89 - 113 كتاب البيوع - الدرس الثاني عشر - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب تحميل الصوت

التفريغ النصي

فإنه لا بأس منه وأما إذا كان غير موضوع من جهة مسؤولة فإنه لا يصح والفرق ظاهر لأن الرقم إذا كان من جهة المسؤولة فقد أمن فيه التلاعب وإذا كان من البايع حصل فيه التلاعب فإذا قلبيته كهذا الشيء برقمه مغطاً بورقة مثلاً ولا يدر ما هو لا شك أنه غرض عظيم أما إذا كان مرقماً من جهات المسؤولة فهذا أبلغ في طمأنينة المشتري من البيع في المساومة لا شك فيها يقول المساومة عندي أسهل من المرابحة وصدق أن المساومة أسهل من المرابحة لأن المرابحة الصعبة يحتاج الإنسان أن يبين الثمن ويبين ما حصل من زيادة أو نقصة كما سبق في البيع المرابحة لكن المساومة فيها خطأ من جهة أن البائع يزيد بالثمن فيشتريها بمئة ويقول بمئتين نعم وكل واحدة منها لها آفة في الوقت المساومة لها آفة والمرابحة لها آفة أيضاً لأن حتى المرابحة ربما يشتريه في زمن الغلع فإذا باعهم مرابحة سيكون الثمن غالياً وإذا كان مساومة ربما أن المشتري لا يشتري إلا بالسعر الحاضر فصل وبيع المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كلا طيب باقي وقال في رجلين اشتريا ثوباً بعشرين ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين فإنه يخبر في المرابحة بإحدى وعشرين لأنه اشترى نصفه بعشرة ونصفه بأحد عشر كمال جميع واحد عشرين وهذا أسهل مما ذكر المؤلف قال لي على قاعدة المؤلف لابد أن يقول في المرابحة اشتريت مع شريكي بعشرين ثم اشتريت نصفه شريكي بأحدى وعشرين نعم فصل نعم كيف نعم كيف اشترى أحد المصاحب باثنين وعشرين صحيح صحيح فرزاد من نصيبه لأنه الآن بذل لصاحبه احد عشر وهو أصل بعشرين ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين كم ربه ريالين ريالين نعم ربح ريالين احداً لأنه شريك فصل وبيع المواضعة أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا أو يقول لا وضيعة أوضح عندنا صحة لكن وضيعة أوضح نعم أو يقول ووضيعة درهم من كل عشرة وحكمه كل عشرة ووضيعة درهم من كل عشرة وحكمه حكم المرابحة في تقصيله فإذا قال رأس مالي فيه مئة بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون لأن المحطوط العشر وعشر المئة عشرة وإن قال بوضيعة درهم لكل عشرة كان الحق من كل أحد عشر درهماً درهماً والباقي تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم لأنه إذا قال لكل عشرة درهم كان الدرهم من غيرها فيكون من كل أحد عشر درهماً درهم وإذا قال من كل عشرة كان الحق منها فيكون عشرها فيكون عشرها هذا يحتاج إلى حساب يعني فيه صروب ولذلك ينبغل عجول عنها إلى الطريقة الأولى يقول بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة فإذا كان وضيعة درهم من كل عشرة ضع عشرة هنا عشرة هنا ثم خذ من كل وإنزع من كل واحد درهماً كم يبقى؟ يبقى عشرون تسعون تسعون نعم يبقى تسعون لكن إذا قال وضيعة درهم لكل عشرة أخذ الوضيعة من عشرة الأولى درهم يبقى تسع ثمانين ثم ينقص ينقص حتى يظهر الحساب كما قال المؤلف ويحتاج إذا كان أحداً عندكم حاسب جيد يعرف الجبر والمقابلة طلعاً أو نقول هذه معاملة نادرة وخلت روح أظن الثاني الثاني أولى فصل وإذا اشترى نصف عبد بعشرة واشترى آخر نصفه بعشرين ثم باعاه بثمن واحد مساومة فالثمن بينهما نصفان لأنه عوض عنه فيكون بينهما على حسب ملكيهما فيه وإن باعاه رابحة فكذلك في إحدى الروايتين والثانية هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما في إحدى الروايتين لذلك نضيك يا شيء لذلك والأخرى بدل والثانية فكذلك في إحدى الروايتين لذلك والأخرى هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما لأن بيع المرابحة يقتضي كون الثمن في مقابلة كل واحد منهما وقيل المذهب رواية واحدة رواية واحدة وقيل المذهب رواية واحدة أنه بينهما نسفان والقول الآخر وجهنا خرجه أبو بكر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أقال نادما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة أخرجه أبو داود وهي فسخ فيها صح الروايتين وعنه أنها بيعته إقالة النادم يعني النادم على ما وقع من العقل سواء كان المشتري أو البائع لأن الإنسان قد يبيع الشيء ثم يعني يندم أو يشتري الشيء ثم يندم وإقالته يعني موافقته على طلبه الفصل فإذا جاء البائع بعد البيع وهو نادم على البيع وقال المشتري أنا بيعتك هذا وأنا نادم أطلب منك الفصل نقول إفسخ الأفضل للمشتري أن يفسخ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال نادما واللي أعرف لوايها من أقال مسلما بيعته فقال الله عثرته يوم القيامة والغالب أنه إذا وقعت الإقالة للنادم أن العاقبة تكون حميدة للمقيل يعني حسب ما تتبعنا من الأخبار من المعاملات أنه إذا وقعت الإقالة صار فيها خير للمقيل فمثلا إذا جاء المشتري للبائع وقال إنه ندم ويريد من البائع أن يقيله فأقاله فإنه حصلت وقائع كثيرة أن السلعة يزيد ثمنه فيكون هنا الخير لمن؟ للبائع الذي أقاله والعكس في النسبة للمشتري مع ما فيها من الأجر والإحسان لأخيه هي نعم وهي فسق في صح الروايتين وعنه أنها بيع لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا كالأول والأول أولى لأن الإقالة في السلم تجوز إجماعا وبيع السلم لا يجوز قبل قبضه نعم عندي نصر والأولى والمعنى واحد الأولى يعني الرواة الأولى والأول يعني القول الأول فكلام ما صحبه ولأن الإقالة الرفع والإزالة ومنه أقال الله عشرة وذلك هو الفسر ولأنها تتقدر بالثمن الأول وتحسن بنفض لا ينعقب به البيع فكانت تصحر بالعيب فعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبضه ولا تجب بها شفعة وتتقدر بالثمن الأول فعلى هذا تجوز في المبيع قبل قبضه نعم ولا تجب بها شفعة وتتقدر بالثمن الأول ومن حلف لا تجوز في المبيع ومن حلف لا يبيع فأقال لا يحنث وعلى الأخرى تنعكس هذه الأحكام فإلا بمثل الثمن فإنه على وجهين أصحهما أنها تتقدر به لأنها خصت بمثل الثمن كالتولية فإن أقال بأكثر منه لم يصح وكان الملق باقياً للمشتري لأنهما تفاضلا فيما يعتبر فيه التماثل فلم يصح كبيع درهم بدرهمين واضح أنا أقول لها الواضح أجيب طيب أفهمتم من الإقالة؟ الإقالة أن أحد المتبيعين يندم فيطلب من صاحبه فسخل البيع وحل هل يعتبر هذا بيعاً أو يعتبر فسخاً؟ الصواب بلا شك أنه فسخ ولهذا يقول مولف رحمه الله استدل بالإجماع على جواز الفسخ بالسلام ولو كان بيعاً لم يجوز وعلى هذا ينبن على هذا مسائل المسألة الأولى يقول أنها تحصل بلفظ لا نعقد في البيع فإن المقيل يقول للآخر للآخر أقلتك وليأ قل بيعتك وكل منهما يعتقد أن المسألة ليست نقل ملك إلى ملك وإنما هي إبراء تشبه الأبراء هذه واحدة الثانية يقول تجوز في المبيع قبل قبل وقد سبق لنا أنه لا جوز بيع الشيء إلا بعد القبر واللي قال تجوز قبل قبر أيضاً لا تجيب بها شفعة وهذا في الملك المشترك بين رجلين فباع أحدهما نصيبه على ثالث للآخر الذي لم يبع أن يأخذ هذا النصيب للشفعة يعني بيعه لكن لو كانت إقالة بأن باعه نصيبه ثم جاء المشترك للذي باع عليه نصيبه وقال إني ندمت وأريد أن تقيل فأقال حينئذن يرجع هذا النصيب المبيع لمن؟ للباية الأول الذي هو الشريك فهل لشريك أن يأخذه بالشفعة لأنه انتقل إليه من المشتري أجاوب لا لأن هذا ليس ببعيد طيب وتتقدر بالثمن الأول يعني معنى أنه إذا أقاله فإنه لا يأخذ منه شيئا فمثلا إذا اشترى هذا الكتاب لعشر وجاء المشتري للباية وقال له يا فلان أنا ندمت أريد أن تقيل لي فقال للباية أنا ما عندي مانع أقيله لكن بدرهم بدرهم وأرد عليك التسعة وأخذ درهم يجوز أو لا يجوز يقول إنه لا يجوز ولو كان بيعا لا جاز أن يبيع بأكثر من الثمن وأقل من الثمن لكن هذه المسألة فيها خلاف يعني هذا تجوز الإقالة بأكثر من الثمن والصواب أنها تجوز لأن محذور الربا فيها بعيد جدا والمقيل ليس يريد أن يتحيل على هذه الإقالة بأن يأخذ عشر بتسعة أو بالعكس كما قال هذا بالرجل رحمه الله في قواعده أن محذور الربا فيها بعيد وعمل ناس اليوم على أي قولين ثاني نعم لا على الرب يعني كثيرا ما يأتي المشتري إلى البائي والله أنا ندمت أقل فيقول لا أقلك إلا بكذا وكذا اشترى منه بيتا بمائة ألف ريال مثلا وجاء إليه وقال والله أنا ندمت وأريد أن تقيل لي قال نعم أقلك لكن بعشر تلاف ريال عمل الناس اليوم على هذا وأنه جائز وهذا هو الصحيح أيضا يقول لترتب على هذا من حلف لا يبيه فأقال فإنه لا يعتبر بائع فلا عند عليه الصورة واضحة ولا غير واضح واضح رجل قال والله لا أبيع اليوم شيئا ثم جاءه صاحبه الذي باء عليه وقال أقلني فأقال فإنه لا عند عليه لأن الإقالة ليست بيعها وهذا صحيح والله أعلم سبق لنا معنى الإقالة ماهي نعم التفاسف بين بين البيع المجتمع طيب حكمها محمد شراف حكم الإقالة الشرع مستحب الدليل طيب حسنت هل هي بيع أو فسر سأل أين أين المذهب المذهب أنها فسخ طيب ماهو الدليل على ماذا على المذهب الإجماع على الإقالة في السلم وأيضا من أقال مسلما بيعته قال بيعته يعني الأولى أي فسخي ما قال من باعه على أخي بيعا ثانيا قال من أقال مسلما بيعته طيب المؤلف فر على هذا الخلاف المسألة نعم المسألة الأولى كما تتقدر بالثمن الأول يعني لا يحل للباعع ولا للمقيل ولا المقار الزيادة أو النقص عن الثمن الأول تمام والثاني أن من حلف على بيعه فأقال فلحنت عليه نعم سكين نعم أنها تحصل بلفظ لا ينعقل فيها طيب الرابع أنه لا خيارة فيها ولا شب آدم إيش هذا كلام عبد الله يقول لا خيارة فيها ولا شب نعم قيل ذلك نعم نعم أنها تجوز قبل قبض المبير بخلاف البيع وصححنا أنه لا بأس أن تكون الإقالة بأكثر وقل من الثمن لأن التعليل بأن أخذ زيادة ربا كما قال من الرجل رحمه الله أن مقصود الربا فيها بعيد جدا والمقصود بالإقالة هو التفاسق فقط دون العوار فالصواب أنه يجوت فإذا رجع المشتري إلى البائع وقال أقلني جزاك الله خير قال الثمن مائة ألف لا أقينك إلا إذا أعطيتني عشر ثلاث فالصواب أن ذلك جائز لأنه ليس هناك ربا أبدا ثم إن السلعة إذا ردت إلى البائع فالغالب أنها تنقص يكون في ذلك ثلاثة البائع نعم بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي باب اختلاف المتبايعين إذا اختلفا في قدر الثمن والسلعة قائمة تحالفا لما روى بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة والبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع رواه بن ماجة وفي لفظ تحالفا وكان البائع يدعي عقدا بثمن كثير ينكره المشتري والمشتري يدعي عقدا ينكره البائع والقول قول المنكي مع يمينه ويبدأ بيمين البائع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول ما قال البائع وكان جنبته أقوى كيف؟ كيف؟ وين البائع؟ هو الوقت أني كنت أظنه هو كأن البائع ولكن لأن أحسن من هذا كله فيجب التصحيح هذا خطية؟ هذا خطية؟ ولأن البائع وكان جنبته وكان جنبته يصلح لأنها التنيث مجازي لأنه ما إذا تحالف رجع المبيع إليه فكانت البداية به أولى فصاحب اليمين ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات لأنه يدعي عقدا وينكر آخر فيحرف عليه الآن لابد أن نضع الصورة حتى نعرف التفريق أستنعى الآن قائمة قال البائع بعدها بمئة وقال المشتري بثمانين فالحديث يدل على أن القول قول البائع إن القول قول البائع فإما أن يقبل به المشتري وإما أن يترادع فالقول ما قال البائع أو يترادان يعني إذا لم يقتنع المشتري بقول البائع فإنهما يترادان أفهمتم الآن؟ البائع قال بمئة والمشتري قال بثمانين فهنا القول قول البائع فيحرف أنها بمئة فإن قبل المشتري فذاك وإن لم يقبل ردت إليه ووجه كون القول قوله أنه لم يقر أن الصدعة خرجت عن ملكه إلا بهذا القدر المعين والمثلة ما فيها بينا كان هناك بينا تشهد بما قال البائع أو بما قال المشتري تعملنا بها بدون يمين ولكن الحديث يقول ليس بينه ما بينا والسلحة الآن قائمة ولا يمكن أن نخرجها عن ملك البائع قهرا عليه لأن البائع إنما أقر أنها خرجت عن ملكه بكم؟ بمئة فكيف نخرجها بثمانين؟ فالحديث دل على ما دل عليه القياس أن القول قول البائع نعم ويجب الجمع في اليمين بين النفي والإثبات لأنه يدعي عقداً وينكر آخر فيحلف عليهما فيقدم النفي فيقول والله ما بعته بكذا ولقد بعت بكذا لأن الأصل في اليمين أنها للنفي ويكفيه يمين واحدة لأنه أقرب لفصل القضاء فإنك لا أحدهما إلى فصل عندنا نسخة إلى فصل جنوها نسخة فإنك لا أحدهما لزمه ما قال صاحبه وإن رضي أحدهما بما قال الآخر فلا يمين وإن حلفا ثم رضي أحدهما بما قال الآخر واجبرا على القبول لأنه قد وصل إليه مدعاه وإن لم يرضيا فلي كل واحد منهم الفسخ ويحتمل أن الفسخ للحاكم لأن العقد صحيح وإنما يفسق لتعدر إنضائه في الحكم فأشبه نكاح المرأة إذا زوجها الوليان والأول المذهب لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يترى الداني البيع فجعله إليهما نعم الآن فهمتم أنهما إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر فالقول الراجح أن القول قول الباعي فيحلف أنه باعها بمئة فإن راضي المشتري فذاك وإن لم يرضى أخذ السلع والمذهب لابد أن يأتي بنفي وإثبات ولابد أن يقدم النفي على الإثبات وكل هذه أقوال لسا على يدنيه يعني فمثل الباعي يقول والله ما بعته بثمانين في مثال اللي يمثلنا والله ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة والمشتري يقول والله ما اشتريته بمئة وإنما اشتريته بثمانين لا حاجة لهذا يكفي الباعي أن يقول والله لقد بعته بمئة أو يقول والله ما بعته إلا بمئة يكفي هذا وكذلك المشتري يكفي أن يقول والله ما اشتريته بثمانين نعم ما اشتريته بمئة أو والله ما اشتريته إلا بثمانين هذا يحصل به المقصود فإذا حلف كل واحد منهم على ذلك حين إذن يترادان البيع ولا حاجة إلى حاكم والقول بأنه يحتاج إلى حاكم ليس بصحيح اللهم إلا إذا تنازع فلم يمكن الفصل بينهما إلا بالحاكم فهنا يكون الذهاب إلى الحاكم من باب الضرورة والحاكم إذا قيل حاكم يعني القاضية نعم وفي سياقه إلى لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سياقه أن بن مسعود إلى بن مسعود وفي سياقه أن بن مسعود اضرواه للأشعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو يترادان البيع فجعله إليهما وفي سياقه نعم وفي سياقه أن بن مسعود رواه رواه للأشعث رواه للأشعث رواه للأشعث وقد اختلف في ثمن مبيع فقال الأشعث فإني أرى أن أرد البيع ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة أشبه رد المعيب رد المعيب نعم نعم كيف؟ وقد اختلف يعني مع خصر فصر وقال نعم وقال القاضي ظاهر كلامه أحمد رضي الله عنه أن الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا لأنه فسخ لاستدراك الظلامة فأشبه رد المعيب الظلامة ما أدريه بالكسر أو بالفتح راجع نعم واختار أبو الخطاب أن المشتري إن كان ظالما فسخ البيع ففسخ نعم أن المشتري إن كان ظالما ففسخ البيع ينفذ ظاهرا وباطنا لعجزه عن استفاء حقه فملك الفسخ كما لو أفلس المشتري وإن كان البائع ظالما لم ينفذ فسخه باطنا لأنه يمكنه إمضاء العقد فلم ينفذ فسخه ولم يملك التصرف في المبيع لأنه غاصب والصواب هو هذا الصواب أن من كان منهما كاذبا فإن العقد في حقه لا ينفسخ باطنا وإن كان نفسخه ظاهرا ونرد المبيع إلى البائع وإلى الثمن إلى المشتري لكن فيما عند الله عز وجل الكاذب لا ينفسخ في حقه نعم فصل وإن اختلفا بعد تنف المبيع فيه روايتان إحداهما يتحالفان ويفسخان بيع لأن المعنى الذي شرع له التحالف حال قيام السلعة موجود الحالة لفها فيشرع ويجب رد قيمة السلعة فإن اختلفا في قيمتها وجب قيمة مثلها موصوفا بصفاتها وإن زادت على مدعاه البائع لأن الثمن سقط ووجبت القيمة فإن اختلفا بالصفة هكذا عندك الخطية وإن زادت على مدعاه البائع وجب قيمة مثلها موصوفا بصفاتها وإن زادت على مدعاه البائع لأن الثمن سقط ووجبت القيمة هذا عندك طيب إذن يجب الوصف وجب قيمة مثلها موصوفا بصفاتها وإن زادت على مدعاه البائع لأن الثمن سقط ووجبت القيمة أفهمتم هذه المسألة لو اختلف بالثمن فقال البائع إنه مئة وقال المشتري إنه ثمانون بعد أن تلفت السلعة يجب عليه قيمة مثلها لأنها دخلت عليه بالقيمة فيتفق على أن صفتها كذا وكذا وكذا كم تساوي قالوا تساوي 150 تساوي 150 والبائع يقول إنها بمئة هل نعطي البائع مئة وخمسين أو نعطيه مدعاه فقط أولا لنعلم أن المشتري إذا علم أن قيمتها ستبلغ مئة وخمسين فسوف سوف يقر البائع بأنها بمئة وهذا واقع أليس كذلك؟ ثانيا المؤلف رحمه الله يقول إن البائع يُعطى قيمتها ولو زادت على مدعاه لأن الثمن سقط بالتحالف والثمن مئة في قول البائع وكم وثمنون في قول المشتري هذا بعد التحالف سقط وكأن المشتري الآن أتلف السلعة البائع إتلافاً عادية فيرجع إلى القيمة وفي النفس من هذا الشيء إذا زاجت قيمتها تعليفة على مدعاه للبائع من الثمن فينبغي أن لا يُعطى إلا مدعاه وذلك لأن البيع تم بينهما على هذا ولم نعدل للتفاسق إلا عند تعذر إمضاء البيع وحين ذلك نقول الآن البيع ماضي وليس لك أيها البائع إلا ما أقررت به وهو مئة وكما قلت لكم إن المشتري إذا علم أن قيمتها ستزيد على مدعاه البائع فإنه سوف يرى بقول البائع نعم فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم والثانية القول قول المشتري مع يمينه اختارها أبو بكر لقوله الثاني هو الأول لا لأنها فيها فإن اختلف في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم والثانية القول قول المشتري مع يمينه الثانية أحسن لعلها في أول الفصل وإن اختلف بعد التلف المبيع فيه روايتها فإن اختلفا في الصفة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم والثانية الرواية الثانية في أصل المسألة الرواية يعني الرواية الثانية في أصل المسألة فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم والثانية القول قول المشتري مع يمينه اختارها أبو بكر لقوله في الحديث فالبيع قائم بعينه فمفهومه أن لا يشرع التحالف مع تلفها ولأنهم اتفقا على انتقال المبيع للمشتري بثمن واختلفا في الزائد الذي يدعيه البائع وينكره المشتري والقول قوم المنكر وإنما ترك هذا مع قيام السلعة لإمكان التراد ولا يمكن رد السلعة بعد تلفها أما قوله رحمه الله إذا اختلف بالصفة فالقول قول المشتري مع يمينه صحيح لأنه غارم والقاعدة المبنية على الحديث أن كل غارم فالقوله مع يمينه قال البائع هو قليل وقال المشتري هو كثير فالقول قول البائع لأن البيع قد انفسخ والبائع منكر لما يدعيه المشتري لا غير وإن مات المتبايعان فورثتهما بمنزلتهما لأنها يمين في المال فقام الوارث فيها مقام المورث كاليمين في الدعواء وإن كان المبيع بين وكيلين تحالفا لأنهما عاقدان فتحالفا كالمالكين فصل وإن اختلافا في قدر المبيع فقال بعتك هذا العبد بألف فقال بل هو والجارية فالقول قول البائع نص عليه لأنه ينكر بيع الجارية فاختصت اليمين به كما لو اختلافا في أصل العقد وإن قال بعتك هذا العبد هذا واضح ما يحتاجت عليه نعم ادعى المشتري أن المبيع عينان وهذا قال هي عين واحدة كما علوم أن القول قول البائع لأنه ممكن نعم وإن قال بعتك هذا العبد فقال بل بعتني هذا الثوب حاف كل واحد منهما على ما أنكره خاصة ثم إن كان العبد في يد البائع فليس للمشتري أخذه لأنه لا يدعيه وإن كان في يد المشتري فليس للبائع أخذه لذلك إلا أن يتعذر عليه ثمنه فيفسخ المبيع ويأخذه والثوب يقر في يد البائع ويرد إليه إن كان عند المشتري وإن قامت بينة بالعقدين ثبتا وإن قامت بينة بأحدهما ثبت إنت بينة أحدهما بينة نعم من الصواهد وإن قامت بينة أحدهما ثبت ويحلف المنكر لذلك نعم ويحلف المنكر للآخر للآخر نعم يا زيادة عندنا ويبطل حكم ويحلف المنكر للآخر ويبطل حكمه فصل وإن اختلفا في صفة الثمن رجع إلى نقد البلد نص عليه فإن كان فيه نقود رجع رجع إلى أوسطها وعلى من القول قوله اليمين لأن الظاهر صدقه فكان القول قوله كالمنكر وقال القاضية حالفان اختلفا في صفة الثمن فقال أحدهما إنه دولار وقال الآخر بل دراهم سعودية فيوخذ بإيش إذا كانوا في أمريكا وفي السعودية طيب وهكذا طيب فصل وإن اختلفا في أجل أو شرط أو رهن أو ضمين ونحوه فيه روايتان إحداهما القول قول من ينكره مع يمينه لأنه منكر فأشبه منكر العقد من أصله والثانية يتحالفان لأنهم اختلفا في صفة العقد فأشبه ما لو اختلفا في قدر الثمن أنتم فهمين المسائل هذه اختلفا في أجل بأن قال المشتري إن الثمن مؤجع والباعي يقول إنه حال فالمشتري الآن مدعي وذلك لأن الأصل حلول الثمن فإذا باعه سيارة بخمسين فقال الباعي إن الثمن حال وقال المشتري إن الثمن مؤجع فمن المدعي ومن المنكر المشتري مدعي والباع منكر والبينة على المدعي واليمين على من أنكر وظاهر كان المؤلف أنه أننا لا نرجع للقرائم بأن ننظر للثمن فمن المعلوم أن الثمن المؤجل يختلف عن الثمن الحاضر فإذا كان قول الباع يؤيده الواقع وأن القيمة قليلة فيما لو كان الثمن مؤجلا فالقول قول الباع وإذا كان العكس فالقول قول المشتري يعني لو نظر إلى ما يدعيه كل واحد منهما أي وافق الواقع أم لا لكان هذا قول وجيه لأن المدعي لما يخالف الواقع مدعي لما يخالف الظاهر وهو ظاهر قوي يرجح على الأصل نعم وإن اختلف فيما يفسد العقد فالقول قول ميّا فيه لأن الظاهر من حال المسلم تعاطي الصحيح وإن قال أحدهما كنت مكرهاً أو مجنوناً فالقول قول آخر لأن الأصل معه وإن قال كنت صغيراً فكذلك نص عليه لأنهما اختلفا فيما يفسد العقد فقدما قول من يدعي صحته ويحتمل أن القول قول مدعي الصغر لأن الأصل معه هذا رجل اشترى من شخص سيار ثم ادعى البائع أنه صغير من أجل إيش لا يصحى البائع لأن الصغير لا يصحى تصر وادعى المشتري أنه بالغ من أجل أن يصحي على العقد فهل نقول إن الأصل في العقود الصحة وأن هذا بالغ أو نقول إن الأصل الصغر حتى يقوم دليل أنه بلغ الواقع عندنا أصلا أنه عندنا أصلي أصل أن هذا البائع لم يبلغ وأصل أن الأصل الصحة وهذه الدعوة تكون حين كون المدعي للصغر بالغ أما إذا كان إلى الآن لم يبلغ المسر واضح يرجع إلى الحال نعم وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي كده شيء نعم وإن قال عبد بعتك بغير إذن سيدي فأنكره المشتري فالقول قول المشتري لأن الأصل الصحة وإن أنكره السيد فالقول قوله لأن الأصل معه ولا دليل على خلافه هذه المسألة قد تشتبع على بعض الناس إذا اشترى شخص من عبد شيئا ثم قال العبد بعتك بغير إذن سيدي فالقول قول المشتري لماذا؟ لأن الأصل صحة العقد وأما إذا قال السيد أنا لم آذن له فالقول قول السيد لأن الأصل عدم الإذن وهذه مسألة قد يقول قال كيف نقبل قول السيد ولا نقبل قول العبد يقول لأن قول العبد خلافه الظاهر عبد معه استلع يبيعه ثم يقول إن سيدي لم يأذن لي هذا بعيد والأصل الصحة أما مثلا أن السيد لم يأذن فهذا يقول كثيرا قد يتجرأ العبد على أن يبيع شيء من ملك سيده والسيد لم يأذن نعم كيف؟ ما يقبل ما تقبل دعو العبد على السيد أنه أذن ما يقبل نعم وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض فادعى فسخ العقد وأنفر وإن قال أحد المتصارفين تفرقنا قبل القبض أو ادعى فسخ العقد وأنكره الآخر فالقول قول مدعي الصحة لأن الأصل معه المتصارفين هما هما اللذان باع أحدهم على الآخر ذهبا والآخر باع عليه فضة نعم يقول قول مدعي الصحة هذا الأصل أن من ادعى فساد عقد وودع الآخر صحته فالقول مدعي الصحة إلا إذا وجد ما يناقل ذلك وإن اختلف في عيب يحدث مثله فادعى كل واحد منهما أنه حدث عند صاحبه ففيه روايتان إحداهما القول قول البائع لأن الأصل عدم العيب والثانية القول قول المشتري لأن الأصل عدم القبض للجزء الفائت وعدم استحقاق ما يقابله من الثمن والصحة أن القول قول البائع لأن الأصل عدم العيب الأصل السلام وعدم العيب فإذا اشترى شيئاً وقال إن فيه عيب يقوله المشتري من أجل أن أيش أنا رده فقال البائع بل هو سليم وليس هناك بينا فالقول قول البائع لأن الأصل السلام وعدم البيع وعدم العيب إلا إذا كان هناك ما يمنع قول أحدهما فيما يعمل به فالأصبع الزائدة يكون القول فيها قول المشتري لأنه لا يمكن أن تحدث والجرح الطري الذي ينزف جمال يكون قول قول البائع لكن إذا كان يحتمل هذا وهذا فالقول قول البائع نعم أقول القول على الصحيح المسألة في خلال نعم وإن رد بعيب فقال البائع ليس هذا المبيع فالقول قوله لأن الأصل سلامة المبيع وبقاء العقد وإن قبض المسلم فيه أو المبيع بالكين ثم قال غلط علي في الكيل فيه وجهان أحدهما القول قول البائع لأن الأصل السلامة من الغلط والثاني القول قول المشتري لأن الأصل عدم القول ما أنكر قبضه وإن كان قبضه جزافا فالقول قوله في قدره وجه واحدا واضح فصل نعم صحيح فصل وإن باعه بثمن معين وقال كل واحد منهما لا أسلم ما بعته حتى أقبض عوضه جُعِلَ بينهما عدل يقبض منهما ويُسلِّم إليهما معاً لأنهما سوا في تعلُّق حقوقهما بالعين وإن كان البيع بثمن في الذمة أجبر البائع على تسليم المبيع أولاً لتعلُّق حق المشتري بعينه فقدم على ما تعلَّق بالذمة كأرشي الجناية مع الدين ثم يُجبر المشتري على تسليم الثمن فإن كان معسراً وماله غاة فاهم في الذمة لسهما معجل فمثل إذا قلت اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات فالكتاب معين والثمن في الذمة فهنا نقول يُسلَّم أولاً المُعَيَّن ثم الذي في الذمة أما إذا باعه بمُعَيَّن يأن قال بِعْتُكَ هذه الساعة بهذه الساعة ثم اختلف فقال المشتري أعطني حتى أعطيك الثمن وقال البائع أعطني حتى أعطيك السلعة ماذا نعم نقول إجاب رجال عدل ويأخذ الساعة من هذا ومن هذا ثم نسلِّم ساعة المشتري إليه وساعة البائع إليه هذه ذاكاً معين أما إذا كان الثمن غير معين بأن قال اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات فنقول يجب على البائع أن نسلِّم السلعة أولاً ثم يأخذ الثمن ثانياً نعم فإن كان معسراً وماله غائباً في مسافة القصر فللبائع فسخ البيع لأن عليه ضرراً في تأخير الثمن فجاز له الرجوع إلى ماله يعني عندنا فإن كان معسراً أو ماله أو ماله يعني الواب ما يستقيم المعنى فيها غائباً عندنا غائب بالراف ولكن يصح أو ماله غائباً يعني أو كان ماله غائباً فإن كان معسراً أو ماله غائباً في مسافة القصر فللبائع فسخ البيع لأن عليه ضرراً في تأخير الثمن فجاز له الرجوع إلى عين ماله كما لو أفلس المشتري وإن كان الثمن حاضراً أجبر على دفعه في الحال وإن كان في داره أو دكانه حجر عليه في المبيع وفي سائر ماله حتى يسلمه لألا يتصرف في المبيع فيضر بالبائع وإن كان لها هذه غير موجودة عندنا ولا مشكلة يعني النزاع في هذا ما يوجد ولكن نقول نحجر عليه ونكتب على دكان إعلان بأنه لا يباعه أحد ولا يشاريه حتى يسلم الثمن هذه فيها صعوب لكن لنثرة وقوعها عندنا الحمد لله كبان الله إياه نعم وإن كان غائباً دون مسافة القصر يبيه وجهان أحدهما جاز له الفسخ لأنه تعذر الثمن أحدهما إيش أحدهما جاز له الفسخ لأنه تعذر أحدهما له الفسخ أو يجوز هذه مهم موجودة عندنا فيها نسخة أحدهما له الفسخ ربماً أن أحدهما له الفسخ أحسن أن أحدهما جاز له الفسخ يعني مثل التعبير ليس موجوده عند الفقه أحدهما أي هذا أصح إقحام جائز أجاز ما هو بسريم نعم أيها ألغيها ألغيها أحسن وإن كان غايباً دون مسافة القصر فويه وجهان أحدهما له الفسخ لأنه تعذر الثمن للإعسار لأنه لأنه لأنه تعذر الثمن للإعسار أشبه الإحلاس والثاني لا يفسخ ولكن يحجر على المشتري لأنه في حكم الحاضر أشبه الذي في البلد وصعي عندي نعم وصعي عندي والصحيح عندي أنه لا يجب علي تسريم المبيه ما لم يحضر الثمن ويمكن أخذه الثمن أخذه لأن في تسريمه بدون ذلك ضرراً وخطراً إفاة الثمن عليه فلا مزاله تسريم عوضي قياساً عن العوض الآخر لا عندنا نمليه عليكم والصحيح عندي أنه لا يجب عليه تسريم المبيه ما لم يحضر الثمن أو يحضر الثمن ويمكن أخذه لأن في تسريمه بدون ذلك ضرراً وخطراً بفوات الثمن عليه فلم ينزم تسريم عوضه قياساً على العوض الآخر نعم وهذا الذي صححه الموفق والصحيح وهو ما يعذر عنه علماء بحبس المبيه على ثمنه يعني هل للبائع حبس المبيه على ثمنه أو لا الصحيح أنه لو حبسه على ثمنه خصوصاً إذا كان المشتري معصراً أو مماطلاً كيف يفرط بما يعطيه المشتري وهو لا يدري أن يعطيه الثمن أو لا فالصواب أنه له حبس المبيه على ثمنه كتاب السلام السلام في كتابه الكافي أفهم له السلام الآن أن يسلم عيناً حاضرة كالدراهن في عوض موصوف في الذمة فيقول أعطيتك مئة ريال اشتريت منك مئة صعبر بمئة ريال وينقض الريال ولا بد أن يكون المسلم فيه مؤجلاً بأجل ولهذا قال المؤلف إلى أجل فهنا أولاً مسلم ومسلم فيه ومسلم ومسلم إليه المسلم المشتري والمسلم إليه البائع والمسلم الثمن والمسلم فيه المثمن المثمن المثمن لا بد أن يكون موصوفاً في الذمة فلا يصح السلام في عين لو قلت اشتريت منك هذه السيارة بعوض قدر وكذا وكذا وكذا والبيع مؤجل إلى سلام ما ينفع أجل الثمن لا بأس أما أن تكون عين حاضرة فليس هذا بسلام ليس هذا بسلام بل هو بيع عين بعين لا بد أن يكون السلام موصوفاً في الذمة ولا بد أن يكون إلى أجل وظاهر كلام مؤلف إلى أجل قليل أو كثير لكن إن الفقه رحمه الله قالوا لا بد أن يكون لهذا الأجل تأثير في السلام لا في القيمة تأثير في القيمة يعني له وقع في الثمن بعد هذا الشرح فهمهم هذا ولا ما فهمته نعم أتيت إلى فلاع عنده نخل فقلت أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع من التمر يحل بعد سلام مفهوم العلم ولا غير مفهوم مفهوم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصفون في الثمار وأجاز ذلك وبه نعرف أن حديث عباد المصامت إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدهم بيد أنه يستثنى ما إذا كان أحدهما نقدا أي دراهم أو دنانيل فإنه يجوز أن تصم الدراهم والدنانيل في بر أو تمر أو شعير أو ملح ولو إذا أجل نعم وهو نوع من البيع لانعقد بلفظ البيع والسلام هل فيه مصرح المتعاقدين نعم فيه مصرح المتعاقدين المشتري يستفيد زيادة المثمن لأنه إذا كان الصابر مثلا نقدا هو يشتريه بأقل مريال أليس كذلك طيب البائع يستفيد أو لا يستفيد يستفيد تعجيل الثمن نعم وهو نوع من البيع لانعقد بلفظ البيع والسلام والسلف وتعتبر فيه شروط البيع ويزيد بشروط ستة أحدها أن يكون مما ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا لأنه بيع لأنه بيع بالصفة ويشترط إمكان ضبطها فيصح السلم في المكي والموزول قول رحمه الله يزيد بشروط ستة هذا إذا تعملها الإنسان لم تكن ستة كما سيبين فمثل اشتراق أن يكون منضبطا بالصفة هذا متبرلا من قولنا يشترط أن يكون المبيع معلوما نعم فيصح السلم في المكي والموزول والمدروع لما روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلفون الثمار السنة وهم يسلفون الثمار السنتين والثلاث فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم متفق عليه وقال عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى كنا نصف هذا من العقود التي أقضرها الإسلام ولكن أدخل عليها شروطاً لأن العقود في الجاهلية منها ما أنكره الإسلام كعقود الربل ومنها ما أقره الإسلام على ماه عليه كالمضارباً ومنها ما أدخل عليه شروطاً تصححه كالسلم نعم نسخة وقال عبد الرحمن وقال عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى كنا نصيب المغان ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب فقيل أكان لهم زرع أم لم يكن قال ما كنا نسألهم عن ذلك رواه البخاري وهذا دين على أنه يصح السلام في زرعنا أو تمر حتى إلى غير الفلاح إذا كان إلى غير الفلاح كيف يوفي يشتري ويوفي يشتري إذا حل الأجل ويوفي نعم فثبت جواز سلامي في ذلك بالخبر وقسنا عليه ما يضبط في الصفة لأنه في معناه ويصح في الخبز واللباء والشواء لأن عمل النار فيه معتاد ممكن ضبطه بالنشافة والرطوبة فصح السلف فيه كالمجفف في الشمس أندي بالشمس نسخة بالشمس أحسن كالمجفف بالشمس وقال القاضي لا يصح في الشواء والنحم المطبوخ لأن عمل النار فيه يختلف فلا ينضبط والصحيح الأول لأنه حتى لو اختلف فالاختلاف هنا يسير والشواء معروف أنه يكون يشوى الجزء من اللحم على وجه المعروف بين الناس ولا يحتاج إلى تحريل نعم فصل إيش؟ كيف؟ عندكم اللبن؟ اللبن نعم كيف؟ معنى اللبن هو اللبن أول ما تلد البهيمة يسمى لبن لأنه يقع أصفر وإذا أحميه في النار تجمد نعم فصل ولا يصح فيما لا ينضبط كالجوهر واللؤل والزبرجد والياقوث والعقيق ونحوها لأنها تختلف اختلافا متبايلا بالكبر والصغر وحسن التدوير وزيادة ضوئها ولا يمكن تقديرها بميض العصفور ونحوه لأنها تختلف وفي الحوامل من الحيوان والشات والشات اللبن وبين هذا الشيء يا صح لأنها مرئية مرئية يراها الإنسان لكن وصفها لا يمكن صعب جدا طيب في الفناجيل في الأسطال في الأباريق في الأواني يجوز لأنه يمكن يمكن ضغطها خصوصا في عهدنا الآن نعم وفي الحوامل من الحيوان والشات اللبن والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط وجهان أحدهما لا يصح أن يسلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه والولد واللبن مجهول والثاني يصح لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع والأواني يمكن ضغطها بسعة رأسها وأسفلها والثاني يصح لأن الحمل واللبن لا حكم لهما مع الأم بدليل البيع وهذا هو الصحيح الصحيح أنه يصح في الحوامل ودوات اللبن فتقول مثل هذه عشرة ثلاث ريال بمئة شهات حامل مئة شهات لبون وما أشفلها والأواني يمكن ضغطها بسعة رأسها وأسفلها وعلو حائطها وعلو حائطها وعلو حائطها صحيح علو حائطها والأواني يمكن ضغطها بسعة رأسها وأسفلها وعلو حائطها فهي كالأواني المربعة وما فيه خلط من غيره ينقسم وأربعة أقسام أحدها ما خلطته لمصلحته وهو غير مقصود في نفسه كالإنفحة في الجبن والملح في الخبز والشيرج والماء في خل التمر فيصرح السلام فيه لأن ضبطه ممكن وفي معناه النبل والنشاب كالإنفحة في الجبن والملح في الخبز والشيرج والماء في خل التمر فيصرح السلام فيه لأنه يصير لمصلحته نعم قال لأن ضبطه ممكن لا هذا في الثاني الثاني أخلاط متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئين فيصرح السلام فيه لأن ضبطه ممكن سألحقه فيصرح السلام فيه كيف يصرح السلام فيه لأنه يسير للمصلحة الثاني أخلاط متميزة مقصودة كثوب منسوج كثوب منسوج من شيئين فيصرح السلام فيه عندك لأن ضبطه ممكن تقرأ ما كتبت أحد أم وما فيه خلط من غيره ينقسم أربعة أقسام أحدها ما خلطته لمصلحته وهو غير مقصود في نفسه كالإنفحة في الجبن والملح في الخبز والشيرج والماء في خل التمر فيصرح السلام فيه لأنه يسير للمصلحة الثاني أخلاط متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئين فيصرح السلام فيه لأن ضبطه ممكن وفي معناه النبل والنشاب وقال القاضي لا يصرح السلام فيهما لأن فيه أخلاطا ويختلف طرفاه وسطه فأشبه القسي والأول أصح لأن أخلاطه متميزة ممكن ضبطها والاختلاف فيه يسير معلوم بالعادة فهو كالثيار من جنسين بخلاف القسي الأول ما خلطه يصير لمصلحة هذا لا بأس به ولا أشكال فيه كالإنفحة في الجبن الجبن هو الحريب المجبن والإنفحة هي عبارة عن اللبأ الذي يكون في معدة الوليد إذا ولدت الشات طفلاً صغيراً وذبح حين كان يشرب اللبأ وأخذت الماعدة فاللبأ الذي فيها جبن يعني يجبن الأشياء لو تضع في ملعبة صغيرة في كاس وتحميها على النار جبن وصار كأنه قطعة ثلج هذا لا يضر لأنه يسير مقصود وقد جرت العادة بالتسامح فيه كذلك الملح في الخبز أيضاً لا يضر لأنه لمصلحته وهو يسير وقد جرت العادة به أما الثاني فيقول أخلاق متميزة مقصودة كثوب منسوج من شيئاً فهذا أيضاً يصلح السلام فيه لأنه يمكن ضبطه لا سيما إذا أراه نمود جميل والصحيح ما ذكره مؤلف لا ما قاله القاضي الرحمور نعم الثالث المغشوش كاللبن المغشوش والحنطة فيها المشوب كاللبن المشوب صحيح نسخة ويأصح لا شك الثالث المغشوش كاللبن المشوب والحنطة فيها والحنطة فيها الزوان فلا يصح السلام فيه لأن غشه يمنع العلم بقدره المقصود فيه بقدر المقصود نعم لأن غشه يمنع العلم بقدره لأن غشه لأن غشه يمنع العلم بقدر المقصود فيه فيكون فيه غرر الرابع سيحة اللبن المشوب من يستطيع قدره لا أحد يستطيع نعم الرابع أخلاط مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين قال الشاعر يصف قوما استضافا حتى إذا جنى الظلام واختلط جاءوا بمذق هرعيت الذئب قط ما يعني جاءوا بلبن مشوب حتى صار مثل لونث الذئب نعم نعم الزوان الزوان الزوان ما أتهم شو ما أتهم لكن لعلها الفلسة فيها ما أتهم نعم بسر حبو خالف نعم البر نعم أحسن نعم يعني معناها نوابط تكون فيه مع الزرع البر وتختلف نعم الرابع أخلاط أخلاط مقصودة غير متميزة كالغالية والند والمعاجين فلا يصح السلم فيه لأن الصفة لا تأتي عليه وفي معناه القسي المجتملة على الخشب والقرن والقصب والتوز فلا يصح السلم فيها للعجز عن مقادير ذلك وتميز ما فيه منها وفيه وجه آخر أنه يصح السلم فيها كالثياب وعن كل الواقع أن هذه الأشياء الثالث والرابع إذا تطورت الصناعة وصار هذا الخلق المقصود مضبوطاً تماماً فلا بأس يعني لو مثلاً وردت في الأسواق أخلاط من الطيب لكنها معروفة بالدقة فلا بأس والآن يوجد شيء يسمى الند وهو عبارة عن أطياب مخلوطة فإذا أسلم إليه مالاً عيدان الند فلا بأس وإن كان مخلوطة لكنها معروفة لا تختلف كل هذه الشروط تؤخذ من حديثة به هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر نعم فصل وفي الحيوان وفي الحيوان روايتان أظهرهما صحة السلم فيه لأن أبا رافع قال استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا رواه مسلم ولأنه يثبت في الذمة صداقاً فصح السلم فيه كالثياب والثانية لا يصح لأنه يختلف اختلافاً متبايناً مع ذكر أوصافه الظاهرة فربما تساوى العبدان في الصفات المعتبرة وأحدهما يساوي أمثال صاحبه وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه وفي المعدود من الجوز هذه نرجع إلى ما سبع إذا أمكن وصفه فلا بأس فالحيوان ممكن وصفه وإذا اختلف لا يختلف إلا يسيراً لكن العبيد صعب جداً لأنه مثلاً أفراد المهكار أسلمت إليك عشر تلاف في عبد صفة كذا وكذا وكذا ما يكفي هذا مهما قال أولاً لأنه قد يكون نادراً والثاني أن وجه الإنسان يختلف اختلافاً عظيماً بعض الناس تجد وجههم مبتسماً وصدهم شرحاً وإذا رأيته سرّك وبعض الناس بالأكس مثلاً قلت أستمت إليك كذا وكذا في عبد سنه كذا طوله كذا عرضه كذا لونه كذا عيناه كذا نعم وجهه كذا هل يمكن أن الإنسان يدرك أن يأتي بهذا على وصف المطلوب؟ لا يمكن أبداً وربما كان هناك عبدان متفقاني في الصفات والسن والجسم وكل شيء لكن بعضهم بعضهما أو لكن أحدهما إذا رأيتهم ربما لا تنام من الحزن وبعضهم وأحدهما إذا رأيتهم شرح صدر وصلت به فهنا يقال يعني يمرق أن يقال إذا كان الحيوان إنسانا فلا يصبح السلام فيه لصعوبة وصف وإن كان حيوانا فالأمر سهل حتى الحيوان إذا لم يطب لك فإن كان مما يؤكل فما أحسن أن تذبحه وتأكله وإن كان لا يؤكل فالبيض نعم وفي المعدود من الجوز والبيض والبطيخ والرمان والبقن ونحوه روايتان إحداهما لا يصح لذلك والثانية يصح لأن التفاوت يسير ويمكن ضبطه ويمكن ضبطه ويمكن ضبطه بالصغر بعضه بالصغر ضبطه نعم بعضه بالصغر بعضه بالصغر ويمكن ضبطه بعضه بالصغر والكبر وبعضه بالوزن وفي الرؤوس والأطراف والجلود من الخلاف مثل ما ذكرنا فيما قبله الله سلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال بن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب السلام من الكافي قال فصل الشرط الثاني معرفة قدره بالكيل إن كان مكيلا وبالوزن إن كان موزونا وبالذرع إن كان مدروعا لحديث ابن عباس ولأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن ويجب أن يكون قدره بإناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح إلى أجل معلوم وحتى لو فرض أنه لم يأتي هذا القيد في الحديث فإنه داخل في العموم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر نعم ويجب أن يكون ما يقدر به معلوما عند العامة فإن قدره بإناء أو صنجة بعينها غير معلومة لم يصح لأنه قد يهلك فيجهل قدره وهذا غرر لا يحتاج العقد إليه وإن أسلم في المكيل يعني لابد أن نسلم في مكان معلوم عند العامة كالصاع والمد وما أشبه ذلك فلو قال أسلمت إليك مئة ريال بملء هذا الإناء مئة مرة فلا يصح لأن الإناء ربما يتلف أو يسرق أو يخفيه أحدهما فيؤدي ذلك إلى التنازل فلا يصح وكذلك الصنجة يعني ما يقدر الشيء به وزنا لا بد أن تكون معلومة المعلوم عندنا ما هو في الوزن كيلو نعم وإن أسلم في المكيل وزنا وفي الموزوه كيلاء فعنه لا يصح لأنه مبيع اشترط معرفة قدره فلم يجز بغير ما هو مقدر به كالربويات وعنه ما يدل على الجواز لأنه يخرجه عن الجهالة وهو الغرض ولا بد من تقدير المذوع بالذرع وهذا الرواية الصحيحة أنه يجوز أن يُسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا عمل الناس الآن في المكيل الوزن عمله يعني صعب أن الإنسان يُسلم مثلا ألاف الأصواع ولهذا يُقدرونها الآن في الوزن فالصواب أنه يجوز أن يُسلم في البل وزنا مثلا وفي السكر كيلا السكر مهب النخل السكر معروف لأنه يُقدر بالوزن فإذا قدره بالكيل فلا بأس نعم ولا بد من تقدير المذروع بالذرع فأما المعدود فيُقدر بالعدد وقيل بالوزن لأنه يتباين والأول أولى لأنه يُقدر به عند العامة والتفاوت يسير ويُضبط بالصغر والكبر ولهذا لا تقع القيمة بين الجوزتين والبيضتين ولهذا ولهذا لا تقع القيمة بين الجوزتين والبيضتين فإن كان يتفاوت كبيرا من اللي معه خطية خالد مصر ها خالد ويُضبط بالصغر والكبر المعنى أنه لا وقع في القيمة يعني معناه البيض يُقال مثل كل عشر بريال وإن اختلاف البعض الشيء لكن الحمد لله الآن مسألة المعدود أصبح أمراً ظاهراً بواسطة أن هذه الأشياء تُقدر بمكاين معروفة مضبوطة تماماً فإذا قلت مثلاً مئة ساعة موديل كذا ونوع كذا فهي منضبطة تماماً إي نعم فإن كان يتفاوت كثيراً كالرمان والبطيخ والسفرجل والبقول قدره بالوزن لأنه أضبط لكثرة تفاوته وتباينه ولا يمكن ضغطه بالكيل لتجافيه في المكيل ولا بالحزم لأنه يختلف ويمكن حزم الكبيرة والصغيرة فتعين بالوزن لتقديره فصل الشرط الثالث إذن خلاصة الشرط هذا أنه لا بد أن يكون معلوم القدر في الكيل في المكيل والوزن في الموزون والعد في المعدول والذرعي في المذرعي وإن خالف في أن جعل المكيل موزوناً أو الموزون مكيلاً فلا بأس على القول الراجع أما المعجود فإن ظهر التفاوت كثيراً فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى التناس وإن كان يسيراً فلا بأس وأما المذروع فلا بد من ذرعه لا يمكن ضبطه إلا بالذرع نعم فصل الشرط الثالث أن يجعل له أجل معلوم فإن أسلم حالاً لم يصح لحديث ابن عباس ولأن السلم إنما جاز ما هو حديث ابن عباس إلى أجل معلوم وهذا مبني على أن هذه الجملة إلى أجل معلوم يعود فيها الشرط إلى المعنيين جميع وهما الأجل وكونه معلوم وقال بعض العلماء إن هذا يعود إلى قوله معلوم فقط إلى أجل معلوم يعني أنه إذا كان مؤجلاً فليكن الأجل معلوم وبناء على هذا القول لا يُشترض التأجيل فيصح السلم في الشيء الحال بأن يقول هذه مئة ريال بمئة صع ولا يقدر أجلاً فهذا لا بأس بي هذا القول بأن الشرط يعود إلى أن يكون الأجل معلومًا لا إلى أجل معلوم لحديث ابن عباس ولأن السلم إنما جاز رخصةً للمرفق عندي كذا ولا للرفق خطيئة اللي عندنا للمرفق ولا أسأل المرفق إلا بالعجب عندي بعد حاش كذا في الأصل والمطبوع وفي المغني للرفق وهو الأصح مرفق على كل حال إما أن يقال للرفق وإما أن يقال للإرفاق وأما للمرفق لا أدري أن يصح هذا في اللغة أو لا نعم وأيضاً لبعدها نعم مثلها مثلها ولأن السلم إنما جاز رخصةً للرفق ولا يحصل الرفق إلا بالأجل فلا يصح بدونه كالكتابة فإن كان بلفظ البيع صح حالاً قال القاضي ويجوز التفرق قبل قبض رأس المال لأنه بيع ويحتمل أن لا يجوز لأنه بيع دين بدين ويشترط في الأجل ثلاثة أمور وما قاله القاضي هو الصحيح والعمل عليها الآن العمل على هذا تجد الرجل يقول لصاحبه أرسل لي كذا وكذا من الحاجات وهو لم يقبض ولا يعطيه الثمن ثم بعدئذ يعطيه الثمن يقول مثلاً كم تبيع الكيس من الرجل قال أبيعه بمئة يقول أرسل لنا كيساً ولا يسلم الثمن وذاك لم يحضر المبيع فما قاله القاضي هو الصحيح وهو الذي عليه العمل الآن نعم ويحتمل أن لا يجوز لأنه بيع دين بدين ويشترط في الأجل ثلاثة أمور أحدها كونه معلوماً لقول الله تعالى إلى أجل مسمى وللخبر فإن جعله إلى المحرم أو يوم منه أو عيد الفطر ونحوها جاز لقول الله تعالى ويسأل لك عن الأهل يسألون