7 - إذا خالط الماء ما لا يختلط به كالدهن والكافور والعود فما الحكم؟ الكافي في فقه الإمام أحمد

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

الثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود فلا يمنع لأنه تغير عن مجاورة فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه عندنا فأشبه تغير الماء لكن الماء اللي عندكم أيضا صحيح أشبه تغير الماء بجيفة بقربه الثالث ما لا يمكن التحرم يعني لو صد في الماء دهن الدهن ما يمكن اختلط بالماء صح فلو تغير الماء من هذا الدهن لم يضر لأنه تغير عن مجاورة لا عن اختلاط كذلك الكافور الكافور معروف طيب يجعل الأموات لو وضعنا في الماء كافور فالكافور ما يمكن ينتزج بالماء ولا يموع في الماء فإذا تغير الماء منه فإنه لا يضر عرفتم لأن التغير هنا عن مجاورة لا عن ممازجة وقول المألف أشبه تغير الماء بجيفة بقربه هذه المسألة صورتها أن يكون هناك ماء ولنقل إنه غدير تعرفون الغدير مجتمع السيور إلى جانبه جيفة فصارت الرياح تنقر رائحة الجيفة إلى هذا الماء فإذا أخذت الماء وشممته أدركت أنه متغير برائحة الجيفة فهذا لا ينجس وقد حكاه بعض العلماء إجماعا مع أنه متغير بالنجاسة لماذا؟ لأن النجاسة هنا لم تختلط به بل هو عن مجاورة أشبه ما لو كان لك ثوب حوله رائحة خبيثة وهو رطب فحمل من هذه الرائحة الخبيثة النجسة فهل تصلي فيها أو لا؟ تصلي فيه لماذا؟ لأن النجاسة لم تصبه فإن صح الإجماع على أن هذا الماء المجاور الذي تغير بالنجاسة المجاورة يبقى على طهوريته فلا عدول لنا عن إجماع المسلمين وإن لم يصح الإجماع فإن القياس يقتضي أن يكونها نجسا لأنه متغير بالنجاسة متغير بالنجاسة ولولا أن النجاسة أثرت فيه ودخلت فيه ما كان له رائحة نعم لكن إن صح الإجماع فكما قلت لكم لا عدول لنا عن إجماع المسلمين وكأن الماء المغلب رحمه الله كأنه يرى أن إنعقاد الإجماع لأنه قاسه ومن شرط القياس حكم على حكم أن يكون الأصل المقيس عليه متفقا عليه ولو بين الخصمين على الأقل يعني ما يمكن تقيس فرع على أصل أنا أنازع في الأصل لماذا؟ لأني أقول لك لا أسلم الأصل حتى أسلم الفرع ولهذا من شرط القياس أن يكون الأصل متفقا عليه إما بين المسلمين عموما أو على الأقل بين الخصمين فيقول الخصم لخصمه ألست تقول كذا وكذا في هذا الحكم؟ قال نعم قال إذن نقيس عليه هذه المسألة نعم بس هم يقولون ما تغير ضعمها بنجاسة تحدث فيه كما هو لفظ الحديث الذي ذكره من حجر في بلو المرام بنجاسة تحدث فيه قال وهذه النجاسة ما حدثت فيه هذه النجاسة بقرب فالمهم إن كان الإجماع فلا عجولنا عنه ولا يسوغ أن نخج عن إجماع المسلمين إن كان ما في إجماع فالقول ما قول من يقول إنه ينجس لأن هذا الماء خبيث نعم ما يمنع الطهارة به نقول لهنا يشق التحرّض العلة لذلك يشق التحرّض أي نعم لا ما هم مبشا الجيفة تنقى لا لا هو أصاب ما يضرح لأنه عنه غير مجاور أي إيش هذه المسألة أقول إن العلماء قالوا إذا تغير الماء بجيفة إلى قربه فإنه طهور ولا يبدو هذا التغير لأنها لم تمزج وبعض العلماء حكاه إجماعا قال إن العلماء أجمعوا على أن الماء إذا تغير بمجاورة الميتة فإنه طهور أقول إن صح هذا الإجماع فلا لنا أعبدون عنه ما يمكن أن يقول الصليخ لا إذا لم نصح وقال بعض العلماء مثلا إنه نجس فالقول هذا القول يعني هو الراجع لكن إلى الآن ما وجدنا قوله إن وجدتم قولا فأصعفون به نعم نجاسة هجو إلى الناس إيه نعم معلوم إذا حكمنا بنجاسة ولم يمكن تطهيره فإن أمكن تطهيره بأن يحمل ويبعد عن المكان هذا وتزور رائحته نعم