79 - 113 كتاب البيوع - الدرس الثاني - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

يضمنه من قتله يقول المؤلف إنه لا يضمن لأن نهي الشارع عن بيعه يستلزم أن لا قيمة له وما ليس له قيمة فليس بمضمون ولكن هل يجوز قتله الجواب لا لا يجوز لأنه عدوان على صاحبه ولأنه ربما يسبب فتنه ولهذا حكم المؤلف بأنه مسيء فقال وقد أساء من قتل كلبا يباع اقتناءه طيب هل يعزر طيب يعزر ولكن بماذا يعزر على القول الراجع بما يكون رادعا له فإن شاء الحاكم قال يحبس وإن شاء قال يضرب في السوق وإن شاء قال يضمن أكثر من قيمته لو يباع المهم أن له أن يعزره بما يرجعه وأمثاله عن العدوان على حق الغيب نعم إيش نعم لا عليه فقط هما حديثان لكن ما في معنى متبق عليه على هذا المذكور نعم ولا يباح اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ ماشية أو حرث لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجله كل يوم قيراط اتفق عليه ويجوز تربية الجروس كيف أخذ المؤلف أنه لا يباح لأن العقوبة قد تكون بحصول مكروه وقد تكون بفوات محبوب وهنا من أي النوعين من الثاني فوات المحبوب فكون ينقص كل يوم من أجل قراط هذا لا شك أنه فوات محبوب فيكون هذا دليلا على أنه حرام ولا هجوز والعجب أن الكفار سبحان الله العظيم يقتلون الكلاء ويعتنون بها ويغسلونها كل يوم بالمنضب والصابون والشامب ولا أدى هل يطيبونها أم لا نعم يطيبونها يضعون فيها الطيب دهن العود واللاور على كل حان سبحان الله الخبيثات والخبيثين لما كان هؤلاء خبثاء أنجاس صارت نفوسهم تألف النجس الخبيث لكن هل إذا غسلوا وطيبوه ونظفوه هل يطهر؟ الماء طهور يا أخي نعم لكن هذا نجاسته عينية ما يمكن يطهر أبدا إلا في مسألة واحدة على خلاف بين العلماء لو سقط في مملحة وصار ملحة هذا الكلب سقط في مملحة والمملحة إذا سقط فيها شيء يكون ملحة حتى الحديد لو تضع فيها حديدة تأتيها بعد مدة تجدها ملحة قطعة ملحة هذا الكلب سقط في مملحة وصار ملحة يبقى نجسا أو طاهرا على خلاف بعض الأهم يقول أن النجاس إذا استحالت طهرة لأن هذا ما يقال لكلب العلم وقال هذا ملح وبعضهم يقول لا مدام أصره نجس نجسا فهو نجس على كل حال نأقص بهذا أنه لا يباح اقتناء الكلب وأنه يوجد من اليهون والنصارى وغيرهم من الكفار من يقتن الكلب وهذا ليس بغريب لأن الخبيثات الخبيثين لكن المشكل أن فينا نحن مسلمين من صار يقتن الكلب بدون حاجة وصار يفعل بها ما يفعل هؤلاء النصارى حتى قيل لي أنه يوجد في سيارات بعض الناس كلب وراء المرتب ما أدعى هل يصف هذا أو لا نعم صحيح وهذا حرام ولا يحد تشبق بهؤلاء الكفرة ووقوعا فيما حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام طي لو قال قائل أنا في قصر الناف بعيد عن البلد وأحتاج إلى كلب يحرصني ويحرص أهل أهل يجوز اقتناؤه نقول نعم يجوز اقتناؤه لأنه إذا جاز اقتناؤ الكلب لحراسة الماشية والزرع فالإنسان من باب أولا ولا أشكال في هذا نعم ما جاوضت السؤال نعم نعم ويجوز تربية الجرو الصغير لذلك نعم ويجوز ويجوز تربية الجرو الصغير لذلك لأنه قصد به ما يباح فيأخذ حكمه كالجحش الصغير ولأنه لو لم يقتنى غير المعلم هل تشميه باجئة بالجحش الصغير غريب الجحش الصغير يباح حتى أبوه وأمه أقول لا لا لا يسمع الفارد لكن نعم التعليل الأولى صحيح أنه إنما ربي من أجل مصلحة مباحة نعم ولأنه لو لم يقتنى غير المعلم لو لم لو لم يقتنى غير المعلم عندك يا أبي ها لأنه لو لم يقتنى غير المعلم لم يمكن تعليمه وتعذر اقتناء المعلم وفيه وجه آخر فيتعذر عندي فيتعذر شاله نصح ويأصح فيتعذر اقتناء المعلم وفيه وجه آخر أنه لا يجوز اقتناءه لأنه ليس من الثلاثة فإن يقتنى كالبصيد فإن يقتنى لماذا يزم الثلاثة؟ لأنه صغير لا يحس الماشية ولا الحرض ولا يصيد نعم فإن اقتنى كالبصيد من لا يصيد به جاز للحديث وفيه وجه آخر أنه لا يجوز لأن اقتناءه لغير حاجة أشبه من يقتناه للماشية ولا ماشية له هذا الوحيد أقرب للمعنى لأنه قول الرسول إلا كلب صيد ليس معناه إلا كلب صيد لمن لا يصيد وكلب ماشية أيضا ليس معناه كلب ماشية لمن لا ماشية عنده فالصواب أن من لا يحتاجه لا يجوز له أن يقتله حتى وإن كان من كلاب الصيد المعروف أو كان من كلاب الماشية أو من كلاب الحرط جاوغت السؤال جاوغت السؤال حاكم ضمن قاتل الكلب حل نقول هل يأخذ من يأخذه صاحبه أم يضع في بيت المال لا إذا ضمن الحاكم قاتل الصيئة الكلب فيكون في بيت المال إلا إذا خاف فتنة وأن صاحبه بدوي ما يعرف يقول هذا الذي قتل الكلب لا بد يقتله وهذه قد تقع من بعض الباد فهنا لا بأس لم يعطي صاحبه ما يرضى به نعم إذا لم يشتره يكون هو أخذ من الصحراء كلبا فألم ربما لا يتأس طيب وجدت كلبا عند شخص وقلت أعطني قال أنا أصيد به على كل حال معذور لكن إذا كان لا أصيد به يجب عليها أن يبذله لك يجب وجوبا أن يبذله لك فإن لم يفعل فلك أن تعطيه شيئا ويكون هو الآثم نعم نعم أمار رسول بقت الكلاب ثم نهى عنه أمار بقتها ثم نهى عنه إلا الكلب الأسود نعم فصل ولا يجوز بيع المعدوم لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم وبيع المعدوم بيع غرر ولأن تحريم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها تنبيه على تحريم بيعها قبل وجودها فلا يجوز بيع الثمرة قبل خلقها ولا بيع الماء العد الذي له مادة كماء العيون والآبار لأنه بيع لما يتجدد وهو في الحال معدوم نعم إيش نعم لأنه بيع لم يتجدد وهو في الحال معدوم لما يتجدد لما لما يتجدد وهو الصوار قبل بيع لما يتجدد وهو معدوم وعندك لم؟ نعم يعني بالمد أقول بالمد لماء إيه لماء اللي عندي لماء عندي خطية لماء ما أعلمها أنا إن شيتهم سموه الشيخكم ولا أقول معلمكم ما دي والله أنا أقول لكم لماء اكتبوها ما مكان نمشي ماء العد يعني ماء الأبار الأبار يسمى ماء هو ما أعيد والبرك ليس ما أعيد لأنه يحقن فيها الماء نعم كيف؟ كيف؟ لأنه بيع لما يتجدد وهو معدوم أنت عندك بئر تبش بالماء تبيت بيع الماء وهو ما بعد وجد في البئر هذا لا يجوز لأنه بيع بيع معدوم لأنك بيع ما يتجدد كما لو قلت ببيع عليك ما تحمله هذه الشجرة من الثمر لما يتجدد وهو غير معدوم بل هو معدوم وسيأتينا إن شاء الله أن بيع ناقع البئر لا يصف لأن الناس يشركوا فيه نعم فصل ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسبيل المهم أن حديث ابن هريرة يعتبر قاعدة قاعدة في البنور نهى عن بيع الغرر فمثل الظرع في اللبن اللبن في الظرع لا يجوز لأنه غرر والحمل في البطن لا يجوز لأنه غرر والسمك في الماء لا يجوز لأنه غرر وهلو مجر نعم فصل ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق والجمل الشارد والفرس العائر والمغصوب في يد الغاصب لحديث أبي هريرة وقال على حديث لأنه بيع بيع غرر يقول لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمك كالطير في الهواء إنسان مثل عنده حمام في الهواء قال سأبيع عليك الحمام عندي جوز من الحمام ثنتين ذكره أنثى أبيع عليك يقول ما يجوز في الهواء وقال بعض العلماء إن ألفت الرجوع جاس ثم إن رجعت فهو على بيعه وإن لم ترجع فله الفصر وهذا القول أقرب الصواء لأنه الآن ما فيه غر وكثير من الطيور الأليفة إذا صار في الصباح ذهبت تطلب الرزم ثم رجعت في آخر النهار فإذا كانت معلومة بأن كان المشتري قد رأها بالأمس وليست مشكلة عليه ولكنها الآن غير موجودة في عشها وقال أبيع عليك ما في مال ثم إن رجعت فالبيع بحاله وإن لم ترجع فللمشتري الخيار طيب هذه واحدة الطيب في الهواء والثانية السمك السمك في الماء أيضا لا يجوز أن يبيع السمك في الماء إلا إذا كان الماء محصورا كبركا وكان الماء صافيا بحيث يشاهد السمك فلا بأس لأن هذا معلوم مقدور على تسليمه لكنه فيه نوع من التعب لكن يريد أن يبيع عليه السمكة تتصل بالمحيط الأطلسي يجوز الماء يجوز ليش تخرج بها البحر وطرور ما يصلح لكن إذا كان فيه شيء محصور والماء صافي وهي مشاهدة يشاهدها المشتري والبائع فلا بأس لأن العلة هو ما جاء في الحديث هي الغرر وهنا لا غرر لكن صحيح أن فيه أن فيه نوع مشقة في إمساكه وهذا لا يضب انتهى الوقت في باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء ما عندكم فصل فصل فصل ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء والعبد الآبق والجمل الشارد والفرس العائر والمغصوب في يد الغاصب لحديث أبي هريرة وقال ابن مسعود لا تجوز ما هو حديث أبي هريرة نهى عن بيع الغر لكن المغصوب يجوز أن يباع على الغاصب نفسه لكنه إذا منعه إلا في بيعه صار حراماً في حق الغاصب ومباحاً في حق المالك كذلك أيضاً إذا بيع المغصوب على قادر على أخذ من الغاصب كأن بيع المغصوب على الأمير مثلاً الأمير يستطيع يأتي بالغاصب ويأخذ المغصوب منه فهنا قد زال الغرر فيجوز فيكون بيع مغصوب لا يصح إلا إذا بيع على غاصبه أو على قادر على أخذ كذلك أيضاً الطيل في الهواء سبق لنا في الدرس الماضي أنه إذا ألف الرجوع على القول الراجع إذا ألف الرجوع صح البيع ثم إن رجع فالبيع بحاله وإن لم يرجع فللمشتر الفصل وكذلك أيضاً السمك في الماء ما ذكرنا؟ قلنا إذا كان في محوط معلوم يرى من صفاء الماء فإنه لا بأس ببيعه لعدم الغرر وقال ابن مسعود لا تشتر السمك في الماء فإنه غرر ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه فإن باع طيراً له في برج مغلق الباب أو سمكاً في بركة معدة للصيد وكان معروفاً بالرؤية مقدوراً على تناوله بلا تعب جاز بيعه لعدم الغرر فيه فإن اختل بعض ذلك لم يجوز وإن باع الآبق لقادر عليه أو المغصوب لغاصبه أو لقادر على أخذه منه جاز جاز لذلك وإلا فلا فصل ولا يجوز بيع ما تجهل صفته كالحمل في البطن واللبن في الضرع والبيض في الدجاج والنوا في التمر لحديث أبي هريرة وروا ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المجر والمجر شراء ما في الأرحام وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح قال أبو عبيد الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة والمضامين ما في أصلاب الفحول وما سواه يقاس عليه الأجنة يتصور بيعه لكن ما في ظهور الذكور كيف يكون بأن يقول أبيع عليك أول ضراب يقوم به الجمل فلا يصح لأنه إذا لم نصح بيع الحمل فهذا من باب أولى لأنه قد يلقح وقد لا يلقح وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع صوف على ظهر أو لبن في ضرع رواه ابن ماجة وعنوء في بيع الصوف على الظهر روايتان إحداهما لا يجوز للخبر ولأنه متصل بالحيوان فلم يجوز إفراده بالبيع كأعضائه والثانية يجوز بشرط جزه في الحال لأنه معلوم ممكن تسليمه فجاز بيعه كالزرع في الأرض وهذه الرواية أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض وهذا ليس بغرض إذا كان الصوف معلوما مشاهدا فلا غرر فيه ولكنه يقول المؤلف أنه يجز في الحال لأن لا ينمو بعد عقد البيع فيؤدي إلى جهالة النامي وإذا أدى إلى جهالة النامي صار المعقود عليه مجهولا نعم جاوكت السؤال نعم وما ينزوها للناس إلا بخيوز كي وبعض الناس عندهم يعني خيول المخور خيول وخيولهم يعني جيدة أتاها من بلاد الأخرى ولنزو الفرس وصاحب الفرس يعني يضطر أن يدفع شيء ثم ينزوها إيش يعني يؤطي لصاحب الخير مضلف شيئا إينا ثم ينزوها لهم إيش هذا سأتينا يمكنكم المؤلف وهو عصب الفحر عصب الفحر النهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مجهول حتى لو نزع عليها هل نحن نضمن أن يلقحها ما ما لقحت لكن لا بأس هو على كل حال سأتينا أن رسول النهى عن بيع عصب الفحر للغرر والجهالة لكن لو فرض أن هذا أبى إلا ببيع والآخر مضطر له كما قلت أنت فيكون من جلس الأشياء التي يحرم بيعها وإذا امتنع منها الإنسان فلالشخص أن يبذل عوضا لأنه كالاستنقات أنا أفضل من طريقة المصنف أنا أذكر برويتين دائما تكون الأولى المذهب كيف؟ دائما تكون الأولى المذهب إذا أذكر برويات معصورة لا لا مهو برويات الحال هو أحيان يطلق وأحيان يقدم إحدى رويتين ولكن لا لا المؤلف قديم محمد الله نعم إيش؟ الغرر؟ المعنى الجهالة نعم ولا يجوز بيع الأعيان من غير رؤية أو صفة يحصن بها معرفة المبيع في ظاهر المذهب لحديث أبي هريرة ولأنه مجهول عند العاقد فلم يصح بيعه كالنواف التمر فعلى هذا يشترط رؤية ما هو مقصود بالبيع كداخل الثوب وشعر الجارية وعنه يجوز لأنه عقد معاوضة فأشبه النكاح فعلى هذا هل يثبت له خيار الرؤية على روايتين إحداهما لا خيار له لأنه عقد معاوضة صح مع الغيبة فأشبه النكاح والثانية يثبت له الخيار عند الرؤية في الفسخ والإمضاء لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه ويقول خياره على الفور للحديث وقيل يتقيد بالمجلس لأنه خيار ثابت بمقتضى العقد فتقيد بالمجلس كخيار المجلس فإن اختار إمضاء العقد قبل الرؤية لم يلزم لأنه تعلق بالرؤية ولأنه يؤدي إلى التزام العقد في مجهول الصفة وإن اختار الفسخ انفسخ لأن الفسخ يصحه من يؤدي إلى إلزام إلى التزام إلى إلزام لأنه يؤدي إلى إلزام العقد في مجهول الصفة وإن اختار الفسخ انفسخ لأن الفسخ يصح في مجهول الصفة ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقبين في هذه المسألة لا بد أن يكون المبيع معلوما من ثمن أو مثمن إما برؤية بأن يراه أمامه والرؤية إما مقارنه للعقد وإما سابقة للعقد في زمن لا يتغير فيه المبيع أو صفة فيما يمكن انضباطه بالصفة فإن باع ما لم يراه وما لم يوصف له فالبيع غير صحيح لحديث أبي هريرا نهى عن بيع الغرر ولأنه يؤدي إلى النزاع والخصومة فواجب أن يكون باطلا القول الثاني أنه يجوز أن يبيع أو أن يشتري ما لم يره وما لم يوصف له وله الخيار إذا رأه وهذا اكتيار الشيخ السلام بن تيمير رحمه الله ولكن القول الأول أصح أنه لا يمكن صحة البيع إلا إذا كان معلوما برؤية أو صفة لكن على القول بالصحة إذا رآه ولم يعجب وفسخ البيع فهل نقول إن النماء الحاصل فيما بين عقد البيع والرؤية يكون للمشتري كبيع الخيار أو نقول إنه لم ينعقد البيع لأن عقاد البيع مربوط بالرؤية والعلم الظاهر الثاني لهذه العلة ولأننا لو قلنا إن النماء يكون للمشتري بالصفة لكان في ذلك حيلة على أن الإنسان يشتري أشياء لم يره ولم توصف له وصفا مطابقا ثم إذا مضى مدة ورآه قال أنا فسخت البيع ويأخذ النماء لأنه قد يكون النماء كثيرا في مندة وجيزة على كل حالة القول ليفقمئنه إليه النفس أنه لابد من العلم إما برؤية والرؤية إما مقارنة إيش وإما سابقة على العقد في زمن لا يتغير فيه وإما بوصف ينضبط طيب إذا قال بعت عليك السيارة التي في قراشي ماذا يكون؟ على الخلاف إذا قلنا إنه أن البيع يصح بدون رؤية وصفة قلنا البيع صحيح ثم له الخيار إذا رأاه وإذا قلنا إنه لا صح فإنه لا صح نقول إما أن تصف السيارة وصفا منضبطا وإما أن يراها المشتري ثم يشتريها ويعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعا لأن الرضا معتبر منهما فتعتبر الرؤية التي هي مظنة له منهما جميعا نعم يعني فلو كان المشتري رأاه والباع لم يرى لم يصح ويتصور هذا في رجل له سيارة في بلد آخر ولم يرى هذه السيارة ثم باعها على الإنسان على الإنسان الرأى فإنه لا صح لأن الباع الذي باع ما لم يرى ربما لو رآها ما باعها بهذه القيمة أو ربما لا يبيعها أبدا إذن فلا بد من الرؤية من الباع والمشتري طيب إذا قال قائد إذا كان المشتري إذا كان الباع في بلد والمال المبيه في بلد آخر وقد رآه المشتري وأنتم تقولون لا صح لأن الباع ما رأى فما الطريق؟ قلنا الطريق أن يوكل أحداً في البلد الذي فيه المبيع ويبيعه والوكيل يقوم مقاماً موكل نعم فصلٌ فإن رأى المبيع ثم عقداً بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه صح في صحيح المذهب وعنه لا يصح لأنما كان شرطاً يُعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح لأنما كان شرطاً اعتبر وجوده حال العقد كالشهادة في النكاح ولنا أنه معلوم عندهما أشبه ما لو شاهداه حال العقد أو اشترى منه داراً كبيرة وهو في طرفها والشرط العلم وهو مقارن للعقد ثم إن وجد المبيع لم يتغير لزم وإن وجده ناقصاً فله الخيار ولأن ذلك كالعيب ما عن جنوة لأن؟ لأن لأن ذلك لأن ذلك كالعيب وإن اختلف في التغيير فالقول قول المشتري لأن الثمن يلزمه فلا يلزمه إلا ما اعترف به وإن عقد بعد الرؤية بزمن يفسد فيه ظاهرا لم يصح لأنه غير معلوم وإن احتمل الأمرين ولم يظهر التغيير فالعقد صحيح لأن الأصل سلامته بقى خمسة جاء وقت السؤال شي نعم فكرنا في مساب قول المؤلم رحمه الله عنه يباع فريكاة فهم هو يعلمه بحالي نعم إيش نعم نعم نعم نعم يباع يباعي للكار نعم فما مدى صحب هذا طول ما وصلي الحيث آه نعم بيع الموصوب في بعض البلاد بيئة موصوبة وملكتها الحكومة للناس ولا يمكن عودتها إلى أصحابها هل يجوز الناس يتبايعون فيما بينهم؟ هذا السؤال المهم يعني بيع الموصوب الذي لا يمكن رده إلى صحابه هل يجوز شراعه؟ الجواب أما إذا كان بناء على نظام نفظمته الدولة مثل أن تقول لا أحد يملك بالإحياء إلا بعد إذن الدولة وهذا يملك بدون إذا كان يملك بالإذن أو كذلك أخذ منه ماله عقوبة له كالذي يؤخذ بمخالفة مرور أو ما أشبه ذلك من السيارات التي عند المرور هذا يجوز شراعه لأنها لن تعود إلى أصحابها ولأنها أخذت بحق أما ما كان غصباً محظاً فالظاهر أنه لا يجوز وإن كان ليس آيداً إلى أصحابه لكن يشتري من يتحمد إذراه ولأننا لو اشتريناه في هذه الحال لكان في ذلك إغراء للدولة الظالمة أن تغصب أموال الناس وتبيعها نعم فصل ويصحك البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف المسلم لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجبه ويصحك البيع بالصفة في صحيح المذهب إذا ذكر أوصاف السلم لأنه لما عدمت المشاهدة للمبيع وجب استقصاء صفاته كالسلم وإذا وجده على الصفة لزم العقد وإن وجده على خلافها فله الفسخ فإن اختلفا في التغير فالقول قول المشتري لما ذكرناه وعن لا يصح البيع بالصفة لأنه لا يمكن استقصارها فالمذهب الأول والمذهب والمذهب الأول لأنه مبيع معلوم بالصفة فصح بيعه كالمسلم فيه وبيع الأعمى وشراؤه بالصفة كبيع البصير بها فإن عدمت الصفة وأمكنه معرفة المبيع بذوق أو شم صح بيعه وإلا لم يصح لأنه مجهول في حقه معرفته بذوق أو مثل الملح ها الأصل طيب والشم أي الطيب هنا فصل ولا يجوز بيع عبد من عبيد ولا شاك من قطيع ولا ثوب من أثواب ولا أحد هذين العبدين لأنه غرر فيدخل في الخبر ولأنه يختلف فيبضي إلى التنازع ويجوز بيع قفيز اعتاد الناس الآن أن يقول الباعر لقطيع الغنم خذ ما شئت تخير بمئة ريال بمئة ريال فلاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يجوز والصحيح أنه جائز وذلك لأن الباعر أعلى سعر عنده هو كم مئة ريال مهم وإذا كان أعلى سعر عنده مئة ريال في أطجب شات عنده فإنه لا غرض والمشتري له الخيار يأخذ مثل أرجع شيء أو أعلى شيء إن أخذ أرجع شيء فإنه قد رضي بذلك وإن أخذ أعلى شيء فإن الباعر قد رضي بذلك والصواب أن هذا هذا جائز أن يقول الله هذا القطيع أمامك خذ منه ما شيء بمئة ريال مثلا وهو يعرف أن أعلى سعر لهذا القطيع مئة ريال والله أعلم قطيع ولا ثوب من أثواب ولا أحد هذين العبدين لأنه غرر فيدخل في الخبر ولأنه يختلف فيخضي إلى التنازع ويجوز بيع قفيز من صبرة ورطل زيت من دن أو ركوة لأن أجزاءه لا تختلف فلا يخضي إلى التنازع فإن باع جريبا من ضيعة يعلمان جربانها صح وكان المبيع مشاعا منها فإن كانت عشرة أجربة فالمبيع عشرها وإن لم يعلم جربانها لم يصح لأنه لا يعلم قدره منها فيكون مجهولا الصحيح أنه يصح إذا قال بعتك جريبا من هذه الأرض فإنه يصح وإن لم يعلم مقدار جربانها لكن هم يعلمون ذلك يقول لأن الجريب معلوم من مجهول فيؤدي إلى جهالة الباق فيقال وأي شيء يضر أنا اشتريتني مثلا مائة متر من هذه الأرض أيها ما في مان لا غرر ولا ظلم ولا جهالة لكن لابد أن نحدد مكان القطع التي يريد وذلك لأن أمكنة القطع تختل فالقريب من الشارع ليس كالبعيد والذي له جهتان ليس كالذي ليس له إلا جهة فإذا كنا حددنا قلنا مثلا مائة متر من الجهة الفلانية على الشارع الفلاني فلا بأس كذلك أيضا ذكرنا صورة يستعملها الناس اليوم وهي إذا كان عنده قطع من غنب وجاءه المشتر وقال له خذ خذ ما تريد من هذا القطيع بمائة ريال المذهب لا يجوز لأنها لم تتعين الشاتل التي يريد أن يأخذها والصحيح أنها جائزة لأن البايع مطمئن أنه لا يمكن أن يكون في هذا القطيع ما يزيد على مائة وهذاك له الخيار فلا ضرر لا على المشتري ولا على الباع ونحن لدينا قاعدة من الشرع نهى عن بيع الغرر وكما ذكرنا لكم بما سبق أن مدار المعاملات المحرمة كم ثلاثة أشياء الغرر والظلم والربع فإذا انتفت هذه فالصور لا حصل لها وكوننا نضيق على عباد الله بدون دليل من عند الله ورسوله هو جناية على الخرق ثم إذا حرمنا ما تدعو الضرورة إليه من معاملات الناس بدون دليل معناه أننا سلقناهم على ارتكاب محرم مع التهاول لأنهم سيفعلون فإذا قلت هذا حرام ولكنه يجد نفسهم مضطرا إليه سوف يفعل ولو كان حرام لكن إذا التمست ما يكون به الحل فهذا لا شك أنه خير للناس وأحسن نعم فصل وما لا تختلف أجزاؤه كصبر الطعام وزق الزيت يكتفى برؤية بعضه لأنها تزيل الجهالة لتساوي أجزائه ولأنه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان وما تشق رؤيته كالذي مأكوله في جوفه يكتفى برؤية بعضه لا شك أنه ما لا تختلف أجزاؤه يجوز رؤية أهله ودليل ذلك من السنة حديث صاحب الطعام الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم في السوق وكان صاحب طعام يعرض طعامه فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيه فإذا أسفله مبلور فقال ما هذا قال أصابت السماء يا رسول الله قال هل لا جعلته فوق فهذه يدل على مثل ذلك لا بأس به ولا يمكن أن تنظر كل تمرت من إناء يسع عشرين كيلوما فجاز لأن أجزاءه لا تختلف للدليل والتعليل الذي يكرر المؤلف رحمه الله نعم وما تشك رؤيته كالذي مأكله في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك والحب في سنبله لأن النبي صلى الله عنه كالذي مأكله في جوفه لذلك ها البطيخ مأكله في جوفه وفي ظاهره نعم الرمان آآ كذلك أيضا البرتقال والموز الموز مأكله في جوفه هنا لا أحد يأكل كشير الموز ها ها اي نعم لا أنا أكله اي نعم نعم لا لا وبعض القشه أحسن من لبه كشير البطيخ هنا نعم يعني فيه فوائد طبية لا فيه لذاذة طعمية نعم والحب في سنبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتر كيف عندكم ولا عنده عنده شون هنا وما شقلاته كالذي مأكله في جوفه يكتفى برؤية ظاهره قرأ قرأ اصف كالذي مأكله في جوفه ولا أن نقشر شكدات أسافات الحيطة وطي ناظار وشبنها ويجوز ويعطاق الله والجوز والجوز كالذي مأكله ثم قالوا الحب طيب أعدى الفصل من أول أنا عندي فيه تقديم وتأخير حسن الله يمكنه أضاع تقديم وتأخير اي اقرم من أول من أول وما لا وما لا تختلف أجزاؤه كصبر الطعام وزق الزيت يكتفى صبر الطعام يعني الكومة الكومة يكتفى برؤية بعضه لأنها تزين الجهالة لتساوي أجزائه ولأنه تتعذر رؤية جميعه فاكتفي ببعضه كأساسات الحيطان وما تشق رؤيته كالذي مأكونه في جوفه يكتفى برؤية ظاهره لذلك والحب في صنبله لأن النبي صلى الله وكذلك أساسات الحيطان ما يبع عندك ولا تأتي بعد اللي عندي أنا قال أقرأ عليكم اللي عندي قال والحب في صنبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد فمفهومه جواز بيع الباقي اللاء والجوز واللوز في قشره والحب والحب في صنبله لا لا صار عندك غرق لأن مفهومه جواز غير موجود في الحديث أجل إذن صح من أين حسن الله وكذلك أساسات الحيطان في أي موضع هذه برؤية ظاهرين لذلك لذلك بدأ بعد لذلك وكذلك أساسات الحيطان نعم وطي الأباع وشبهها نعم ويجوز ويجوز بيع الباقلة والجوز واللوز نعم في قشرته في قشرته نعم ها قشرته نعم ناخر سم والحب المشتد نعم في صنبله نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد باقي باقي خلى اللي عندك يبقى حتى يشتد فمفهومه فمفهومه جواز بيع المشتد نعم ولأنه مستود ولأنه مستود عندك هذا نعم ما جوقت الأسر يا معنى الحبارة السابقة تعليم هذا نعم حالة عدد وكذلك أساسات الحيطان وطي الآبار وشبهها ويجوز بيع الباقلة والجوز واللوز في قشرته والحب المشتد في سنبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد فمفهومه جواز بيع المشتد ولأنه مستور بما خلق فيه فجاز بيعه كالذي مأكوله في جوفه ولأن قشره الأعلى من مصلحته لأنه يحفظ رطوبته والدخار الحب في سنبله أبقاله فجاز بيعه فيه كسلة وأرز وما لا تشق رؤية جميعه على ما أسلفناه وما لا وما لا تشق رؤية جميعه على ما أسلفناه يشترط رؤية جميعه وما لا يشترط نعم وما لا وما لا يشق رؤية جميعه يشترط رؤية جميعه على ما أسلفناه وما لا يشق رؤية جميعه نعم يشترط رؤية جميعه على ما أسلفناه نعم أين لا مهم موجودة عندنا ما هي عندنا هذه وما لا يشق رؤية جميعه يشترط رؤية جميعه على ما أسلفناه نعم أواصل ايه أواصل فصل ترى يا شيخ جابت السؤال اين نعم نجال ويا جوز بيع قفيز من صبرة ايش ويا جوز وبيع قفيز من صبرة يعني ما ما معنى قفيز من صبرة القفيز نوع من المكان المكاني نعم المكان والصبرة هكوم من الطعام يعني زمن عندكم اكومة كمرة وكومة برز دارة بيعليك متبع عشرة كيوة من هذا من هذه الصبرة اللي كان يعلمان متدرع فلا بأس لان اللي كان يعلمان عندنا مئة وقال بيعليك عشرة منها كأنه قال بيعليك كنها من الجال كان هو يكون بيعليك عشرة عسان عنده قومة منت مش عنده بيك بقلابك مش أكثر ما يكومة كوه كيف يا شيخ مش أكثر ما يكون قومة عنده بالقلاب ما الدقيق منك ها الدقيق يأتي على خمسين كيلو الدقيق؟ الدقيق دقيق سميز سميز سميز سميز سميز على كل حال خالوا دقيق تعلموا مثلا من هذا الدقيق وزنوا مئة كيلو قال أبيع عليك مئة عشرة كيلو من هذا الدقيق يجوز هذا قفيز من صبرا إذا كان لا تدرون كم مقدارها ما تدرون مئة كيلو أو أكثر أو أقل فباع عليك عشرة منها فالموالف يرى أن ذلك لا يجوز والصحيح الذي ذكرنا لكم أنه يجوز نعم فإن باع جريبا من ضيعة الضيعة البستعة الضيعة البستعة والجريب مسافة أرض معلومة عندهم مساحة معلومة من الأرض ما سبق لنا هذا سبق ما سبق لنا يا جماعة سبق المثل لا يجوز والصحيح أنه يجوز وله الخير إذا رأى ثلاثة ثلاثة فصل إذا قال بعتك هذه الصبرة صح وإن لم يعلم قدرها لأن ابن عمر قال كنا نبتاع الطعام من الرقبان جزافا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولأن غرر ذلك منتفي بالمشاهدة فاكتفي بها وإن باعه نصفها أو ثلثها أو جزءا منها مشاعا صح لأن من عرف شيئا عرف جزءا وإن قال بعتكها كل قفيز بدرهم صح لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعلم مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهو كيل الصبرة فجاز كما لو باعه مرابحة لكل عشرة درهم ولو قال بعتك هذه الصبرة لم يصح ولو قال بعتك بعض هذه الصبرة لم يصح لأن البعض مجهول ولو قال بعتك منها كل قفيز بدرهم لم يصح لأنه باعه بعضها ولو قال بعتكها على هذا المسألة هذه ليس بصحية كان مؤلف ضعيف إذا قال بعتك منها كل قفيز بكذا هذا بأس ويأخذ ما أراده بالقفزان أما إذا قال بعتكها كل قفيز بكذا فهو صحيح لأن البيع وقع على كل الصبرة والثمن مقدر بالقفزان فيصح أما إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فالمؤلف يقول إنه لا أصح لماذا؟ يقول لأنه لا يدري ماذا يأخذ المشترك قد يأخذ عشرة أقفزة وقد يأخذ مئة قفيز وقد لا أخذ إلا واحدة فهو مجهول وهذه نظير ما قلنا فيما إذا قال خذ من هذا القطيع ما شئت بمئة ريال وقلنا إن الصواب جواز ذلك كذلك إذا قال بعتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فلا بأس لأن البايع يعني معتمد على أنه لو يأخذها كلها لك أنا حب إليه ولو قال بعتكها على أن أزيد قفيزا لم يصح لأن الزائد مجهول فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنقصك قفيزا لم يصح لأنه لا يدري أزيده أو ينقصه فإنه لا يدري أزيده أو ينقصك قفيزا من هذه الأخرى ولو قال بعتك على أن أزيدك على أن أزيد قفيزا لم يصح لأن الزائد مجهول فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه الأخرى صح ها؟ ماذا وجد عندك؟ من هذه الأخرى صح لأن ما ناه بعتك وقفيزا من هذه وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنقصك قفيزا لم يصح ما الأجلاب أكتبها ولو قال بعتكها على أن أزيد قفيزا لم يصح لأن الزائد مجهول هكذا؟ لأن الزائد مجهول نعم فإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه من هذه ايش؟ أو أنقصك قفيزا لا من هذه الأخرى صح نعم لأن معناه لأن معناه بعتكها وقفيزا من هذه وإن قال على أن أزيدك أظهر من عندك هذه إينا فإن قال وإن قال على أن أزيدك قفيزا من هذه أو أنقصك قفيزا موجود عندك؟ لأنه لم يصح لأنه لا يدري ولو قال بعتكها على أن أزيد كفيزا لم يصح لأن الزائد مجهول فإن قال على أن أزيدك كفيزا من هذه الأخرى صح لأن معناه بعتكها وكفيزا من هذه وإن قال على أن أزيدك كفيزا من هذه أو أنقصك كفيزا لم يصح لأنه لا يدري أزيده أو أم ينقصه وإن قال بعتكها كل كفيز بدرهم على أن أزيدك كفيزا من هذه الأخرى وهما يعلمان قدر قفزانها صح لأنهما إذا علماها عشرة فمعناه بعتك كل كفيز وعشر بدرهم وإن لم يعلم قدرها لم يصح لجهالة الثمن لأنه يصير قفيزا وشيئا لا يعلمان قدره بدرهم لجهلهما بكمية قفزانها وكذلك إن قال على أن أنقصك كفيزا وإن جعل للقفيز الزائد ثمنا مفردا صح في الحالين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الموفق وأبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع فصل ويكتفى بالرؤية فيما لا تتساوى أجزاءه كالأرض والثوب والقطيع من الغنم لما ذكرناه في الصبرة وفيه نحو من مسائلها قوله رحمه الله يكتفى بالرؤية لو قال ولا بد من الرؤية فكان أصح لأن القول يكتفى بالرؤية معناه وبغيرها أيضا وأن الرؤية كافية عما سواه وليس كذلك بل المراد أنه لا بد من الرؤية فيما لا تستوي أجزاء حتى يكون إنسان على علم وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ مِنَ الدَّارِمَةَ أنتم عادت من الأرض والثوب والقطيع من الغنم الأرض معروفة تتزاوى أجزاءه أو لا؟ لا ما تتزاوى أول إلا أن فيها السهل والحزن والوادي والجبل وفيها أيضا ما كان على الطريق القائم وما كان على غير الطريق المهم أن تختلف أجزاءه كذلك الثياب تختلف فيها الطويل والقصير الأبيض الأحمر وما أشبه عنه والأحمر إذا كان خالصا إما أن يحرم لبسه أو يكره الغنم قطيع الغنم فيها اختلاف معلوم فيها اختلاف كثير أين؟ وَلَوْ قَالَ بِعْتُكَ مِنَ الدَّارِ مِنْ هَنَا إِلَى هَا هُنَا جَازْ لِأَنَّهُ مَعْلُومُ وَإِنْ قَالَ عَشْرَةُ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ إِبْتِدَاؤُهَا مِنْ هَا هُنَا لَمْ يَصِحْ لأنه لا يدري إلى أين ينتهي هكذا قال المؤلف رحمه الله والصواب أنه يصح ولنفرض أن إنسانا جار لك وقال أن أحتاج من بيتك أو من حوشك مثلا عشرة ضرور قال لا بأس خذ من الجدار تمام عشرة ضرور كل الدراء بيلفرية في جهالة نعم ما في جهالة خصوصا إذا كانت المسافة التي سيؤفض منها العشرة معلومة مثلا قدرنا أن الكوش مئة مئة نأخذ منه عشرة كأننا أخذنا العشر العشر ما في جهالة أبدا فالصواب لذلك جائز ولا يدخل هذا في النهي عن بيع الغرار لأنه معلوم نعم ولو قال بعتك نصف داري مما يلي دارك لم تصح نص عليه لذلك والصواب الصح إذا قال نصف داري يلي دارك يلي دارك يمكن يعلم ولا ما يمكن بماذا تمتير يذرع يذرع ويعرف ولا يمتر كاللغة الجديدة هذه يمتر ويعرف وإن قال بعتك من هذا الثوب من أوله إلى هاهنا صح لأنه معلوم وقال القاضي هذا ليس المراد بالثوب المخيط المراد بالثوب قطعة قماشة أما الثوب المخيط ما يمكن جزة نعم وقال القاضي إن كان ينقصه القطع لم يصح لعجزه عن التسليم إلا بضرر والأول أصح لأن التسليم ممكن والضرر لا يمنع الصحة إذا التزم كما لو باعه نصف مشاع أو نصف حيوان صحيح يعني لو باعه نصف مشاع وطالب المشتري أن يقسم قسم أو نصف حيوان وطالب أن يذبح ويعطي نصفه فعل نعم فصل ويشترط لصحة المبيع معرفة الثمن لأنه أحد العوضين فيشترط العلم به كالمبيع ورأس ما للسلم وإن باع وإن الفقه رحمهم الله يستعملون القياس دائما فيما يمكن وفيه استعمال النص هنا لو قال مشترط لصحة البيع معرفة الثمن لأن نجاه له غرر وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع غرر كان ثبوت العلم بالثمن بالنص ولا بالقياس بالنص بالنص وهذا أولئ أنا أخبرتكم بهذا لا اعتراضا على الفقه الفقه رحمهم الله يريدون من طالب العلم أن يكون عنده قدرة على الحاق الأشياء بنظائرها لكني أقول من حيث الاستعمال لا شك أننا إذا اعتمدنا على الدليل الأثري أولا ثم نلحقه بالدليل النظري ما في مانيه لكن الدليل الأثري يوجب للإنسان منافع كثيرة منها الرجوع للأصل وهو الدليل من الكتاب السنة ومنها الطمأنينة لأن الإنسان يطمئن ويرى أن له حجة عند الله عز وجل إذا عامل بهذا ومنها أنه لا يمكن لأحدا أن يعادل لأنك إذا استعملت القياس فربما ينازعك منازل ويقول لا لا أوافق القياس ومنها محبة الله ورسوله لأنك تشعر بأنك تابع للكتاب السنة وهذا يؤدي إلى محبتك لله ورسوله لأن الله سرع لك هذا ولأن الرسول سرع لك هذا فتزداد محبتك لله ورسوله فلذلك أمصيكم بالاعتماد ما استطعتم على النص عن النص عن النصوص من الكتاب والسنة وإذا لم تجدوا معا فتيموا فتيموا اذهبوا إلى القياس وهذا هو الذي ضرد كثيرا من العلماء رحمهم الله أنهم رجعوا إلى القياس فتناقضوا في كثير من المسائل ولهذا يسمون أهل الرأي لأنهم لا تكتجد في مؤلفاتهم الاعتماد على الأدلة وأكسهم من الظاهرية الذين لم تجدوا إلى المعقول إطلاقهم ولكنهم متناقضون أحيانا يرجعون إلى القياس لكن على كل حال ليس هذا موطناء الذكر أنا قصتي أن أبلغكم أن أهم شيء أنكم متى وجدتم النص لا تعدلوا به شيء واستعمال النص في هذه المسألة سهل جدا نهى عن بيع الغراب الثمن إذا كان مجهولا فهو غراب انتهينا نعم وإن باعه بثمن مطلق في موضع فيه نقد معين إن صرف إليه وإن لم يكن فيه نقد معين لم يصح لجهالته هذه ما تقعب بلغة الحاضر فيما أعلم يعني أن يكون في بلد ما يعني أن يكون فيه نقدان متساويا يعني أن يستعملوا من نص على السواع فهنا إذا قدرنا فيه دراهم دراهم مثلا تبع السعودية دراهم تبع بلد آخر وهي رائجة في البلد على السواع وقلت بيعتك بدرهم لا يصح السبب أن ما ندي أي درهمي أي درهمي لكن إذا كان من المعروف أن الرائج الأكثر هو الدرهم الفلاني صح ويحمل المطلق عليه نعم وإن باعه سلعة برقمها أو بما باع به فلان وهما لا يعلمان ذلك أو أحدهما أو بما ينقطع به السعر لم يصح لأنه مجهول هذه مسألة من مختلف بيال العلماء إذا قال بعتك هذه السلعة برقمها وقف الزبون على التاجر قال كم هذه قال مكتوبا عليها الثمن حبما يكون التاجر ما يعرف عنها شيئاً والمشتري أيضاً يعرف اللي ما يعرف ما يعرف قال له بمكتوب الثمن أرجع إليه يقول المؤلف أنه لا يصح والحقيقة أن هذا أولى بالصحة مما إذا قدره الباعي لأن المقدر هنا مقدر إما من قبل الدولة وإما من قبل الشركة المهم أنه مقدر بثمن يشترك فيه الناس كلهم لكن لو أقوله بعشرة لو أقول بكم قال بعشرة هو ما سوي خمسة أنا ما أدري فالصواب أنه إذا باعها برقمها فالبيع صحيح وأنه أولى بالصحة من تعيين الباعي الثمن وذلك لأن الباعي قد يزيد في الثمن والمشتري لا يدري طيب ثانيا بما باع به فلان فوالله أنا ما أتر لكن رحب فلان ألني يبيعه فنأفوه لك يقول ما يصح وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون فلان من العمداء المعتمدين في السوق أو غيره من الناس والصواب أنه يصح إذا كان فلان من من عرث في السوق واعتمد لأن بعض التجار يكون عمده عند الناس لأنه يعرف الأثمان ويقدر الأشياء بأثمان والناس ينتابون ويشترون منه كثيرا فإذا قلتنا والله ما أعرف السلح ولا أعرف ثمنها لكن رحب اسأل فلان اللي يبيعه فهي لك يقول المؤلف أنه لا صح والصواب أنه يصح إذا كان فلان من من عرث بأنه عمده وأن الناس ينتابونه وأن أسعارهم معتبره صحيح لو قال اذهب إلى فلان واسأله هذا ما يصح لأن لا ندري ماذا يقدروا بفلان وفلان ليس معروفا بين الناس وليس عمدة في البيع والشراء أما إذا كان عمده فالصواب أنه يصح نعم أيضا بما ينقطع في السعد يعني قال أبيع عليك بل نتاكف عليك عندنا بلوه العمي يقول بل نتاكف عليك أي بما ينقطع به السعد بمعنى اذهب اعرض هذه السعدة في السوق ونادي عليها بالمزايد فإذا وقفت فهي لك يقول ما يصحي يقول مؤلف لا يصحي وأيما أشد غرر أنه جهالة أن يقول هي بمئة وربما هو لا يدري الباعي والمشتري لا يدري أو إذا قال اذهب وأعطها من ينادي عليها وإذا انقطع السعد فهي لك أيهما أقرب إلى موافقة الحقيقة في الثمن الثاني الثاني الثاني بلا شك وحينئذ نقول إذا باعه بما ينقطع في السعد فالصواب أن ذلك جائز طيب إذا قال قال ربما تكون الأشعة رخصة والباع يظنها باقية على سعدها الأوف فيندم الباع نقول الباع باع على كل حال ولن يبيع بأكثر من سعر الناس إلا إذا أراد الغش والخداء وإلا هذا الناس بالسوق ما حد منع الناس لا يزيدون كذلك بالعكس لو أن المشتري ظن أنها رخيصة ولكن أسعار زادت وزاد فيها الناس حتى ربت فالمشتري حينئذ سوف سوف ينتم لأنه زاد عليه السعد نقول هو شاري شاري المشتري بأي ثمن هو يريد أن ينفع حاجته فإذا كان كذلك فإن الباع لم يزد عليه عما في السوق حتى لو راح للسوق هم واجد إلا بهذا الزمن فالصواب أنه جائز لكن في مثل هذه الحالة تطيبا للقلوب وإزالة للضغائن أن يقول إذا انقطع السعر فأنت بالخيار إن شئت أخذها وإن شئت أتركه وكذلك بالنسبة للباعث يقول المشتري إذا انقطع السعر فأنت أيضا بالخيار فحينئذ يحصل المقصود للطرفين ويكون كل واحد منهما وعد الآخر بأخذها وإن قال بعتك بألف دره من ذهبا وفضة لم يصح لأنه لم يبين القدر من كل واحد منهما طيب هذه أيضا مسألة فيها تفسير إذا كان سعر الذهب والفضة واحدا معروف وقال بعتك بمئة ذهبا وفضة نحمل الكلام الآن على المناصفة يعني قال ذهب وفضة فالعادل أن نجعلهما خمسين من الدنار وخمسين من الدراح والسعر معروف معروف خمسين دينار يعني خمسمائة درهم فيكون الثمن كم؟ خمسمائة وخمسين نعم خمسمائة وخمسين درهم يعني يكون خمسمائة وخمسين درهم لكن نصفها دهب هذا ما في الشهاد في الواقع أما إذا كان سعر الذهب يختلف كما هو المعهود الآن فنعم لا يصح أن يقول بعتك بمئة ذهبا وفضة لأن هذا جهال عظيم قد يقدر أن قيمة الدنار عشرة فإذا هو بعشرين أو يقدر عشرة فإذا هو بخمسة نعم وإن باعه بعشرة نقدة أو بخمسة عشرة نسيئة أو بعشرة صحاحة أو بعشرين مكسرة لم يصح لا مكسرة نعم أو بعشرين مكسرة لم يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وهو هذا ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه أشبه إذا قال بعتك أحد وهو هذا حديث صحيح عندكم حديث صحيح حديث صحيح ولأنه لم يعقد على ثمن بعينه أشبه إذا قال بعتك أحد هذين العبدين ويتخرج أنه يصح بنان على قوله في الإجارة والصواب الصح إذا قال بعتك هذا الشيء بعشرة مقدا ويسميها مقلد الناس بعضهم ببعضا يسمونها كاشا ولا أذهالكلمة كاش لغة عربية أجنبية وش انجليزية أو فرنسية أو أمريكية الأمريكان إنجليز الأمريكان لغتكم إنجليزية لا شوي طيب على كل حال أقول استعمال نقد أحسن من استعمال كاشا لأن هي لغة الفقر وهي لغة العربية وكون نجاري الناس ما نجريهم إلا إذا قال الآن بوش معنا نقد حين إذا نقول له كاش ويكون هذا ترجمة والترجمة جائزة على كل حال إذا قال بعتك هذا الكتاب بعشرة نقدا أو عشرين نسية قال طيب قبلت يقول المؤلف أنه لا يصف ويفسر هذا ببيعتين في بيعة بيعتين في بيعة والصحيح أنه لا ينطبق عليه الحديث لا ولا يدل عليه الحديث لأن هذا بيعة واحدة بثمانين مخير بينهما أين بيعتين في بيعة أنا أقول بعشرة نقدا أو عشرين نسية فأخذت أنت وحطيت العشر وش في جهالة أجيبه جماعة ما في جهالة ما تفرقنا إلا وقد عينا الثمن وانتهينا منه طيب بعشرة نقدا أو عشرين نسية والطيب أخذ بعشرة نسية واخذت ورح وش فيها ما في أشي لو قال خذه بعشرة نقدا ألك إلى بكرة وفي الليل جاء لي بعشرة يصرح لما يصر على القرى الراجعة يصر إذا مضى اليومان لزمه بعشرين فالصواب أنه صحيح وأنه لا يدخل في بيعتين في بيعة وأن هذا بيعة واحدة بإيش بثمانين مخير بينهما نعم لا أصبر آدم خلي نكمل المسألة مهمة هذه نعم ويتخرج أنه يصح بناء على قوله في الإجارة وقيل معنا بيعتين في بيعة أن يقول بيعتك هذا بمئة على أن تبيعني دارك بألف أو على أن تصرفها لي بذهب وأيًّا ما وأيًّا ما كان فهو غير صحيح هذا أيضاً فيه اختلاف إذا قال بيعتك بيتي هذا بشرط أن تبيعني بيتك يقول له جوزة لأنه بيعتان في بيعة هذا أقرب من الأول أن يكون بيعتين في بيعة لأنك بيعت عليك بشرط أن تبيع عليك فهاتان بيعتان في بيعة ولكن الصحيح أنه جائز إلا إذا كان هيلة على الربع بأن قال بيعتك هذا بشرط أن أقرضك مثلاً عشرين ألفاً بشرط أن تبيع علي دارك هذا ما يجوز لأنه قرض جرّاً نفعاً وكذلك أيضاً إذا تضمن ربع مثل أن يقول أبيع عليك ذهباً مصنوعاً صناعة جديدة على أن تبيع علي ذهبك المصنوع صناعة قديمة وبينهم اختلاف في الميزان فهذا أيضاً لا يصل لماذا؟ لأن فيه ربع فضل ولا نسيئة ربع فضل طيب فالصواب أن بيعتين في بيعة يعني أن اشتراط عقد في عقد جائز ما لم يتضمن محرماً من ربع أو جهالة طيب إذن كلا المعنائين لا يدخلان في بيعتين في بيعة فما هي بيعتان في بيعة؟ فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام وليس لنا أن نتجاوز ما فسر لأنه هو المتكلم والذي نهى بيعتين في بيعة هو الذي فسرها لها قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرباء من باع بيعتين في بيعتين في بيعة فله أوكسهما يعني أنقصهما أو الرباء يعني إما أن يأخذ بالناقص ولا يكون على الشيء فهو حلال أو الرباء فالرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بيّن فصل أن بيعتين في بيعة إما أن يأخذ بأنقصهما فيكون حلالا وإما أن يأخذ بأكثرهما فيكون رباء وإذن لا نتعدى كيف ذلك أن أبيعك بيتي بمئة أل إلى سنة هذه بيعة تامه أو الثامة؟ تامة تامة منتهة رجعت إليك فأخذته منك بثمانين نقدا وأعطيتك ثمانين هذه بيعة بيعتين الأولى والثانية في بيعة أي في مبيع في مبيع في مبيع فيحمل قوله في مبيع في بيعة يحمل على أن معناها في مبيع فالمبيع الآن واحد ورد عليه كم عقدة؟ عقدان عقدان أول وثاني إن أخذ الباع بالأول فهو مراد وإن أخذ بالثاني فهو أوكسهما وليس بمراد كلام مفهوم مفهوم صالح صالح صالح جاك النوم مفهوم ولا غير مفهوم مفهوم طيب والأخ محمد ما هو مفهوم بيعتك هذا البيت بمئة ألف ريالة نعم لمدة سنة ثم أخذته منك بثمانين ألف نقدا وأعطيتك ثمانين ألف الآن أعطيتك ثمانين وفي ذمتك لي كم؟ مئة ألف هذا ربا هذا ربا واقع حقيقة الأمر من هذا البيع أنه يراج به إعطاء ثمانين بمئة فإن قلت اشتعيته منك بثمانين ولا شيء لي عندك فهنا أخذت بأوكسهما ولس في ذلك شيء واضح فعليه نقول إن البيعتين في بيعة المنهية عنهما هما مسألة العينة كما فصرها بذلك شيخ الإسلام ابنتهيما رحمه الله وكما هو صريح الحديث من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا نعم جاء السؤال جاء السؤال أنت الوقت؟ نعم ثلاث دقائق بعد الثانية بعد الثانية ساعتين لأنه مركبة على الغروب آدم لأنه قلتك في الأول فقاله يعني يوجد السبب ولم يوجد الشر والتقديم السبب تقديم الشيء بعد السبب قبل الشر لا يجب جائز يالله أخصى الله إليك يقولون في نفس الحديث أن الذي يقول بها إلا بعشرة النقطة أو بعشرين نسيئة يقولنا أنه باع العشرة السلاء هذه لا تجاوز ثمنها على عشرة دراهم عشرة دراهم هذه باعها بعشرين كأنه أربعة ما بات العشرة بارك الله فيك أنت ما أخذت بعشرة ثم عدت وقلت نخلي مؤجله إلى العشرين لو أنك أخذت بعشرة وانقطع الخيار ثم رجعت والله يعني أخذت منك بعشرة ظنيت أني أدرك عشرة هذه اليوم لكني ما أدرك خلها بعشرين إلى سنة هذا حرام لماذا؟ لأنه استقر عليك الثمن كم يا آدم؟ عشرة عشرة كيف تجعل عشرين باللاجبين؟ لكن من الأصل لما أخذتها بعشرة أنا خيرت بين ثمنين وأخذت بالعشرة أصبر واضح طيح إذن أنا أقول مسائل الخلاف في كل مكان ليس بس في المعاملات يجب أن الإنسان يعني يتحرى فيها الدقة لا يأخذ شيء مسلم مسلما كم مرة علينا الآن من مسألة؟ مسائل كثيرة البيع كما يبيع الناس البيع في الرقم البيع كما يبيع فلان المشهور المعتمد كل هذا يقول لا يصح وإذا تعملت وجدت أنها أولى بالصحة من الثمن المقطوع من جانب البائي واضح طيب بارك الله فيك قال الموفق وابو الموفق وابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب البيع وإن باع بثمن معين تعين لأنه عوض فتعين بالتعين كالمبيع فعلى هذا إن وجده مغصوباً بطل العقد وإن وجده معيباً فردهم فسخ العقد لرد المعقود عليه فأشبه رد المبيع وعن أحمد أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض فتنعكس هذه الأحكام أرغتم؟ الثمن يتعين بالتعين كما يتعين المبيع فإذا قلت مثلاً لشخص أعطني بهذا العشرة هذه بيدي أعطني فيها دفاتي الآن الورقة لبيدي تتعين ما أستطيع أن أبدلها لماذا؟ لأن العقد وقع عليها بعينها فالنقد يتعين بالتعين كما يتعين المبيع وهذه هي المذهب وهي الصحيح وقيل إنها لا تتعين بالتعين وأن للمشتري الذي عين الثمن أن يبدله ويغير لأن الثمن الذي هو النقط الدراهم والفضة مثلاً هل يراد أعيانها أو لا؟ ما تراد أعيانها ولا يهتم الإنسان أنه مثلاً تسقط ورقته ويأخذ الإنسان ويعطيه ورقة ثانية ما يهتم بهذا لأن الثمن واحد فلذلك تلف العلماء هل تتعين بالتعين أو لا؟ هذا فيما إذا كان الثمن نقداً يعني دراهم أو فضل أما إذا كان الثمن عينك فلا شك أنه يتعين بالتعين رواية واحدة يعني مثل أن أقول اشتريت سيارتك بهذه السيارة هنا الثمن ما هو؟ عين سيارة عين هذه السيارة عين