59 - إذا شك الإنسان في نجاسة الماء هل يجوز الطهارة به؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل -ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغيراً أو غير متغير لأن الأصل الطهارة والتغير يحتمل أن يكون من مكثه أو بما لا يمنع فلا يزور بالشك وإن تيقن نجاسته إذا شك في نجاسته لم
نمنع الطهارة وهذا إذا لم يكن في التغير واضح لكن إذا وجده متغيراً وشك هل هذا التغير من نجاسة أو لا نقول الأصل الطهارة يعني لو وجد فيه روثاً وقد تغير بهذا الروث وشك هل الروث روث بعير
أو روث حمار ماذا نقول؟
الأصل أنه روث بعير واضح؟
إذا لم يجد فيه شيئاً لك وجده متغيراً نقول أيضاً الأصل الطهارة لأنه ربما يتغير بمكثه أي بطول لقائه نعم لماذا نقول أنه روث حمار ولا نقول أنه روث بعير؟
ها؟
ما أتوقف؟
أحسنت وش الأصل؟
هذا ما؟
هذا ما؟
على الأصل الطهارة نعم إلا ولا يمكن أن تجيب الريح روث عبل لاحظوا للمسة الشك في الماء أو الشك في انتقاض الوضوء ما يرجع فيه إلى غلبة الظن لابد من اليقين لقول النبي عليه الصلاة والسلام
لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً نعم ما في قرينة هنا لأن قول الصحابة فوجد في بطنه شيئاً هذه قرينة أنه خرجت منه الريح ومع ذلك ألغاها الرسول عليه الصلاة والسلام نعم نعم نعم