12 - ما حكم الماء إذا استعمل في طهارة واجبة؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوب تحميل الصوتالتفريغ النصي
إذا استعمل الماء فإذا استعمل في طهارة واجبة مثل الوضو إنسان يتوضأ ويتناثر من أعضائهما هذا المتناثر يسمى مستعملا ذكر المؤلف أنه طاهر وهذا واضح لأنه لم تصفه نجاسة لكن هل هو طهور؟
يعني هل هو مطهر؟
أو لا؟
ذكر في ذلك روايتان الأشهر من الروايتين أنه لا يطهر والثانية أنه طهور يطهر والصحيح أنه طهور يطهر وقد علل وقد علل كونه مطهر وغير مطهر بما ذكر المؤلف زال عنه إطلاق اسم الماء وهذا غير
مسلم هل ما تناثر من أعضاء الوضو أو من البدن بعد الغسم الجنابة هل زال عنه اسم الماء؟
أبداً هو ماء لكن علّله بعض العلماء بعلة أخرى قال لأن هذا أنه طهور استعمل في طهارة واجبة فكأنه نعم استعمل في طهارة واجبة فلا يعاد مرة أخرى كالعبد إذا أعتق فإنه لا يعتق مرة ثانية
وهذا القياس فيه نظر لأن العبد إذا أعتق صار حراً ولا يمكن أن يسترق بعد ذلك نعم لو فرض أنه ذهب إلى الكفار ثم قاتلنا الكفار ثم سبيناه مرة ثانية فحين إذن يرجع رقيقاً هذا الماء أيضاً
لما استعمل في الطهارة الواجبة نقول لم يزل السمع عنه بخلاف العبد فإنه عتق وصار حراً فالقياس إذن ليس بصحيح وعلى هذا فيكون القول الراجع في هذه المسألة أنه إذا استعمل في طهارة واجبة
فإنه طهور مطهر