25 - حكم الماء إذا وقع فيه بول الآدمي أو عذرته المائعة - الكافي في فقه الإمام أحمد - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

فمن العلماء من أصحاب الإمام أحمد من يقول إن بول الآدم وعاذرته المائعة إنها تختلف عن بقية النجاسات وأنها إذا وقعت في الماء نجسته إلا إذا كان الماء يشق نزعه كمصانع طريق مكة مصانع طريق مكة هذه أحواظ كبيرة يقال إن التي بنتها سبيدة امرأة هارون الرشيد وهي عبارة عن أحواظ كبيرة لا يزال آثارها موجودة الآن تأتي فيها السيول وتتجمع فيها ويكون فيها مياه كثيرة إذا مر الحجاج من العراق إلى مكة يمرون بها وكذلك أيضا الغدران التي تجمع في السيول فهذه إذا أصابتها أصابها بول الآدم أو عذرته المائعة فإنها لا تنجس إلا بالتغيب وعلى هذا القول فإننا نقدر بدل القلتين بما يشق نزعه واضح جماعي طيب عندنا ماء قلتان ماء قلتان أصابته نجاسة ولنقول إنها دم ولم تغيره ماذا يكون؟ طهور أصابه بول كلب ولم يغيره طهور أصابه بول إنسان لا فيه خلاف فيه رواية عنكم رواية تقول إنه نجس والكلام الآن فيما لم يتغير ورواية أخرى تقول إنه طهور عرفتم؟ الرواية لت تقول إنه نجس تقول إن بول الآدم وعدرة المائعة يختصاني بدلا من القلتين أو يقيداني بدلا من القلتين بما يشق نسه ومعلوم أن القلتين فقط لا يشق نسه لكن القدران الكبيرة يشق نسه أو لا؟ يشق هنا لو قلنا للإنسان تعال فرغ لنا هذا الغديد سيتعب سيتعب تعبا شديدا إذن ما يشق نسه هو المقدار في بول الآدم وعدرته والدليل قوله عليه الصلاة والسلام لا يبون أن أحدكم من فماء الدعم الذي لا يجري ثم يرتسل فيه فنقول هذا الدليل لا دليل فيه إطراق هل قال رسول عليه الصلاة والسلام إن الماء ينجس لا فلنهى على اقتصاد فيه وهذا يدل على أنه لنا أن ننتفع به في جميع وجود الانتفاعات إلا الاقتصاد فلا دليل في الحديث على ما ذهب إليه هؤلاء وأيضا لو قلنا بهذا القول لكانت نجاسة الآدم أغلض من نجاسة الكلب وهذا خلاف الواقف