48 - هل صب الماء دفعة واحدة في ماء نجس يطهره أم لا؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

ولا يُعتبرُ صبُّ الماءِ دُفعةً واحدةً لأنَّ ذلكَ يَشُقُّ لكن يُصُبُّهُ على حسب ما أمكنَهُ من المتابعة إما أن يُجريَهُ من ساقِيه أو يُصُبَّهُ دلوًا فدلوًا وإن كُوثِرَ بماءٍ دون القلَّتين أو تُرِحَ فيه تُراب أو غيرُ الماء لم يُطهِّر لأنَّ ذلك لا يدفعُ النجاسة عن نفسه فلم يُطهِّره الماء كما لو طُرِحَ فيه مسك ويتخرَّج أن يُطهِّره لأنه زال تغيرُ الماء فأشبه ما لو زال بنفسه ولأن علَّة التنجيس في الماء الكثير التغير فإذا زال حكمُها كما لو زال تغيرُ المُتغير بالطاهرات فأما ما دون القلَّتين فلا يطهُر بزوار التغير لأن العِلَّة فيه المُخالطة لا التغير والصحيح ندلَّة هي التغير وأن الحكم يدون مع علَّته متى زال تغيرُ الماء بالنجاسة فإنه يطهُر بأي وسيفة وقد سبق لنا أيضًا أن تطهير النجاسات يكون بغير الماء بخلاف الأحداث، فلا يكون إلا بالماء كيف؟ كيف؟ بخلاف الأحداث، بخلاف الأحداث، بخلاف الأحداث، وإذا أعزالت نجس بنفسه ماء كثير أو إذا أضافنا إشراطة الكلتين، لأنه ربما لا ينتظر إلى أن يزول تغيره بنفسه، لأنه ليس يزول تغيره بنفسه في الحال، فربما لا ينتظر إذا لم تريد الانتظار فأضف إليه وإذا تبين شكل مزعل، فقد دون القلتين بالإضافة، لا بأسطف لكن لا يشترض أن يكون المضاف كثيرًا، لا