24 - حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة وهو فوق القُلتين - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الثالث هذا كان أول ما تنجس بالنجاسة والثاني ما كان يدل قلتين والثالث ما كان فوق القلتين فهذا لا ينجس ولو أصلاقته النجاسة إلا بالتغير لا ينجسه إلا بالتغير