22 - إذا وقع في الماء نجاسة وتغير لونه أو طعمه أو ريحه فما حكمه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

الحال الأولى أن يتغير بالنجاسة طعمه أو ريحه أو لونه فهنا يكون نجساً بلا خلاف ثاني أن يكون أقل من القلتين فهذا يكون نجس نجساً أيضاً إذا كان أقل من القلتين يكون نجساً سواء تغير بالنجاسة أم لم يتغير إذن هذا مقابل الأول الأول ما تغير بالنجاسة فهو نجس قليلاً كان أو كثيراً