53 - إذا تساوى الماء المُضاف والمُضاف إليه هل يطهر؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

ما يخاف لا بأس يطهر إذا زال التغير طبعا عندنا ماء نجس قلتين وعندنا ماء طهور قلتين فأضفنا الماء الطهور إلى القلتين إلى النجس فزال التغير يكون طهور نقول إذا زال إذا لم يزل يبقى نجس يضطى نجس