87 - 113 كتاب البيوع - الدرس العاشر - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
01:34:32
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
في الثلث أو في قدره فالقول قول البائع لأنه غارم ولأن الأصل السلامة هذه من الضوابط التي يذكرها الفقر رحمه الله لأنه غارم وإذا كان غارما كان من ادعى غرمه مدعيا وهو منكر وقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم أبين عنه مدعي يعني قصي أو أبين ما أخذ هذا الضابط ما أخذ الضابط أن كل غارم مقبول قول أنه إذا كان غارما صار من يدعي عليه مدعيا والمدع عليه منكرا وقد قال النبي صلى
الله عليه وسلم بين المدعي واليمن على من أكر أما قوله لأن الأصل السلام على تصحيح أيضا ضابط تليله قوله عليه الصلاة والسلام في من أشكل عليه هل أحدث أم لا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد
ريح لأن الأصل السلامة ولو اشترى الثمرة مع الشجرة أو الزرع مع الأرض زال الضمان عن البائع بمجرد العقد لأنه حصل التسليم الكامل لتسليم الأصل فأشبه بيع الدار فصل وإذا اشترى ثمرة شجرة
فحدثت ثمرة أخرى فاختلطا ولم يتميز أو حنطة فانثالت عليها أخرى لم يبطل البيع لأن المبيع باقٍ انضاف إليه غيره فأشبه ما لو اشتبه العبد المبيع بغيره ويشتركان ويشتركان كل واحدٍ بقدر ماله
إن علم قدره وإلا وقف حتى يصطلحا ويحتمل أن يبطل العقد لتعذر تسليم المستحق فأشبه تلف المبيع لكن أول أصح لأن كل واحدٍ منهم له علم في هذا المشترك فيقال إن علم قدر ماله كل واحد بأن عرف
أن المنهال قدره مئة صاع وأن المنهال عليه قدره خمسون صاع قلنا المال بينكما إيش كم علمنا أن المنهال عائفة الصاع والمنهال خمسة صاع كم يكون لهذا المشترك الثلاثة لهذا ثلاثة ولهذا ثلاثة
فإن تعذر فإن كان كل واحد منهم لا يعلم مقدار ماله فإنه يوقف حتى يصطلح لكن مشكلة يوقف حتى يصطلح إلى متى؟
يوقف حتى يصطلح وهما إذا علم أنه لا يوجد من الصلاح فإن سوف يصطلح نعم ولو بسطلح ولو باع الأصل وعليه ثمرة له فحدثت للمشتري ثمرة اختلطت فيها لم يقتل العقد لأن المبيع هو الشجر ولم يختلط
بغيره ويشتركان في الثمرة كما بيناه ويشتري حتى يصطلح ولو باع ثمرة قبل بجو صلاحها بشرط القطر فتركها حتى بدى صلاحها أو جزة من الرطبة فطالت حيلة فالعقد باطل من أصله نص عليه لأن الحيل
لا تجوج في الدين وإن لم تكن حيلة ففيه روايتان إحداهما يبطل العقد لأن البقية معناً حرم اشتراطه لحق الله تعالى فأبطل العقد حقيقةً كالنسيئة في الربويات والثانية لا يبطل لأنها زيادة في
عين المبيع فلم يبطل بها البيع كسماً العبد قال القاضي والزيادة للمشتري لذلك وعن أحمد أنهما يشتركان في الزيادة على كلتاً روايتين لحصولها في ملك المشتري بسبب الأصل الذي للبائع وعنه
يتصدقان بها قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لاشتباه الأمر فيها فينظر كم قيمتها قبل بدو الصلاح وبعد فيشتركان فيها أو يتصدقان بها وإن جهلت القيمة وقف الأمر حتى يصطلحا أصل المسألة
هي يقول لو باعث ثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطر بيع الثمر قبل بدو صلاحها بدون هذا الشرط ما حكمه الأخ لا جوز لماذا؟
نريد دليلاً لا تعليناً نريد دليلاً نريد دليلاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم لها بإثمار حتى بدو صلاحه طيب هذا اشترى فمانساً قبل بدو الصلاحه بشرط القطر إذا كان بشرط القطر فلا بأس بها
لكنه تركها حتى بدر صلاحه حيلة يعني أن شراءه إياها قبل بدو الصلاح حيلة ليتوصل بها إلى شراء الثمر قبل بدو الصلاح فهنا نقول الحيلة محظم فيبطل العقد لأننا لو صححنا الحيلة على محظمة
الله ما بقى للتحريم فائد ولهذا قال فالعقد باطل من أصل النص عليه أحد لكن إذا لم يكن حيلة اشترى ثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطر لكنه أصيب بالمرض أو سافر أو تكاسل وتهاون حتى بدل الصلاح
فيقول ما لديه رواية آخر إحداؤهما يقول العقد كما لو أراد محيلة لأن البقية ظاهرنا لأن التبقية ما سهل عنكم البقية من المعنى الظاهر لأن التبقية معنى الحرم واشترطوا لحق الله يعني معناها
لو اشترط أن تبقى حتى يبدو صلاحها فهو شرق باطن لحق الله فأبطل العقد يعني من أصل والدوات الثانية لا يبطل العقد لأنها زيادة في عين المبيع فلم يبطل بها كسيما العد المهم المسألة إذا
اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه في شرط القطر فالبيع فالبيع صحيح لكنه فعل ذلك حيلة لشرائه قبل بدو الصلاح فتركه حتى بدل صلاحه فالأقل يبطل ولا شك لأن الحيل لا تبيح المحرم ولا تسقط الواجه ولو
تركه حتى بدل صلاحه لغير الحيل مما لمرض أو سفره أو أنه نسي أو تغافل أو ما أشبده ففيه رواية الأولى أن العقل جب لأنه فات الشرط الذي هو القطر عند الشرط فصار بيع ثمرة قبل بدو صلاحها
فبطل والقول الثاني أنه لا يبطل لا يبطل العقل لأن الرجل ما تحية وإنما اشتراه بشرط القطر لكن حيل بينه وبين القطر يقول مؤلف رحمه الله رواية الثانية لا يبطل لأنها زيادة في عين المبيع
فلم يبطل بها البيع كسما العقل هي زيادة في عين المبيع نعم عجيب نعم نعم زيادة لأن هذا الثمر اشتراه قبل بدو صلاحه إلى الآن لم يتكامل نماءه تكامل نماءه وبدأ صلاحه إذن هذه زيادة فنقول
كل يرجع لأصله الذي اشترى الثمر أولا له الثمر والزيادة هذه لا يستحقها فتكون للبائل لبائل الثمر نعم يقول المؤلف قال قاضي والزيادة للمشتري لذلك لأنها زيادة شون في عين المبيع فكانت
للمالك وقال وعن أحمد أنهما يشتركان في الزيادة على كلتا الروايتين لحصولها في ملك المشتري بسبب الأصل الذي للبائع هذه الرواية الثانية يقول الزيادة ليست للمشتري ولا لبائل الزيادة
مشتركة بينهما لأن الزيادة بالنسبة للثمر في ملك المشتري بالنسبة إلى أن الزيادة إنما كانت من الأصل أصل الشجرة هي التي نمى الثمر حين كانت حاملة الله فيكون للمشتركين في هذا الزيادة
فتقدر القيمة حين بيعه وتقدر حين بدو الصلاة وما بينهما هو الزيادة يكون على هذه الرواية المشتركة بينهم وهذا قول قوي لأن فيه نوع من العدالة لو لا الشجرة ما نمج الثمر ألس كذلك ولولا
أصل الثمر ما حصل للزيادة فمقتضى العدل أن تكون الزيادة بينهما نصفين وعنه يتصدقان بها قال القاضي هذا على سبيل الاستحباب لاشتباه الأمر بها نعم رواية أخرى عن أحمد يقول إن الزيادة يجب
يتصدقان بها لأنها مشتبهة إن نظرنا إلى أنها زيادة في عين كانت لمشترك قلنا إنها لمشترك وإن نظرنا إلى أنه لا يمكن أن تكون هذه الزيادة بدون الأصل قلنا هي الباع فهي إذن مشتبهة وطريق
التخلص أن يتصدق بها والله تعالى يعلم من هي له فيعطي ثواب الصدقة لمن هي له لكن القاضي رحمه الله وهو من أئمة المذهب تأول هذا النصر من أحمد على أنه إيش للاستحباب لاشتباه الأمر وما
قاله القاضي جيد يعني إجاب الصدقة عليهم وهي زيادة حصلت من أصل الشجرة ومن الثمرة المبيعة وهي مكل المشتري فيه نظر فالصواب المقال إن سلك طريق الورع وتصدق بها في الخير وربما يكون هذا
الخير خيراً لهما مما لابتسماه بالدنيا يعني سابقاً ثواباً في الآخرة قال فينظر كم قيمتها قبل بجوء الصلاة وبعده إذا قالوا قيمتها قبل بجوء الصلاة مئة وبعد بجوء الصلاة مئة وخمسين كم
تكون الزيادة التي يتصدق بها تكون الخمسين ولهذا قال فيشتركها نفيها أو يتصدقان بها وإن جهلة قيمة قال ووقف الأمر حتى يصدق نعم في السؤال في قول المؤلف في أول المسألة أو جزة من خطبة من
الرطبة من الغطبة ماذا معنى هذه من الأشياء؟
الرطبة هي القد ألسل تسميها أن ألسلها في الرطبة أو جزة من الرطبة فطالة حيدة هو الجزة لا بد أن تشتريه في جزة في الحال وإلا دعها حتى يكون النماء فهذا الرجل اشترها حيلة وهي صغيرة
وتركها حتى نمت نعم نعم من البيع إلى بدوء الصلاة هذا الزيادة من وقت البيع نعم ما في الصلاة هذا الزك تشبه هذا إباع إذا تكامل منه وقبل ذلك لا يباع إلا إلى شرط أن يجز في الحال نعم سليم
ثلاثة حجاج يقول ثلاثة نترك حجاج نتركه لكم جميعا وما علم اللعب ما بديته قد تكمل لا دمر ويجد رقب يجد معي يشف فيها الشرط شرط شرط لبين الطرفين ويجد يحب فيها وصل لذلك على الوصل خالج أين
هو لا بد إذا كان ما تكامل لا بد يشتري القطعه بالحال ويشتري ريادة حتى المشتري ريادة بعد الوصل إذا زاد فالمشهور ملادها بطلع العقل والقول الثاني أنهما يشتركان في الزيادة والقول الثالث
أنهما يتصدقان بها نرجح أن البيع باقي ويشتركان في الزيادة نعم حصل وإذا كانت شجرة تحمل حملين فباع أحد أحدهما عالما أنه يفضل حملين ولا حملين حملين حملين كسف الحال نعم حملين أحسن وإذا
كانت شجرة تحمل حملين شجرة كيف الشيخ؟
حجرة اسم كان إذا كانت المباعة نعم إذا كانت شجرة تحمل وإذا كانت شجرة تحمل حملين فباع أحدهما عالما أنه يحدث الآخر يحدث سم أنه يحدث الآخر فباع فباع أحدهما عالما أنه يحدث الآخر فيختلط
بالأول فالبيع باطل لأنه باع ما لا يقدر على تسليمه لأن العادة فيه الترك فيختلط بالآخر ويتعذر التسليم يعني في بعض الأشيار تحمل حملين حملين تحمل حملين يعني مرتين فباعها صاحبها وهو
يعرف أنه سيحصل حمل آخر يختلط بالحمل الأول الذي يباعه فيقول ما لك الحمال البيع باطل لأنه عالم بأنه سيحمل الحملة الأخرى ويختلط كل واحد من الآخر على وجه لا تبيز فيه وهذا يبقل البيع
فصل ولا يجوز بيع الرطبة ونحوها مما يفت أصله في الأرض ويؤخذ ما يظهر منه بالقطع رفعة بعد أخرى إلا أن يبيع الظاهر بشرط القطع في الحال لأن ما في الأرض مغيب وما يحدث منه معدوم فلم يجوز
بيعه كالذي يحدث من الثمر وإذا باع القثاء والباذ الجان ونحوها لقطة جاز ويكون للمشتري جميع اللقطة وما حدث للبائع قال القاضي ويجوز بيع وصولها صغارا كانت أو كبارا مثمرة أو غير مثمرة
لأنه أصل تكرر منه الثمرة فأشبه الشجر يكون حكمه حكم الشجر في أن ما كان من ثمر ظاهر عند البيع فهو للبائع وما لم يظهر فهو للمشتري ولا يجوز بيع في جل والجزل ونحوه ما في الأرض لأن
المقصود منها مغيب فأشبه بيع النوا في التمر معروف هذا نعم القثة مثل الخربز لا الخربز ليس لدي حب حب لدي شيء آخر جراو لكن تحاشين جراو لأن جراو الصغار الكلاب لكن كيف الشيخ الخربز القثة
هو الخربز تقريبا قثة يا شيخ أخت الخيار لا لا لا الفيار غير خير استقرار الطوار ايه الاسينة واحدة نعم الاسينة واحدة لا يرجع لللغة أنا اللي أعرف أن القثة هو هذا لا قرع غير هو اللي
يقرون بالسوق هو على كل حال صلحه لنا وعزمنا عليهم ونشوف اللهم ربّى هذه الدامة والصلاة القائمة آتي محمد المرسيل والفضيل والله مقام أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه
يجمعين أما بعد فقد قال الموفق وابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع باب بيع المصر لا يجوج بيع المصر فإن باعها فالبيع صحيح فإن كانت من بهيمة الأنعام ولم يعلم
المشتري ثم معلم فهو مخير بين ردها وإنساكها لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تصر الإبل والغنم فمن ابتاعهما فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء
ردها وصاعا من تمر متفق عليه ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن به فأثبت الخيار كتسويد شعر الجارية قال أبو الخطاب متى علم التصرية فله الخيار لأنه علم سبب الرد فملكه كما لو علم العيب
وقال القاضي لا يثبت له الخيار إلا عند انقضاء ثلاثة أيام لأن اللبن قد يختلف لاختلاف المكان وتغير العلف فإن مضت الثلاثة بانت التصرية ويثبت الخيار على الفور وقال ابن أبي موسى إذا علم
التصرية فله الخيار إلى تمام ثلاثة أيام من حين البيع لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصراتا فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد
معها صاعا من كمر رواه مسلم وهذا القوله المتعين قول أبي موسى لأن الحديث دال معلم فإذا علم بالتصرية فإن شاء رد فورا وإن شاء أن تظر إلى يوم الثاني والثالث لأنه كما قال قد يختلف اللبن
باختلاف العلاق أو باختلاف وحشة بهيمة وأنسها أو ما أشبه لا المهم ما دام النصر قد ورد ثالث أيام فإنه يأخذ به حصلٌ ويلزم مع ردها صاعا من كمرٍ بدلا عن اللبن الموجود حال العقد للخضر
ويكون جيدا غير معيب لأنه واجبٌ بإطلاق الشرع أشبه الواجب في الفطرة وإن ردها قبل حلبها لم يلزمه شيء لأنه بدل اللبن ولم يأخذه وإن ردها بعد حلبها ولبنها موجود غير متغير ففيه وجهان
أحدهما يرد ولا شيء عليه لأنه بحالة لا عيب فيه والثاني عليه صاع عليه صاع تمر ولا يلزم البائع قبول اللبن لأنه يسرع إليه التغير وكونه في الضرع أحفظ له فإن تغير اللبن فعليه الثمن ولا
يلزم البائع قبول اللبن لتغيره وقال القاضي يلزمه قبوله لأن القبض حصل فيه باستعلام المبيع فإن لم يقدر الثمن فقيمته في الموضع الذي وقع عليه العقد فإن لم يقدر على التمر فقيمته في
الموضع الذي وقع عليه العقد لأنه بمنزلة عين أكلفها ولو رضي بالتصرية واصاب عينا سواها فله ردها لأن رضاه بعيب لا يمنع الرد بما سواه وعليه مع الرد صاع تمر لأنه عوض للبن التصرية فيكون
عوضا له مطلقا وإن اشترى شاتا غير مصرا فحدث لها لبن فاحتلبه ثم ردها بعيب فلا شيء عليه لأن اللبن حدث في ملكه وإن كان فيها لبن يسير لا يخلو الضر من مثله فلا شيء نعم يقول فيكونه عوضا
مطلقا ويحتمل أن لازمه هاو إلا مثل لبن لبن الأصل وأصواب أيضا لأن الأصل وجوب ضمان لأن الأصل بدل لبن الأصل لأن الأصل وجوب ضمان اللبن بمثل خلف فيما إذا رد المصرات من أجل التصلح للخبر
ففيما إذا ردها لعيب آخر يبطع الأصل كما لو كانت غير مصرات وفيها لبن لازم تتكون حالي وإن اشترى شاتا غير مصرات هذه عندي أين لكن السطرين هي عندي ألحقه إن شاء الله تعالى نعم وإن اشترى
شاتا غير مصرات فحدث لها لبن فاحتلبه ثم ردها بعيب فلا شيء عليه لأن اللبن حدث في ملكه وإن كان فيها لبن يصير لا يخلو الضر من مثله فلا شيء فيه لأن مثل هذا لا عمرة به وإن كان كثيرا
فعليه مثله لأن الأصل ضمان اللبن بمثله فلا يقتل بمخالفته في لبن التصرية وإن كان باقيا بنا على رد لبن التصرية لما ذكرنا فإن قلنا لا يرده فبقاؤه كتلفه وهل له رد المبيع ثم يخرج على
الروايتين في من اشترى ثوبا فقطعه نعم وهل له رد المبيع ثم يخرج على الروايتين في من اشترى ثوبا فقطعه ثم علم عيبه لما عندنا لكن لا بأستنى ما تبنى ما تبنى سبق لنا أن النبي صلى الله
عليه وسلم قدر قيمة اللبن في المصرات بالتمر من أجل قطع النزاع قطع النزاع وقدره بالتمر دون غيره لأنه أقرب ما يكون شبها باللبة نعم فصل فإن كانت المصرات أمة أو أتانا ففيه وجهان أحدهما
لا رد لأن لبنهما لا عوض له ولا يقص ولا يقصد قصد لبن الأنعام والثاني له الرد لأن الثمن يختلف بذلك أن الأمة يحسن ثديها ويرغب فيها ظيرا ولبن الأتاني يراد لولدها فإن ردها فلا شيء عليه
للبنها لأنه لا قيمة له فلا شيء عليه للبنها في إن حلبها في أي موقع فإن ردها فلا شيء عليه للبنها لا بس لديها أن حلبها والمعنى ما هو المهمة الآن أذكر المعالي مثال الأولى إذا كانت
المصرات أمة فيقول فيه وجهان أحدهما لا رد له لأن لبنها لا يوض له وهذا ما صحيحا فاللبن الأمة له عيوة ولهذا لو بيع لبن الأمة بعد حلبه فإنه جائز ولأن المرضعة قال الله تعالى فيها فإن
أرضعنا لكم فآتوهن أجورهم على إيش؟
على اللبن على اللبن وما ذهب إلى بعض العلم من أن المراد أجور حمل الطفل وإلقامه الثدي فهذا لا لا وجه له لأن الذي يسترضع لولده هل يريد أن تحمل الولد وتضعه في حجرها وقيمون الثدي لا ولو
كان جافا لا عبدا إنما يريد اللبن ولهذا نقول إن المرضعة المستأجرة يراد بذلك لبنها وما قبله من الحركة وضعه في الحجر والقامة الثدي هذا مراد لغيره وليس مراد لذاته لكن المؤلف رحمه الله
بنى على أن لبن المرضع ليس هو المعفوض عنه بناء على أنه لا عقل الإجارة عليه والصواب أن اللبن مقصود بلا شك وأن له قيمة طيب بقنا لبن الأتاء لبن الأتاء لا قيمة له لأنه لبن محرم لكن وإن
قلنا لقيمة له فإن نقص لبن الأتاء يعتبر عيبا ونقصا لأن الإنسان إذا اشترى أتاء لات لبن يريد أن يسقيه ما عنده من الصغار صغار الحمر فهو مراجم بلا شك فالصواب أن التصرية تجري في لبن
الأتاء وأنه إذا علم أنها مصرات فله الخيار لكن إذا ردها هل ردوا معا شيئا لا لا ردوا معا شيئا لأن لبن لا رد مثلا نعم شيخ سنو الله إليك تصرية الأمة لم تتبين لي كيف تصرى الأمة يقال لا
ترضعي الولد سم لا ترضعي الولد فقط أو لا تحني باللبن وتبقى إذا رأى المشتري وإذا ترجع كبير قال هذا ما شاء الله عنده لبن كثير نعم دل العام دل العام نعم نعم تقديمه بالصعف لفظ النزاء
إيش مطلق النادر لا حكم له نعم يعني من يوجد في البلد تمر يأخذ قيمة ليش سأسألها في أسألها ها طيب نعم الظاهر أنه في هذا الحال يرجع إلى قيمة إذا كان أهل هذا المكان لا يأخذ التمر فيرجع
إلى قيمة أو يعطون من الطعام المقارب نعم حصل وكل تدليس بما يختلف به الثمن يثبت خيال الرجل قياساً على التصرية كتجعيد شعر الجارية وتسويده وتحميل وجهها تدليس ضابطه أن يظهر السلعة بمظهر
مرغوب فيه وليس كذلك هذا التدليس أن يظهر السلعة بمظهر مرغوب فيه وليس كذلك كما ذكروا كتجعيد شعر الجارية الجارية يعني الأنثى يجعله جاعداً بدل أن يكون سبطاً سبطاً والفرق بينهم أظاهر
الجارية يكون قوياً ويكون معاكرشاً وهو مرغوب عند بعض الناس والسبط أيضاً مرغوب عند بعض الناس لكن الغالب الأول تسويده بعد أن كان إيش بعد أن كان أبيض طيب وتبيضه بعد أن كان أسود العكس
لا يمكن لكن ألم تعلم أن النساء الآن بدأنا يخترنا اللون الأبيض على اللون الأسود سبحان الله مقلاب العكس نعم العكس نعم يخترنا اللون الأبيض على اللون الأسود الآن لا لا في الشعب في
الشعب يعني يسألنا دائماً عن صبر كل بياض إلا دا ولا أبيض عندما هو أبيض ناصر كالثوب يكون أشهر أشهر أشهر هو الميش لا الميش طهن أنه شيء آخر на الميش نقوش بعضها أخضر وبعضها أحمل نعم ها
الأشكل طيب نعم الأشكل بعض الناس يخترناه لأن يكون ذهبي الذهب لأن كلا مولد تسويده يعني بعد أن كان أبي نعم وجمع الماء على الرحة تحمير تحمير وجهه وتحمير وجهها وجمع وجهه نعم فيها يعني
أسباب متياجة ولا يخليه تركض ركضاً شديداً الارتاحت رجع رجع طيب أضحنا أسباب حمرة نعم طيب وجمع الماء وجمع الماء على الرحة وقت عرضها على المشتري هالي كان يأخذون من النهر ساقية ويضعون
عليها الرحة وباندفاع الماء تتحرك البكرة وإذا تحركت بسرعة أخرجت ماء أكثر فيأتي عند العرض ويصد الجدول أو الساقية التي أخذها من النهر فإذا أراد عرضها فتح السل فانطلق الماء بقوة فتزداد
حركة البكرة ويزداد خروج الماء هذا تدريس لأن لو رجعنا إلى أصلها ما كانت بهذه القوة نعم فإن حصل ذلك بغير قصر كاجتماع لمن في الضرع بغير فصلية وحمرار وجه الجارية لخجر أو تعب فهو
كالتدليس لأن الخيار ثبت لدفع الضرر عن المشتري فلم يختلف بالقصد وعدمه كالعيب وإن رضي المشتري بالمدلس فلا أرشله لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين إنساك المصرات بغير شيء وردها مع
التمر وقيل بل له الأرش في الفرق بين قيمتها مدلسة وقيمتها غير مدلسة لكن الأصوب أنه لا يخير يقال إما أن تردها وإما أن توقيها لأن النبي صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم قال من غش
فليس منه فيقال للمغشوش والمدلس عليه مغشوش وقال له إما أن تمسكها بدون عوض وإما أن تردها كما أن المعيب أيضا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن بعض أهل العلم يقول لا أرشله لا أرشله لا أرشله
من وجه الشيء معيب فيقال إما أن تمسكه معيبا وإما أن ترده لأن الأرش مناح عوض عن الجزء الفاعل وهذا يحتاج إلى رضا من الطرفين وإن دلس بما يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتسبيطه فلا خيار
للمشتري لأنه لا بما لا يختلف به الثمن فصحيح بما لا يختلف به الثمن وإن دلس بما لا يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتسبيطه فلا خيار للمشتري لأنه لا ضرر في ذلك وإن علف شاتا فظنها المشتري
حاملا أو سود أنامل العبد ليونه قول تسبيط هذا ما لم يكن رغبة الناس في إيش في السبق كانت رغبة في السبق صارت الديس وإن علف شاتا فظنها المشتري حاملا أو سود أنامل العبد ليونه كاتبا أو
حدادا أو كانت الشات عظيمة الضرع خلقة تسود أنامل ليظن أنه كاتب نعم واضح هنا هذا من ما يختلف به الوقت الآن الإنسان يكتب ولا يكون في أنامه شيء من الحبل أو كانت الشات عظيمة الضرع خلقة
فظنها كثيرة اللبن فلا خيار له لأن ذلك لا يختلف فيما ظنه المشتري لا ينحصر لا ينحصر فإن ذلك لا ينحصر نعم لأن ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري فإن سواد الأنامل قد يكون لولع أو خدمة كاتب
أو حداد أو شروعه في ذلك فإن سواد الأنامل قد يكون لولع وش معهم لولع العشق يعني توليع النار نعم العشق العشق هو الولع هل إنسان إذا عاش إنسان سواد سنأمله يمكن من النار طهرنا من النار
لأن بعض الناس اللي ولع النار يكون أنا من السوداء نعم إذا كان للولع يا شير فهو رغبة إيش إذا كان للولع نعم هوليع النار هو سيكون رغبة للمشتري سيكون إيش سيكون رغبة للمشتري نعم يفسر
والمؤلف بس هذا يقول يقول هذا ربما يكون لغير مالك لتوليع النار ذلك وني كاتب نعم وانتفاق البطن قد يكون للأكل فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خيار عندي لا يثبت له خيارا لا يثبت له
خيار نصف بينا بينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيد إلا بيّنه لقف رواه الماتعين بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنه لا يجوز
الإنسان إذا عالم عيباً بالسلعة إلا أن يبينه وما يفعله بعض الناس الآن في بيع السيارات تحت المقرفون كما يقولون تجد يبيعها وهو يعلم أن بها عيباً ويقول للمشتري أبيع عليك طارات العجلات
من أجل إذا وجد بها عيباً يقول أن تصابر به وهذا لا يبرئه عند الله عز وجل ولهذا كان القول الراجع في مسأة البيع بشرط البراءة أنه إذا كان البائع عالماً بالعيب فإنه لا يبرأ وإن كان غير
عالم فإنه يبرأ كرجل اشترى سيارة ولم تبق عنده إلا يوماً أو يومين ثم باعها وهو لا أدري هل فيها عيب فقال للمشتري أنا أبيع إطار السيارة إطار العجلات أو الكبوس كما يقولون أو الهيكل وصبر
فإنه لا يرجع إذا وجد عيباً لأنه أبرأ البائع أما إذا كان البائع يعلن فإنه لا يبرأ بذلك هذا هو الراجع في هذه المسألة وعدم البيان حرام لأدلة كثيرة من هذا الحديث الذي ذكره المالك رحمه
الله ومنها قول رسول عليه الصلاة والسلام محذراً إن كذباً وكتماً محيقة بركة بيعهما ومنها قول عليه الصلاة والسلام المؤمن أخو المؤمن والأدلة في هذا كثير فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح
لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بيع المصرات مع لهيه عنه وحكي عن أبي بكر أن البيع باطل لظاهر النهي واستوى أن البيع صحيح لكن للمشتر الخيار ومن اشترى معيباً أو مصراتاً أو مدلساً يعلم
حاله فلا خيار له لأنه بذل الثمن فيه راضياً به عوضاً فأشبه ما لا عيب فيه وإن لم يعلم فله الخيار بين رجه وأخذ الثمن لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولا يسلم له ولم يسلم له لأنه بذل
الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرات وبين إمساكه وأخذ أرشه لأن الجزء للفائت بالعيب يسير وبين إمساك المعيب سهل نعم لأن الجزء للفائت لأن الجزء
الفائت بالعيب يقابله يقابله جزء من الثمن فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو تلف في يده ومعنى الأرش أن ينظر بين قيمته سليما ومعيبا فيؤخذ قدره من الثمن فإذا نقصه العيب عشر قيمته
فأرشه عشر ثمنه لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت الآن فهمنا أن الإنسان إذا اشترى معيبا عالما بعيبه فالحكم لا خيار له وإذا اشترى معيبا غير عالم بعيبه فإن له الخيار بين أن يرده ويأخذ
الثمن إن كان قد سلم الثمن وبين أن يبقيه وله الأرش الأرش قصد ما بين قيمته صحيحا ومعيبا فإذا كان قيمته صحيحا مائة وقيمته معيبا ثمانون لا الخمس قدره بالجزء المشاعر طيب قيمته مائة
سليما مائة وقيمته معيبا ثمانون الخمس هو قد اشتراه بمائتين كم ننزل من الثمن أربعين لا ننزل عشرين لأنك لو نزلت عشرين صار نصف العشر نعم لو نزلت عشرين صار العشر لو نزلت عشر نعيد المثال
مرة الثانية اشتراه بمائتين ثم قوم وقيل قيمته سليما مائة وقيمته معيبا ثمانون كم الفرق بين القيمتين الخمس نضع من المائتين لها الثمن كم مائتين ولا الخمس كم الخمس أربعمائة هذا هو تقدير
الأرش أربعون أربعون أربعون هذا هو تقدير العيد أما الرد فظاهر فظاهر أن المشتري يملك الرد لأنه اشتراه سليما فبان معيبا وهو لم يرضى به وأما الأرش فعل المعلف هذا بأن الثمن في مقابلة
المبيع سليما فكل قرش منه يقابل جزءا من هذا المبيع فإذا فوق جزء بالعيب لازم أن ينزل من الثمن بقدره ولكن الراجح قول الشيخ السلام رحمه الله وهو أن يخير المشتري بين الرد أو الإمساك
مجانا وأما الأرش فيقول إن الأرش هذا عقد جديد لا يمكن أن يجبر البائع عليه نعم لو فرضنا أن البائع مدلس فهنا يتوجه القول بإنزامه بالأرش إذا اختاره مشتري تنكيلا له أما إذا علمنا أن
الرجل السليم صادق النية وتبين العين فكيف نلزمه بالأرش هو يقول أنا أن ما بيعت السلعة هذه إن جاءت بالثمن هذا ولا رد رده عليك فكيف نلزمه فالقول الراجح إذا أن البائع المشتري يخير بين
الرد وأخذ الثمن كاملا وإيش والإمساك بلا أرش لأن الأرش معاوض في الواقع إلا إذا علمنا أن البائع مدلس فحينئذ نعامله بالأغلق والأشد ونقول الخيار للمشتري إن شاء إيش أمسكها بالأرش وإن
شاء ردها نعم خصن فإنما المبيع نماء المتصلا كالثمن والكبر والتعلم والحمل والثمرة قبل الظهور وأراد الرد رده بزيادته لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك فلم يجرئه رده دونها وإن كانت
منفصلة كالكسب واللبن وما يوهب له والولد المنفصل والثمرة الظاهرة رد الأصل وأمسك النماء وعنه ليس له رده دون نمائه والأول المذهب لما روت عائشة أن رجل نبتاع غلاما فاستغله ما شاء الله
ثم وجد به عيبا فرده فقال يا رسول الله إنه استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان رواه أبو داود نعم الآن نماء هذا المعيب نماء وأراد المشتري رده فهل له حق في
هذا النماء نقول في هذا تفسير إذا كان النماء مبتصلا فلسل الحق يرده بنمائه ولا يأخذ عن النماء عوضا وإذا كان منفصلا فالنماء له ويرده بدون النماء مثال الأول السمن اشترى رشاة هزيلة ثم
نمت عنده وسمنت ثم تبين بها عيب وأراد ردها اشتراها هزيلة بمئة الآن تسوي مئتين وأراد الرد نقول ردها نقول ردها النماء الذي حصل هل يعوض عنه أو لا يعوض يقول المؤلف إنه لا يعوض لأنه متصف
لأنه متصف والصحيح أنه يعوض عنه لأن هذا النماء حصل بفعل المشتري على وجه صحيح لأن هذا ملك والنماء والنماء أيضاً ملكه فيكون له وحينئذ نقول إذا رجدته قوم هذا المبيع هزيلاً وقوم سميلاً
والفرق بين القيمتين يسلمه من؟
يسلمه البائع يسلمه البائع للمشتري لأن النماء المتصل حصل بفعل المشتري يأتي بالعلاف يأتي بالماء يحوطها عن البر عن الحرق فهو التعب عليها وهذا النماء من فعله في الصواب أن النماء المتصل
كالنماء المنفصل وهذا احتيار شيخ نساء من تيمير رحمه الله وهو الحق ولا فرق في الواقع كذلك أيضاً التعلم اشترى عبداً فعلماً وبعد تعليمه وجد فيه عيباً نقول إن شئت أمسك وعلى شيخ نساء ليس
لك أرش وإن شئت رده ولك ولك النماء وهو فرق ما بين قيمته متعلماً وقيمته أمياً أفهمتم الآن؟
طيب الحمل والثمر قبل الظهور واضح الحمل يعني أنه اشترى جارية وزوجها عبداً وحملت الحمل الذي في بطنها مملوك الآن عبد فهو قبل الظهور تابع لها كالثمر فلا يرجع به المشتري إلا على القول
الراجع أنه يرجع به طيب فإن خاف إن خاف المشتري أن لا يعوض عن هذه الزيادة يعني مثلاً خاف أنه لو رفع الأمر إلى قاض يرى أن الزيادة المتصلة تتبع أصلها وليس لها قيمة فإن من هذا فالحيلة
السهلة بدل أن يرده يأخذ في الأرش على القول في جواز الأرش نقول أبقه عندك واخذ الأرش وهو فرق ما بين قيمة هذا المعيب سليماً وقيمته معيباً أما إذا كانت منفصلة يقول كالكس واللبن مش
عندكم وما يوهب له يعني للعبد مثل لوهب له شيء وما يوهب له والولد المنفصل والثمنة الظاهرة رد الأصل وأمسك النماء هذا اشترشاتاً حائلاً ثم حملت وبعد وضعها علم أن فيها عيباً ولا تستكثر
لا تقول كلها المدة ما علم بالعيب نعم يمكن قد يكون عيباً خفية لا يعلم به إلا بعد مدة فردها ولدها لمن يكون لهم مشتري للمشتري أو للبائد للمشتري للمشتري لأن هذا نماء منفصل فوله وكذلك
لو كسب العبد اشترى عبداً ماهراً جيداً في التجارة وكسب كسب أكثر من ثمن ثم وجد به عيباً فرده فالكسب الذي حصل للمشتري أو وهب له أي للعبد لأن ما يوهب للعبد فهو لسيده فيكون الموهوب
للعبد يكون ملكاً للمشتري قال وعنه عن من عن إمام أحد ليس له رده دون نماء يعني المتصل والمنفصل وهذا خلاف هو القول الصحيح تماماً لأن القول الصحيح أن النماء كله المتصل والمنفصل كله
للمشتري والمذهب التفصيل بين أي شيء دراس الباعد والمنفصل للمشتري هذا يقول ليس له رده دون نماء لا المتصل ولا المنفصل لكن هذه طعيفة وإلى ذلك ردها قال الأول مذهب وذكر الحديث الحديث رجل
ابتاع غلاما فاستغله ما شاء الله ثم وجل به عيباً فرده فقال يا رسول الله إنه استغل غلاماً فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج للضمن الخراج يعني الكسب والعطاء والرزق كما قال تعالى أم
تسألهم خرجاً فخراج ربك خير والباهنة للبدلية يعني أنهم كما أنه مضمون عليه أي على المشتري فخراجه له يعني كسب رحيم بعيد واضح بالله الواضح الخراج يعني النماء بالضمان البل البدلي يعني
كما أن ضمان هذا المبي لو هلك على من على المشتري يعني ملك فيكون خراجه له يكون خراجه له وهذه قاعدة الصلاة النبي صلى الله عليه وعلا عليه وسلم أن الخراج يقولنا أن الخراج بإيش بالضمان
يعني من عليه ضمان شيء فله كسب وله نماء هذا معنى الحديث طيب فصار هذا الحديث أيضا يدلنا على قول الراج ما هو أن النماء المتصل كالمنفصل يكون يكونان للمشتري لعموم الخراج بالضمان نعم
سلعة معيبة ثم ندم ما هذا عنه فاع سلعة معيبة ثم ندم يعني ولم يخبر المشتري طيب هذا أمر يسير إن كان يعلم المشتري استحل وإن كان لا يعلمه فإنه يقدر الأرش وهو فرق ما بين قيمتها معيبة أو
سليمة ثم يتصدق به عن هذا الرجل المجهور ويبرع بذلك يقول المشتري السلعة ومامك وفتشها كما تريد الذي يقولها الباية وهو يعلم هذا العلم وهو يعلم عليك هل ترى هذا غشا أو نصحا أسألك غشا لا
تجيب لك هل هو غش ولا نصح أنت من غش فليسم نعم أما الذين يعرفهم فالأمر واضح يستحلهم وانتهي موضوع والذين لا يعرفهم يتصدق عنهم بالفرق بين هذا المخشوش بين قيمته سليما ومعيبة وإذا كان لا
يدر فليتحر بقدر المستطاع ولا يكلف الله نفسا إلا وسأل فهد ماكي ثلاثة أنا جاوبت أسأل أعجيب هذا أذن لأخبه أي نعم ما التضع اشتريت الكتابة من الشخص بعشر سليلات على أنه سليم ثم تبين أن
بعض الصفحات في بيار هذا عيب ولا غير عيب عجب شيخ الزام يقول إما أن ترد الكتاب وتأخذ الثمن أو تقه عندك ولا تأخذ الغرش هذا المعمل الماذا بيقول خذ الأرش ونحن نقول القول ما قال شيخ حسنا
رحمه الله في هذه المسألة إلا إذا علمنا أن البائل هاش قد خدعه نعم قد خدعه إلا أن الولد إن كان لآدمية لم يملك ردها دونه لأن فيه تحقيقا بينهما وذكر الشريف أن له ردها لأنه موضع حاجة
أشبه من ولدت فرا فباعها دونه والأول أولا والأول أولا لأن الجمع ممكن بأخذ الأرش أو ردهما معا فإن كان المبيع حاملا فولدت الآن السفر المؤلف الولد إذا كان من آدمية يعني فلا يمكن أن
يردها ويبقي ولدها لأن هذا يستلزم التفريق بين الوالدة وولدها وحرام فما لا يصنع يقول إما أن يأخذ الأرش يعني يدفع الأرش البائد وتبقى عنده الأم وعيش والولد ويقال هنائذ إنه مثل تعذر
الرد لأنه إذا تعذر الرد تعجل الأرش فيوقع هذا تعذر الرد أي رد الأم وحدها فيأخذ الأرش ويبقيها وإما أن يردها مع ولدها إذا كان يمكن أن ترد مع الولد بحيث يكون الولد ملوكا ويأخذ ثمن
الولد من من البائل نعم فإن كان فإن كان المبيع حاملا فولدت عند المشتري ثم ردها رد الولد معها لأنه من جملة المبيع والولادة نماء متصل هذا واحد يعني لو كانت الحامل حين الشراء وهي حامل
ثم ولدت فالحمل يرد معه لأن العقدة وقع عليها وهي حامل فشمل الأمة وما في بطيها فإذا ردها فلابد أن يرد الولد معها واللهم الولادة نماء المتصل الولادة إذا خرج الولد فهو نماء منفصل ما
معنى قول المؤلف نماء متصل نعم المؤلف تقول نماء متصل لأنه من جملة المبيع الولادة نماء متصل لأنه هو الحامل أما بعد فقد قال الموفق وابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب
البيع فصل وإن تعيب المبيع عند المشتري ففيه روايتان إحداهما له أرش العيب وليس له رده لأن في رده ضررا فلا يزال الضرر بالضرر والثانية يرده وأرش العيب الحادث والثانية يرده وأرش العيب
الحادث الحادث عنده ويأخذ الثمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برد المصرات بعد أخذ لبنها ورد عوضه ولأن جواز الرد كان ثابتا فلا يزول إلا بدليل ولا نص في منع الرد ولا قياس فيبقى
بحاله هذه القاعدة تذكرنا بما سبق أن ما كان ثابتا بدليل فلا زول إلا بدليل والمسألة المعلومة لكم هذه ولا غير معلومة اشترى معيبا ثم تعيب عنده فهل له أن نرده على الباية أو نقول لما
تعيب تعذر الرد الصواب أن له أن يرده لكن يرد النقص الذي حصل بالعيب عنده يسميه المؤلف أرش وهو نقص ورح في الراس قل هذا اشترى كتابا طيب كتابا فوجد فيه عيبا نقص ورقتين مثلا وتعيب عنده
بنقص ورقة ثالثة يعني يرد الكتاب ويأخذ ويعطيه أيضا أرش النقص الورقة طيب القول الثاني في المسألة أنه لا يرد ويأخذ أرش العيب يعني ما نقص بالعيب الأول نقول الآن لا يمكن ترد الكتاب لأن
تعيب عندك ولكن لك نقص هو الكتاب بعشرة ونقص ورقتين يساوي ثمانية يعطيك البائع كم ريالين نعم الراجح أن له الرد ويرد أرش النقص الذي يرحظ عنده فإن دلس البائع العيب فتعيب عند المشتري أو
تلف بفعله أو غيره فالمنصوص أنه يرجع بالثمن ولا شيء عليه لأنه مغرور والقياس يقتضي التسوية بين المدلس وغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على مشتري المصراتع وضلبنها مع التدنيس
وجعل الخراج بالضمان ولم يفرق بين مدلس وغيره وعن أحمد أن المبيع المذهب الأول والمذهب الحقيقة من حيث التربية والمنح من الظلم أولى إلى شك لأننا إذا قلنا هذا المدلس الظالم نعاقبه لأنه
كل ما حصل عند المشتري من ضرر أو نقص فإنه عليه ولا ضمن على المشتري هذا جيد حتى أردع الناس عن التهاون كتم العيوب وغير ذلك نعم وعن أحمد أن المبيع إذا كان صانعا أو كاتبا فنسي عند
المشتري يرده بالعيب ولا شيء معه وهذا يحتمل أن يكون في من دلس العيب دون غيره لأن الصناعة والكتابة متقومة فلمن في الغصب وعلّ له القاضي أنه ليس بنقص في العين ويمكن تذكره فيعود وعلى كل
المذهب أوجه من وجه والقول الثاني أوجه من وجه آخر لأن الخراج بالضمان ومعلوم أن المبيع قبل رده بالعيب من ضمان من؟
من ضمان المشتر لكن المذهب أرجح حتى يسد الباب باب التدريس ويقال إن المشتري لو علم بالعيب ما أبقاه على ملكه فلا منه بالحديث الخراج بالضمان نعم فصل وما تعيب قبل قبله وهو مما يدخل في
ضمان المشتري فهو كالعيب الحادث في يده وإن كان مما ضمانه على البائع فهو كالعيب القديم لأن من ضمن جملة المبيع ضمن أجزاءه على أيضا واضح ولا غير واضح في بعض النبيعات يكون ضمانه على
البائع حتى قبضه المشتري فإذا تعيبت فيما بين العقد وبين القبض فهو كالعيب القديم وإذا تعيبت وإذا كان الشيء مما يدخل في ضمان المشتري من حين العقد فما تعيب من حين العقد فهو على المشتري
هذا معنى الضمان مثال ذلك إذا اشترى طعاما مأفصار ثم تعيب قبل أن يقبضه فضمانه على من؟
على البائع فيكون كالعيب القديم يعني للمشتري خيار ويشترى شيئا معينا لا يحتاج إلى كين فتعيب فهو على المشتري فصل وإن وطئ المشتري الأمة ففيه رواية كان إحداهما ليس له ردها وله الأرش لأن
الوطأ يجري مجر الجناية لا يحلو من عقر أو عقوبة والثانية له ردها إن كانت تيبا ولا شيء معها لأنه معنا لا ينقص عينها ولا قيمتها ولا يتضمن الرضا بالعيب فأشفها الاستخدام وإن كانت بكرا
فهو كعيبها وإن ردها رد أرش نقصها كما لو عابت عنده والصحيح أنه له الخيار ما داما لم يعلم فله الخيار ويبقى النظر هل يضمن لقصها بزوال بكارتها نقول إن كان البائع مدلسا أجيب فإنه لا
يضمن وإن كان غير المدلس فإنه يضمن أي المشتري فصل فإن لم يعلم بالعيب حتى هلك المبيع بقتل أو غيره أو أعتقه أو وقفه أو أبق أو باعه أو وهبه فله الأرش لأنه تعذر عليه الرد وإن فعل ذلك مع
علمه بالعيب فلا أرش له لرضاه به معيبا ذكره القامي وقال أبو الخطاب في المبيع والهبة رواية أخرى له الأرش ولم يعتبر علمه وهو قياس المذهب لأننا جوزنا له إمساكه بالأرش وتصرفه فيه
كإمساكه وإن باعه قبل العلم ثم رجع إليه ببيع أو غيره فله رده أو أرشه لأن ذلك امتنع عليه لخروجه من ملكه وبرجوعه إليه عاد الإمكان واضح نمشي فصل نعم من عقر بالنسبة للأمة أو عقوبة كلمة
عقر لا أجبش معناها لكن العقوبة معروف أن الواطن يوجب العقوبة إذا كان بغير حلال أما من عقر فلا أجبه فصل وإن باع بعضه أو أو هبه فله أرش الباقي فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في
بيع الجميع وفي جواز رد الباقي نعم وإن باع بعضه أو وهبه فله أرش الباقي فأما أرش ما باع فينبني على ما قلنا في بيع الجميع وفي جواز رد الباقي بحصته من الثمن بوايتان إحداهما يجوز ذكره
القرقي لأن رده ممكن والأخرى لا يجوز لأن فيه تبعيض الصفة على البائع فلم يجوز كما لو كان المبيع عينين ينقصه والتفريق الصواب أن له إذا رضي بهذا فلا بأس إذا رضي الباقي بأن يرد عليه ما
بقي من المبيع فلا حرف أما يلزمه فلا يلزم لأنه تفرقت الصفة عليه بتلافي بعض المبيع أو بيعه أو نحن ذلك يمكن تكوير هذا نعم أقول لك في الصور هنا أيها نسأل هذا إن باع بعضه أو وهبه نعم
إذا باع بعض المعين فهو إن كان عالما بذلك فبيعه رضا فيه عيبا يعني نعم إن علم أن فيه عيبا فباع بعضه ما علمه بالعيب فهذا ليس له شيئا لأنه لأن بيعه إياه رضا وأما إذا لم يعلم إلا بعد أن
باع فنقول في جواز بجواز الرد الباقي بحصته من الثمد وإتا إحتاهم المنع والثاني الجواز والصواب أنه جائز إذا رضي الباقي مثال هذا رجل اشترى طعاما اشترى طعاما وباع نصفه ثم عالم أن فيها
عيبا من المعلومة الآن أن ما باعه لا يمكن رده الثاني هل يرده أو لا المؤلف نكر في ذلك روايتين رواية أنه يجوز أن يرده بقصة من الثمد ورواية أخرى لا يجوز والتعليل الرواية الأخرى التي
فيها عارم الجواز أن في ذلك تبعيضا للصفقة على الباقي وهذا ضرع عليه فأقول إذا رضي الباقي بذلك فلا مانئ إذا قال الذي بيع يقدر بأرشه وهذا رده على وعطي قصة من الثمد ولو اشترى شيئين فوجد
بإحب أحدهما عيبا فله ردهما معا أو إنساقهما أو إنساقهما وأخذ الأرش فإن أراد رد المعيب وحده ففيه الروايتان إلا أن يكون مما ينقصهما التفريق فنصرى عيباب وزوجي قب إلا أن يكون مما
ينقصهما التفريق كمصرى عيباب وزوجي قف أو ممن لا يحل التفريق بينهما كالأخوين فليس له إلا ردهما أو إمساقهما مع الأرش لأن في رد أحدهما تفريقا محرما أو ضررا بالبائع لنقصان كيمة المردود
بالتفريق اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا اشترى سيارتين فوجد في أحدهما عيبا يقول مؤلف رحمه الله له ردهم جميعا لأن صفقة واحدة فلو قال الباع أنا لا أقبل إلا السيارة التي فيها عيب فما
جاوبنا له نقول صفقة واحدة والرجل اشترى السيارتين يريدهما جميعا فله أن يردهما جميعا أهل واحدة أو امساكهما وأخ الأرش وهذا مبنى على القاعدة عند الفقهاء أن من اطلع على العيب فهو
بالخيار بين الرد واخ الأرش طيب فإن أراد ردا معي بوحده ففيه الروايتان الروايتان التي سبقتها وقلنا لكم إنه إذا رضي الباع بذلك فلا بأس طيب إلا أن يكون مما ينقصهم التفريق فهذا لا يمكن
أن يرد أحدهما كمصراع الباب وزوجة يخف يعني الإنسان اشترى بابا له مسراعا أتعرف مسراعا ما هو ما يعلي ها إيش لهذا المسراع هو المقبل نعم تمام المسراع شق الباب يعني باب مكوّم من شقين وجد
بأحد الشقين مع عيبة فأراد أن يرده فقال الباع لا لا يمكن أن يرده يقبل قول من أجيب قول الباع لأن في ذلك ضرر عليه ولهذا قال إلا أن يكون مما ينقصهم التفريق كمصراع باب طيب زوجي خف كيف
زوجي يخف الرجلان يحتاجان إلى إلى خفين اشترى خفين ليلبسهم فوجد في أحد الخفين عيبا هل يرده وحده لا لأن في ذلك ضررا على الباع فنقول إما أن ترد الجميع أو تأخذ الأرش طيب لو قال المشتري
أنا إنه ليس له إلا رجل واحد ويريد أن يرد الثاني قلنا ولو كان كذلك لأن الضرر باق على من على الباع كذلك أيضا إذا كان مما لا يحل التفريق بينهما كالأخوين فليس له إلا ردهما كيف أخوين
اشترى رقيقين أخوين والرقيقان الأخوان لا يمكن أن يفرق بينهما فوجد في أحدهما عيبا فأراد أن يرده ويردى الآخر نقول لا إما أن ترد الجميع وإما أن تبقي الجميع ولك الأرش لماذا هنا قد يقول
الباع لا يتضرر بهذا لكن التفريق بينهما شرعا لا يجوز وهنا يحتاج أن نعرف من الذي يحرم التفريق بينهما شرعا من المملكين يقول علماء كل من حرم التناكف بينهما بنسب فالتفريق بينهما حرام
أخوان حرام يحرم التفريق بينهما يبناء عن لا يحرم لا يحرم التناكف بينهما طيب أخوان من رضاء فيه تفصيل فيه تفصيل لا يحرم لأننا قيدنا بنسب كده طيب بنت الزوج وزوجة للأب ما في التفصيل
يجوز يجوز التفريق لأن التحرم بينهما بالمصاهرة لا بالنسب أين نعم ما بارك البائع المدنس كالغاصم أي ضرر يترتب على أبد فهو عليه ولا يهم فهو ضامن للنقص وملزم بالقبول نعم أو نعم وإن تلف
أحد المبيعين ووجد بالآخر عيبا فعلى الروايتين واختلف في قيمة التالث وإن نعم وإن اختلف في قيمة التالث