112 - 113 كتاب البيوع - الدرس الخامس والثلاثون - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

أجب قيمته لما ذكرنا في الغصب وتعتبر قيمته حين وجوب الشفعة كما يأخذ الثمن الذي وجب بالشفعة فإن حط بعض الثمن عن المشتري أو زيد عليه في مدة الخيار لحق العقد لحق العقد ويأخذه الشفيع بما استقر عليه العقد لأن زمن الخيار كحالة العقد وما وجد بعد ذلك من حط أو زيادة لم تلزم في حق الشفيع لأنه ابتداء هبى فأشبه غيره من الهبات وإن كان الثمن مؤجلا أخذ به الشفيع إن كان مليا وإلا أقام ضمينا مليا وأخذ به لأنه تابع للمشتري في قدر الثمن وصفته والتأجيل من صفته فإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به الباب الثمن الذي استقر عليه العقد قليلا كان أو كثيرا يعني سواء كان أكثر من ثمن المثل من قيمة المثل أو أقض أو مساوي كذلك إذا كان مؤجلا يأخذه بأجل إذا كان من نقد معين يأخذه من نقد معين كل هذا دفعا لضرب المشتري من؟ المشتري المشتري فإن كان الثمن عبدا فأخذ الشفيع بقيمته ثم وجد به البائع عيبا فأخذ أرشا وكان الشفيع أخذ بقيمته سليما لم يرجع عليه بشيء لأن الأرش دخل في القيمة وإن أخذ بقيمته معيبا رجع عليه بالأرش الذي أخذه البائع من المشتري لأن البيع استقر بعد تسليمه وإن رد البائع العبد قبل أخذ الشفيع انفسخ العقد ولا شفعة لزوال السبب قبل الأخذ ولأن في الأخذ بالشفعة إسقاط حق البائع من السرجاع المبيع وفيه ضرر ولا يزال الضرر بالضرر وإن رده بعد أخذ الشفيع رجع بقيمة الشخص وإن أخذوا الشفيع بقيمة العبد فإن كانتا مختلفتين رجع صاحب الأكثر على الآخر بتمام القيمة لأن الشفيع يأخذ بما استقر عليه العقد والذي استقر عليه العقد قيمة الشخص وإن أصدق امرأة شخصا وقلنا تجب الشفعة فيه فطلق الزوج قبل الدخول والأخذ بالشفعة ففيه وجهان أحدهما لا شفعة لما ذكرنا والثاني يقدم حق الشفيع لأن حقه أسبق لأنه ثبت بالعقد وحق الزوج بالطلاق بخلاف البائع فإن حقه ثبت بالعيب القديم فصلٌ فإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه العاقد فهو أعلم بالثمن ولأن المبيع ملكه فلا ينزع منه بدعواً مختلف فيها إلا ببينه وإن قال المشتري لا أعلم قدر الثمن فالقول قوله لأنه أعلم بنفسه فإن حلف سقطت الشفعة لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن ولا يمكن أن يدفع إليه ما لا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلاً على إسقاطها فلا تسقط ويؤخذ الشقص بقيمته لأن الغالب بيعه بقيمته وإن ادعى عليه أنك فعلته تحيلاً فأنكر فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر وإن كان الثمن عرضاً فاختلفا في قيمته رجع إلى أهل الخبرة إن كان موجوداً وإن كان معدوماً فالقول قول المشتري في قيمته وإن اختلفا في الغراس والبناء في الشقص فقال المشتري أنا أحدثه وقال الشفيع كان قديماً فالقول قول المشتري مع يمينه ولو قال اشتريت نصيبك فلي فيه الشفعة وأنكر ذلك فقال بل اتهبت أو ورثته فالقول قوله مع يمينه بل اتهبته أو ورثته فالقول قوله مع يمينه وقاعدة على أن القول غارب إن هذا قاعدة عام إذا اختلفتنا في شيء فالقول قول غارب لأن من أراد التغليم فهو مهدع والغارب مندل مهدع عليه فهذه القاعدة هدائماً يتكرمون بألف غارب فيقولون لأنه غارب فهنا إذا اختلف العاق إذا اختلف المشتري والشفيع بالثمن فقال المشتري سألته بألف وقال الشفيع بل الزمن مئة ورس هناك بيئة فالقول قول من قول المشتري لأنه غارب إذا قلنا قول طل الشفيع وقلنا هذه الزمن مئة خسر المشتري فيقال للشفيع إما أن تقبله بما قال المشتري وإلا سقط الشباع نعم نعم ماذا؟ شفيع إذا كان لأرى إلا بيئة لأرى ومو حاضر إيش؟ الشفيع حاضر عند البريق نعم حل يستطل فضوره هو سفوره؟ هل؟ يستطل فشوفه؟ لا أنا ما استطلاء إلا إذا إلا إذا قلنا بأنها على قول فهو من مجرد أن يقول بلت عليك كذا وكذا ويقول قبلت يجب عليها الآن أن يقول أخذك الشفاع وإلا فضوره لماذا؟ هذا معاهم معاهم يعني أو فرض أنا لأقيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ابن قدامة رحمه الله وتعالى في كتاب شفعة من كتابه الكافي فصل فإن ادعى عليه الشراء فقال اشتريته لهلان سؤل المقر له فإن صدقه فهو له وإن كذبه فهو للمشتري ويأخذ بالشفعة في الحالين وإن كان المقر له غائبا أخذه الشفيع بإذن الحاكم والغائب على حجته إذا قدم لأننا لو وقفنا الأمر إلى حضور المقر له كان ذلك إسقاطا للشفعة لأن كل مشتري يدعي أنه لغائب وإن قال اشتريته لابن الطفل فهو كالغائب في أحد الوجهين وفي الآخر لا تجيب الشفعة لأن الملف ثبت للطفل ولا يثبت في ماله حق بإقراره سيدة عندي كلها في ماله لا شكر إذا كانت في ماله صارت مربوطة تكون في ماله مربوطة في ماله لا غير مربوطة إذن في ماله في ماله حق بإقرار وليه هذا التعليل علي يعني أصل منك ما ثبت إلا بإقرار وليه فإذا ثبت بإقرار وليه فالشفعة تابعة لله فأما يدعى عليه الشفعة في الشخص فقال هذا لفلال أو الطفل فلا شفعة فيه لأنه قد ثبت لهما فإقراره بذلك إقرار على غيره فلا يقنع فصل إذا اختلف البائع والمشتري فقال البائع الثمن ألفان وقال المشتري هو ألف فأقام البائع بينة بدعواه ثبتت وللشفيع أخذه بألف لأن المشتري يقر أنه لا يستحق أكثر منها وأن البائع ظنبه فلا يرجع بما ظنبه على غيره إن قال المشتري غلط والثمن ألفان لم يقبل لأنه رجوع في إقراره فلم يقبل لأنه رجوع عن إقراره فلم يقبل كما لو أقرني أجنبي وإن لم يكن بينة تحالفا وليس للشفيع أخذه بما حلف عليه المشتري لأن فيه إنزابا للعقد في حق البائع بخلاف ما حلف عليه فإن بذل ما حلف عليه البائع فله الأخذ لأن البائع مقر له بما يستحق الشفعة به ولا ضرر على المشتري فيه فيه ولا ضرر على المشتري فيه هذه مسائل تصورها صعب وفاهجة وقليلة وإذا كانت كذلك فلنمش عليها مشية العجيل فصل وإن أقر البائع بالبيع وأنكره المشتري فيه وجهان أحدهما لا تذبت الشفعة لأن الشراء لم يثبت فلا تذبت الشفعة الطابعة له ولأن البائع إن أقر بقبض الثمن ذا لم يمكن شفيع دفعه إلى أحد لأنه لا مدعي له ولا يمكن الأخذ بغير ثمن وإن لم يقر البائع بقبضه فعلى بل يرجع الشفيع بالعدة والثاني تذبت الشفعة لأن البائع مقر بحق للمشتري والشفيع فإذا لم يقر المشتري قبل الشفيع وثبت حقه ويأخذ الشخص من البائع ويدفع إليه الثمن وإن لم يكن أقر بقبضه بالعهدة عليه لأن الأخذ منه وإن أقر بقبض الثمن عرضناه على المشتري فإن قبله دمع إليه وإن لا أقر في يد الشفيع في أحد الوجوه وفي الآخر يأخذ إلى بيت المال والثالث يقال له إما أن تقبض وإما أن تبرئ وأصل هذا إذا أقر بمال في يده لرجل فلم يعترف به فماذا نصنع إذا قال هذه الساعة لفلاء فقرب المهج ماذا نصنع الصحيح أنها لا تكون لها وأنها تبقى للمكر لأنه لا مدعي لها الآن وذاك يمكن أنها له والقول الثاني أنها ترجع إلى بيت الماء لأنها صارت الآن لا يدعيها أحد الذي هي بيده يقول لست لي لفلاء وذاك يقول لست لي إذا المالكها مجهول فتجعل في بيت الماء فصل وإذا تصرف المشتري في الشبس قبل عقد الشفيع لم يقلب من خمسة أضره أحدها تصرف بالبيع وما تستحق به الشفعة فهي الشفيع الخيار بين يأخذ بالعقد الثالي وبين فسخه ويأخذ بالعقد الأول لأنه شفيع في العقدين فبلف الأخذ بما شاء منهما فإن أخذه بالثالي دفع إلى المشتري الثالي مثل ثمنه وإن أخذه بالأول دفع إلى المشتري الأول مثل الذي اشترى به وأخذ الشخص ويرجع الثالي على الأول بما أعطاه ثمنا وإن كان ثم ثالث رجع الثالي على الثالي الثالي تصرف برد أو إقالة فلشفيع فسخ الإقالة والرد ويأخذ الشخص لأن حقه أسبق منهما ولا يمكنه الأخذ معهما الثالث وهبه أو وقفه أو رهنه أو أجره ولحوه فعلى أحمد رضي الله عنه تسقط الشفعة لأن في الأخذ بها إسقاط حق المغوب له أو المغوب عليه بالكلية وفيه ضرر بخلاف البيع لأنه يجب رد العوض إلى غير المالك وحرمان المالك وقال أبو بكر تجيب الشفعة لأن حق الشفيع أسبق فلا يملك المشتري التصرف بما يسقط حقه ولأنه ملع فسخ الميع مع إمكان الأخذ به فلا أن يملك فسخ عقد لا يمكنه الأخذ به أو لا فعلى هذا تفسخ هذه العقود ويأخذ الشخص ويدفع الثمن إلى المشتري الرابع بنا أو غرص ويتصور ذلك بأن يكون نقل على هذا نقول مؤلف إذا تصرف المشتري يعني المشتري الشخص فعلى خمسة أضل مثاله شركاني في ملك باع أحدهما نصيبه على شخص هذا الشخص تصرف فذكر المؤلف الآن الأقسام تصرف الأول أن يبيع أن يرصد أن يبيع المشتري باعه فللشفير أن يأخذ بأحد البيعين ففهمتم هذا أو لا طيب إما أن يأخذ بالأول أو بالثاني على الخيار بأيهما يأخذ فيما تظنون بأقلهم طيب اسم أكل المؤلف يقول الحمو الله فلشفير خيار الخيار بين أن يأخذ بالعقد الثاني وبين فسق وبين فسقه ويأخذ بالعقد الأول لأنه شميع بالعقدين فملك الأخذ بما شاء منهما فإن أخذه بالثاني دفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه وضح معلوم لأنه أخذ بالثاني فيدفع إلى المشتري الثاني مثل ثمنه وتكون عجة على من على المشتري الثاني على الثاني على الثاني لأنه قبيله وقال سلمه الثمن فالعهد على الثاني بشمال العهد لو ظهر أن هذا المبيع باطل باطل بيئ أو أنه ملك لغيره فمن الذي يطالبه نقول يطالب المشتري الثاني لأن الشفير أخذ بالبيع الثاني يقول رحمه الله وإن أخذهم الأول دفع إلى المشتري الأول مثل الذي اشترى به وأخذ الشخص ويرجع الثاني على الأول بما أعطاه ثمنا وإن كان ثم ثالثا رجع ثالثا الثاني إلى آخر فصار وإذا تصرف المشتري ببيع فالشفير أن يأخذه بأحد البيعين وإن بيع بعد ذلك مرة روحة وثانية وثالثة فلو أن يأخذ بما شاء فإن أخذ بالأول فالعهد على الأول والآخرون كل يرجع على الثاني بما أعطاه وإن أخذ بالأخير صارت العهد على الأخير على الأخير لو كان عشر فالعهد على الأخير والأخير يرجع على من أعطاه يعني يأخذ الثمن من الشفير وإن تهل موضوع إذا أخذ بالأخير فالأمر سهل لن يأخذ بالثمن ويأخذ الشخص وإن تهل كل شيء الثاني التصرف برد أو إقالة فلالشفيع فسخ الإقالة والرد ويأخذ الشخص لأن حقه أسبقوا منهما ولا يمكنوا يأخذ معهم تصرف برد يعني أن المشتري من الشريك رد البي إما لغبل أو غذال أو إقالة يعني الإقالة هو فسخ فهل يأخذ الشفير أو يقال إن الشخص الآن رجع إلى شريكه يقول المؤلف إنه يأخذ يأخذ الشفير لماذا؟ لأن حقه سابق على الفسخ أو الإقال نعم الثالث وهبه أو وقفه أو رهنه أو آجره ونحنه فعن أحمد تسقط الشفعة لأن في الأخذ بها اسقاط حق الموهوب له والموقوف عليه بالكلية وفيه ضار لخلاف البيت الصلاة في هذه العقود التي ذكر المؤلف رحمه الله التفصيل إذا وقفه سقطت الشفعة لأنه انتقل إلى الثاني الموقف عليه على وجه لا شفعة فيه أردت كذلك جماعة كيف على وجه لا شفعة فيه لأن الشريك لو وقف نصيبه فليس لشريك أن يشفع وهذا المشتري لما اشترى وقف قاله وقف للمساكين فحينئذ لا يرجع الشفية فيبطل الوقف لأنه انتقل عن ملك المشتري على وجه كمل لا شفعة فيه فتسكر الشفعة كذلك لو وهب لو وهبه شخصا آخر سقطت الشفعة لأنه انتقل على وجه لا شفعة فيه لأنه لا شفعة في الموهوب وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة وأن له الشفعة في الهبة وتقدر قيمة الشخص الموهوب بما يساوي عرفا أو رهنه كذلك إذا رهنه فإن الراجح أنه لا تسكر الشفعة لأن الرهن لا يزيل الملك والمشتري قد يوفي الثمن فيبطل الرهن وقد لا يوفي فنقول لك الشفعة هو يبقى مرهون يبقى مرهون وإذا صار بيع بعد ذلك أخذ الشفيع بأحد البيعين بأي البيعين شاء أو آجره هذا أيضاً من باب أورا إذا آجره فإن الشفعة لا تسعب مثال ذلك إنسان شريك لآخر في عمار يباع نصيبه فباع نصيبه على شخص وخرج ثم إن الشخص المشتري آجره آجر نصيبه من هذه عمارة فإن الشفعة لا تسعب ولكن لمن تكون العجرة أل المشتري أم للشفيع الجواب أن يقال ما مضى قبل الشفعة فهو للمشتري الذي أجره وما كان بعد الشفعة فهو للشفيع ويقسم في القصد قد يمضي مثلاً ثلاثة أشهر تساوي في الأجرة خمسة أشهر لأنه وقت موسم وقد يمضي ثلاثة أشهر ما تساوي إلى نصف الأجرة فتقدر على حسب ما يقول آمن خبرة نعم الوقت لا يسقط الشفعة فلا يسقط الشفعة أيضاً كيف ما ضعنا هذا في أول دعاء نعم ما يسقط الشفعة فلنصرف المشتري المشتري التميين نعم ووقف إذا كان هيلة معلوم لا لا سقط الشفعة إذا كان هيلة أما إذا لم يكن هيلة فإنه كما تعلم انتقل على وجه اللي لا شفعة فيه فلا تساوي وإذا قلنا بالشفعة في الوقت في الوقت فحكم كما وإذا الضرب إذا الوقت إذا قلنا بأنه لا سقط فهو ألا حقش على وجه نعم حسب الخلاف حسب الخلاف هو الأحوال في كتاب الشفعة من كتابه الكافي الرابع بنى أو غرس ويتصور ذلك بأن يكون الشفيع غائبا فقاسم المشتري وكيله بالقسمة أو رفع الأمر إلى الحاكم فقاسمه أو أظهر ثمنا كثيرا أو نحوه فترك الشفيع الشفعة وقاسمه فبنى وغرس ثم أخذ الشفيع بالشفعة فإن اختار المشتري أخذ بنائه وغراسه لم يمنع منه لأنه ملكه فملك نقله ولا يلزمه تسوية الحفر ولا ضمان النقص لأنه غير متعب ويحتمل كلام الخرقي أن يلزمه تسوية الحفر لأنه مفعله في ملك غيره لتخليص ملكه فأشبه ما لو كسر محفرة إنسان لتخليص ديناره منها وإن لم يقلعه فللشفيع الخيار بين أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه وبين أن يقلعه ويضمن نقصه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار رواه أحمد وابن ماجة ولا يزول الضرر عنهما إلا بذلك الخامس زرع الأرض فالزرع يبقى لصاحبه حتى يستحصد لأنه زرعه بحق فوجب إبقاؤه له كما لو باع الأرض المزرعة فصل وإنما المبيع نماء متصل كغراس كبر وطلع زاد قبل التأبير أخذه الشفيع بزيادته لأنها تتبع الملك في الأصل كما تتبعه في الرد وإن كان نماء منفصلة كالغلة والطلع المؤبر والثمرة الظاهرة فهي للمشتري لأنها حدثت في ملكه وليست تابعة للأصل وتكون مبقاتاً إلى أواني الجذاذ لأن أخذ الشفيع شراء ثان فإن كان المشتري اشترى الأصل والثمرة معا أخذ الشفيع الأصل بحصته من الثمن كالشقص والسيف هذا الفصل فيما إذا نماء إذا نماء المبيع الذي فيه الشفعة فإن كان منفصلاً فالنماء منفصل للمشتري لأنه نماء ملكه وإن كان متصلاً كزيادة الشجرة وما أشبه ذلك فالمذهب أنها تابعة للأصل والصواب أنها للمشتري فيقدر هذا الشجر تقدر قيمته حين الشراء ثم تقدر قيمته حين الأخذ بالشفعة فما بين الثمنين أو ما بين القيمتين فهو لمن؟ للمشتري لأنه حصل النماء بفعله فكيف نقول ليس لك حق فالصواب أن النماء المتصل كالمنفصل تماماً بمعنى أنه يكون لمن نماء على ملكه نعم فصل وإن تلف بعض المبيع فهو من ضمان المشتري لأنه ملكه لأنه ملكه تلف في يده وللشفيع يأخذ الباقي بحصته من الثمن ويأخذ أنقاضه لأنه تعذر أخذ البعض فجاز أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي وقال ابن حامد إن تلف بفعل الله تعالى لم يملك الشفيع أخذ الباقي إلا بكل الثمر أو يترك لأن في أخذه بالبعض ضراراً بالمشتري فلم يملكه كما لو أخذ البعض مع بقاء الجميع لكن أقول الأول أصح لا فرق أن أكون بفعل الله وبفعل آدمي ويملك الشفيع لأخذ بغير حاكم لأنه حق ثبت بالإجماع فلم يفتقر إلى الحاكم كالرد بالعيد ويأخذه من المشتري فإن كان في يد البائع فامتنع المشتري هذا التعليل إشارة من المؤلف رحمه الله ذا قاعد وهي أنه أنه لا يحتاج إلى الحاكم إلا في الأمور المختلف فيها لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف أما الشيء المتفق عليه فلا حاجز إلى الحاكم لأنه ثابت كالخيار واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أن ما يحتاج إلى الحاكم إذا تصالح الرجلان على الفسر أو ما أشبه ذلك بغير حاكم فلهم ما ذلك وعلى هذا نحتاج إلى الحاكم في شرطي أن تكون المسألة خلافية وأن لا يتراضى المتنازع عنه فإن كانت المسألة الإجماعية فلا حاجز للحاكم وإن كانت خلافية وتراضى المتنازعان فلا حاجز للحاكم ويأخذه المشتري فإن كان في يد البائع فامتنع المشتري من قبضه أخذه من البائع لأنه يملك أخذه فملكه كما لو كان في يد المشتري وقال القاضي يجبر المشتري على القبض ثم يأخذه الشفيع لأن أخذه من البائع يفوت به التسليم المستحق ولا يثبت للمشتري خيار لأنه يأخذ منه قهرا ولا للشفيع بعد التملك لأنه يأخذه قهرا وذلك يناف الاختيار ويملك الرد بالعيب لأنه مشتري ثان أملك ذلك كالأول وإن خرج مستحقا رجع بالعهدة على المشتري لأنه أخذه منه على أنه ملكه فرجع عليه كما لو اشتراه منه ويرجع المشتري على البائع يعني مستحقا يعني ليس ملكا للبائع فالشفيع يرجع على المشتري لأنه ملكه من قبله والمشتري يرجع لمن على البائع الضمان عليه المشفيع المشفيع المشتري مع الشيء خرج عموك نعم فصل وإذا أذن الشريك في البيع لم تسقط شفعته لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فلم يصح كما لو أبرأه مما يجب له وعن أحمد رضي الله عنه أنه قال ما هو ببعيد ألا نعم ما هو ببعيد ألا تكون له شفعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به رواه مسلم يفهم منه أنه إذا باعه بإذنه لا حق له وقوره بمقصر حديث أو لا الفقه يقول لا حق له لأنه أسقط حق قبل وجوبه فلا يصل ولكن الحديث يدل على أنه إذا أذن لهم في بيعه فليس له أن يأخذ بالشفعة مثال ذلك رجلان وشركان في أرض فجاء الشريك إلى شريكه وقال له أن أوليد النبي على الأرض الأرض تسام كذا وكذا هل لك فيها نظر؟ قال لا لا نظر لكم فبع المذهب يقولون له أن يشك لماذا؟ لأنه أسقط الشفعة قبل وجوبها لأن الشفعة لا تجم إلا إذا ثبت البي وظاهر الحديث أن الشفعة تسقط لأنه أسقطها بعد وجود السبب سبب الملك وهو السوم ورضى الباع بالثمن وما يدل عليه الحديث لا شك أنه أولى نعم فصل وإذا كان في البيع محابات أخذ الشفيع بها لأنه بيع صحيح فلم يمنع الشفعة فيه كونه مسترخصا وإن كان الباع مريضا والمحابات لأجنبي فيما دون الثلث أخذ الشفيع بها لأنها صحيحة نافذة وسواء كان الشفيع وارثا أو لم يكن لأن المحابات إنما وقعت لأجنبي لأجنبي فأشبه مالا وصى لغريم وارثه ويحتمل أن لا يملك الوارث الشفعتها هنا لإخضائه إلى جعل سبيل للإنسان إلى إثبات حق لوارثه في المحابات وإن كانت محابات المريض لوارثه أو لأجنبي بزيادة على الثلث بطلت كلها في حق الوارث والزيادة على الثلث في حق الأجنبي وصح البيع في الباقي وثبت للمشتري الخيار لتفريق صفقته وللشفيع الأخذ على ذلك الوجه وإذا مات فصل إذا مات عندي نعم دعوش فصل إذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت شفعته نص عليه لأنه حق فسخ لا لفوات جزء فلم يورث فرجوع الأب في هبته ويتخرج أن يورث لأنه خيار ثبت لدفع الضرر عن المال فيورث كالرد بالعيب فإن مات بعد الطلب لم يسقط لأنها تقررت بالطلب بحيث لم يسقط بتأخيره بخلاف ما قبله فإن ترك بعض الورثة حقه توفر على شركائه في الميراث كالشفعاء في الأصل والصحيح أنه إذا مات قبل الطلب فإن الورثة المطالبة لأن الملك انتقل إلى الورثة على صفته في المدرس فيقال الورثة أتريدونها الشفع أو لا فإن قال بعضهم أنا أريدها وقال آخر لا أريدها فإنها تعطى من يريدها بجميع السهم ومن لا يريدها لا يريده فصل وإن كان بعض العقار وقفا وبعده طلقا فبيع الطلق فذكر القاضي أنه لا شفعة لصاحب الوقف لأنه ملك غير تام فلا يستفيد به ملكا تاما وقال أبو الخطاب هذا ينبني على الروايتين في ملك الوقف إن قلنا هو مملوك فلصاحبه الشفعة لأنه يلحقه الضرر من جهة الشريك فأشبه الطلق فإن قلنا ليس بمملوك فلا شفعة له لعدم ملكه والصحيح أنه يملك العقار ولكن هل يكون ملكا لمسحق الوقف أو يكون تابعا للوقف مثال ذلك أرض مشتركة بين شخصين نصفها وقف لزيت ونصفها حر لعمر فباع عمر نصيبة فهل لزيت الذي له الوقف أن نأخذ بالشفعة المذهب لا والصواق أن له ذلك بل لو قيل إنه أولى من الشريك الطلق لكان أولى لأن صاحب الوقف لا يمكن أن يبيعه وصاحب الطلق يمكن أن يبيعه يعني لو تجدد إنسان وهو الذي اشترى من شريكه وهو يملك ملكا تاما لا وقفا فإنه إذا رأى من هذا الشريك الجديد ما يكره باعه وتخلص منه لكن إذا كان وقفا فإنه لا يبيع لا يستطيع بيعه وعلى هذا فنقول إن الشفعة تثبت في شركة الوقف ولكن هل تكون تابعة للوقف أو لا يكون هذا على حسب الآخذ بالشفعة النواها تبع الوقف فهي تبعه وإن لم ينويها فهي له ملك فإن قيل هل الأفضل أو الأولى أن ينويها للوقف أو لا نقول في هذا التفصيل إذا كان شراؤها لا يضل بالمستحقين للوقف بأن كان المغل كبيرا وقيمة الأرض قليلة فالأولى أن يجعلها تبع الوقف لأن هذا المصحة للجميع وإن كان إن كان قيمتها تستهلك جميع المغل بحيث يحرم أصحاب الوقف من الوقف فلا يضمها للوقف بل تكون له نعم نعم يا سليم نعم أنا شوء جرت عادتهم منها الأئمة المشهولين يعبرون بهذه يقول رضي الله عنه لكن الأولى أن لا يخرج عنه أن يجعل الترضي للصحابة والتراحهم أو العفو لمن عداها هذا الأول بارك الله ومن تضح لي وجه دلالة والحديث لا يطلع العين فيها حتى إذا صريحة من الساعة ولا يطلع حقب نعم لأنه قال فإن باعه ولمؤذن فمفهومه إن باعه وقد علناه فلاحق قلعه نعم نعم صريح نقرأ لا من تهم آدم كأن آدم ينهيها الله ثلاثة ما يخلف هذا أخذ واحد ما يصف نعم ولو شرف لكن يجعلها عمراء يقول هي لك ما بقيت مثلا وأما أن يوقفها فالوقف لازم الوقف يقولون إنه من جزء أتقل ما يملك الرجوع فيه نعم يربع نعم يقرأ فصل ولا شفعة في بيع الخيار قبل انقضائه لأن فيه إلزام البيع بغير بض المتبايعين ويسقاط حقهما من الخيار وقيل يؤخذ بالشفعة لأن الملك انتقل فإن كان الخيار للمشتري وحده فللشفيع الأخذ لأنه يملك الأخذ من المشتري قهراء ويحتمل أن لا يملكه لأن فيه إلزام البيع في حق المشتري بغير رضاه نعم سورة قال الشريك لشخص فعتك نصيبي من هذه الأرض ولك الخيار ثلاث تيام فعلم الشريك فهل يأخذ هؤلاء فيها أولاء نعم فصل وللصغير الشفعة ولوليه الأخذ بها إن رأى الحظ فيها فإذا أخذ بها لم يملك الصغير إبطالها بعد بلوغه كما لو اشترى له دارا وإن تركها مع الحظ فيها لم تسقط وملك الصغير الأخذ بها إذا بلغ وإن تركها الولي للحظ في تركها أو لإعسار الصبي سقطت في قول ابن حامد لأنه فعل ما تعين عليه فعله فلم يجز نقضه كالرد بالعيب وظاهر كلام الخرقي أنها لا تسقط لأن للشفيع لأن للشفيع الأخذ مع الحظ وعدمه فملك طلبها عند إمكانه كالغائب إذا قدم والمجنون كالصبي لأنه محجور عليه وإذا باع الولي لأحد العيتام نصيبا فله الأخذ بها للآخر وإن كان الولي شريكا لم يملك الأخذ بها إن كان وصيا لأنه متهم وإن وإن كان أبا فله الأخذ لأن له أن يشتري لنفسه من مال ولده وهل لرب المال الشفعة على المضارب فيما يشتريه على وجهين بناء على شرائه منه لنفسه أربع تسطر لن أربع تسطر نعم قصل ولا شفعة لكافر على مسلم لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة لنصراني رواه الطبراني في الصغير ولأنه معنى يختص العقار فلم يثبت للكافر على المسلم كالاستعلاء وتثبت الشفعة للمسلم على الذمي وللذمي على الذمي للخبر والمعنى هذه المسألة اختلف بها العلماء منهم من قال إن الكافر له الشفعة على المسلم مثال ذلك رجلان شركان في عقار أحدهما مسلم نعم كلاهم مسلم فباع أحدهما نصيبه على كافر نعم المثال الصحيح شركان في أرض أحدهما مسلم الثاني كافر فباع المسلم نصيبهم على مسلم فهل للكافر أن يأخذ الشخص للشفعة هذه هي مسألة يقول مؤلف إنه لا لا يأخذ واستجل بهذا الحديث لكنه ضعيف والمذهب أنه لا يأخذ لكن قالوا إنه لا يأخذ لقوله تعالى وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمَنِينَ سَبِيلًا ولكن الآية أيضاً لا جلت فيها لأن هذا يوم القيامة قال الله تعالى فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا وذهب بعض أهل العلم إلى أن للكافر الأخذ بالشوفة وقالوا إن هذا من حقوق الملك لا من حقوق المالك والملك لا فرق فيه بين أن يكون المالك مسلماً أو كافراً كما أن الكافر لو باع شيئاً على مسلم فله الخيار ما دامه المجلس حتى لو تشبث المشتري بالبقاء فللكافر أن يفسخ العقل فهو من باب حقوق الملك لا من حقوق المالك وهذا نرى أنه يرجع إلى نظر الحاكم فإن خاف إذا أخذه الكافر بالشوفة من مسلم أن يكون هذا سبباً لاستعلاء الكفار على المسلمين فليمنع وإن خاف مفسده بأن يقول الكافر لماذا تأخذون الشوفة لو بيع علي لماذا تأخذون بالشوفة لو بيع علي ولا تأخذونها ولا أخذ بالشوفة لو بيع على المسلم وصار فتنة فلا شك أنه مهمة ها في باب إحياء الموات وهي الأرض وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك وهي نوعان أحدهما ما لم يجر عليه ملك فهذا يملك بالإحياء لما روا جابر عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضاً ميتة فهي له رواه أحمد والذي أحده يقول لا يفتقر إلى إذن الإمام للخبر ولأنه تملك مباح فلم يفتقر إلى إذن فالصيد أحمد والذي أحده يقول لا يفتقر إلى إذن الإمام يعني بمعنى أن الإنسان إذا أحيى أرضاً ميتة ليس ملك الأحد فهي له سواء رخص له من قبل الحكومة أو المرخص ليس هذا بشرط قال للخبر الخبر في الواقع ليس بصيح لأن قوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم من أحيى أرضاً ميتة فهي له يحتمل أنه قاله تشريعاً أو تنظيماً بمعنى أنه قال للناس أحمل أرض فمن أحيى فهي له أو قال ذلك على أوشي التشريع فإذا دار الأمر بين هذا وهذا فإننا نجعله تشريعاً لأن هذا هو الأصل فيكون عموم قوله من أحيى أرضاً ميتة فهي له شاملاً لما إذا أحياها بإذن الإمام وبغير إذن لكن لو أن الإمام فرض أن لا يملك أحد ما أحياه إلا بإذنه فلا بأس إذا رأى في هذا مصلح لأنه إذا فرض هذا تمكن من ضبط الأراضي وتمليك الناس لها وإذا لم يفرض هذا تضارب الناس تضاربوا يعني تضاربوا معنوية صار هذا يحيي هذا الأرض يقول لي وذاك يقول لا أنا قد أحيتها من قبل وما أشبتاً فإذا أمر ولي الأمر أن لا يحيي أحد أرضاً إلا بإذنه وإعطاء الرخصة فليعمل به ويكون هذا من باب المصلحة الآمة نعم وأما قوله أنه لا تملك مباحاً فلا ما يفتقل إلى إذن كالصيد فقال الصيد ما يمكن تكون في المناسعة الصيد يصيده للإنسان ويكون في الحال ما يصعد لا صحيح القياس بالله نعم الثاني ما جرى عليه ملك وباد أهله ولم يعرف له مالك ففيه روايتان إحداهما جملك بالإحياء للخبر ولما قلع طاروس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد رواه أبو عبيد في الأموال ولأنه في دار الإسلام فيملك كلقطة والثانية لا يملك لأنه إما لمسلم أو لفهمي أو بيت المال فلم يجوز إحياؤه كما لو تعين مالكه ويجوز إحياء ما قرب من العامر إذا لم يتعلق بمصالحه للخبر والمعنى هذا الخلاف يمكن أن يفصل عنه لأنه قال يملك بالإحياء في إذن الإيمان لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف فإذا تقدم إلى عرض داثرة قد باد أهلها وارتحلوا عن هذا المكان ومن لكها ولي الأمر فإنه يملكها لا شك فيها نعم ويجوز إحياء ما قرب من العامر إذا لم يتعلق بمصالحه للخبر والمعنى وعنه لا يملك لأنه لا يخل المسلحة فأشبه ما تعلق بمصالحه للخبر والمذهب الأول وما تعلقت به مصلحة العامر كحريم البئر وفناء الطريق ومسهيل الماء لا يملك بالإحياء ولا يجوز لغير مالك العامر إحياءه لأنه تابع للعامر مملوك لصاحبه ولأن تجوز إحيائه إبطال للملك في العامر على أهله وكذلك ما بين العامر من الرحاب والشوارع ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكه بالإحياء لأنه ليس بموات وتجوز إحيائه تضيق على الناس في أملاكهم وطرقهم وهذا لا يجوز لو فرض مثلا أن حول البلد مكان مرعى لبهائمه فإنه لا يجوز إحياء لأن فيه هذا تضيق على أهل البلد وكذلك مجاري أوجيتهم فكل ما يتعلق بمصالح البلد لا يجوز إحياء ولكن عمل الناس اليوم على خلاف هذا ولذلك أحيت أماكن كانت مرعى للمواشي فيما سبق وجرى عليها الملك والتمليك نعم نعم فهد لا إذا أعلم أنها مملوكة لهم لا يجوز أن يتقدم بطالبه إلا إذا وافقهم وقالوا ما دامت المسألة ما فيها إثبات فنحن نصالحك على قدر معلوم يتفقون عليه وهو يطالب الدولة إذا كان هذا بغيره أقول بغيره وسره على من؟ الظرر كما قلت لك يزول بأن يتفق مع أصحاب الأرض هذه التي يعرف منها للعائلة الفلانية يتفق معهم يعطيهم معاوضة كالتنازم لأن حقين فيها نعم فصل ويجوز الإحياء من كل من يملك المال للخبر ولأنه فعل يملك به فجاز ممن يملك المال كالصيد ويملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام لذلك وقال ابن حامد لا يملك فيها بالإحياء لخبر طعوس وليس لمسلم إحياء أرض في بلد صولح الكفار على المقام فيها لأن الموات تابع للبلد فلم يجز تملكه عليهم كالعامر وفي صفة الإحياء روايتان إحداهما أن يعمر الأرض لما يريدها له ويرجعه ذلك إلى العرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإحياء ولم يبين فحمل على المتعارف إن كان يريدها للسكنة فإن كان يريدها للسكنة فإحياءها بحائط جرت عادتهم بالبناء به فإن أرادها للزرع فبسوق الماء إليها من نهر أو بئر فإن كان يريدها للسكنة فإحياءها بحائط جرت عادتهم بالبناء به وتسقف فإنها لا تصلح للسكنة إلا بذلك وإن أرادها حضيرة لغنم أو حطب فبحائط جرت العادة بمثله وإن أرادها للزرع فبسوق الماء إليها من نهر أو بئر ولا يعتبر حرثها لأنه يتكرر كل عام فأشبه السكنة ولا يحصل الإحياء به لذلك وإن كانت أرضاً يكفيها المطر فإحياءها بتهيئتها للغرص والزرع إما بقلع أشجارها أو أحجارها أو تنقيتها ونحو ذلك مما يعد إحياء وإن كانت من أرض المطائح فإحياءها بحبس الماء عنها لأن إحياءها بذلك ولا يعتبر في الإحياء للسكنة نصب الأبواب لأن السكنة ممكنة بدونه والرواية الثانية التحويط إحياء لكل أرض لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حافظاً الحمد لله الحمد لله يهديكم الله وصحبه لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحاط حائطاً على أرض فهي له رواه أبو داود ولأن الحائط حاجز منيع فكان إحياءاً كما لو أرادها حضيرة السواب في هذا أن الذي ورد به النص أنه إحياء هو أحياء كالحائط وما لم أرد به النص يرجى في هذا إلى عرض الناس نعم فصل وإذا أحياها ملكها بما فيها من المعادن والأحجار لأنه تملك الأرض بجميع أجزائها يملك عندنا يملك لأنه يملك وإذا أحياها ملكها بما فيها من المعادن والأحجار لأنه يملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها وهذا منها وإن ظهر فيها معدن جار كالقير والنفط والماء وفيه روايتان إحداهما لا يملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث في الماء والكلاء والنار رواه الخلال وكذلك الحكم في الكلاء والشجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حما في الأراك والثانية يملك ذلك كله لأنه نباء ملكه فملكه كشعر غنمه العرف الآن خلاف هذا أن المعادن الجارية لا تملك فتتبع الدولة ويكون استدالها تبع لبيت الماء نعم فصل ومن حفر بئرا في موات ملك حريمها والمنصوص عن أحمد رضي الله عنه أن حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعا من كل جانب ومن سبق إلى بئر عادية فاحتفرها فحريمها خمسون ذراعا من كل جانب لما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال السنة في حريم البئر العادي خمسون ذراعا والبدي خمسة وعشرون ذراعا رواه أبو عبيد في الأموال وروى الخلال والدار قطني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقال القاضي حريمها ما تحتاج إليه في ترقية الماء منها فقدر مدار الثور إن كان بدولاب وقدر طول البئر إن كان بالسواني وحمل التحديد في الحديث وكلام أحمد رضي الله عنه على المجاز والظاهر خلافه فإنه قد يحتاج إلى حريمها لغير ترقية الماء لموقف الماشية وعطن الإبل ونحوه إذا حفر بئرا ووصل إلى الماء فهو يملك البئر لا شك ويملك حريمها وهو ما قرب منه فإن كانت منشأة حديثا فحريمها خمسة وعشرون ذراعا من كل جان وإن كانت قديمة ودفنتها الرياح ثم حفرها ملك خمسين ذراعا من كل جان ومن المعلومة الدائرة كلما توسعت كبرت فيكون المبتدأة أقل حظا من المعادة تعليل ذلك أن المعادة قد ملك صاحبها الأول خمسة وعشرين من كل جان فإذا حفر الثانية استحق الحافر الثاني خمسة وعشرين ذراعا فيملك خمسين ذراعا هذا الحديث لو كان المرفوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا قلنا على العين والرأس والله أعلم بحكمته لكنه عن سعير المسيد ففيه انقطاع وإذا قدر صحته فيحتمل أن نكون هذا من باب الاجتهاد إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن الحريم أن البئر البدية أشق من البئر المعادة أليس كذلك فالحافر للبئر البدية عمل عملاً أكثر وأشق من حافر البئر المعادة هذا من وجه فيقضي على الأقل التسويه ثانياً إذا قلنا بأننا نعطي الحافر عن المعادة يعني الحريم مرتين فإن 25 ذراء من وراء 25 الذراء تقتضي أنها ضعفها مرتين أو ثلاثة فيمكن أن نقول نعطيه على حفرها ثانية مقدار مساحة الخمس الخمسة والعشرين الأولى ما نعطيه خمسة وعشرين من وراء الخمسة والعشرين الأولى على كل حال هذا هذا الأثر لا بد من تحريره علي اشتركه إن شاء الله طيب القاضي رحمه الله يقول حريمه ما تحتاج إليه في تلقية الماء منها فكقدر مدار الثور إذا كان بجولاب وصفنا لكم لما سبق الدولاب الثورة دور هكذا فمقدار مداره هو الحريم وإن كانت بالسواني فمقداره طول الرشا والرشا يكون طول البعر ولكن ينبق أيضا أنه قال إن كانت هذه البعر لسقي المواشر ونحمه فإنه يعطى يكون حريمها مقدار الرشا مقدار مدار الثور مقدار ما يحتاج إليه أوسط الناس في سقي الماشي أو أنه ذلك نعم يا سليم لابارة اللي اللي بره على البلد اللي الناس ينبنونها ويسربونها الباديا نعم معظة لابارة اللي مهى كثير يعني 100 جراح ما تستطيع لأن اللب اللي لمنها شربت يجي 50 ناقة و100 ناقة تشرب لمنها شربت زاحة على الموضب يجي تراني يجي حسب ما تحتاج إذا قدرنا أنها عميقة تعتى حريما أكثر في الوقت الحاضر السواني منهم موجود والدواري منهم موجود فيها الآن المكائن وفيها الآن الدينموات فكل وقت له ما جاء في العالم نعم وأما العين المستخرجة فحريمها ما يحتاج إليه صاحبها ويستضر بتملكه عليه وإن كثر وحريم النهر ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاوية وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر العين المستخرجة يعني تمشي لأن الأول البيع البيع الراكد في قاعد البير أما العين يجري ما وكان يوجد في بلادنا هذه عيون يحفر الساقي ثم يمشي لكن الآن انقطعت لأننا ما نزل نعم ما يحتاج إلى تنظيف تنظيف النهر النار يسقط مثل حجار يسقط بها غثاء ثم يمنع جريد فيحتاج إلى أن ننظف لكي يكون الجريد قومي تنظيف النهر نعم من تحجرة إذا تبين أن حديث ضعيف لا تقوم بيحجة فيرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام كما قالوا في نظائره المرجع في الخراج والجزية وما أشبهها إلى اجتهاد الإمام فإذا تبين أن هذا الأثر أو هذا الحديث ضعيف لا تقوم بيحجة يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام وإذا نظرنا إلى اجتهاد قلنا يجب أن يكون حريم البدية أوسع من حريم إيش العادية أو على لقم مساوي الله أما رجل يأتي إلى بئر عادية ما فيها إلا تراب منثول سهل الإخراج نقول لك خمسين ذراع مع أن خمس وعشرين ذراع الأولى حصلت بفعله ولا ببع إلى غيره بفعل غيره ونأتي للرجل الذي وصل إلى الماء في البئر البدية بمشقة المهتعر ونقول ليس لك إلا خمسة وعشرون ذراعا فعلى كل حال الحمد لله كفى الله المؤمنين وردها ما دام هذا الحديث لا صف فليرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات من كتابه الكافي فصل ومن تحجر مواتا وشرع في إحيائه ولم يتم فهو أحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به رواه أبو داود فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به لأن صاحب الحق آثره به آثره آثره قال الله تعالى ويؤثرون على أمسك لأن صاحب الحق آثره به فإما تنتقن إلى وارثه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا أو ما لم فهو لورثته وإن باعه لم يصح لأنه لم يملكه فلم يصح بيعه كحق الشفعة ويحتمل جواز بيعه لأنه صار أحق به هذه مسألة مهمة إنسان مثلا شرع في حياء لكنه لم يتم أو منحت له الأرض ولكنه لم يحيها إذا قلنا بأن تمليك الإمام ليس إحياء أما إذا قلنا إنه إحياء فالأمر واضح المهم أنه صار أحق بهذه الأرض إما لكون يتحجرها تحجرا لا يملكها به أو شرع في إحياءها ولم يتم أو منح إياها من قبل ولي الأمر وقلنا إن المنحة ليست تمليكا فهل يجوز أن يأخذ عوضا ويتنازل عنها هذا المذهب لا يجوز لأن من شرط البيع أن يكون البائع ومالك للشيء وهذا لم يملك وإذا كان لم يملك فكيف يجوز أن يبيع وهو ليس ملك الله يقول لإحتمل جواز بيعه لأنه صار أحق به فكأن هذا البيع ليس بيعا لعين الأرض ولكنه تنازل عن حقه بعوض تنازل يقول أنا الآن شراطي في إحيائها ولم يتم أو منحتيه إياها ولم يكن ذلك إحياءا فأتنازل عن حقي لفلان بعوض فابن القدامة رحمه الله يقول يحتمل جوازه ولننظر نقول إذا نزلنا هذا عن القواعد فإنه لا بأس أن يتنازل يتنازل الإنسان عن حقه لغيره بعوض أو مجام لأن الحق له لكن يبقى النظر هل في ذلك ضرر على الآخرين لأنه قد يكون هناك جماعة مقدمين لهذا أحق من الأخير والأول لم يبيعه في الغالب إلا لأنه استغنى عنه فإذا استغنى عنه فليتنازل ويجعل لولي الأمر وولي الأمر يمنحه من هو أحق به هذه النقطة التي توجب أن نقول إنه لا يجوز أن يتنازل بعوض لماذا؟ قول جماعة لأنه عدوان على الآخرين الذين قدموا طالباً فكانوا حق منه والرجل البائع مستغني الآن مستغني إذا كان مستغنياً فليرد الأمر إلى أهله فإن قال القائل فإن منحوا إياه مجاناً يعني إحساناً هل يجوز أو لا يجوز نقول إذا رجعنا إلى التعليل وجدنا أنه لا جوز أيضاً فنقول إذا استغنيت عنه فرده إلى الحكومة مثلاً ومن هذا الباب بنك البنك العقاري الآن يتقدم الناس إليه كثيراً بطلب التسليف ويبقى سنة أو سنتين ما وصله الدور فيأتيه إنساناً ويطمره ويقول تعالى أعطني اسمك مئة ألف ريال فيقول لا بأس ويكون قد نزل اسمه فهذا نقول فيه مثل ما قلنا في الأرض إذا كان مستغنياً عن البناء أو قد بنى وانتهى ولا يريد السنفة الواجب عليه أن يتنازل لمن؟ للحكومة لأنه ما يدري عن الناس لكن نجزم أن الناس مرتبين وأن بعضهم يبقى سنوات ما جاءوا الدور فالظاهر لأنه لا يحق له أن يتنازل لا بعوض ولا بغير عوض ولكن نقول إن كنت في حاجة فأنت صاحب الحاجة ونزل اسمك واستحققت المنزلة وإن لم تكن في حاجة فدعه فإن قال أنا سأتنازل بعوض أو بقلعوض ولا أطالب مرة أخرى خلاص يمضي اسمه كن هذا لا بأس به لكن باقي شيء وهو إشعار الحكومة بهذا التنازل يسمحوا فلا بأس وإن لم يسمحوا فلا نعم يقول أن يصر الله له أرض أخرى فينقذ إليها القصة التي تختارها الظاهر إذا صار الشراء صحيحا يعني مثل الإنسان يريد أن يشتري أرضاً يبنى عليه لكن في الوقت الحاضر لم تحصل له الأرض التي أراد فيشتري أرضاً لا يريد من أجل أن يقدمها على البنك ويظهر اسمه وما دام بين التقديم وأظهور الإسم مدة ربما يحصل على أرض يريدها الظاهر من هذا لا بأس به وأظن أيضاً أن الكومة لا تمانتها نعم هي نفس الشيء المذهب لا جزء يعني لم يملكها بعد ومن شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكاً وهذا لم يملك والقول الثاني الذي ذكره من قدامه أنه يجوز وهذا والصحيح هذا صحيح وكلامنا في مسألة الاستقراض فيما إذا وجد مزاحمون أما لو فرضت ما في مزاحم ليس في مزاحمون فالأمر واسع يكتب باسمه نعم والسؤال أنا فيمت الصورة لكن السؤال سؤالك أنتوش ما تجعل استفت أنت هل هي صدقة وكذا أسأله كذلك قلن صدق ولا كذا هل في هذا التوقف يا أحمد لا صدق ولا كذا ما في الدنيا شيء يكون صدق لا صدق ولا كذا إلا الإنشاء فنع ما يوصل بالصدق ولا بالكذا أترك بعض الأراضي وكل الأراضي أخبرني هل هذه العمل صدق ولا لا هل هذه الأرض هل هي صحيح أنه لا لا صدق ولا لا أترك يا رجال عنك مرة ما مرة هل هو صدق لك بس لا تكون جبانا وشرفت له لا بس إذا وهب له هبة صحيحة فهي الصدق وهل لم ألواقع كذلك لا بعض بعض بعض بعض بعض المرات يمكن واحد بالأرض المهم على كل حال إذا كان المقصود الحيلة على أن يتوصل إلى تعييز الأرض باسمه وهي للأول فهذا لا يجوز المهم لا يجوز ما أعلن من أمل النارس أما إذا كان صحيح يهبه هبه صحيحة فهنا يبقى عاد مستوى العجل بين الأولاد وارضون بهذا لا بس ما في معل نعم فإن بادر إليه غيره فأحيانه المهم أن القول الراجح ما ذهب إليه المؤلم من أن الإنسان إذا تنازل عن أرض شرع في إحيانه ولم يتم وتنازل بعوض فالقول الصحيح أنه جائز نعم فإن بادر إليه غيره فأحيانه لم يملكه في أحد الوجهين لمفهوم قوله عليه السلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ولأن حق المتحجر أسبق فكان أولى كحق الشفيع مع المشتري والثاني يملكه لأنه أحيى أرضا ميتة فيدخل في عموم الحديث ولأن الإحياء يملك به فقد مع تحنشو نعم يملك به فقدم على التحجر الذي لا يملك به والصوام أنه لا أن الثاني لا يملكه لكن إن علم عدوانه على المتحجر فلا شيء له فيما أنفق وإن كان لا يدري أنه متحجرة فإنه في هذه الحال يصلح بينهما ويقال لك أي للثاني ما أنفقت أو يقوم تقويم والفرط بينهما أننا إذا قلنا لك ما أنفقت أعطيناهما أنفق قريلا كان أم كثيرا وإذا قلنا بالتقويم قومنا الأرض قبل إدخال التعديل عليها كم تساوي وقومناها بعده فما بين القيمتين فهو الثاني وإن شرع في الإحياء وترك قال له السلطان إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك لأنه مضيق على الناس في حق المشترك فلم يمكن منه كالوقوف في طريق ضيق فإن سأل الإمهال أمهل مدة قريبة كالشهرين ولحوهما فإن انقضت ولم يعمر فلغيره إحياؤها وتملكها كسائر المباحات صوحا فلغيره إحياؤها وتملكها كسائر الموات فصل وإذا كان في الموات معدن ظاهر ينتفع به المسلمون كالملح وعيون الماء والكبريت والكحر والقار ومعادن الذهب والفضة والحديد ومقال عطين ونحوها لم يجز لأحد إحياؤها ولا تملك بالإحياء فعن أبيض بحمال أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح فأقطعه له فلما ألولى قال رجل من المجلس أتدري ما أقطعت له إنما أقطعته الماء العد قال فانتزعه منه قال وسأله عما يحمى من الأراك فقال ما لم تنله أخفاف الإبل رواه أبو داود والترمذي يعني الشياء البعيد الأراك تعرفوا منه ما هو شجر المساوط فما لم تبلغه الإبل بأن كان بعيدا يملك وما كان قريبا فلا يملك لأن الناس فيه سواء وكل آجل يحتاج ولأن هذا مما يحتاج إليه فلو ملك بالاحتجار ضاق على الناس وغلت أسعاره وكذلك ما نضب عنه الماء من الجزائر عند الأنهار الكبار قال أحمد رضي الله عنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه أباح الجزائر وأنا آخذ به يعني ما ينبت فيها ولأن البناء فيها يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله ولأنها منبت الكلاء والحطب فأشبهت المعادن هذا واضح فصل وكل بئر ينتفع بها المسلمون أو عين نابعة فليس لأحد احتجارها لأنها بمنزلة المعادن الظاهرة ومن حفر بئرا لغير قصد التملك إما لينتفع بها المسلمون أو ينتفع بها مدة ثم يتركها لم يملكها وكان أحق بها حتى يرحل حتى يرحل عنها ويتركها للمسلمين ومن حفر بئرا للتملك فلم يظهر ماءها لم تملك به لأنه ما تم إحياؤها وكان كالمتحجر الشارع في الإحياء وإن أحيى أرضا فظهر فيها معدن ملكة لأنه لم يضيق على الناس به ولأنه للذي أخرجه وإن كان في الموات أرض يمكن فيها إحداث معدن ظاهر كشط البحر إذا حصل فيه ماءه صار ملحا ملكه بالإحياء لأنه توسيع على المسلمين لا تضيق وصلوا نعم نعم يا فهد لو أن الإنسان نزل اسمه هو البنك العقادي ولم يكونوا سعيدا للبناء إما لسفره والتباضي بشيء آخر فقال الوجه سأتنازل لك عن اسمي وبعد أن تنزل اسمي الذي قدمت فكوه لي بعد سنة والله هذي قد يقال هذا ما بالتبادل تبادل فقد يقال إن هذا الذي تنازل محتاج لكن منعه من الاستعداد ما يمنعه وتبادل مع صاحبه هذه في نظر أهود ولعلها إن شاء الله جائزة يحياء جاريا لا الجاري كلمة ما يملك نعم عبد الله يبعش لجاره هذا يرجع إلى الوزارة إذا جالت لا بس لا سيما مع توفر النمر خذك تلعي تلعي فصل ومن سبق إلى معدن ظاهر وهو الذي يوصل إلى ما فيه من غير مؤونة كالماء والملح والنفط أو باطن لا يوصل إلى ما فيه إلا بالعمل كمعادن الذهب والحديد كان أحق به للخبر فإن أقام بعد قضاء حاجته منع منه لأنه يضيق على الناس بغير نفع فأشبه الوقوف في مشرعة ماء لا يستقي منها وإن طال مقامه للأخ ففيه وجهان أحدهما لا يمنع لأنه سبق فكان أحق كحالة الابتداء والثاني يمنع لأنه يضر كالمتحجر فإن سبق إليه اثنان يضيق المكان عنهما أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه وقال بعض أصحابنا إن كانا يأخذان للتجارة هايأه الإمام بينهما وإن كانا يأخذان هايأه يعني قال لأحد يوم أحد والثاني أوم الاثنين يعني يقسموا بينهما بالزمن هذا مع النمو هايأ وإن كانا يأخذان للحاجة ففيه أربعة أوجه أحدها يهايئ يهايئ يعه يعه يمكن عنده نصحة يهايئه نعم لأنه عنده يهايئ أوضح أحدها يهايئه بينهما يهايئه يهايئه بينهما يهايئ بينهما يهايئ يهايئ بينهما والثاني يقرع بينهما والثالث يقدم الإمام من يرى منهما والرابع ينصب الإمام من يأخذ لهما ويقسم بينهما قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات من كتابه الكافي فصل من شرع في حبر معد ولم يبلغ النيل به فهوى حق به كالشارع في الإحياء ولا يملكه وإن بلغ النيل لأن الإحياء العمارة وهذا تخييب فلا يملك به ولأنه يحتاج في كل جزء إلى عمل فلا يملك منه إلا ما أخذ لكن يكون أحق به ما دام يأخذ وإن حفر إنسان من جانب آخر ووصل إلى النيل لم يكن له منعه لأنه لم يملك ويجوز ويجوز الارتفاق بالقعود في الرحاب والشوارع والطرق الواسعة للبيع والشراء لاتفاق أهل الأعصار عليه من غير إنكار ولأنه إرفاق مغوية ولأنه إرفاق الأعصار ولا الأمصار الأمصار الأمصار للمين إذا لاتفاق أهل الأمصار عليه من غير إنكار ولأنه إرفاق بمباح من غير إضرار فلا يمنع منه كالاجتياز ومن سبق إليه كان أحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم منا ملاخ من سبق وله أن يظل عليه بما لا يضر بالمرة لأن الحاجة تدعو إليه من غير ضرر بغيره وليس له أن يبني دكة ولا غيرها لأنها تضيق ويعثر بها العابر فإن قام وترك متاعه لم يجز غيره وضع ذلك أيضا لوضع أحشار حوله بدون بناء فإنه يعثر بها العابر ولاحظوا أن لابد أن تكون في الشوارع الواصلة حتى لا يضيق ولا يجعل ولا بد ويمتنع أن يبني بناء كدكة يعني أحشارا يرصفها ويبنيها وكذلك أيضا ليس له أن يحوط عليها بحشار تؤذي الماء وربما يعتبر بها نعم فإن قام وترك متاعه لم يجز لغيره أي قعد لأنه لأن يده لم تزل وإن أطار القعود وإن أطال القعود أفيه وجهان سبق توجيههما وإن سبق إليه اثنان أفيه وجهان أحدهما يقرع بينهما لتساويهما والثاني يقدم الإمام أحدهما لأن له نظر وتهاد أما المسألة الأولى إذا أعطان القعود فالصواب أنه له ذلك بعدما سبق إليه وهذا هو الذي جرى عليه العمل الآن تجرى الرجل مثل في الأماكن الواسعة الذي يبيع البطيخ وغيره يبقى على ما هو عليه لا يعرضه أحد وأما إذا سبق أثنان يقول ما لفيها وجه الأول أن يقدم الإمام من شاء الإمام من المعلوم لا يتولى هذا من يتولى من البلدية نائبة عن الإمام ولكن القول بالقرعة أولى بلا شك أولا أنه أقرب إلى العدل لأن الإمام قد يحاب أحدا من الناس ثانيا أنه لا يجعل في قلب الآخر شيئا على الذي قدمه الإمام