10 - إذا خالط طاهر الماء وتغير به فما حكمه؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فتح على يوتيوبالتفريغ النصي
الرابع ما يتغير به الماء ولا شق صون الماء عنه ويمتزج بالماء فهذا إذا غير الماء فيه رواية عن أحمد الأولى أنه طاهر غير مطاهد والثاني أنه طهور والصحيح أنه طهور وهذا ظاهر كلام الموفق
رحمه الله لأنه قدمه قال وأن غير إحدى صفاته لم يمنع لم يسلبه نعم لم يمنع الطهارة به وعنه لا تجوز الطهارة به إذن ذكر المؤلف في هذا روايتين وقدم عدم سلبه الطهورية وأنه يجوز الطهارة به
وهذا هو الصحيح أما إذا طبخ فيه فإذا طبخ فيه فإنه ينتقل اسمه عن اسم الماء إلى اسم هذا المطبوخ فيه مثل المرق وشبه أو الشاه فهذا يسلبه الطهورية لأنه انتقل