88 - 113 كتاب البيوع - الدرس الحادي عشر - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:35:09
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
كل من حرم التناكح بينهما بنسب فالتفيق بينهما حرام أخوان يحلم التفيق بينهما يبناء عم لا يحلم لا يحلم لا يحلم التناكح بينهم طيب أخوان من رضاء في فصيل لا يحلم لأننا قيدنا بنسب كذا طيب
بنت الزوج وزوجة الأب لا يجوز يجوز يجوز التفريق لأن التحليم بينهما بالمصاهرة لا بالنسب أين نعم البائع المدلس كالغاصل أي ضرر يترتب على الرد فهو عليه ولا يهم فهو ظالم للنقص ومنزم
بالقبول نعم أو نعم وإن تلف أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين واختلاً واختلاً واختلاً في قيمة التالف وإن نعم وإن اختلاً في قيمة التالف فالقول قول المشتري لأنه كالغارم فهو
كالمستعير والغاصب وإن كان معي بين باقيين فأراد رد أحداً وإن اختلاً في قيمة التالف فقال البائع قيمة التالف ألف وقال المشتري قيمة ثمانبئة فعندنا الآن مدع ومدع على هذا البائع مدع ما
هي دعواه؟
زيت القيمة والمشتري مقر بالقيمة التي أقربها فيدخل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم البيّنة على المدعي واليمين على منع ولهذا أخذ العلماء رحمه الله من هذا الحديث قاعدة أن كل غارم
فالقول قوله فعلى هذا إذا اختلاف في قيمة التالف من الغارم؟
المشتري فنقول القول قول المشتري لأن ما زاد على قوله دعوة من البائع فيقوى النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر والله إيه لكم بازن سطرين عن صفحتي لله
رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق وأبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع وإن كان معي
بين باقيين فأراد رد أحدهما وحده فهي كالتي قبلها وقال القاضي ليس له رد أحدهما لأنه أمكانه ردهما معا ولو كان المبيع عيناً واحداً فأراد رد بعضها لم يملك ذلك وجهاً واحداً لأن فيه تشقيص
المبيع على البائع وإلحاقاً لضرب الشركة به فصل وإن اشترثنان شيئاً فوجداه معيباً فرضيه أحدهما ففيها روايتان إحداهما للآخر رده نصيباً لأحد إحداهما للآخر رد نصيبه لأنه جميع ما ملكه
بالعقد فملك رده بذلك كما لو انفرد والأخرى ليس له رده لأن المبيع خرج عن ملك البائع كاملاً فلم يملك المشتري رده مشقصاً كما لو اشترى العين كلها ثم رد بعضها الصحيح أنه له رده لأنه حق
المشتري لكن إذا علم البائع أنهما شركة أما إذا رنه لواحد فهنا قد يقال إنه لا يجد له رده لأن البائع لم يعلم لكن إذا علم أن هذين المشتريين شركة فوجد في المبيع عيب فإن لأحدهما أن يرد
نصيباً ولو ولث اثنان خيار عيب في سلعة فرضي أحدهما سقط رد الآخر لأن العقد عليها واحد بخلاف شراء لاثنين فإنه عقدان وإن اشترى واحد من اثنين شيئاً فوجده معيباً فله رد نصيب أحدهما عليه
منفرداً لأنه يرد عليه جميع ما باعه فصل ومن اشترى معيباً فزال عيبه قبل رده مثل أن يشتري أمة مزوجة فطلقها الزوج فلا خيار له نص عليه أحمد لأن الضرر زال ولو اشترى مصراتاً فلفصار لبنها
عادة فلا خيار له وإن قال البائع أنا أزيل العيب مثل أن يشتري أرضاً فيها حجارة تضرها فقال البائع أنا أقلعها في مدة لا أجر لها أو اشترى أرضاً فيها بذر للبائع فقال أنا أحوله سقط الرد
لأن الضرر يزول من غير ضرر وهذا صحيح لكن بشرط أن لا يفوت غرض البائع مثلاً أن لا يفوت غرض المشتري الأرض اللي فيها الحجارة قال البائع أنا أزيل فهنا قد يتأخر ذلك ويلحق المشتري ضرر فإذا
لم يكن ضرر فإنه لا رد له نعم لو بقي بعد إزالة الأحجار آثار تضر بالأرض فلا ورفص نعم الشيخ سن الله إليك لو اشترى أمتاً مزوجة نعم وطلقها الزوج فإن المشتري سيتضرر نعم ربما يتضرر لأنه
لا بد أن يستبرئها وأصلاً ما تباع إلا بعد الاستبراء لا تباع إلا بعد الاستبراء نعم إذا أراد إنساني فيها الأمر لا بد أن يستبرئها قبل لكن لو فرض أنه ما استبراء وقال المشتري هو الذي يجب
عليه الاستبراء فهذا لا شك أنه ضرر ضرر على من؟
المشتري على المشتري فأفره الخيار فصل ذكر القاضي ما يدل على أن في خيار العيب روايتين إحداهما هو على الترافي لأنه عيب خيار لدفع الضرر المتحقق لأنه لأنه عيب خيار لأنه خيار عيب زايد
لأنه خيار لدفع الضرر المتحقق فكان على الترافي كخيار القصاص فعلى هذا هو على خياره ما لم يوجد منهما يدل على الرضا من التصرف على ما ذكرنا في باب الخيار والثانية والثانية هو على الفور
لأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فأشبه خيار الشفعة ولو حلب لبنها الحادثة أو ركبها ليردها أو ليختبرها لم يكن رضا لأنه حق له إلى أن يرد فلم يمنع منه والصحيح أنه يرجع في هذا
إلى العرف إذا أخرى الرد أو المطالبة بالأرش مدة تدل عرفا على أنه راضي فإنه يصلد خيار وإلا فله الخيار على أصل بقاء الخيار لكن إذا أخرها مثل عشرة أيام بعد أن علم لا للتجربة فإنه يصلد
خيار هذا هو العرف أما يبقى شهر شهر غير وهو يقول العيب على التراخ ما تشئت وردبت فهذا لا يمكن منه نعم فصلٌ وله الرد من غير لضا صاحبه ولا حضوره لأنه رفع عقد جُعل إليه فلم يعتبر ذلك
فيه كالطلاق ويجوز من غير حكم حاكم لأنه مجمع عليه فلم يحتج إلى حاكم كفسخ المعتقة للنكاح فصلٌ والعيوب التي هي النقائص المعدودة عيبا والعيوب هي النقائص المعدودة عيبا فما خفي منها رجع
إلى أهل الخبرة به فمن العيوب في الخلقة المرض والجنون والجذام والبرس والعما والعور والعرج والعفل والقرع والصمم والخرس والأصبع الزائدة والناقصة والحول والخوص والسبل الحول والحول
والخوص والسبل وهو زيادة في الأجفان والبخر والخصى والتخنيف وكونه خنثى الحول والخصى والخصى والخصى والحمق البات والتزوج في الرقيق فأما عدم الختان فليس في عيبٍ في الصغير لأنه لم يفت
وقته ولا في الكبير المجلوب لأن ذلك عادتهم وهو عيبٌ في الكبير المولود في الإسلام لأن عادتهم الختان والكبير يخاف عليه فأما العيوب المنسوبة إلى فعله كالسرقة والإباق والبول في الفراش
فإن كانت من مميزٍ جاوز العشر فهي عيب لأنه يذهب بمال سيده أو يفسد فراشه وليس عيبًا في الصغير لأنه لا يكون يضعف بنيته لضعف بنيته أو عقله لأنه لا يكون لضعف بنيته أو عقله والزنا عيب
لأنه يوجب الحدود وكذلك شرب المسكر والحمل عيبٌ في الأمة لأنه يخاف منه عليها وليس بعيبٍ في غيرها لعدم ذلك والثيوبة وكون الأمة لا تحيض ليس بعيب لأن الإطلاق لا يقتضي وجود ذلك ولا عدمه
وكذلك كونها محرمةً على المشتري بنسغٍ أو رضاعٍ أو إحرامٍ أو عدة لأن ما يختص بالمشتري لا ينقص ثمنها وسائر ذلك يزون عن قرب ومعرفة الغناء والحجامة ليس بعيب لأن النقص فعل ذلك لا العلم
به والكفر وكونه ولد زنا ليس بعيب لأن الأصل في الرقيق الكفر ولا يقصد فيهم النسب وكون الجارية لا تحسن الطبخ والخبز ليس بعيب لأن هذه صناعة فالجهل بها كالجهل بسائر الصناع أن يجي به
فالجهل به كالجهل بسائر الصناع هذا فيه مسائل تحجي منعقشة أولاً يقول معرفة الغناء ليس بعيب فيقال بل هو عيب لأن التي تعرف الغناء لا بد أن تهكف عليه وهذا يضر بالسيء من وجه وهو أيضاً
حرام من وجه آخر فلا شك أنه عيب كذلك أيضاً الحجامة إذا كان هذا الرقيق حجاماً فإن ذلك ليس بعيب لأن الأرقاء لا يأنفون من بعيب كونهم عجمي الكفر يقول ليس بعيب وهذا من الغرائب اشترى آمة
فإذاها كافرة يقول منه ليس بعيب لأن الأصل في الرقيق الكفر وهذا مسلم فيما لو كان الرقيق من سبي يعني إنسان في القتال في سبيل الله سبوا نساءً وصار سهم هذا الرجل كافراً فهنا قد نقول إن
الأصل الكفر لأنهم لم يسبوا إلا الآن عما رقيق ما زال في ذلك الإسلام نقول الأصل فيه الكفر فالصواب أن الكفر عيب لما في ذلك من الإضرار بالسيد والإضرار بأهله وأولاده وما أشبه ذلك كون
الجارية لا تغسن الطبخ والخبز ليس بعيب وهذا أيضاً فيه نظر لأن مثل الطبخ والخبز لا يجهل أحد فالأصل في الجارية أن تكون عارفة بالطبخ والخبز وسؤون البيت هذا هو الأصل فإذا كانت لا تعرف
يقول لا أطبخ ولا تعرف تطبخ نعم أخبزي ما تعرف تخبز فهذا عيبي بلا شك والصواب للعيب كل ما ينقص قيمة المبيع عاجة هذا هو الضابط ويرجع في ذلك إلى أهل الخبز كما قاله مؤلف أولاً نعم نعم لا
ليس بعيب وإن رأى أنه عيب فمشكلة لأنه يبسخها فقط تروح عليه هي طبخ لا ليس بعيب نعم إيش؟
قال له نعم صحيح لأنه لأنه لا يكون لضعف في بنيته أو عقله لا ليس بعيباً في الصغير لأنه إينا يعني لأن هذا لا يكون لضعف في بنيته لو كان كبيراً ولا عقله لو كان كبيراً يعني مثلاً لو كان
كبيراً وصال يبول في الفراش قلنا هذا عيد لماذا؟
لأن بنيه ما تقتل أن يبول في الفراش وكذلك العقل لكن الصغير يبول في الفراش نعم نقرأ فصل وإن شرط في المبيع صفة مقصودة مثل أن شرط الأمة بكراً أو جادة أو العبد كاتباً أو ذا صناعة أو
فحلاً أو خصياً أو مسلماً أو الدابة هم لاجاً أو الفهد صيوداً أو الشاة لغوناً فبان خلاف ذلك فله الرد لأنه لم يسلم له ما بذل من الثمن فيه فملك الرد كما لو وجده معه ما بذل الثمن أحسن
فيه لأنه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه فملك الرد كما لو وجده معيباً ما بذل الثمن أحسن في عند النصفة ما بذل الثمن فيه لأنه لم يسلم له ما بذل الثمن فيه فملك الرد كما لو وجده معيباً وإن
شرط الأمة صبتة أو جاهلة فبانت جادة أو عالمة فلا خيار له لأنها زيادة وإن شرطها ثيباً فبانت بكراً ويحتمل أن له الخيار لأنه قد يشتريق الثيوبة لعجزه عن البكر وإن شرطها كافرةً فبانت
مسلمة ففيه وجهان أحدهما لا خيار له لأنها زيادة والثاني له الخيار لأنه يتعلق به غرض صحيح وهو صلاحها للمسلم والكافر هذه شعوب في الصفات التي لا بد من تحققها عند الشرط إن شرط صفة
مقصودة مثل إن شرط الأمة بكراً هذه الصفة مقصودة فوجدها ثيباً أو جادة فوجدها سبيطة الواس أو العبد كاتباً أو ذا صنعه فوجده بخلاف ذلك أو فحلاً فوجده خصياً أو خصياً فوجده فحلاً لأن كل
إنسان له غرض قد يشتريط أن يكون العبد فحلاً من أجل أن يزوجه أمة عنده وينتج من ذلك أولاداً أرقة وقد يشترض أن يكون خصياً ليأمنه على أهله أو مسلماً فبان كافر أو الدابة هملاجة يعني
سريعة السيد سهلة السيد فبانت بخلاف ذلك أو الفهد صيوداً الفهد من الأشياء التي تعلم الصيد كالصقر والكلب وما أشبه ذلك فاشترض في الفهد أن يكون صيوداً ولكنه لم يكن كذلك فله الخير أو
الشات لبوناً يعني كثيرة اللبن وهل يصح مقدراً بمعنى أن يقول إنها تحلب صاعاً أو مداً أو ما أشبه ذلك جرى عادة الناس عندنا أنه يصح فيقول هذه البقرة حلوب تحلب في الوجبة صاعاً يعني في 24
ساعة أو أقل أو أكثر لكن فوقها رحمهم الله لا يرون التقطير لأنهم قد يتمكن منه وإنما يكتفون بكونها لبوناً ونقف على هذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف أنبياء والمفسرين
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة ففيه وجهان أحدهما لا خيار له لأنها زيادة
والثاني له الخيار لأنه يتعلق به غرض صحيح وهو صلاحها للمسلم والكافر وإن شرطها حاملاً صح وقال القاضي قياس المذهب أنه لا يصح لأن الحمل لا حكم له والصحيح الأول لأن النبي صلى الله عليه
وسلم حكم في الدية بأربعين خليفة في بطونها أولادها ولأن الحمل يثبت الرد في المعيبة ويوجب النفقة للمبتوتة ويمنع كون الدم فيه حيضاء والطلاق فيه بدعاء ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه
صحيح الصحيح ما ذكرهم موافق رحمه الله نعم ويجوز الفطر في رمضان للخوف عليه ويمنع رقامة الحد والقصاص وإن شرط في الطير أنه مصوت أو في الديك أنه يصيح في وقت من الليل صح لأن ذلك عادة له
فجرى مجرى الصيد في الفهد وقال بعض أصحابنا لا يصح لأنه يجوز أن يوجد وأن لا يوجد هذه المسألة إذا اشترض في الديك أنه يصيح في وقتٍ مُعيّن فهل يصح هذا الشرط أو لا يصح فيه قولان قول
الأول أنه يصح لأنه مُعتاد والثاني أنه لا يصح لأنه لا يمكن استدراقه والمسألة مُحتملة إن نظلنا إلى أن الأصل بقاء العادة على مكانة طن الشرط صحيح والناس يحتاجون إلى هذا فيما سبق
احتياجاً بيّن لأن الساعات قليلة وبعض الديكة يوقت توقيتاً تاماً عند الأدام يصيح ولهذا سوء فعائشة متى كان نبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الليل قالت إذا صاح الديك مما يجول على أن بعض
الديكة يقول لها وقت محدد لكن استدراكه مشكل لأن الديك ربما ينام أو يكون مريضاً أو ما أشبه ذلك فاستدراكه صعب ولو قيل إنه يصح اشتراط أن يكون مصوتاً وأن يكون صوته جميلاً لكن هذا اشترته
صحيحاً لأن بعض الديكة يكون صوته جميلاً وبعضها لا نعم، استدراكه يعني معناه أنه ما يمكن إذا لم يؤذن تلك الليلة لكن له مؤذن بشر استدراك ناهم وإن شرط أن يجيء من مسافة ذكرها صح لأن ذلك
عادة وفيه قصد صحيح ليبلغ الأخبار فهو كالصيد في الفهد وقال القاضي لا يصح لأنه تعذيب للحيوان وإن شرط الغناء في الأمة وفي الكبش أنه مناطح وفي الديك أنه مقاتل لم يصح لأنه منهي عنه فهو
كالزنا في الأمة وقد قال نبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل لكن الشيخ انشرط أن يجيء من مسافة صحيح هذا صحيح الشرط صحيح كما قال نبي صحيح فصل وإذا اشترى ما مأقوله
في جوفه فله الرد وعنه لا شيء له فوجده معيباً لا بد من زيالته إن اشترى ما مأقوله في جوفه فوجده معيباً نعم كيف؟
زيادة زيادة يعني زيادة في الأصل لما يكتبوها على أنها من الأصل وإذا اشترى ما مأقوله في جوفه فوجده معيباً وعنه لا شيء له لأنه لا تدليس من البائع ولا يمكنه معرفة باطنه والأول وصح لأن
عقد البيع اقتضى السلامة فإذا بان معيباً ملك رده كالعبد إذا قلنا بأنه يصح فهل يجوز للبائع أن يشترط على المشتري أنه إن وجده معيباً فلا رد له؟
الجواب نعم يصح بشرط أن لا يكون مدلساً أي علم عيبه وكتمه ثم شرطه على المشتري فهذا لا يقبل وهذا يقع كثيراً في الرمان ويقع كثيراً في البطيخ لكن إذا اشترى بطيخة على أنها ناضجة وتبين
أنها لم تنضج فهل له الرد؟
لا، إلا إذا شرط أنها ناضجة ولذلك في مسجد الحبحة بعضهم يشقوا لتبين أن هذا النوع على هذا الوصف نعم وإن كان مما لا قيمة له كبيض الدجاج والجوز الخرب والرمان الفاسد رجع بالثمن كله لأن
هذا ليس بمال فبيعه فاسد كالحشرات وإن كان الفاسد في بعضه رجع الفساد أحسن وإن كان الفساد في بعضه رجع بقسطه وإن كان مما لمكسوره قيمة كجوز الهند وبيض النعام فقال الخرقي يرجع بالثمن
وعليه أرش الكسر كما لو كان المبيع ثوباً فقطعه واختار القاضي بيض النعام إذا كان فاسداً يبقى أواني لأنه كبير يقوي صلب فإذا قدم أن الرجل هذا شق البيضة واستخرج ما فيها وإذا هو فاسد
فهنا يكون للقش القيمة فيرده ويرده أرش كسره فإن لم يكن لكسره أرش فإنه يرده بدون أرش نعم واختار القاضي أنه إن كان الكسر لا يزيد على ما حصل به استعلام المبيع رده ولا شيء عليه لأن ذلك
حصل ضرورة استعلام المبيع والبائع صلطه عليه فلم يمنع الرد كحل بلبن المصرّا وإن زاد على ذلك حوله هذا صحيح حول القادة صحيح يعني إذا كسره على قدر ما يعلم ما في جوفه هل هو فاسد أو غير
فاسد فنسى عليه أرش وذلك لأن البائع صلطه عليه ومعلوم أنه لا يمكنه الأصول إلى معرفة ما في بطنه إلا بهذا الكسر فلا شيء له نعم وإن زاد على ذلك خُرِّج فيه روايتان كسائل المعيب الذي يعيب
عنده فصلٌ وإن اشترى ثوبًا لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب وإن كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند وإن صبغ الثوب ثم وجده مرده ما معنى أشعه يعني فله إن هذا الثوم خفيف جداً إذا فله ربما
يتمزع ثم إذا فله وقد اعتيد عند بيعه أن يكون غير مفلول فإنه سينقص ويقال هذا الثوم مستعمل مثلاً أما إذا كان لا ينقصه فلا يضع واضح جمعه الآن هذه الغثرة كده مصفوطة فلا يعني نشر واضح
جمعه بعدش طيب وإن صبغ الثوب ثم وجده معيباً فله الأرش لا غير وعنه يرده ويكون شريكاً للبائع بقيمة الصبغ وعنه يرده ويأخذ زيادته بالصبغ والأول المذهب لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ
إجبار على المعاوضة فلم يجوز لقوله تعالى إلا أن تكون تجارتنا أن تراض منكم واضح أنا أقول نعم الله ما في مشكلة معنى الآية أقول معنى الآية معنى الآية الآية نرهنها أن نأكل أمانا بينها
بالباطل إلا أن تكون تجارتنا أن تراض منه وهذا الرجل شاء اشترى الثوب أبيض وصبغه إلى أحمر لأنه يريده أحمر أو أسود المهم وجد به عيباً فهنا هل نقول مالك ليس لك إلا الأرش لأنه تعذر الرد
أو نقول لك الرد وتعطى قيمة الصبغ هذا محل الخلال فمنهم من يقول إنه لا يمكن أن يرده صبغه وتعذر الرد بدون الصبغ فله الأرش ومنهم من قال له أن يرده ويُعطى قيمة الصبغ نعم فصلٌ وإذا اشترط
البائع البراءة من كل عيب لم يبرأ لأن البراءة مُرفقٌ في البيع لا يثبت إلا بالشرق فلم يثبت مع الجهالة كالأجل لأنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العلم علم بالعيب فكتمه لما روي أن ابن
عمر باع عبداً من زيد بن ثابت بشرط البراءة بثمانمائة درهم فأصاب به عيباً فأراد رده على ابن عمر فلم يقبل فترافع إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر أتحلف أنك لم تعلم بهذا العيب فقال لا
فرده عليه وهذه القصة اشتهرت فلم تمكر فكانت إجماعاً ويتخرج أن يبرأ مطلقاً بناء على قوله في صحة البراءة من المجهول ولأنه إسقاط حق من مجهول لا تسليم فيه فصحك العتاق هذه المسألة مهمة
إذا اشتاق البائع عن البراءة من كل عيب قال بعتك هذا الكتاب وتبرئني من كل عيب فيه قال اشتريت فالمذهب لا يصف البراءة لأن العيب الآن مجهول ما عينه لم يقل فيه بيار لم يقل فيه تشقق لم
يقل فيه تشطيب وعبث فهو مجهول فلا يبراء أفهمتم هذا؟
ومثل السيارة باع لي السيارة اشتراها بشرط أن يبرئه من كل عيب فعبرأه المشتر فلا يصف لأن ذلك مجهول والمشتري مخاطر أيضاً ومعلوم أن الثمن في هذه الحال ويكون بين ثمن السلعة سليمة وثمنها
معيبة لأن كل واحد منهم مخاطر فإن تبين سلامتها صار الغانم منه وإن تبين علم السلامة الغانم البائل وكل عقد يكون دائراً بين غنم وغرم فإنه ميسر ولكن اللوات الثاني عن أحمد التي اخترى
الشيخ السلام رحمه الله أنه إذا كان البائع غير عالم بالعيب صح أشتر وإن كان عالماً لم نصح لأنه إذا كان غير عالم فهو معذوم والحاجة تدعو إلى هذا كثيراً قد تشتري السجارة وبعد يومين أو
ثلاثة تبيعها وأنت لم تدري ما فيها من العيب فشرق البراء من العيب في هذا الحال نعم مصلحة لا شك مصلحة للجميع أما إذا كان البائع عالمه ولكنه مدلس على المشتري فإن هذا لا يبرد حتى لو
أبرأه المشتري من العيب فإن للمشتري حق الرجوع إذا علم بالعيب وهذا اختيار الشيخ السلام رحمه الله وهو المروء عن الصحابة فزيد المثابت اشترى من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى من
عبداً بثمان مئة دلها فوجد فيه زيد عيباً فأراد رده إلى ابن عمر ولكنه لم قبل إذ طر إلى التحاكم إلى عثمان بن عفار رضي الله عنه فعرض عثمان الحلف على ابن عمر ولكنه أبى أن يحلف تور عنه
وإلا فنعلم من حال ابن عمر وورعه رضي الله عنه أنه لو كان عالم بالعيب نعم ما أبى أن يحلف لكن تورعاً منه أبى أن يحلف فرده عليه ويقول المؤلف رحمه الله أن هذه اشتهرت فلم تنكر فكانت
إجماعاً وأما قوله يتخرج أن يبرأ المطلقاً بلانا على قوله على قول الإمام أحمد في صحة البراءة من المجهول على قولها الثاني يعني قول الإمام أحمد في صحة البراءة من المجهول فهذا التخريج
غير صحيح لأن البراءة من المجهول دين على شخص غير معلوب فقال المدين للدائن أبرئني من الدين قال أنت بريد كنا له تعلم قدر الدين قال لا أعلم لكن لوه مئة ألح أو مئة ريال أنا قد أبرأت هذه
ما في معاوضة البراءة من البراءة من الدين ما في معاوضة ومست العيب في المبيع معاوضة المناظر صحيح فالإبراء من المجهول جائز لأن الحاجة تتلعو إليه وفيه خير في الواقع لأن المبرئ محسن
والمبرأ محسن إليه ما في معاوضة إطلاقاً فقياس هذا على هذا ليس بالصحيح وإن كنا بفساد الشرط فالبيع صحيح لأن ابن عمر باع بشرط البراءة فأجمعوا على صحته ويتخرج فساده بناءً على الشروط
الفاسدة لكن الصحيح أن البيع صحيح لكنه لا يبرأ من العيب على المذهب يقولون لو تم البيع ثم قال البيع يا فلان أنا أخشى أن تجد فيه عيباً فأبرئني فقال أبرأتك من العيوب فإن هذا صحيح وذلك
لأنه أبرأه بعد تمام العقد فكأنه إبراء من دين يعني بعد ما تمت المعاوضة أبرأه فكأنه إبراء من دين ولكن القول الراجح ما سمعتم أنه متى كان البائع عالماً بالعيب فإنه لا يبرأ منه سواء
أبرأه قبل العقد أو مع العقد أو بعد العقد سبحانه اللهم ربنا ربنا ربنا ربنا الثمن لكن هذا التخبير بالثمن في الواقع يدخل في التوليها والمرابحة والمواطعة نعم بيع المرابحة أن يخبر برأس
ماله ثم يبيع به وبربح فيقول رأس مال فيه مئة بعتكه بعتكه بعتكه بعتكه بعتكه ايه صحيح بعتكه بها وربح عشرة وربح وربح عشرة ربحي بالكسر معطب علىها نعم وربح عشرة فهذا جائز غير مكروه لأن
الثمن معلوم وإن قال بعتك بها وربح درهم في كل عشرة أو قال ده يازده أو ده دواسد دوارده لا عندنا دواسد أظهر لغة فارسية هذا معنى أحد فارسي يعرف الفارسية من نعم طيب وش ماله هذا؟
ها؟
يعني العشرة عشرة طيب أو ده دوازده فهو صحيح أيضا جائز غير مكروه لأن الثمن معلوم فهي كالتي قبلها لكن كرهه أحمد لأن ابن عمر وابن عباس كرها لأنه بيع الأعاجم ولأن الثمن قد لا يعلم في
الحال صحيح إذا بيع المرابح له سورتها السورة الأولى أن يقول اشتريته بمئة وبيعتكه بمئة وعشرة أو بمئة وربح عشرة ما في مشكلة جائزة لأن الثمن معلوم والربح معلوم أو يقول بيعتوك اشتريته
بمئة وبيعتكه بيع عشرة بالمئة هذا أيضا جائز أما الدهياز له وما أشبهها فهذه كرهة الإمام أحمد لأنها تشبه الربح ومنه قول إخواننا هنا بيعتوكه إياه العشر احد عشر عشر عشر خمسة عشر هذا
أيضا مكروب لأنه يشبه بيع الدراهم بالدراهم مع الزيادة ولهذا كره ابن عباس ابن عمر رضي الله عنه وهذه الصورة الثانية أن يقول بيعتوكه العشر احد عشر خمسة عشر وما أشبه قل بيعتكه بعشرة وذي
فليار بدل عشرة احد عشر حتى أنه إحدى الروايات عن أحمد بهذه المسألة بيعتوك العشرة احد عشر أنها حرام نعم بمعنى أن التحفظ على الصيغة يا شيخنا التحفظ على الصيغة فقط لا تشبه الربح العشرة
احد عشر لأني بيعتك عشرة بحدي عشر لكن يقول المنع لأجل الصيغة المنع من جهة الصيغة هو من جهة اللغة هذا فصل ولا يخبر إلا بما يلزم من الثمن وما يزاد فيه في مدة الخيار يخبر به لأنه من
الثمن وما خط عنه في الخيار نقصه لذلك وما كان بعد نزوم العقد لا يخبر به لأنه تبرع من أحد المتعاقدين لا يلزمه فلم يخبر به كما لو وهبه شيئا إنه باع في التقبيل بالثمن فلابد أن يذكر ما
يزاد في الثمن وما ينقص منه فمثلا إذا اشتراها بمئة وجعل الخيار للبائع لمدد يومين ثم جاء البائع وقال أنا ندمت أنا أريد أن تكون بمئة وعشرة لأن هذا أقرب للصدق والأمانة كذلك لو أنه
اشتراها بمئة وجعل النفس الخيار ثم ذهب إلى البائع وقال إني أريد أن تكون بثمانين وإلا أرد عليك قال هي بثمانين فلابد أن يذكر النقص لا يقول إن اشتراها بمئة فاخذها بمئة بل لابد يقول إن
اشتراها بمئة ثم حط من الثمن عشرون أما لو كان بعد لزوم البائع بعد أن اشتراها بمئة وتم البيع والخيار أتاه البائع وقال يا فلان نظر لحالك ولمحبتي لك ولصداقتك عندي أجعلها عليك بثمانين
فهنا إذا باعها بالثمن لا يحتاج إلى البائع فلابد أن يذكر النقص لا يقول إن اشتراها بمئة فاخذها بمئة بل لابد يقول إن اشتراها بمئة ثم حط من الثمن عشرون أما لو كان بعد لزوم البائع بعد
أن اشتراها بمئة لا يحتاج أن يقول هكذا يقول إن اشتراها بمئة لماذا؟
لأن التنزيل كان بعد تمام البائع ولزوم خلال لازمها لك بربيع واضح؟
واضح؟
قل لي نعم نعم نعم نعم نعم ما فيه ضرع عن المشتري؟
هل فيه ضرع عن المشتري؟
لذلك؟
أما لو كان هذا قبل لزوم البائع فإنه لا جوز أن يقول اشتراها بمئة إلا إذا قال ولكن نقص الثمن إلى الثمن طيب وهل يقول إن اشتراها بثمانين رأساً إذا نقص الثمن؟
لا يقول لابد يخبر بالواقع كل هذا تحرياً للصدق واجتناباً للكذب وإلا إذا قالت حصلت عليها بثمانين نعم ما فيه ضرع عن المشتري؟
هل فيه ضرع عن المشتري؟
صالح انتبعنا؟
طيب صورة المسألة لا قبل نزوم العقد اشتراها بمئة وقبل نزوم العقد حطت الثمن إلى ثمانين فقال للمشتري الذي يشتري منه قال هي علي بثمانين يجوز ولا لا لا يجوز لا بد أن يقول اشتريتها بمئة
ثم نقص الثمن إلى ثمانين ثمانين تحرياً للصدق وإلا فمن معلوم أنه إذا قالت ثمانين ونزل الثمن إلى ثمانين هو بمعنى قوله حصلت عليها بثمانين نعم وإن تمت العين ولم يزد على لا نمت وإن نمت
العين ولم يزد على رأس المال فإن كان النماء منفصلاً لم تنقص به العين فله أخذه ويخبر برأس المال لأنه في مقابلة العين دون نمائها وعنه أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس واضحة يعني اشترى
شاتاً ثم حملت ووضعت اشتراها بمئة ثم حملت ووضعت فمعلوم أن قيمة الشات مئة ولم تنقص ولم تزد بعد الولادة فهل يقول هي علي بمئة ولا يذكر النماء أو لا بد أن يذكر النماء الصحيح أنه لا يجب
أن يذكر النماء لأن هذا النماء بعد لزوم العقد فهو له فله أن يقول هي علي بمئة هو إن لم يذكر النماء ومثل أيضاً مثل النماء الولادة لو حلبها وباع حليبها واستفاد منه فإنه لازم أن يخدم
بهذا لأن الثمن في مقابلة العين كما قال المؤلاء لكن وعنه عن من؟
الإمام أحمد أنه يبين ذلك لأنه أبعد من اللبس والصواب أنه لازم أن يبين نعم وإن عمل في العين عملاً من قصارة أو خياطة أو حمل أخبر بالحال على وجهه سواء عمله بنفسه أو بأجره قال أحمد يبين
ما اشتراه به وما نزمه ولهذا كان بيع المساومة أهوم من بيع المرابحة والتولية والتخبير بيع المساومة في الحقيقة تبرأ به الذمة يطلع السلع في السوق ويقول من يسوم سواء نشتراها بكثير أو
بقليل سواء نمت أو لم تنمو فالمساومة أسهل من المرابحة لكن إذا كان مساومة يريد أن يبيع المرابحة فلا بد أن يبين هذه الأمور نعم فإن ضم إلى ذلك رأس المال وأخبر أنه اشترا به لم يجز لأنه
كذب نعم وإن قال تحصل علي بكذا لم يجز فيما عمله بنفسه لأنه كذب وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين لأنه صادق والآخر لا يجوز وهو ظاهر كلام أحمد لأن فيه تلبيسا فلعل المشتري لو علم
الحال لم يرغب فيه لكون ذلك لكون ذلك العمل مما لا حاجة به إليه فأشبه ما أنفق عليه في مؤونته وكسوته فإنه لا يجوج الإخبار به وجها واحدا وكذلك كري مخزنه وحافظه إلا أن يخبر بالحال على
وجهه فإن ذلك لا يزيل في ثمنه كل هذا من باب التحري في الصدر ولهذا قلت لكم إن بيع المساومة أسهل كيفية وعقيل لي نعم إيش؟
أن يوخد يسترع إلى السوق ويقول من يسمع تمام أصل فإن نقص المبيع لمرض أو تلف جزء أو تعيب وجد به عيبا أو جني عليه فأخذ أرشه أخبر بالحال على وجهه وقال أبو الخطاب يحط الأرش من الثمن
ويخبر بما بقي فيقول تقوم علي بكذا والأول أولى لأنه أبعد من اللبث والفرق بين الأرش والكسب أن الأرش عوض ثمن فهو كثمن جزء بيع منه والكسب لم ينقص به المبيع واضح أو نمشي طيب نمشي إذا
نحن بايعين والمشتري نعم ما جاء التسباب جاء طيب جاء التسباب جاء تسباب جاء التسباب جاء التسباب هذا إذا رأى المشتري أنه مغبول حقيقة فيجب أن يبين يقول اشتريته بميع ثم بعد لزم العقد
تبين أني مغبوث فطلبت من البائع أن ينزل فنزل لا بد أن يبيع ولهذا مسأة البيع بالتولياء الشديد نعم شيخ السلام الله إليك لو أراد أن يبيع السيارة عند بيعها مثلاً مساومة هل أراد أن
يبيعها مساومة هل يلزمه أن يقول السيارة صدمت من هذا الباب صدمة متوسطة أما إذا كان أثر الصدمة ظاهرة لا يخفى فلازم أن يبيع وأما إذا كان يخفى فلازم أن يبيع لأنه أحياناً يكتبون صدمة
خفيفة لك ويكون المهندس جيداً فلا تجد على السيارة شيئاً يجب أن يبيع لأن الصدمة مهما كانت لابد أن تنقذ الظلطين ويقول له مثلاً أني غيبت لديها تراره لا، القطع الغياب ما يقوله إلا إذا
كان تغتله لكن قطع الغيار مثلاً لو لم يحقق الكشاف إذا غيرها ما يضع لكن مثلاً لو غير قطعة الغيار إلى أحسن مثل الريديتر يحطون ريديتر أكبر عشان تبرد السيارة هل يلزمه أن يكون المية؟
ما يلزمه أن يبيع ما يلزمه والبيع المساومة كل ما لزم من زيادة أو نقص قبل تمام البيع لا بد أن يبيعها مية ثلاثة ولو جن العبد ففداه المشتري لم يرد ذلك من رأس المال لأنه ليس من الثمن
ولا زاد به المبيع وإن نقص المبيع لتغير الأسعار ولو جن العبد ففداه المشتري لم يزد ذلك من رأس المال لأنه ليس من الثمن ولا زاد به المبيع وإن نقص المبيع لتغير الأسعار فقال أصحابنا لا
يلزمه الخبر به لأنه صادق بدونه والأولى أنه يلزمه لأن المشتري لو علم ذلك لم يرض به فجرى مجرى نقصه بعيب وهذا الذي قال المؤلف لا شكله أصوار إذا اشترى سلعة أول ما تأتي السلعة تكون
ظالية فاشتراها مثلا بمئة ثم كذرت بالسوق وصارت تساوي خمسين فهنا يجب إذا باعها برأس المال أن يبين ويقول إن اشتريتها بمئة أول ما وردت وهي غالية والآن تساوي خمسين وإن حط بعض رأس المال
وأخبر بالباقي لم يجز لأنه كذب وتغرير بالمشتري أقول أين الفقه هل ينظرون بأعناس فصل فإذا اشترفنان شيئا وتقاسما فقال أحمد لا يبيع أحدهما مرابحة إلا أن يقول اشتريناه جماعة ثم تقاسمنا
وإن اشترى شيئين بثمن واحد ثم أراد بيع أحدهما أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ شجرتها ثمارتها ثمارتها أو اشترى شجرة مثمرة فأخذ ثمارتها أو شاة فأخذ صوفها أو لبنها الذي كان فيها ثم أراد الذي
كان فيها حين البيع كان فيها يعني ما تصحيح بسيط عليع لأن لبن الذي يكون بعد البيع من النماء المنفصل فيقول لصاحبه ولازم أن نخبر به أو لبنها الذي كان فيها ثم أراد بيع متى كان فيها متى
حين البيع ثم أراد بيع الأصل مرابحة أخبر بالحال على وجهه ولا يجوز بيعه بحصته من الثمن لأن قسمة الثمن طريقه الظن واحتمال الخطأ فيه كثير ومبنى المرابحة على الأمانة فلم يجوز هذا فيه
فإن كان المبيع مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء كالمكيل والموزون من جنس جاز بيعه بحصته من الثمن لأنه ينقسم على أجزائه وجزءه معلوم يقينا وإن أسلم في ثوبين يعني مثلا اشترى مئة صعب وباع
النصف وهو قد اشترىها بمئة ريال وباع النصف خمسين ريال فله أن يقول في النصف الباقي إيش إن رأس ماله كم خمسون وإن أسلم في ثوبين صفقة واحدة بثمن واحد فأخذهما على الصفة فالقياس جواز بيع
أحدهما بحصته من الثمن لأن الثمن منقسم عليهما رصفين وما زاد على الصفة في أحدهما لم يقابله شيء من الثمن فجرى مجرى النماء الحادث بعد الشراء فصل فإن اشتراه الأخسام يقول من الدرس انتهى
كيف الدرس انتهى الآن انتهى الوقت أما بعد فقد قال الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع في فصل فإن اشتراه من أبيه يوم من لا تقبل شهادته له لم يجوز بيعه مرابحة حتى يبين
أمره لأنه متهم في حقهم أنه يحابيهم وإن اشتراه من غلام دكانه أو غيره حيله لم يجوز بيعه مرابحة وإن لم يكن حيلة جاز لأنه لا تهمة في حقه هذا الفصل ينبغ أنه قال إنه مبين على التهمة لا
على القرابة فالإنسان ربما يتهم في صديقه أكثر من ما يتهم في أبيه وولده ومعنى ذلك أن الإنسان قد يشتر من صديقه ما يساوي عشرة بعشرين ألسى كذلك؟
هو لا يحب أن يتصدق على صديقه مباشر ولا أن يهبه الهبا مباشر لكنه اشتر منه سلعة تساوي عشرة بعشرين هذه محابات فإذا أراد أن يبيعه مرابحة ماذا يقول؟
سيقول اشتره بعشرين وهو لو اشتراه من صديقه لم يشتره إلا بعشر في هذه الحال يجب أن يبين فيكون خلاصة هذا الفصل أن الإنسان إذا اشتراه من من يتهم بمحاباته إيش؟
واجب عليه أن يبين أحياناً يكون بينه وبين أبيه مشاحة في البيع والشراء بمعنى أنه لا يحاب أباه وأبوه لا يحاب به فحينئذ لا تهمه أحياناً يكون بينه وبين أخيه إلفة كبيرة فيحاب أخاه هنا لا
بد أن يبينه نعم نعم أصل وإن اشترى شيئاً ثم باعه بربح ثم اشتراه فأعجب أحمد رضي الله عنه أن يخبر بالحال على وجهه أو يطرح الربح من الثمن الثاني ويخبر بما بقي لأن هذا مذهب ابن سيرين
ولأن الربح أحد نوع إنما فيخبر به في المرابحة كالولد والثمر ولعل هذا من أحمد على سبيل الاستحباب لأنه أبنغ في البيان ويجوز الإخبار بالثمن الثاني وحده لأنه الثمن الذي حصل به هذا الملك
فجاز الخبر به وحده كما لو خسر فيها واضح واضح ما هو واضح طيب اشترى كتاباً باعشة كتاباً باعشة وباعه بخمسة عشة كم ربه؟
طيب ثم اشتراه ثانية بعشرة فهل يسقط الربح لأن المعقود عليه شيء واحد؟
فيقول إذا أراد أن يبيعه مرابحة يقول اشتريته بكم؟
لا بخمسة لأنه اشتراه بعشرة ثم باعه بخمسة العشرة ثم اشتراه بعشرة على القول بأنه لا بد أن يسقط الربح يقول إذا باعه مرابحة إنه اشتراه بخمسة فيسقط الربح من الثمن الثاني لكن يقول الموفق
إن هذا من أحمد على سبيل الاستحباب يعني أنه يخبر ويقول اشتريته بعشرة وبعته بخمسة عشرة ثم اشتريته بعشرة وأبيعه عليك مرابحة بعشرة ولكن هذا لسه على سبيل وجود فله أن يقتصر على الإخبار
بالثمن إيش؟
الثاني ولا الأول؟
الثاني يقول اشتريته بعشرة ويبيع عليه مرابحة بعشرة لأن هذا هو الثمن اللي حصل به الملك الأخير نعم فإن بان للمشتري أن الباعع أخبر بأكثر من رأس المال فالبيع صحيح لأنه زاد في الثمن فلم
يمنع صحته كالتصرية ويرجع عليه بالزيالة وحظها من الربح لأنه باع برأس ماله وما قدره من الربح فإذا بان رأس المال كان مبيعا به وبقدره من الربح وإن اختار المشتري رد المبيع فله ذلك لص
عليه لأنه ربما كان غرضه الشراء بسلعة واحدة بجميع الثمن وظاهر كلام خرقي أنه لا خيار له لأنه رضي المبيع بثمن حصل له بدونه فلم يكن له خيار كما لو اشترى معيبا فبال صحيحا فأما الباعع
فلا خيار له لأنه باع برأس ماله وقدره من الربح وحصل له ما عقد به وفي سائر ما يلزمه الإخبار بالحال على وجهه فلم يفعل يخير المشتري بين أخره بما اشترى به وبين الفسخ لأنه ليس للمبيع ثمن
غير ما عقد به وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يتبين فعنه أنه مصري فلم يتبين ما في نسخة ثانية؟
اكتبوا لعلها فلم يبين نعم إيش؟
عندكم نسخة فلم يبين؟
من قال؟
من قال هذا؟
نسخة فلم يبين إذاً تصحيح أنتم بهمين ما قرأ؟
نعم طيب هذا الرجل اشترى كتاباً بعشر وباعه مرابح وقال للمشتري إنه بأحد عشر الآن هو كذب كذب عليه فهل البيع صحيح أو باطل؟
المؤلف يرى أنه صحيح وللمشتري الخيار إن شاء آخذه بأحد عشر وإن شاء وإن شاء رده وذلك لأنه دلس عليه وغشه ولهذا قد يرجع عليه بالزيادة وحظها من الربح في المرابحة نص عليه يقول لأنه ربما
كان غرضه الشراء الشراء لسلعة واحدة بجميع الثمن وظاهر كلم الخرقي أنه لا خيار له لأنه رضي المبيع بثمن حصل له بدونه فلم يكن له خيار يعني الخرقي يقول إذا حُط الزائد الذي كذب به البايع
فلا خيار له لأنه حصل له المبيع الآن بثمن أقل فلا خيار له لكن الصحيح أن له الخيار ولو لم يكن من هذا إلا عقوبة البايع الذي كذب وأخبر بأكثر من ما اشترى نعم وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم
يضين فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخله بالثمن حالا لأن البايع لم يرضى بذمة المشتري فلا يلزمه الرضا بها وعنه يخير بين الفسخ وأخله بالثمن مؤجلا لأنه الثمن الذي اشترى به البائع والتأجيل
صفة فأشبه المخبر بزيادة في القدر وإن علم ذلك بعد تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل فصل هذا أيضا الله إذا اشتراه بثمن مؤجل وأخبر بالثمن والمخبر بالتأجيل فهو لا شك أنه غش فإذا علم
المشتري بالتأجيل فهو بالخيار إن شاء أخذه بالأجل وإن شاء رده لأنه لا شك أنه بالأجل سوف يزيد الثمن أعد العبارة وإن اشتراه بثمن مؤجل فلم يبين فعنه أنه مخير بين الفسخ وأخذه بالثمن حالا
لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري فلا ينزمه الرضا بها وعنه يخير بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلا لأنه الثمن الذي اشترا به البائع والتأجيل صفة فأشبه المخبر بزيادة في القدر وإن علم ذلك بعد
تلف المبيع حبس المال بقدر الأجل نعم الصحيح أنه له الخيار بين أن يفسخ البيع وأن يأخذه في إيش؟
بالثمن مؤجلا لأن البائع الحقيقة خدعا وغرا نعم وإن أخفر بثمن ثم قال غلقت والثمن أكثر ففيه ثلاث روايات إحداهن لا يقبل قوله إلا ببينا لأنه مكر على نفسه فلم يقبل قوله في الغلط إلا
ببينا كالمضارب يقر بربح والثانية إن كان معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمن والقول قول الأمين مع يمينه والثالثة لا يقبل قوله وإن أقام بينا ما لم
يصدقه المشتري لإقراره أو تبدأ بك ما لم يصدقه المشتري قفل والثالثة لا يقبل قوله وإن أقام بينة ما لم يصدقه المشتري لإقراره أو تبدأ بكذب بينته لإقراره ابتداء لإقراره ابتداء بكذب بينته
فأشبه ما لو أقر بدين فإن قلنا بقبول بينته فقال المشتري الأقوال ثلاثة الآن القول الأول لا يقبل إلا ببينه والثاني يقبل بدون بينة إذا كان معروفا بالصدر والأمانة والثالثة لا يقبل ولو
ببينه أما كونه لا يقبل إلا ببينه فهذا هو الأصل أن المدعي عليه البينة مثال ذلك باعه الكتاب وقال إن ثمنه عشر ثم عاد وقال نعم وباعه الكتاب مرابحا وقال إن ثمنه عشر ثم عاد وقال إني غلط
والثمن خمس عشر إذا قبلنا قوله قلنا للمشتري إما أن تأخذه بخمسة عشر وإما وإما أن ترده لكن هل نقبل قوله أو لا؟
هذا فيه الأدوات الثلاثة الأول أنه لا يقبل أنه أقطى إلا ببينه وكيف يأتي ببينه؟
يأتي ببينة تشهد أنه اشتراه بخمسة عشر الثاني إن كان معروفا بالصدر قبل قوله وإلا فلا لأن المشتري دخل على أنه أمين لأنه هو الذي قال أخبرني بالثمن فإذا كان هذا المدعي للغلق أمينا قبلنا
قوله واضح؟
بلا بيينة ووجهه ما ذكره المؤلف أن المشتري الذي قال اشتريته منك بالثمن مع المرابحة قد اعتمنه على ذلك فإذا قال إني غلطت وأن الثمن خمسة عشر بدل أن قلت لك عشرة فهو أمين يقبل يقبل بلا
بيينة لكن لا بد من اليمين لاحظ أنه لا بد من اليمين ولو كان معروفا بالصدق الرواية الثالثة لا يقبل ولو أقام بيينة لأنه ابتداء أن أكذبها مثال ذلك قال بعتك إياه بالثمن مرابحة وهو خمسة
عشر ريالاً نعم وهو عشرة ريالات فقال إني غلطت والثمن كم؟
خمسة عشر فقال المشتري أقم بيينة أقام بيينة البينة شهدت أن الثمن كان إيش؟
خمسة عشر يقول المؤلف إنه لا يقبل ولو بالبينة ويأخذه المشتري بكم؟
بعشرة لماذا لا يقبل معه أنه أقام بيينة؟
قال لأنه كلامه الأول يكذب البينة إذ أن كلامه الأول يقول إنه عشرة والآن يدعي أنه خمسة عشر والبينة تشهد به فهو مكذب وهذه الرواية لا شك أنها ضعيفة جداً لأنه لم يكذب هو يقول أنا قلت
هذا لكن غلط والغلط وارد على كل إنسان فالصواب أنه إذا كان البائم معروفاً بالصدق والأمانة فإن قوله مقبول لكن بيمينه وحينئذ نقول للمشتري إما أن تأخذه بالثمن الصحيح الذي هو الخمسة عشر
وإما أن ترده نعم نعم في جثة السلام؟
نعم نعم طيب ما نتفق حسن ما اتفق عليه قد يقول سم في يقول أسموه بمئة يقول كيف بمئة؟
شوف الفاتورة اشتروا بمئتين زد يقول بمئة وعشرة هذه مساوة طيب أسم له خصم عام على كل الخسام المالك نعم هل يعلم أنه خفض له نظراً لكثرة المساوة؟
أولاً لا بأس يعني كل فاتورة تعتبر وحدها إذا باع علي بالإفراد فكل فاتورة تعتبر وحدها لأن الناس يفرقون بين الجملة والبيع بالتفريق نعم نرجع إلى الأصل أنه إذا أقام بينا قبل قوله إذا
أقام بصدق بالصدق والعدالة والأمانة أو لا يغرق؟
الله قال في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أتسامه هيئة هيكل والنطق وإن يقولوا تسمعني القول فصاحوا بلا نساء الله العافية ولكنهم كأنهم خشب مسلل ما عندهم اعتماد ولا على أنفسهم إلا
باستناد إلى شيء والمنافقون من أكثر من الناس شهد الله أنهم كاذبون في أعظم شيء وهو قولهم نشهد إنك لرسول الله فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين الكاذبون
لكن إذا عرف الرجل بالمعاملة كل الناس يقولون هذا رجل طيب وكم من إنسان هيئة ما هي هيئة هيئة تدين لكنهم في المعاملة من أحسن الناس معاملة وهذا شيء ترونه أنتم أو تسمعون به يوجد الآن بعض
الناس حالق اللعبة الذقون مسبل مسبل الثياب لكن في المعاملة من أحسن الناس معاملة ويوجد ناس إذا رأيتهم قد هذا لو يجد ربع قرش أنشد عليه سنتين نعم من الوراء ولكنه يبلع الجمل ومحمد انتهى
الوقت طيب فإن وجدته بأقل من ما أعطيك به فسوف أعطيك بأقل من ما أعطيك ما في المعاملة هذا لبع سبيع على قول الراجح نعم كيف لا تقول إلى العلم فإن كنا بقبول بينته فقال المشتري أحلفوه أنه
وقت البيع لم يعلم أن ثمنها أكثر فعلى البائع اليمين فإن نكل أو أقر لم يكن له غير ما وقى عليه العقد لأنه عقد بهذا الثمن عالما فلم يكن له غيره كالمشتري إذا علم العيب حال الشراء وإن
حلف والصواب أنه إذا أقام بيّنة لا يحتاج أن يحلف إلا إذا جرح المشتري البيّنة فله أن يحلف لأنه يبقى بلا بيّنة إذا كانت البيّنة مجروحا أما إذا كانت البيّنة عادلة فلا حاجة أن يحلف نعم
وإن حلف خير المشتري بين فسخ العقد لأنه لم يرضه بأكثر مما بذله وبين قبوله مع إعطائه ما غلط به وحطه من الربح لأن البائع إنما باعها بهذا الثمن ظنّا أنه رأس المال فعليه ضرر بالنقصان
منه فإذا أخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع لأنه قد زال عنهم ضرر بالتزام المشتري ما غلط به وإن اختار الفسخ فقال البائع أنا أسكت الزيادة عنك سقط الفسخ لأنه قد بذلها له بالثمن الذي
وقع عليه العقد وتراضيع به صحيح يعني إذا قال المشتري بعد قول البائع أنه غلط إذا قال البائع للمشتري خذها بما اتفقنا عليه وقال المشتري أنا أريد الفسخ فإنه لا يمكن من الفسخ لأن الضرر
قد زال لكن إن رأى القاضي أن يمكن المشتري من الفسخ تعديبا للبائع حيث التهم فلا بأس والله أعلم وبيع التولية هو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا ويصح بلقظ
البيع ولقظ التولية لأنه مفرد بمعنى مؤد لمعنى هذا الصور لأنه مؤد لمعنى قال أحمد إذن البيع التولية هو البيع برأس الماء يعني يقول بعتك هذا الكتاب اشترى كتابا بعشرة وقال لآخر بعتك هذا
الكتاب تولية أي بعته بعشرة وسمي بذلك لأن المشتري الثاني ولي المشتري الأول المشتري الأول وصار بعده فلذلك سمي تولية نعم قال أحمد ولا بأس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يُكتر على الثوم ولا
بد من علمه حال العقل ليكون معلوما فإن لم يعلم فالبيع باطل لأن الثمن مجهون وقال المساومة عندي أسهل من المرابحة لأن بيع المرابحة يُعتبر به أمانة أم يُعتبر به أمانة واسترسال من
المشتري ويحتاج إلى تحر الصدق واجتناب الريبة وقال في رجلين اشتريا ثوبا بعشرين ثم اشترى أحدهما من صاحبه باثنين وعشرين فإنه يُخيّر في المرابحة بإحدى وعشرين ويُخيّر في المرابحة بإحدى
وعشرين لأنه اشترى نصفه بعشرة ونصفه بأحد عشر لكن السلام أسلم قوله رحمه الله لا بأس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يُكتب على الثوم ولا بد من علمه حال العقل هذه المسألة اختلف فيها العلماء
منهم من قال إن البيع بالرقم لا بد أن يكون معلوما قبل العقل وذلك لأن البائع ربما يقوم عليه أكثر من الثمن عشر مرات فإذا قال أنا بيعه بالرقم وهو غير معلوم فإنه لا شك أنه يحصل فيه غرر
لكن هذا لكن القول الثاني يقول القول الثاني أنه يجوز البيع بالرقم إذا كان الرقم من جهات مسؤولة كما يوجد الآن في الأدوية الأدوية مكتوب عليها الثمن لكن من الذي كتبه الجهات المسؤولة ما
فيه غرر بخلاف الرقم الذي يضعه البائع فهذا لا بد من علمه فصار القول الراجي في هذا المسألة أن الرقم إذا كان موضوعا من جهات مسؤولة فإنه لا بأس منه وأما إذا كان غير موضوع من جهات
مسؤولة فإنه لا يصح والفرق ظاهر لأن الرقم إذا كان من جهات مسؤولة فقد أمن فيه التلاعب وإذا كان من البائع حصل فيه التلاعب فإذا قلبيته كهذا الشيء برقمه مغطا بورقة مثلاً ولا يدري ما هو
لا شك أنه غرض عظيم أما إذا كان مرقماً من جهات مسؤولة فهذا أبلغ في طمأنينة المشتري من البيع في المساومة لا شك فيها نعم يقول المساومة عندي أسهل من المرابحة وصدق أن المساومة أسهل من
المرابحة لأن المرابحة الصعبة يحتاج الإنسان المبين الثمن ويبين ما حصل من زيادة أو نقصة أو ما أشبالالك كما سبق في البيع مرابحة لكن المساومة فيها خطر من جهة أن البائع يزيد بالثمن