57 - في المدن الساحلية المجاري تصب في البحر هل نحكم بنجاسة ما قرب منه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أنا المجاري إذا كان مثلا في مدينة السهرية البحر المجاري تصد مثلا في ماء مستفى هل يعني نحكم لما قرب منه هنا ما قرب من فهو نجس من المتغير أما البعيد الذي لم يتغير أنه طهوة نبحانه يعني الريف حفر لكن اللون أو الطعم يعني بحر يستغير حفر إذا كان قريبا بتغير وأما ما كان عند المصب المصب تعرف أنه يندفع بشدة بقوة تمايز الماء الأول الذي وقع فيه ويبقى هذا كأنه عموب طيب هذا أذكرنا بمسألة لو أن هذا الماء النجس وضيف إليه مواد كيموية وأزالت النجاسة أزالت النجاسة هل يكون طهورا؟ المذهب لا لأنه لا يطهر إلا بالماء وعلى القول الذي ذكرناه يكون طهورا يطهر مدام رائح الطعم واللون والريح فإنه طهور وهذا يستعمل أظنه في بلاد الغرب عندنا يا شيء نعم موجود؟ نعم نعم لا تحليم لا يسقاب الزروع يسقاب الحدائق يسقاب الحدائق ولو أصاب ثوبك لا ينجس على القول الذي اخترناه وعلى القول الثاني ينجس ينجس نعم لا إذا كان له رائحا فهو نجس ما بعطه رائحة الكيمويات لا رائحة الكيمويات ما تضر وأظن رائحة الكيمويات إنها مع البطاة روح