5 - إذا سُخّن الماء الطاهر بنجاسة يُحتمل وصولها إليه هل تُكره الطهارة به؟ الكافي في فقه الإمام أحمد

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن كانت النجاسة لا تصل إليه غالبا ففيه وجهان أحدهما يكره لأنه يحتمل النجاسة فكره كالتي قبلها والثاني لا يكره لأن احتمال النجاسة بعيد فأشبه غير المسخن المسخن بالشمس أو بطاهر لا كرهت فيه والمسخن بنجس إن كان يحتمل وصولها إليه فهو مكروب وإن كان لا يحتمل ففيه وجهان مع أن المسألة الأولى أيضا فيها خلاف فأبو الفطاب رحمنه يرى أنه لا يكره والصحيح أنه لا يكره إذن الفصل هذا يعني فيه مسألة آخر المسألة الأولى إذا سخن بطاهر أو بالشمس فهذا طهور غير مكروب قولا واحدا إذا سخن بنجس ففيه خلال سواء احتمل وصول النجاسة إليه أم لم يحتمل والصحيح أنه لا يكره نعم