28 - هل يشترط تغير طعم الماء ولونه ورائحته جميعا ليكون نجسا؟ الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

نعم إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه يكفي يعني يفرض هذا الماء ما تغير لونه ولا طعمه لكن رائحته في نجاسة وقعت فيه يكون نجسا هذا يقولون لأن الحديث الذي ورد إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه فالمهم استثن المجاورة لأن كلامنا الآن فيما تغير بنجاسة وقعت فيه