت فلا يكلف الله نفس الله وسعى حتى لو تبين فيما بعد أنه نجس فلس عليك شيء