55 - ما الحكم إذا اجتمع ماء مستعمل إلى مثله؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

وإن اجتمع مستعمل إلى مثله فهو باقٍ على المنع فإن اجتمع المستعمل إلى طهورٍ يبلغ قلتين فالكل طهور لأن القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال أولى فإن اجتمع مستعمل إلى طهورٍ دون القلتين وكان المستعمل يصيرًا عُفي عنه لأنه لو كان مائعًا غير الماء عُفي عنه فالمستعمل أولى وإن أولى لو كان مائعًا يعني لو كان الذي خالط هذا الماء اليسير المستعمل لو كان الذي خالطه مائعًا ويعنون بالمائع ما سوى الماء مثل اللبن والخل وما أشبه ذلك كل هذا يسمى مائعًا عُفي عنه فالمستعمل من باب أولى عندك شيخ أولى وإن كثر ولا أولى وقف وإن كثر بحيث لو كان إحنا عندنا وإن كثير وإن كثير لا نعم لا وإن كثر وإن كثر بحيث لو كان مائعًا غلب على أجزاء الماء منعك غيره من الطاهرات نعم