20 - أحكام الماء المستعمل - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
لما أنهى رحمه الله الماء المستعمل وذكرنا أنه مستعمل في ثلاثة أشياء طهارة واجبة من حدث وطهارة مستحبة والثالث نجاسة الطهارة الواجبة من الحدث قلنا الراجح فيها أنه يكون طهورا وكذلك
مستعمل في طهارة مستحبة المستعمل في زالة النجاسة قلنا أنه له ثلاث حالات أن ينفصل قبل زوال النجاسة أو قبل السابعة فهو نجس لكل حال أن ينفصل في السابعة فهو طاهر وقيل أنه طهور وقيل أنه
نجس إذا كان غير الأرض الثالث أن ينفصل بعد السابعة فهو طهور بالاتفاق إلا إذا كانت النجاسة لم تزل مثل أن تكون النجاسة مثل يابسة ولم تزل في سبع غسلات فإنه يكون كالمنفصل قبل زوال
النجاسة وقد ذكرنا أنه نجس