6 - هل يجوز الوضوء بماء خالطه طاهر لم يغيره؟ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسله وزوجته من قصعة واحدة فيها أثر العجين رواه النسائي وابن ماجه والأثرم ولأن الماء ذاق على إطلاقه فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به صح لما ذكرنا وإن كان الماء لا يكفيه لطهارته فكذلك لأن المائع استهلك في الماء فهو كالكي قبلها وفيه وجه آخر لا تجوز الطهارة به لأنه أكملها بغير الماء فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه وإن غير الطاهرة وإن هذا واضح إذا خالط الماء طاهر لم يغيره فهلا شيء فيه يعني مثلا خالطه عجيم خالطه تمر خالطه حلوى لكنها لم تغير فهذا لا يضر لأن الماء باق على إطلاقه كما قال المؤلف وإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا ولكنه لم يغيره أيضا لا يضر كيف هذا؟ يعني إنسان معه ماء قليل لا يكفي لطهارته ومعه شاهي الشاهي يسمى مائعا فصب من الشاهي على الماء من أجل أن يزيده فيكمل طهارته فهذا لا بأس به ولأن الماء على طول الراجح فيه وجه آخر منه لا تجوز لكن صحيح أنه يجوز أن يتطهر به لأن هذا المائع استهلك في الماء فزعل حكمه نعم اشتركوا في القناة