102 - 113 كتاب البيوع - الدرس الخامس والعشرون - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

في النسبة للضمان إن ضمن الأول لم يرجع على الثاني إلا إذا علم الثاني أنه ملك غير المضارب وأنه تعدى بإعطاء إياه فيرجع عليه لأنه تلف تحت يدي وإن ضمن الثاني فإنه يرجع على الأول إذا كان لا يعلم وإن كان يعلم لم يرجع على أحد وقول الأول هذا على القول الراجع لأنه ذكر فيه وجهي والراجع أنه يرجع وإن ربخ فالربح لرب المال لأنه نماء ماله ولا أجرة لواحد منهما لأن الأول لم يعمل والثاني عمل في مال غيره بغير إذنه فأشبه الغاصب وعنه له أجرة مثله لأنه عمل في المال بشبهة المضاربة فأشبه المضاربة الفاسدة ويحتمل أنه إن اشترى والصواب في مثل هذا في جميع مقود الفاسدة الصواب أن العامل إن كان عالما فلا شيء له وإن كان غير عالم فله مثل سهم فله سهم مثله لا أجرة مثله والفرق ظاهر لأنه قد يكون سهم مثله أكثر من العجرة وقد تكون عجرة أكثر وقد لا يربح فإذا قلنا عليه على رب المال الأجرة فهما ربح فالصواب أن المضاربة إذا كانت المضاربة فاسدة فإن له إيش سهم فإن له سهم مثله وإذا خسرت فلا شيء له نعم ويحتمل أنه إن اشترى في الذمة كان الربح له فأما إن دفعه إلى غيره بإذن رب المال صح ويصير الثاني هو المضارب فإن شرطت الدافع لنفسه شيئا من الربح لم يستحق شيئا لأن الربح يستحق بمال أو عمل وليس له واحد منهما فإن قال له رب المال اعمل برأيه فعن أحمد رضي الله عنه جواز دفعه مضاربة كما ذكرنا في الشركة والصحيح في هذه المسألة أنه إذا رأى المضارب مصلحة في المضاربة به فلا بأس كما لو أعطاه شخصا مضاربة وهذا الشخص يريد أن يسافق إلى بلد آخر ويأتي بالمال فهذا لا شك للمصلحة الشركة ولا نبغي أن نقول في هذه الحال إنه ضامن لأنه إنما تصرف لمصلحة الشركة إلا إذا قال له لا تعطيه أحدا غيره لا بمضاربة ولا غيرها حين أذن لا يعطيه أحده لأن القاعد عندنا أن المضارب له أن يتصرف فيما فيه مصلحة المال لأنه تصرف بغير إذن المال فيصير كالغاصب والربح لرب المال ولا أجرة له لأنه تصرف بغير إذن المال فضمن كالغاصب والربح لرب المال ولا أجرة له لأنه عمل بغير إذن أشبه الغاصب وعنه له أجرة مثله ما لم تحق بالربح كالإجارة الفاسدة وعنه له أقل الأمرين من أجرته أو ما شرط له لأنه رضي بما جعل له فلا يستحق أكثر من ولا يستحق أكثر من أجرة المثل لأنه لم يفعل ما جعل له الربح فيه وقال القاضي إن اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك وإن اشترى بعين المال فالشراء باطل في رواية والنماء للبائع وفي رواية يقف على إجازة المالك فإن لم يجزه فالبيع باطل أيضا وإن أجازه صح والنماء له وإن أخذ الربح كان إجازة منه للعقد لأنه دل على رضاه وفي أجرة المضار بما ذكرناه فصل ونفقة العامل على نفسه حضرا وسفرا لأنها تختص به فكانت عليه كنفقة زوجته وأنه دخل على أن له جزءا مسمى فلم يستحق غيره كالمساقي وإن شرط نفقته فله ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم ويستحب تقديرها ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر فإن أطلق جان لأن لها عرفا تنصرف إليه فأشبه إطلاق الدينان في بلد له فيه عرف قال أحمد ينفق ينفق على ما كان ينفق غير متعد بالنفقة ولا مضر بالمال وله نفقته من المأكون خاصة إلا أن يكون سفرا طويلا يحتاج إلى تجديد فصوة فله أن يكتسي فإن كان معه مال آخر فالنفقة على المالين بالحصص لأن النفقة للسفر والسفر لهما وإن ماذا لم يجب تكفينه لأنه لم يبقى عاملا وإن لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربين نعم استمر وإن لقيه رب المال في السفر ففسخ المضاربة فلا نفقت له لرجوعه لذلك هذه المسألة الأخيرة فيها نظر لأنه عليه ضرر فهذا المضارب سافر وقد شدت له النفقة وفي أثناء استفر فسخت فكون نقول تسقط النفقة وهي مشروط على رب المال فيه نظر فالصواب أن له النفقة حتى يرجع لأنه في فسخة ضرر عليك فصل وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرى وإذا لم يكن فيه ضرر على الأولى فقول مضاربة أخرى مضاربة أخرى يعني من رجل آخر ليس من رب المال الذي أعطاه أولا لأن هذا ما في إشكال لكن إذا كان يأخذ مضاربة من زيد ثم يريد أن يأخذ من عمر فله ذلك بشرط أن لا يضر بالأول وللمضارب أن يأخذ مضاربة أخرى إذا لم يكن فيه ضرر على الأولى لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يمنع لا يملك من رب المال منافعه أي منافع المضارب فالمضارب يقول أنا عملت بمالك ولس لك حق أن تمنعني من عمل بمال غيرك لأنه عقد لا يملك به منافعه كلها فلم يمنع عقدا آخر كالوكالة فإن كانت الثانية تشغله عن الأولى لم يجوز لأنه تصرف يضر به فلم يجوز كالبيع بغبن فإن فعل ضم نصيبه من الربح في الثاني إلى ربح الأول فاقتسما لأن ربحه الثاني حصل بالمنفعة التي اكتضاها العقل الأول وإن فعل ذلك بإذن الأول جاز لأن الحق له فجاز بإذنه فإن أخذ مالين من رجلين واشترى بكل مال عبدا فاشتبها عليه ففيه وجهان أحدهما يكونان شريكين فيهما كما لو اشتركا في عقد البيع والثاني يأخذهما العامل وعليه رأس المال لأنه تعذر ردهما بتفريقه فلزمه ضمانهما كما لو أتلفهما انت نوقف؟ نعم لا يجوز أن يعطي لغيره مضارب لا يجوز أن يعطي لغيره مال مضاربة حتى يضاربه لأنه أخذ على أنه يعمل فيه هو نعم لكن يا شيخ هل يشترط أن يباشر في العمل يعني ألا يجوز له أن يوكل مثلا إذا كفرت أعماله لا بينهما فرد إذا كان التوكيل قد أذن له فيه وكل وإلا فلا العالي يا شيخ إذا كفرت أعمال نعم إذا كفرت أعماله لا بد أن يوكل إذا كانت عادة عنه لا أقول فيه القولة الراجحة إذا جرت العادة في ذلك فلا بأس وتكرنا هذا كنا إذا رأى فيه مصبح وأعطاه أحد مضاربة لا أخرج عنه لا لا على المذهب لا فصل وإذا دفع إليه ألفا ثم يدهم ودفع إليه ألفا آخر لم يجوز له ضم أحدهما إلى الآخر لأنه أفرد كل واحد بعقل له حكم فلم يملك تغييره فإن أمره بضمهما قبل التصرف فيهما أو بعد أن الضاء جاز وصارا مضاربة واحدة وإن كان بعد التصرف قبل أن الضاء لم يجوز لأن حكم ما يتصره فيه قد استقر فصار ربحه وخسرانه مختصا به فضم الآخر إليه يوجب جبر وضيعة أحدهما بربح الآخر ألم يجوز واضح هذا نعم ولا لا هذا أعطاه ألف ريال قال هذه مضاربة ثم أعطاه آخر وقال هذا مضاربة فإن المضارب لا يجمعهما جميعا بل يتجرب الألف الأول على واحد أحده والثاني على أحده إلا إذا كان لم يتصرف في الأول يعني أنها ما زال تراهم فهذا لا بأس أو إذا كان الأول قد نظ يعني صفي وبيع وبقي تراهم فلا بأس أيضا أما إذا لم ينظ فيقول مؤلف أن هذا لا يصف والصحيح أنه يصف ولا من يعمل لكن تقدر قيمة الموجود من الألف الأول يعني إذا كان الألف الأول لم ينظ ما زال مالا إما رزا أو سكرا أو شاهيا أو غير ذلك فإنها تقدر قيمته عند ضم الثاني إليه حتى يعرف مثلا أن قيمة هذا ألف ريال وتضاف إليها إيش الألف الثاني ويكون رأس المال ألفين حيث اتفق على ذلك فما المعنى فالصواب أنه جائز والمالب رحمه الله لأن حكم ما تصرف فيه قد استقر فيقال الحق لهما فإذا رضي بذلك فلا بأس ونحن نرى أنه يجوز أن يكون رأس مال المضاربة عيناً لا نقد لكن تقدر قيمتها وقت العقد بنقد من أجل أن يرجع عليه عند النظر نعم فصل وليس للمضاربة حتى يستوفى رأس المال لأن الربح هو الفضل عن رأس المال فلو ربح في سلعة وخسر في أخرى أو في سفرة وخسر في أخرى جُبِرَت الوضيعة من الربح وإن تلف بعض الماء قبل التصرف لأن الربح هو الفضل عن رأس المال ولو ربح في سلعة وخسر في أخرى أو في سفرة وخسر في أخرى جُبِرَت الوضيعة من الربح وإن تلف بعض الماء قبل التصرف فتلفه من رأس المال لأنه تلف قبل التصرف أشبه التالف قبل القبل وإن تلف بعد التصرف حسيب من الربح لأنه دار في التجارة فإن اشترى عبدين بمئة فتلف أحدهما وباع الآخر بخمسين فأخذ منها رب المال خمسة وعشرين بقي رأس المال خمسين لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود فسقط نصف الفسران ولو لم يتلف العبد وباعهما بمئة وعشرين فأخذ رب المال ستين ثم خسر العامل فيما معه عشرين فله من الربح خمسة لأن سدس ما أخذه رب المال ربح للعامل نصفه وقد انفسخت المضاربة فيه فلم يجبر به خسران الباقي وإن اقتسم العشرين الربح خاصة ثم خسر عشرين فعلى العامل رد ما أخذه وبقي رأس المال تسعين لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسم الربح قال أحمد القائل في هذا أنه لا يحسب الربح إلا بعد المناطمة والمحاسبة وأما ما دامت للشركة باقية فإن الخسارة تكون من الربح ولو استوعبت الخسارة الربح وبعض رأس المال فاقتها الجميع صار ليس للعامل الربح ولا لرب المال الربح بل عليه خسارة في رأس ماله فإذا ضربه بمائتين ثم ربح مئة صار الربح مئة بالإضافة إلى رأس المال ثلاثمئة خسر المال وصار بمئة وخمسين فليس للعامل شيء لماذا؟ لأن الخسارة تكون من الربح وهل يلزم رب المال العامل بالخمسين؟ لا حتى لو شرط رب المال على العامل أن الخسارة عليه الشرط باطل ولا يصح نعم وإن اقتسم الربح قال أحمد إلا معتوب على وجب جبران الصالح ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرائه من ربحه وإن اقتسم الربح قال أحمد كذا شيخ؟ إن اقتسمه عاجع على ما سمعه ثم ذكر الاستثناء قال أحمد إلا وجب جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسم الربح قال أحمد إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده إليه أو يحتسبا حسابا كالقبض وهو أن يظهر المال ويجيء به فيحتسبانه عليه فإن شاء صاحبه قبضة ولا يكون ذلك إلا في النار دون المتاع لأن المتاع قد يتغير سعره وأما قبل ذلك فالوضيعة تجبر من الربح ولذلك لو طلب أحدهما قسمة الربح دون رأس المال لم يلزم الآخر إجابته لأنه لا يأمن الخسران في الثاني وإن اتفق على قسمه أو قسم بعضه أو على أن يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرا معلوما جاز لأن الحق لهما ولو تبين للمضارب ربح لم يجزر مضارب نعم ولو تبين للمضارب ربح لم يجز له أهد شيء منه إلا بإذن رب المال نعم لأنه يحتمل أن يخسر فإذا خسر وهو قد أخذ من الربح صار في هذا ظلم على رب المال وما جام العقد باقي لا يمكن يقسم لو بقيت المدة عشس فإذا فسخ العقد يصفى وينضل لربح نعم عند العقد السعود تكون معتابة عند العقد هذه تحتاج إلى درس كامل فصل ويملك العامل الربح بالظهور وعنه لا يملكه لأنه لو ملكه اختص بما ربحه والأول المذهب لأنه يملك المطالبة عندنا اختص بربحه نسخة لأنه لو ملكه اختص بربحه والأول المذهب لأنه يملك المطالبة بقسمه فملكه كالمشترك فملكه كالمشترك فملكه كالمشترك وإنما لم يختص بربحه لأنه وقاية لرأس المال حصل وحطاً هذا الكلام أنه يملك الربح لا أعلمه يستفيد من ذلك شيئاً اللهم إلا إذا قسم الربح وقلنا إنه يملكه فإنه يعتبر حوله من حين ظهوره يعني في الزكاة وإذا تمت السنة والربح باقي قلنا يجب عليك الزكاة تجب عليك الزكاة لكن المذهب رحمه الله يقولون لا زكاة في ربح مال المضاربة بالنسبة للعامل ويعللون ذلك بأن ملكه غير مستقر لأنه إذا خسر لم يكن له شيء فملكه غير مستقر فصل ولكل واحد منهما فسخ المضاربة لأنها عقد جائز إذا فسخ والمال عرب فاتفق على قسمه أو بيعه جاز وإن طلب العامل البيع وأبا رب المال وفيه ربح أجبر عليه لأن حقه في الربح لا يظهر إلا بالبيع وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر قوله أجبر عليه نقول إما أن يجبر عليه وإما أن يجبر على إعطاء العامل نصيبه من الربح فإذا قال لرب المال أنا أحب الآن هذه السلعة التي اشتارتها أحب أن تبقى على ملكه ونصيبك من الربح تقدر القيمة وأعطيك إياه فحين يقول لا يجبر لماذا؟ لأنه ليس على المضارب ضرر فهمين هذا ولا لا؟ طيب الآن لكل من المضارب والمضارب فسخ المضارب لأنها عقد جائز إذا فسخها والمال عرض يعني ليس دراهم سيارات، مكاين، ساعات، أقمشة والمال عرض فاتفق على قسمه أو بيعه جائزاً لأن الحق، الحق لهم لكن إذا طلب العامل البيت قال أنا ما أقسم أنا لا أريد شيء من هذا المتاعي أنا أريد أن يباع وأبا رب المال يقول وفيه ربح أجبر عليه من اليجبر؟ رب المال يجبر على البيت لأن لا يفوت ربح العامل وهذا واضح لكن نقول هذا قول صحيح إلا أنه إذا طلب رب المال ألا يباع وقال أنا أريد أن تبقى هذه السلع عندي وأنت أيها العامل سوف نقدر القيمة ونعطيك نصيبك من الرب فإنه لا وجه لإجباره على البيت لأن العامل في هذه الحال لا يتضرر فنحن نقول يجبر عليه أو يجبر على التقويم ويعطى العامل نصيبه من الرب وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر لأنه لا حق له فيه وإن طلب رب المال البيع وأبا العامل أجبرا فيه لكن كيف نعلم أنه لا ربح فيه؟ نعلم هذا بهبوط الأسعار إذا هبطت الأسعار هبوطاً واضحاً وأنه لا يمكن أن يربح ولا واحد في المليون فحين يدن العامل إسألوا حق فلا يجبر المالك على البيع نعم وإن طلب وإن طلب رب المال البيع وأبا العامل يجبر في أحد الوجهين لأنه يستحق عليه رد المال كما أخذه والآخر لا يجبر لأنه متصرّف لغيره بحكم عقد جائز فلم يلزمه التصرّف كالوكيل وأن أول أصح بالأشك إذا قال رب المال لابد أن يباع أنا لا أريد هذا المتاع لا أريد مثلاً القماش لا أريد الطعام لا أريد الأشياء التي هي محل التجارة فإنه يجبر العامل على البيع البيع لأن هذا مقتضى العقد نعم وإن كان ديناً لزم العامل تقاضيه لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته مع أن الدين أشد على العامل من أي شيء؟ من بين السلاء فكيف نقول ليلزمه أن يتقاض الدين في ذمم الناس المماطلين المعصرين ولا يلزمه أن يبيع السلاء؟ مع أن يبيع سهل فصل ويجوز أن يدفع المال إلى اثنين مضاربة فإن شرط لهما جزءاً من الربح ولم يبين كيف هو بينهما فهو بينهما نصفين لأن يطلاق لفظهما يقتضي التسوية لين يطلاق؟ لفظهما لفظ لهما لعب لفظ لهما تسوية؟ تسوية هذه تجعل نصف فهو بينهما نصفين لأن لأن إطلاق لفظ لهم أو لأن إطلاق لفظ لهم لأن إطلاق لفظ لهما إطلاق لفظ لهم إطلاق لفظي لأن إطلاق لفظ لهما يقتضي التسوية وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر ثلثة صح لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان وإن قارض وإن قارض وإن أثنان واحدا بألف لهما جاز وكان بمنزلة عقدين فإذا شرطا له جزءا من الربح والباقي لهما على قدر ملكيهما فإن كان بينهما نصفين فشرط أحدهما نصف ربح نصيبه وشرط له الآخر الثلث والباقي بينهما نصفين لم يجز لأن كل واحد منهما يستحق ما بقي من الربح بعد شرطه فإذا شرطت تسوية فقد شرط أحدهما جزءا من ربح مال صاحبه بغير عمل وإن دفع إليه ألفا وقال أضف إليها من مالك ألفا والربح بيننا لك ثلثاه ولي ثلثه جاز وكان شركة وقراضا وللعامل النصف بماله والسدس بعمله وإن قال الربح بيننا نصفين نظرنا في لفظه فإن قال خذه مضاربة فسد لأنه جعل ربح ماله كله له وذلك ينافي مفتضى المضاربة وإن لم يقل مضاربة الصح وكان إبضاعا وإن قال ولي الثلثان فسد لأنه يشرط لنفسه جزءا من ربح مال صاحبه بغير عمل فصل وإن أخرج ألفا وقال التجر أنا وأنت فيها والربح بيننا صح نص عليه وذكره الخرقي بقوله أوبدنان بمال أحدهما وقال ابن حامد والقاضي لا يصح لأن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل وهذا الشرط ينافي ذلك والأول أظهر لأن العمل أحد ما تتم به المضاربة فجاز انفراد أحدهما به كالمال ومقتضى المضاربة إطلاق التصرف في المال والمشاركة في الربح وهذا لا ينفيه فإن شرط المضارب أن يعمل معه غلام رب المال فهو أولى بالجواز لأن عمل الغلام يصح أن يكون تابعا لعمل العامل كالحمل على بهيمته وقال القاضي لا يجوز لأن يد العبد كيد سيده والصحيح الجواز وأنه لا مانا من هذا لأن هذا الحق حق لهم للمتعاقدين فإذا رضي رب المال وقال هذا التجر أنا وإياك فيه ولك من الربح كذا وكذا أو الربح بينها فهم المال الصواب أنه جائز والأصل في المعاملات هو الحل إلا ما دل الدليل على أنه محق نعم نعم نعم نعم هم يقولون ما يصح لأنه يأخذ ربحا لم يعمل فيه ولسا ما لا ولكن ما ذكرت أنه وجهة نظر أنه زاده في الربح لأنه رجل مشهور معروف ويمكن يأخذ من الناس أكثر من ما يستفيد من مال أقول كلام وجيه مدام فيه مصلحة إذا بالشركة من كتابه الكافي فصل والعامل آمين لا ضمان عليه فيما تليف بغير تعد هذا العجيب مكتوب عندي في أعلى يقول كتابه الكالة والعامل آمين لا ضمان عليه فيما تليف بغير تعد لأنه متصرف في المال بإذن المالك لا يختص بنفعه فأشبه الوكيل والقول قوله فيما يدعيه قوله بغير تعد ويزال ولا تفريط والفرق بين التعدي والتفريط أن التفريط ترك ما يجب والتعدي فعل ما لا يجوز فمثلا إذا أهمل المال وآتت الأمطار وأفسدته يعني لم يجعل له ظل فهذا يشك نعم هذا التفريط وإذا استعمل المال فيما يختص به هو فهذا تعد وقوله رحمه الله لا يختص بنفعه احترازا من العارية لأن العارية حصلت بإذن ربها لكن الذي يختص بنفعه هو المستعير والصوابن العارية وغيرها سوى وأن كل ما أخذ بإذن مالكه أو إذن الشارع فإنه لا ضمان فيه بغير تعد ولا تفريط نعم والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من جناية لذلك وإن قالا هذا اشتريته لنفسي أو للمضاربة أو اختلفا في نفي رب المال له عن شرائه فالقول قوله لأن الأصل عدم النهي وهو أعلم بنيته في الشراء وإن اختلفا في رد المال فالقول قول المالك لأنه قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير وإن اختلفا فيما شريط له من الربح ففيه روايتان إحداهما القول قول المالك لأن الأصل عدم ما اختلفا فيه والثانية إن ادعى العامل أجرة المثل أو قدرا يتغابن الناس به فالقول قوله لأن الظاهر صدقه وإن ادعى أكثر فالقول قول المالك لأن الظاهر صدقه فأشبه الزوجين إذا اختلفا في المهر نعم إذا اختلفا فيما شريط له من الربح فقال المضارب الذي يعمل في المال إنك ذكرت أن الربح بين النصفين فقال المالك بل الشرط أن لي ثلثيه ولك ثلثيه فأيهما أيهما نقدم لنا في الباقي يتناسع هذا أصلا الأصل الأول أن الربح حصل بفعل العامل بفعل العامل فكان قوله أحق بالقبول والثاني أن الربح تولد من نفس المال فكان قول صاحبه أحق بالقبول ولذلك اختلف العلماء هل يقبل قول المضارب أو قول المضارب والأولى أنه قال في هذا إن ادعى المضارب ما يخرج عن العادة فإن القول قول رب المال وإن ادعى ما يمكن عادة فالقول قوله لأن هذا النماء لا شك أنه حصل بالفعل ولو بقي المال راكدا لم يتجر فيه أيحصل فيه رب لا يحصل هذا الضابط هو أقرب ما يكون للعجل فإذا قال المضارب إنك قد شرط ثلثيه وقال بل شرط ثلثان وسألنا قالوا لا مثل هذا الأمر لا يكون إلا بثلثيه للعامل فالقول قول العامل بلا شك وإن قالوا إنه لا يكون إلا الثلث فالقول قول رب المال وإن أشكل علينا الأمر فالقول قول العامل لأن هذا الربح إنما كان من عمله وكسبه هذا العادل من شاء الله وقول مالف رحمه الله والثاني إن ادعى العامل أجرث المثل في هذا التعبير النظر بل يقال إن ادعى العامل سهم المثلي لأن العامل ليس أجيرا العامل شريك فيرجع في ذلك إلى السهم الذي يشترطني مثله عادة نعم فصل وإن أقر بربح ثم قال خسرته أو تلف قبل قوله وإن قال غلط أو نسيت لم يقبل لأنه مقر بحق لآدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين والصواب في هذا المثلة أنه إذا علمت أمانته وصدقه وقال أنا غلط أو نسيت أو أخطأت في جمع الماء فالصواب أن قوله مقبول لأن هذا أمر ممكن قد يقول مثل أني ربحت في مائة ألف عشرة تلاف ريال ثم بعد مراجعة الحساب يجد أنه لم يربح إلا خمسة والرجل أمين فالصواب أنه يقبل قوله وأنه لا فرق بين النسان وعدمي نعم ولو يقترض العامل شيئا تمم يعني بين النسان وغيره هو قال أنه إذا قال خسرت أو تلاف قبل قول لأنه أمين وإذا قال غلط أو نسيت لم يقبل والصواب أنه إذا عرف بالأمانة والصدق فإنه يقبل ولو يقترض العامل شيئا تمم به رأس المال ثم عرضه على رب المال فأخذه لم يقبل رجوع العامل ولم يملك المقرض مضالبة رب المال لأن العامل ملكه بالقرب وأقر به لرب المال ويرجع المقرض على العامل ومثل هذا لا ينبغي للعامل أن يتصرف هذا التصرف يعني بعض الناس يحدوه الطمع ويقترض مالا زائدا على رأس المال من أجل زيادة الربح وهذا غلط هذا من الغلط بمكانه فمثل إذا أعطاه مثلاً مئة ألف ريال مضاربة ثم عرض شيء بمئة ألف عشر ورأى العامل أن في هذا مصلح فاقترض عشر تلا فإننا نقول هذا خطأ خطأ منه لأنه لم يسلم له إلا مئة ألف فكيف يزيد رأس المال في هذه الحالة لو خصب عادل التصارع على رب المال وهو لم يأذر له ثم إن هذه قاعدة ينبغي للإنسان أن يسير عليه لا يأخذ الإنسان أكثر مما عنده يعني ينبغي للتاجر ألا يأخذ أكثر مما عنده مثلاً إذا كان رأس ماله مئة ألف ريال لا يشتري عارضاً يريد به الربح بمئة وعشر ثلاث لأنه إذا فعل هذا وقدر الله عليه التلف تلف المال كله فقيا في ذمته كم؟ عشر ثلاث لكن لو اشترى بمئة ألف التي هي عنده ثم قدر الله عليه فتلف المال هل يخسر شيئاً؟ يعني هل يبقى في ذمته شيء؟ لا ولذلك تجد هؤلاء المساكين الذين يحملهم الطمع والشح على كثرة شراء الأموال تجدهم في النهاية قد غرقوا من الديو وما أحسن قول العامة مد رجلك على قدر الحافق حلنا هذا اللغز يا سامي العقيم نعم على قدر الحافق لا غلط ليس هذا معنا المثل نعم قل أرفع يديك أيه نعم قل لنا لا ما قال مد رجلك على قميصك لا على قدر الحافق حجيب يعني كلمة نعم سليم نعم أحسنت طيب اقبض رجلك تمام صحيح هذا؟ نعم لأنك لو مديت رجلك زائد على الغطاء انكشفت رجلك وأصابها البرد فمدي رجلك على قدر الحافق حافق أفهمت سامي؟ انتبه لها نعم فصل فصل إن قال المالك دفعت إليك المال قرضا قال بل قراضا أو بالعكس أو قال غصبتنيه قال بل أودعتنيه أو بالعكس أو قال أعرتك قال بل أجرتنيه أو بالعكس فالقول قول المالك لأنه ملكه فالقول قوله في صفر خروجه عيده هذه أيضا من الأشياء التي ينبغي أن ينظر فيها لقرأني الأحوار إذا قال أعطيتنيه قراضا فقال بل قرضا من المعلوم أنه إذا تلف وقد طهيه قراضا بلا تعد ولا تفريط فلا ضمن عليه الضمان على رب المال وإذا كان قرضا فعليه الضمان فهنا ينبغي أن نعلم هل هذا الرجل ممن جرت العادة بأنه يأخذ المضاربات ويبيع ويشتري ويتجر أو هذا الآخذ آخذ المال ممن لا يعرف البيع ولا الشراء لكنه احتاج واستقرض فهنا ينبغي أن ينظر للقرأة فمن ادعى ما يخالف القرينة فقوله مرفوض والحكم بمقتضى القراء ثابت في الكتاب والسنة الحاكم الذي حكم بين يوسف ومرأة العزيز ماذا قال؟ قال إن كان قميصه قد من قبل فصادقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من جبر فكذبت وهو من الصادقين لأن القميص إذا كان من القبل معناه أن الرجل طلبه طلب المرأة فمزقت قميصه لتتخلص منه وإذا كان من وراء فمعناه أن النراته الهرب ولحقته وأمسكت بثوب حتى انقد هذا القرير وكذلك أيضاً قصة سليمان وداود في المرأتين عجوز وشابة خرجت ومعهما أولادهما فأكل الذئب ولد الكبير فاختصمت إلى داود عليه الصلاة والسلام فحاكم به للكبيرة اجتهاداً من أن الصغير الشاب وفي مستقبل العمر ويأتيها أولاد في المستقبل وهذه العجوز قد يكون هذا آخر ولدها ثم خرجت إلى سليمان فمرت به فأخبرته فقال لا أنا أحكم بينكم الآن ودعا بالسكين وقال أشق الولد بينكم نصفي أما الكبيرة فوافقت وأما الصغيرة فأبت الكبيرة وافقت لأن ولدها قد تكلع الذين خل هذا يروح معا ما هي نشته والصغيرة منعها شفقة الأم أن يبقى ولدها ولو كان عند الكبيرة فقالت الصغيرة هو لها يا نبي الله فحكم به للصغيرة بأي شيء بالقرينة بالقرينة بالقرينة والسنة أيضا لها يعني وقاع من هذا النوع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بالقرينة كما في قصة مال حيي بن أخي من سأل عنه عليه الصلاة والسلام لما فتح خيبر قال أين مال حيي؟ قالوا أكلات الحروب قال ما يمكن تأكله المال كثير والعهد قريب كيف تأكله؟ ثم دفع هذا القائل إلى الزبير بن عوام رضي الله عنه وقال له مسته بعذاء فلما ذاقى مست العذاء قال الله أصبح أنا أرى حيي يطوف حول هذه الخريبة فحفروا فوجدوا المال في هذه الخريبة مدهونة عمل بالقراءة عليه الصلاة والسلام وهو كثرة المال مع قرب الأهد المهم أن مثل هذه الاختلافات لا ينبغي أبدا أن نهم الجانب القرينة فتغلب القرينة على الأصل لأن القرينة بمنزلة البينة والشهود نعم وإن قال المضارب شرطت لي النفق فأنكره فالقول قول رب المال لأن الأصل عدمه وإن اتفقا على الشرط فقال المضارب إنما أنفقت من مالي فالقول قوله لأنه أمين فقبل قوله في الإنفاق كالوصي اتفقا يعني عليش لأنه شرط له النفق فقوله اتفق على الشرط يعني شرط النفقة فقال العامل أنفقت من مالي وقال رب المال بل أنفقت من مال الشركة ماذا أراد رب المال لما قال انفقت من مال الشركة أراد أن لا يرجع عليه وهو إذا قال انفقت من مالي رجع عليه فالقول قوله هاي قول مضارب لأنه أمين نعم وله الرجوع سواء كان المال في يده أو لم يكن نعم الحصة لها بعده طويل عند أحد سؤال أنتهى الوقت لا نعم نعم كل من قلنا القول قوله في دعاوة في حقوق الأدميين فإنه لا فد من أدم أما في حقوق الله فلا يعني لو قيل للتاجر أخرج زكاتك فقال أخرج فالقول قوله بلا يمين نعم يا سديد المرهب إن الزكاة على رب المال رأس المال ونصيبه من الربح وأما نصيب العامل فلا زكاتك وعلّل ذلك بأنه عرض للتلاف لأنه إذا خسرت البضاعة لم يكن له رب فليس به استقرار ملك والصحيح أنه إذا تمت السنة فإنه يزكى المال كله بربح وكلنا على نصيبه على الترفيه نعم إيش؟ ها الإقراض هي المضاربة يعني الإقراض بسطر الإقراض هي المضاربة أما الإقراض هو العمل بلا نصيب نعم وهذه رواة صح الصحيح أنه يصح لأنه تعلق بحق غيره من الغير؟ المضارب لو حق بهذا المال في الربح فالصواب أنه لا بأس ولكن يشتريه بثمن المثل لا بأقل إلا برضى المضارب لأنه لو شره بأقل فات الربح فصار ذلك ضررا على المضارب نعم ويصح أن يشتي المضارب من مال المضاربة لنفسه لأنه ملك غيره فصح شراؤه له كشراء الوكيل من موكله ولا يصح شراء سيد من عبده المأذون لأنه ماله ويحتمل أن يصح إذا ركبته الديون وإن اشترى أحد الشريكين من مال الشركة بطل في نصيبه وفي الباقي وجهان بناء على تفريق الصفقة ويحتمل أن يصح في الجميع بناء على شراء رب المال من مال المضاربة وهذا الأشمال هو الصحيح كأصل أنه يجوز أن يشتري أحد الشريكين المال المشترك ولا مال فيكون نصف الثمن له والنصف الثاني لشريكه وإن استأجر أحد الشريكين من شريكه دارا ليحرز بيها مال الشركة أو غرائر صحة نص عليه وإن استأجره أو غلامه أو دابته لنقل المتاع ففيه روايتان إحداهما يجوز قياسا على الدار والثانية لا يجوز لأن الحيوان لا تجب له الأجرة إلا بالعمل ولا يمكن إيفاؤه في المشترك لعدم تميز نصيب أحدهما من الآخر بخلاف الدار فإن الوادب موضع العين من الدار فيمكن تسليم المعقود عليه والصواب الصحة في هذا ولا مان وإن كانت الدابة والرقيق لا يمكن قسمته ولا تميزه يقول ما المانأ أصل لأن أصل المانأ في المعاملات الربا والظلم والغرر هذا هو الأصل الربا والظلم والغرر وإلا فالأصل الحل في جميع المعاملات فصل ولا يجوز قسمة الدين في الذمم لأنها لا تتكافأ والقسمة بغير تعديل بيع طيش أعد أعد ولا فصل ولا يجوز قسمة الدين في الذمم لأنها لا تتكافأ والقسمة بغير تعديل بيع ولا يجوز بيع دين بدين وعنه يجوز لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياسا على اختلاف الأعيان ولا يمكن قسمة لا يجوز قسمة الدين في الذمم مثال ذلك هذا المال مشترك وبيع على زيد وعم بيعا مؤجلا فأراد أحد الشركين القسمة وقال لشريكه لك الدين الذي على زيد ولي الدين الذي على عم يقول المؤلف أن هذا لا يجوز وعلَّه قال لأن الذمم لا تتكافأ وإذا كانت لا تتكافأ فإن القسمة بغير تعديل بيع ولا يجوز بيع دين بدين ووضع نقطة عندي بالمطبوعة وهذا غلط لأنه لا يجوز مبني على مسب تابع للتعليم وهذا هو المذهب أنه لا يجوز قسمة الدين في الذمم لأن فيه غرر لأنه قد أقبل الدين الذي في ذمة زيد وأن تقبل الدين الذي في ذمة عمر ثم يُعثر عمر ويُعثر زيد فيكون أحد الشريكين رابحا والثاني خاسر وهذا في الحقيقة هو المحذور هذا هو المحذور الذي لو سلمنا منع قسم الدين في الذمم لكان هذه العلة وهي ما فيها من المخاطرة فقد يعتقد كل واحد من الشريكين أن صاحبه الذي تقبل دينه سيوفي ثم تُخلف الحال فيخصر ولكن الراجح جواز قسمة الدين في الذم لأن غاية ما فيه أن أحدهما رضي بأن يُسقط نصيبه من ذمة من شاركه من ذمة المدين الذي هو مدين له ولشريكه هذا غاية ما فيه فالصواب أن ذلك جائز لكن لابد من غضاء الطرفين نعم وعنه يجوز وعنه يجوز لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياساً على اختلاف الأعيان ولا يمكن قسمة الدين في ذمة واحد لأن معناها إفراز الحق ولا يتصور في ذمة واحدة صحيحاً في ذمة واحدة لا لا يستطيع أن يكون المدين واحداً لشريكين قياساً لشريكين قياساً لنقسم الدين لا صحيحاً كيف يقسمه وهو دين واحد لا رجلين فيمكن قسمته نعم كيف يقوله نعم دين دين دين نعم نعم هذه ما تصبح إن نقسم دين في ذمة واحدة ما يتصور نعم نعم ما يلزم الثاني ما يلزم إلا إذا كان يمكن أن تنقسم بدون ضرر كأرض واسعة مثلاً أو حبوب حبوب كيس من الرز أو كيس من القر فإذا طالب أحدهما القسمة أجبر الآخر أما ما لا يمكن قسمته إلا بضرر فلا بد من القضاء نعم عدم القدر على الوفاء على التسليم نعم فصل إذا كان الاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد فقبض أحدهما منه شيئاً فهو بينهما إذ لا يجوز أن يكون المقبض نصيب من قبضه got it لما فيه من قسمة الدين في ذمة واحد ولي شريك القابض مطالبته بنصيبه منه لدانه ولي الشريك القابض وهي خطأ فمن كان يسخطه هكذا فليعدلها نعم ول الشريك ولشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك وله مطالبة الغريم لأنه لم يبرأ من حقه بتسليمه إلى غيره بغير إذنه ومن أيهما أخذ لم يرجع على الآخر لأن حقه ثبت في أحد المحلين فإذا اختار أحده ما سقط حقه من الآخر وإن هلك المقبض في يد القابض تعين حقه فيه ولم يضمنه للغريم لأنه قدر حقه فما تعدى بالقبض وإنما كان لشريكه مشاركته لثبوته مشتركا وإن أبرأ أحدهما الغريم برئ من نصيبه ولم يرجع عليه الآخر بشيء لأنه كتلفه وإن أبرأه من نصف حقه ثم قبضا شيئا اقتسماه أثلاثا وإن أخر أحدهما حقه جاز لأنه يملك إصطاقه كيف إذا أبرأه من نصف حقه وقبض اقتسماه أثلاثا واضح هو بينهما نصفين فأبرأ أحدهما المدين من نصف نصيبه كم يبقى؟ يبقى ذات ربع الربع الباقي ثلث نعم ربع الكل ثلث الباقي نعم وإن أخر أحدهما حقه جاز لأنه يملك إصقاقه فتأخيره أولا وإن اشترى نصيبه وإن اشترى بنصيبه شيئا فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما وإن كان الحق ثابتا بسببين كعقدين أو إتلافين فلا شركة بينهما ولكل واحد استفاء حقه مفردا فلا يشاركه الآخر فيه فصله في كسب العبد نرجع لباب المساقات باب المساقات تجوز المساقات على النخر وسائل الشجر بجوء نرجع لباب المساقات على النهاية باب المساقات على النهاية نرجع لباب المساقات على النهاية عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع رواه مسلم ولأنه يملك البضع فملك المالك الحر وعنه لا يملك لأنه مال فلم يملك فلم يملك المالك البهيمة فإن ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الإذن فيه لأن ملكه غير تام هذا المساقات الآن هل يملك العب في التمليك أو لا فيه ثلاث تقوال المذهب لا يملك ولو كان التمليك من سيده لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من باع عبدا له ماله للذي باعه وهذا عام والقول الثاني إن ملكه سيده ملكه وإن ملكه غيره لم يملكه والقول الثالث أنه يملك بالتمليك مطلقة فلوهب شخص لهذا العبد ساعة وقال للعبد أنت لست معاك ساعة خذ هذه الساعة أنت فأي به ملكه فعلى هذا القول إيش يملكه وله أن يبيعه ويشتري بثمنها شيء أن يأكله أو يلبسه وعلى القول بأنه لا يملك تكون الساعة لمن للسيد ويكون العبد كأنه ساقية مر بها الماء المالف رحمه الله قدم أنه يملك إذا ملكه سيده والحقيقة أنه إذا ملكه سيده فينبغي عنه قال إنه بمنزلة الإباحة إباحة الماء يعني آذن له باستباحة هذا المال وإلا هو وسيده أهو وملكه لسيده طيب إذا قلنا بالتمليك بأنه يملك فهل يجوز لسيده أن يرجع في ذلك هل هو أب نعم لا يسعباً فلا يجوز لكن لو قال أنا أملكك أنت ومن معك ومالك ملك هذا يعني فلا يملك المال منفرداً لأنه وهبه وقبضه وملكه لكن لو أراد يقول أنت وما معك ملكي فنعم فإن ملكه سيده جارية لم يملك وطأها قبل الإذن فيه لأن ملكه غير تام فإن أذن له فيه ملكة قال أبو بكر على كلتا الروايتين إن ملكه سيده جارية فهو يملكه وله أن يبيعها لكن ليس له أن يطأها احتياطاً للأعراض لأن ملكه غير تام لكن أمر سهل بدل من أن يطأ يستأذن من سيده أن يطأ وإذا أذن له جاسم نعم قال أبو بكر على كلتا الروايتين لأنه يملك لأنه يملك الاستمتاع بالنكاح فملكه بالتسريك الحر وقال القاضي بل هذا أنا عندي فملكه بالشراء هو غلط بالتسريك وقال القاضي بل هذا بناء على الرواية التي يملك المال ولا يملك ذلك على الأخرى لقول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وإن لزمت أكفارة فكفارته الصيام لا غير إن لم يأذن له سيده في التكفير بالمال وإن أذن له فيه انبنى على الروايتين في ملكه فإن قلنا لا يملك لم يكفر بغير الصيام وإن قلنا يملك فله التكفير بالإطعام والكسوة وفي العتق وجهان أحدهما يملكه قياسا على الإطعام والكسوة والثاني لا يملكه لأنه يتضمن الولاء والعبد ليس من أهله فعلى الأول إن أذن له في التكفير بإعتاق نفسه فهل يجزئه على وجهين؟ والله تعالى أعلم هذا من غرار يعني لازمه عزم وقال السيده أنا ملكتك نفسك وأعتقها عن كفارتك ظاهر أن الوجه الثاني عدم الصحة نعم باب المساقات باب المساقات تجوز المساقات على النخل وسائر الشجر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر عامل عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع اتفق عليه المساقات معناه أن يدفع رجل نخله وأرضه لشخص ويقول اعمل فيها ولكن نصف الثمرة ويسمى عندنا ماذا يسمى؟ ماذا يسمى هذا؟ أنا عندي مثل نخل وأعطيته عاملا يقوم عليه وله نصف الثمر ماذا يسمى؟ فلاحة هذا يسمى الفلاحة نفس الفلاحة هي المساقات أن يكون عنده إنسان بستان ويعطيه شخصا يقوم عليه وله نصف الثمر وله أيضا إذا شاء أن يقوم ولك نصف الزر فتكون هذه مزارعة ومساقات هذه جائزة هذه جائزة ودليلها ما ذكر مؤلف محمد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زر وأهل خيبر في ذلك الوقت كانوا يهودا حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا محمد نحن أهل زر ونعرف في الحارث وغير ذلك وأنتم أهل عمل وجهاد دعونا في أرضنا ولكم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زر ففعل النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم ذلك وقال نقركم بهذا على ما شئ وبقوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليهم من يخرص عليهم الثمر وأرسل مرة عبد الله بالرواحة رضي الله عنه يخرص الثمر علشان يعرف حق النبي صلى الله عليه وسلم من حقه فجمعهم قد ضاب الرواحة وقال جئتكم من أحب الناس إلي وإنكم لأبغض إلي من عدتكم من القرد والخنازيل يقول لهم صراحة وليس حبي إياه وبرد إياكم بمانع من أن أعدل فيه فقالوا بهذا قامت السماوات الأرض فعجل فيهم وقصر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آلشه وصحبه أجمعين قال ابن قلامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي باب المساقات تجوز المساقات على النخل وسائل الشجر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمر لما روى ابن عمر أن رسول الله عليه وسلم عامل قوله رحمه الله بجزء معلوم ينبغى النظاف إليها قيد آخر وهو مشاعل لا بد أن يكون الجزء مشاعل كالنصف والربع والثلث والثمن وما أشهدها أما إذا كان معلوماً بالكين والوزن فهذا لا جوز مثل أن يقول ساقيتك على هذا النخل ولك منه مئة صاع والباقي لي أولي منه مئة صاع والباقي لك فهذا لا جوز لأنه قد لا يثمر إلا هذا المئة الصاع فيبقى الآخر محروماً فيعتاج النزيد لجزء معلوم إيش مشاعر لما روى بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه على شطر أي نصف وأهل خيبر هم اليهود لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر طلب اليهود أن نقرهم على ما هم عليه وقالوا أنتم أيها المسلمون مشغولون بالجهاد وغير الجهاد فنحن نكفيكم العمل ولأنه مال ينوي بالعمل عليه فجازة المعاملة عليه ببعض نمائه كالأثمان ولا تجوز على ما لا يثمر هذا يشبه المضاربة تماما لأن أصحاب البساتين منهم رأس المال الشجر والمضاربة كذلك فيها رأس مال وفيها عمل ولا تجوز على ما لا يثمر كالصفاصف كالصفصاف لأن موضوعها على أن للعامل جزءا من الثمرة هذا ما ذهب إليه مؤلف رحمه الله والصحة أنها تجوز تجوز ويكون للعامل الجزء المشروط ويشبه الصفصاف مش بهم شجر الأثل عندنا فإن شجر الأثل وإن كان له ثمر لكنه غير مقصود لا يقصدوه الناس وإنما يقصدون إذا قطعوا الخشب تقاسمه المالك والعامل فيكون الخشب المقطوع بمنزلة الثمرة نعم لأن موضوعها على أن للعامل جزءا من الثمرة وفي المساقات بعد ظهور الثمرة روايتان حكاهما أبو الخطاب إحداهما الجواز إذا بقي من العمل ما تزيد به الثمرة لأنها جازت في المعدومة مع تفرة الغرر فمع قلته أولى والثانية المنع لإغضائها إلى أن يستحق جزءا من النماء الموجود قبل العمل فلم يصحك المضاربة بعد الربح والصواب أنها تصف بعد ظهور الثمر حتى وإلا ما بقى جزء ينمو به الثمر لأنه سوف يحتاج إلى ماء إلى أن يجد حتى وإن انتهى نموه فإنه يحتاج إلى ماء إلى أن يجد ولا مال ليس فيه غرر ولا ظلم ولا ربا وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يحمل فيكون له جزء من الثمرة جاز نص عليه لأن الثمرة تحصل بالعمل عليها كما تحصل على النخل المغروس ولا تصح إلا على شجر معين معجوم برؤية أو صفة لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها بخلاف الأعيان فأشبهت المضاربة ولو قال ساقيت فعلى أحد هذين الحائطين لم يصح فصل وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنه معلوم برؤية هذا واضح إذا طلب من العامل أن ينظر إلى النخل ويراها بعينه فهذا وارد وقوله أو صفة فيها ترد لأن الصفة في هذا قد لا تكون على وجه محدود معين ماذا يقول له مثلا؟ هل يقول النخل طويلة قصيرة؟ بعض النخل طويل بعض قصير بعض النخل نشيط وبعض النخل ضعيف ففي جواز هذه الصفة ترد لأن النخل يختلف نعم فصل وظاهر كلام أحمد رضي الله عنه أنها عقد جائز لما روي عن ابن عمر أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم على ذلك ما شئنا رواه مسلم فلو كانت لازمة لقدر مدتها ولم يجعل إخراجهم إليه إذا شاء ولأنه عقد على مال بجزء من مائه فكان جائزا كالمضاربة ولذلك لا يفتقر إلى ضرب مدة وإن وقتاها جازك المضاربة وتنفسخ بموت كل لننظر إلى هذا الحديث هل يفيد ما ذكر المؤلف رحمه الله أنها تكون عقد جائزا فيه نظر لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم نقركم ما شئنا لا يعود إلى أصل المساقات إنما يعود إلى إقرارهم في خيبة ولذلك لما نقضوا العهل طردهم عمر رضي الله عنه فيكون هذا الإقرار ليس على المساقات بل على البقى أما هي عقد لا لازم لا شكل لو قلنا إنها عقد جائز حصل في هذا الضرع لكان الفلاح إذا عمل ورأى أن الثمر مثلا أصيب بجائحة أو أنه لا يساوي العمل عليه فسخا وكذلك لو رأى رب الأرض ورب الشجر أن السهم الذي يشلط العامل كثير لا فسخ فيحصل في هذا اضطراب عمل الناس اليوم على أنها لازمة أنها عقد لازم ولهذا يحددون المدى يقول ساقيتك على هذا النخل خمس سنوات عشر سنوات وهذا هو الصحيح الصحيح أنها عقد لازم وأنه لا بد من تحديد المدى نعم وإن وقتاها جازك المضاربة وتنفسق بموت كل واحد قول جازك المضاربة وعلى القول الراجح إذا وقتاها نعم يجب توقيته هذا القول الراجح يجب توقيته نعم وتنفسق بموت كل واحد منهما وجنونه وفسخه لها فإن انفسخت بعد ظهور الثرع هذا ما بنى على أنها عقد جائز أما إذا قلنا أنها عقد لازم انتقل الحق إلى الورثة فإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما لأنها حدثت على ملكهما وعلى العامل تمام العمل كعامل المضاربة إذا انفسخت قبل أن ينضى المال وإن انفسخت قبل ظهورها بفسخ العامل فلا شيء له لأنه رضي بإسقاط حقه وإن انفسخت بغير ذلك فللعامل أجرة مثله لأنه منع إتمام عمله الذي يستحق به العوض نعم لأنه منع إتمام عمله الذي يستحق به العوض فصار كعامل نجعان هذا ما ذكره مؤلف عمو الله أنه يستحق أجرة المثل والصواب أنه يستحق قسطه من سهم المثل أو قسطه من السهم الذي جعل له وهذا أقرب هذا أقرب ويتبين الفرق فيما لو كان إذا قدر له أجرة المثل استوعب مالا كثيرا أكثر من سهمه الذي كان له في الأول وإن كانت الأجرة رخيصة نقص حقه كثيرا فإذا قلنا له قسطه من السهم الذي جعل له كان هذا أقرب إلى العدل فيقال مثلا هو أعطي نصف الثمرة إذا أكمل الآن قطع نصف الشو كم يعطى؟ أبعد ثمرة يعني نصف نصيب ويرجع بهذا إلى أهل الخبرة وقال بعض أصحابنا هو لازم لأنه عقد معاوضة فكان لازما كالإجارة فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة ويجب أن تكون المدة تكمل الثمرة في مثلها لأن المقصود اشتراكهما في الثمرة فلا يحصل بدون ذلك فإن شرطا مدة لا تكمل الثمرة فيها فعمل العامل فيه وجهان أحدهما لا شيء له لأنه رضي بالعمل بغير عوض فأشبه المتطوع والثاني له أجرة مثله لأنه يقتضي العوض فلم يسقط بالرضى بتركه كالوطي في النكاح وإن جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له لأنه عقد صحيح فيه مسمى صحيح فلم يستحق غيره كعامل المضاربة إذا لم يربح وإن جعل مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل ففيه وجهان أحدهما يصح لأنها مدة يرجى وجود الثمرة فيها فصح العقد عليها كالتي قبلها والثاني لا يصح لأنه عقد على معجوم وليس الغالب وجوده فلم يصح كالسلم في مثله وعلى هذا إن عمل استحق الأجرة لأنه لم يرضى بالعمل بغير عوض ولم يسلم له فرجع إلى بدله كالإجارة الفاسدة إلى بدله إلى بدله كأن اسم موسيقى تقول بلدي فصل ويصح عقد المساقات والإيجارة على مدة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإن طالت لأنه عقد يجوز عاماً فجاز أكثر منه كالكتابة فإذا عقدها على أكثر من عام لم يجب ذكر قصة كل سنة كما لو اشترى أعياناً بثمن واحد وإن قدر قصة كل سنة جاز وإن اختلفت نحو أن يقول ساقيتك ثلاثة أعوام على أن لك نصف ثمرة العام الأول وثلثة الثانية وربع الثالثة فإن انقضت المدة قبل طلوع ثمرة العام الآخر فلا شيء للعامل منها لأنها حدثت بعد مدته وإن ظهرت في مدته تعلق حقه بها لحدوثها في مدته غالب الناس الآن يقدرون السنوات بسهم واحد مثل قول ساقيتك على هذا البستان أو هذا البستان ثلاث سنوات بالثلث والربع الغالب أنهم لا يفرقون لكن قد تدع الحاجة إلى التفريق مثل أن يكون العمل في هذا البستان في أول سنة أشق وأتعب فهنا سيطلب العامل سهماً أكثر نعم نعم نعم آدم هذه اسمنا مغارسة إذا كان على ثمن المغارسة تسمى مغارسة ويكون السهم في أصل الشجم نعم نعم فسد إذا لم يعني المدة فسد فسد فسد بعقد وحينئذ يرجع إلى سهم المثل نعم عبد الله نعم نعم فستحق المهل يعني إذا الرجل الذي يتزوجه مرأه وجامعها استحق المهل كان ها تلوق ثلاثة لا ينخله ما بقل الله دقيقتين فضل نعم من العقل لو فسخ الأقل نعم رب الله قبلتها المدة أن العقل فسطه منك لعجرة لعنى عجرة المثلة على كده المغلب عجرة المثلة نعم كيف يعطيه جزء للنبرة وماذا يعطيه نسبة؟ لا ما نعطيه الجزء المشروف نعطيه نسبة يعني مثل إذا أخذ بالنصب وفي الأثناء فسخ رب الشجر فسخه ولازم عمله هذا يعطيه بالنسبة لأنك أنت وهو راض بالعوض نعم طيب لا ما يصح لأنه هي إجارة هو ما التزم بأنها إجارة التزم بأنها مساقات وله سهم فإذا قدرنا أنه مضى من المدة نسبها وأن التعب في النصب الباقي كالتعب في النصب الأول نسحق النصب نصب السهم