23 - حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة وهو دون القُلتين - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الثاني إذا لاقته النجاس أو هو دون القلتين فهو نجس هذا هو المشهور من المذهب وهو الذي قال المؤلف أنه الأظهر والصحيح أنه ليس بنجس الصحيح أنه ليس بنجس وهو الرواية الثانية ما حجة القائلين بأنه نجس قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء القلتين لم ينجسه شيء مفهومه؟ إذا لم يبلغ فإنه ينجس وهذا الحديث مضطرب سندا ومتن يعني إذا بلغ الماء قلتين مضطرب سندا ومتن وقد ذكر ابن قيم في تهديب السنن ستة عشر وجها يدل على أنه لا يسف أن يفتج به هذا الحديث لو أخذنا بظاهره إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء لكان ظاهره أنه إذا بلغ قلتين لم ينجسه شيء سواء غيره أم لم يغيره وهذا لا أقول به أحد لأنه إذا تغير بالنجاس فهو نجس بلا خلافة الثاني أن نقول إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء مفهومه دون القلتين ينجس لكنه مطلق وحديث إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونها وطعمها وريحه مقيد فيكون مقيدا به ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة أنه لا ينجس إلا بالتغير ولو كان دون القلتين