4 - إذا سُخّن الماء الطاهر بنجاسة يُحتمل وصولها إليه هل تُكره الطهارة به؟ الكافي في فقه الإمام أحمد

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

وإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه ولم يتحقق فهو طاهر لأن الأصل طهارته فلا تزول بالشك ويكره استعماله لإحتمال النجاسة وذكر أبو الخطاب رواية أخرى أنه لا يكره لأن الأصل عدم الكراهة نعم والراجح أنه لا يكره الراجح أنه لا يكره التطهر به يعني لا يكره استعماله مثل ما قال أبو الخطاب رحمه الله لأن الأصل عدم الكراهة والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل نعم