61 - قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

بسم الله الرحمن الرحيم هذا المسأل سبق الكلام عليها وبينا أن لدينا قاعدة مهمة وهي أن الأصل بقاء مكان على مكان فما كان طاهرا وشككنا في نجاسته فهو طاهر وما كان نجسا وشككنا هالطهر فهو نجس لأن الأصل بقاء مكان على مكان وهذه القاعدة مستمدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم حين شك إليه الرجل يجد الشيء في صلاته فلا يدري أخرج من شيء أم لا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجدريه وهذه القاعدة تنفعك هنا وفي كل مكان لو شككت في الصلاة هل أنت قلت سبحان رب الأعلى أم لم تقل فالأصل عدم القول الأصل بقى مكان على مكان لو أن الرجل انعلق طلاق امرأته على شرط وشك هل وجد هذا الشرط أم لم يوجد لم تطلق لأن الأصل بقى مكان على مكان واضح؟ المهم من هذه القاعدة تنفعك في جميع أقواب العلم لو ثبت على رجل دين وقال إنه قضاه فالأصل فقال الدين فلا يقبل إلي ببينا وهل مجر نعم فإذا المسألة الثانة واضحة المسألة الثالثة فهو أنه إذا سقط في الماء نجاسة ووجده متغيرا ولكن لا يدري هل هو من النجاسة أو من غيرها فإن نعمل بالظاهر وما هو الظاهر؟ أنه من النجاسة فنقول إن الماء نجس فلو قال قائل أليس الأصل؟ فقال الطهارة قلنا لكن هذا الأصل عورض بظاهر أقوى منه فإذا عورض بظاهر أقوى منه فبحكم للظاهر واضحة جماعة ولهذا النظائر مثلا لو أن رجلا أصلح ليس عليه غترة وواحد عليه غترة وبيديه غترة والذي عليه الغترة وبيديه الغترة هارب وذاك طالب يركض وراءه يا فلان أعطني غترة فنحكم بها لمن؟ للثاني أي للطالب للثاني لا مهوري الهارب الهارب عليه واحد وبيديه واحد وإذا أصلا يركض بظاهره يقول أعطني غترة الهارب وش يقول يقول هذي بيدي والأصل أن ما بيد الإنسان له لكن نقول هنا ظاهر أقوى من الأصل ما هو الظاهر؟ الحال الواقع الآن كيف واحد معه غترة وعليه غترة ويقول هذي لي والثاني يركض وراه يقول أعطني غترة أليس كذلك؟ مع أن في احتمال إن الطالب هذا ألقى غترته في أي مكان وصلى وجاء يركض بساكت أزاد احتمالا لكنه خلاف الظاهر المهم إذن الأصل معمول به ما لم يعارضه ظاهر أقوى منه فيغلب إيش؟ الظاهر نعم