41 - هل الماء القرين ينجس بمجرد الملاقاة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فصلٌ وَإِذَا وَقَعَتِ النَّجَاسَةُ فِي مَا إِنْ فَغَيِّرَتْ بَعْضَهُ فَالْمُتَغَيِّرُ نَجِسِ وَمَا لَمْ يَتَغَيِّرْ إِنْ بَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَهُوَ طَاهِرٍ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ فِيهِ وَلِأَنَّهُ مَاءٌ كَثِيرٌ لَمْ يَتَغَيِّرْ بِالنَّجَاسَةٍ فكان طاهراً كما لو لم يتغير منه شيء وإن نقص عنهما فهو نجس لأنه ماءٌ يسيرٌ لاقى ماءً نجسًا فنجس به وإذا كان بين الغديرين ساقيةٌ فيها ماء يتصل به ماء فهما ماءٌ واحد على كلها لا تكون هناك فيها على أن القليل ينجس بمجرد بمجرد الملقات وقد سبق لنا أن الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير لأن الحكم يدور ما علته وجودًا وعدمًا فإذا وجدت النجاسة صار الماء نجس وإذا لم توجد صار الماء طهورًا وسبق لنا أيضًا أنه ليس هناك قسمٌ يسمى طاهراً يسمى طاهراً لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم