14 - إذا استعمل الماء في رفع الحدث فما حكمه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
أصل فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه رواه البخاري ولأنه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي تبرد به وهل تزول طهوريته فيه روايتان
أشهرهما زوالها لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران والثانية لا تزول لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه التبرد به وإن استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد ووصل الجمعة
والغسلة الثانية والثالثة فهو باق على إطلاقه لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا وعنه أنه غير مطهر لأنه مستعمل في طهارة شرعية أشبه المستعمل في رفع الحدث نعم هذا انتقل المؤلف رحمه الله من
الماء المتغير إلى الماء المستعمل إذا استعمل الماء فإذا استعمل في طهارة واجبة مثل الوضو إنسان يتوضأ ويتناثر من أعضائهما هذا المتناثر يسمى مستعملا ذكر المؤلف أنه طاهر طاهر وهذا واضح
لأنه لم تصفه نجاسة لكن هل هو طهور يعني هل هو مطهر أو لا ذكر في ذلك روايته الأشهر من الروايتين أنه لا يطهر والثانية أنه طهور يطهر والصحيح أنه طهور يطهر وقد علل وقد علل كونه مطهر
وغير مطهر بما ذكر المؤلف زال عنه إطلاق اسم الماء وهذا غير مسلم هل ما تناثر من أعضاء الوضوء أو من البدن بعد الغصم الجنابة هل زال عنه اسم الماء أبدا هو ماء لكن علله بعض العلماء بعلة
أخرى قال لأن هذا استعمل في طهارة واجبة فكأنه نعم استعمل في طهارة واجبة فلا يعاد مرة أخرى كالعبد إذا أعتق فإنه لا يعتق مرة ثانية وهذا القياس به فيه نظر لأن العبد إذا أعتق صار حرا
ولا يمكن أن يسترق بعد ذلك نعم لو فرض أنه ذهب إلى الكفار ثم قاتلنا الكفار ثم سبيناه مرة ثانية فحينئذ يرجع رقيقا هذا الماء أيضا لما استعمل في الطهارة الواجبة نقول لم يزل سنمع عنه
بخلاف العبد فإنه عتق وصار حرا فالقياس إذن ليس بصحيح وعلى هذا فيكون القول الراجع في هذه المسألة أنه إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه طهور مطهر الثاني ما استعمل في طهارة مستحبة فقدم
المؤلف أنه باق على طهارته أنه طهور مثال الطهارة المستحبة كتجديد الوضوء والطهارة لقراءة القرآن هذه مستحبة غصر الجمعة على القول أنه مستحب فيكون ماء طهورا مطهرا والقول الثاني أنه غير
مطهر لأنه مستعمل في طهارة شرعية فأشبه المستعمل في طهارة واجبة هذا لنوعا من الاستعمال الأول ما استعمل في طهارة واجبة والثاني ما استعمل في طهارة مستحبة والثالث سيأتينا ما استعمل في
غسل النجاسة في الفصل الذي يأتيه فصل الراجع من الضهور الراجع في المساعة الكلية