18 - حكم إزالة النجاسة بغير الماء - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

والصواب أن غير الماء إذا زالت به النجاسة فإنه مطهر والفرق بين الحدث والنجاسة أن الحدث عبادة مطلوب إيجادها والنجاسة قدر مطلوب إعدامه وإزالته تحصل بأي مزين ولهذا جاءت السنة بالاستجمار بدلاً عن الاستنجة والاستجمار إزالة للنجاسة بماذا؟ بالحجارة وكذلك جاءت السنة بتطهير النعل بالحق وجاءت السنة أيضاً بتطهير ذيل توب المرأة الذي ينسحب من ورائها بما يمر عليه من الطاهر بعد النجس ولهذا لو أن النجاسة زالت بنفسها فإن المحل يكون طاهراً ولو أمطرت السماء على توب النجس فطهر فإنه يكون طاهراً ففرق بين رفع الحدث وبين إزالة النجاسة فالصحيح أن النجاسة إذا زالت بأي مزين كانت فإن المحل يكون طاهراً أما رفع الحدث فلا يكون إلا بالماء والآت فيه صريحة كما قال المؤلم لأنه قال فلم تجدوا ماءاً هتيمون نعم