37 - ما الفرق بين الأرض وغيرها بالنسبة للتلوث بالنجاسة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

أما الأرض فعرفت الدليل ولكن الصحيح أنه لا فرط أنه مثل الأرض لكن الذي ينفصل مثل من الثوب المتلوث بالدم لا يجب أن يكون متغير في أول غسلة أو في ثانة غسلة أو ثلاث غسلة هذا المتلوث بالنجاسة لا شك أنه نجس متغير لا لا عندهم نعم لازم أن يكون بسبع إحداها بالتراب في نجاسة الكلب والخنزين ماذا ينبني على القول بعدما تنفيق على القول الصحيح أنه إذا انفصل قبل السابع ينبني عليه أنه إذا انفصل غير المتغير ولو في أول مرة أنه يكون طاحب