54 - ما الحكم إذا اجتمع ماء نجس إلى نجس؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
فإن اجتمع نجس إلى نجس فالكل نجس وإن كثر لأن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر كالمتولد بين الكلب الخنزير ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير سم أن يطهر بالألف ويتخرج أن يطهر
إذا زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرناه إذا هذه مساحة إذا أعظف نجس إلى نجس وهو قليل ولكن بالإضافة صار كثيرا فزال التغير بنفسه فيقول المذهب أنه لا يطهر لا يطهر ويتخرج نعم أن يطهر إذا
زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرناه وهذا التخريج أقر لكن ما معنى التخريج التخريج هو ما نسميه بالقياس التخريج ما نسميه بالقياس يعني أن نجعل هذا مثل هذا نعم وإن اجتمع مستعمل أقول إيه
حنا عندنا قاعدة يا أخواني هي الصحيحة أقول لكم القاعدة الصحيح ما يحتاج لها التفاصيل متى زال التغير بأي وسيلة حتى لو فرض لما طبقناه راح تغيره فهو يطهر طيب كلام المؤلف يقول إذا أضفت
ماء الناجسا إلى ماء الناجس فهمت فهل يطهر أم لا نقول لا يطهر معلو لأن الناجس لا يطهر غيره لكن لو زالت تغيرهما في أنفسهم فهل نقول إنهما يطهران أو لا يقول المؤلف إنهما لا يطهران ثم
قال ويتخرج أن يطهر إذا زالت تغير وبلغ القلتين وهذا التخريج هو الصحيح