27 - حالات الماء إذا وقعت فيه نجاسة - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة فله حالات الحال الأولى أن تغيره فما حكمه؟
نجس الحال الثانية أن يكون دون القلتين ولم تغيره ففيه روايتها والصحيح أنه طهور الثالث أن يكون فوق القلتين ولم يتغير فهو طهور طولا واحدا إلا إذا كانت النجاسة فول آدم أو عدرته المائعة
فإننا نقدر بدل القلتين بما يشق نزهه وأما إذا كان لا يشق نزهه فلو كان أربع قلال فأصابته نجاسة الآدم فإنه ينجس والصحيح أن نجاسة الآدم كغيرها من نجاسات لا ينجس الماء بها إلا بالتغير
على القول الراجع ولا فرق بين نجاسة الآدم وعدمه وغيره وإلى هنا نقف انتهى الوقت