77 - 113 كتاب الحج - الدرس التاسع عشر - الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل - ابن عثيمين

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

نعمة إن الله تعالى فك إحصارك بدل ما نقول تبقى على إحرامك حتى تقضي على البيت نقوم تحلل الآن لا لا الشكران يكون بتعمل من نسوك ويكون بالتسليل على العبد نعم فؤاد إيش نعم الأهديث تطوّم موها الواجب لا الهديث يواجب لا بد أن يكون كالوضحة تماما لا بد أن يبلغ السنة المعتبرة ولا بد أن يخلوها من العيد الآن تطوّم أي شيء نعم هذا لا يمكن لأنه قاتل على ذبحه بنفسه يجب إذا انكسر يجب نعم لو فرضنا أنه وصل إلى حد لا يمكن إجزاؤه فهذا ربما يقال إذا ذبح البدل اكتف مع أنه مر علينا بما سبق أنه يجوز الإنسان إذا عين أن يبدله بخير منه فلو قال أنا لما انكسر الآن أو لما حصل فيه شيء أنا أريد أن أبدله بخير منه فإذا جاز لي أن أبدله بخير منه بغير السبب فهذا من باب أوده لكن الأحياء يأكل منها ويتصدق ويهدي الهدي الواجب الهدي الواجب على قبل قليل أن ما وجب لتمتع أو قران فإنه يؤكل منه وما وجب لترك واجب أو لفعله محبور فإنه فيه الخلاف والصحيح أنه لا يأكل منه نعم أربعة طيب فصل فيما يجزئ من وجب عليه هدي ومن وجب عليه دم أجزأه ذبح شات أو صبع بدنة أو بقرة لقول ابن عباس في هدي المتعة شاء أو شرك في دم فإن ذبح شرك أحسن لأن الشرك هو الذي يوضع يصداد به أو شرك لقول ابن عباس في هدي المتعة شاء أو شرك في دم فإن ذبح بدنة احتمل أن يكون جميعها واجبا كما لو اشتار التكفير بأعلى الكفارات واحتمل أن يكون سبعها واجبا وباقيها تطوعا لأن سبعها يجزئه فأشبه ما لو ذبح شياه نعم سبع شياه فأشبه ما لو ذبح سبع شياه ومن وجب عليه بدنة بمذر واضح العام إذا وجب عليه دم أجزئه شاة أو صف بدنة أو سبع فقر فإن ذبح بدنة عن الشاة فهل يكون واجب السبع أو تكون هي كلها واجبة ذكر في احتمالي والظاهر أنه على حسب ما نوى إذا ذبح بدنة فنوى سبعها فقط صار الواجب السبع والباقي لح يفعل به ما شاء وإن نواها مطلقا عما وجب في ذمته فهل يقال إنه يثاب ثواب الواجب على سبع منها والباقي يثاب ثواب التطوع أو يقال ينسحب حكم الواجب على جميعها لأن الواجب لم يتميز نعم الظاهر الأول أنه ينسحب على جميعها لأنه لم يخصص السبع للواجب فهذا هو الأقرب والفرق بينه وبينما إذا عين شاة من سبع الشياه ظاهر جدا لأن شاة من سبع الشياه متميزة مفصلة نعم ومن وجب عليه بدنة بنذر أو قتل نعامة أو وضع أجزأه بسبع من الغنم سبع أجزأه سبع أجزأه سبع من الغنم لأنها معدولة بسبع والشياه أطير لحما وقد روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها أشتريها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن قواه ابن ماجه وقال ابن عقيل إنما يلزئ ذلك مع عدم البدنة لأنها بدنة لأنها بدن فيشترط فيها عدم المبدل فيه عنه فإشترط فيه عدم المبدل والأول أولى لما ذكرنا وإن وجبت عليه بدنة لكن قال بعض أهل العلم هذا صحيح أن سبع الشياه تزع عن البدنة والبقرة لأنها أطيب لحما وأكثر نفعه إلا في جزاء الصيد فإن الشياه لا تزع عن البدنة وذلك لأن المعتبر في جزاء الصيد المثلية وهذه تفوت فلو ذبح سبع شياه عن نعامة فإنه لا تزع لأن النعامة الواجب فيها البدنة لكن مذهب مطلقا أنه تجزي وسب الشياه عن البدنة أو البقرة حتى في جزاء الصيد نعم والأول أولى لما ذكرناه وإن وجبت عليه بدنة فذبح بقرة أجزأت لما روى جابر قال كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال وهل هي إلا من البدن رواه مسلم وقال ابن عقيل إن نذر بدنة لزمه ما نواه فإن لم ينوي شيئا ففيه روايتان إحداهما هو مخير على ما ذكرناه والثانية إن لم يجد بدنة أجزأته بقرة فإن لم يجد فسبعا من الغنم وعنه عشر لأنه بدن فلا يجزئ مع وجود الأصل فأما من وجب عليه سبع من الغنم فإنه يجزئه بدنة أو بقرة لأنها تجزئ عن سبع في حق سبعة ففي حق واحد أو لا أعد من قوله وإن وجب عليه بدنة نعم وإن وجبت عليه بدنة فذبح بقرة أجزأت لما روا جابر قال كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة فقال وهل هي إلا من البدن رواه مسلم وقال ابن عقيل إن نذر بدنة لزمه ما نواه فإن لم ينوي شيئا ففيه روايتان إحداهما هو مخير على ما ذكرناه والثانية إن لم يجد بدنة أجزأت فبقرة إن لم يجد البدنة صحيح نعم أوضع والثانية إن لم يجد البدنة أجزأت فبقرة فإن لم يجد فسبعا من الغنم وعنه عشر لأنها بدل لأنه بدل فلا يجزئ مع وجود الأصل فأما من وجب عليه سبعة أفهمتم هذا؟ معلوم إذا وجب عليه بدنة فدبح عنها بقرة تجزئ أو لا تجزئ لكن ننبغي أن يقال إلا في جزاء الصيد لأن الصيد لا بد فيه أن يكون مثله فإن لم وقال ابن عقيل إن نذر بدنة لزمه ما نواه فإن لم ينوي شيئا ففيه روايتان إحداهما مخير على ما ذكرنا مخير بين إيش؟ بين البدنة والبقرة على ما ذكرنا والثانية إن لم يجد البدنة أجزأته بقرة وهذه دواية أولى لأنه إذا نذر البدنة ثم قلنا تجزئ البقرة فقد أجزأ الأدوى عن الأعلى فالبعير أكثر لحما والبقرة أجزأته بقرة أجزأه بقرة أجزأه لأنها وإن كانت أقل حجما فهي أرغب عند الناس وأطيب وإذا وجب عليه سبه من الغنم فهل تجزئه بقرة أو بدنه الجواب نعم وقيل إنها لا تجزئ ولكن ينبغي أنه قال بالإجزاء ما لم يكن ذلك في جزاء الصيد فإن جزاء الصيد لابد فيه من المماثلة وقوله فإن لم يجز سبه من الغنم وعنه عشر عشر من الغنم لأن بعض العلم رحمه الله قال إن البعير عن عشر وإن البقرة عن سبه وقال بعضهم البعير عن عشر في الأضحية والبقرة عن سبه أما في الهدي فكلتاهما عن سبه لأنه ورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحف مع أصحابه وأنهم ذبحوا عن البدنة عشر لكن المشهور عند أكثر أهل العلم أن البدنة والبقرة كلتاهما عن سبه نعم إيش الأخير لا باقي بارك الله فيك خمسين ثانية نعم الحديث نعم إيش باقي باقي باقي باقي محمد قال له أشعر الضحف مرام وضع لأنه كل فالدوزة إيه ما هي أصلة هذا تخريجي نعم خلاص سامح إيش نعم كيف ما سامعه هذا التعليم ما هو حكم غلل شاء الله يقول لك إذا هرب الهديث فغرماه ومات أي يجزئ أتعلم نعم لأن هذه لها أوابط كما قال نسوأ كأوابط الوحش فما ندى فاصنعوا به هكذا يرمى نعم نعم نعم نعم فله أن يرجع فيها هل أعطاه الفقير لأن الزكاة لا أملكها الفقير إلا بتسيمها له لا لا بد من نية لا بد من التوكيد ذكرنا الفرق أن هذه تتعين بالتعيين الهدي وأما الزكاة فلا تتتعين بالتعيين إيه لو قال هذه الزكاة ما تعين ما تعين كما لو أخذت دراهم بيده قال هذه دراهم أبتصدقها فله الخيار إن شاء ردها مرة ليحيا نعم هنا عليه هدي عليه هدي إذا أمكن أو في موضع حصره يعني في موضع الذي صد منه يتبعه نعم لا يمكنه لا هذا ولا هذا يبقى حتى يقضى على هذا حتى يقضى على البيت أين عن مجود ما في أشكال نعم إيه هذا أخذنا هذا نعم في غير جزاء الصيد نعم إيه نعم على كلم الفقه وإلا مجد نعم هذا خلاف المذهب لا شك أن سبع الشياء أحسن من البعيد يعني لو قل سبع الشياء لا يجزع عنها البعيد إلا مع العدم لكان متوجه أما بالعكس كل الناس أحبون سبع الشياء أكثر من البعيد يقول حجاج خلاص نعم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لها الحمد لله لكن أقوى سبق بها نعم إيه ننسوي عمل من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترى سكن هذا أجمع قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب الأرحية في كتاب الحج في كتاب الكافي باب الأرحية وهي سنة هي أرحية مستقلة مهمة الحج قال رحمه الله تعالى وهي سنة مؤكدة بما روى أهس رضي الله عنه قال ضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أكرمين ذبحهما بيده وسما وكبر ووضع رجله على صفاحهما متفق عليه قال أبو زيد الأملح الأبيض الذي فيه سواد وقال ابن الأعرابي هو الأبيض النقي والتضحية أفضل من الصدقة بقيمة بسم الله الرحمن الرحيم فهذا المؤلد رحمه الله في هذه الجملة أن الأضحية سنة مؤكدة فاستفدنا أن السنة قد تكون مؤكدة وقد تكون غير مؤكدة وللولما في هذا استلاح فعند الحنفية إذا قالوا سنة مؤكدة فهذا يعني أنه واجب ولكن الجمهور على أن السنة المؤكدة لا تصل إلى حد الواجب وهو كذلك في كلام المعنف رحمه الله واستدل على كونها سنة مؤكدة بفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث ضحى بكبشين أملحين أقرنين الكبش هو العظيم من الخراف من الضعب والأقرن هو ذو القرون وذو القرون أكمل خلقة مما فقدهما والأملح بيّنه المالح رحمه الله أنه الأبيض النقي وقيل الذي فيه سواد يعني أنه بياضه مختلط بالسواد نعم أهلا للبحرين سلام عليكم فقدناكم البارحة الظاهن فيه خلق يعني ما صرح إلا قبل قليل لكن إن شاء الله لا بد أن نسجيناها الأخوان ما تفوتكم إن شاء الله نعم الآن نحن بدأنا الدرس باب الربحية وأنها سنة مؤكدة والسنة المؤكدة دون الواجب لكن المؤلف فادنا رحمه الله أن السنة تكون مؤكدة ولا مؤكدة إلا عند الأحناف فالسنة المؤكدة هي الواجب نعم والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم آثرها على الصدقة وليست واجبة هذا صحيح التضحية أفضل من الصدقة بثمنه حتى وإن كان في الناس مجاعة فإن الصدقة بها فإن الوحية أفضل ولهذا لما حصلت مجاعة في المدينة في عام من الأعوام أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وآله وسلم أن لا يدخلوا فوق ثلاث يعني أن يوزع نحب كله لا يزيد على ثلاثة أيام وفي العام الثاني بيّن لهم أنه إنما نهاهم عن الدخار بعد ثلاثة أو فوق ثلاثة من أجل الدافة التي دفت وأن لهم أن يأكلوا ويدخلوا ما شاء فدل هذا على أن ذبح الأرحية أفضل من الصدقة ولو كان هناك مجاعة وهو كذلك لأن ذبح الأرحية أهم ما فيه التقرب الله عز وجل بالذبح قال الله تعالى لن ينال الله لحومها ولا جماؤها ولكن يناله التقوى منه فيحصل بالأرحية التقرب الله بالذبح والصدقة ويدل لذلك أن الله قرن النحرى بماذا يحيى بماذا قرن الذبح بالصلاة لكن يبدو أن الخاطر سالح لا تسالح قرنه بالصلاة فقال قل إن صلاتي ونسكي ومهناي ومماتي لله رب العالم وقال تعالى فصل إلى ربك وانحر فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها لما يترتب على الذبح من القربان والتقرب الله عز وجل وليست واجبة لأنه روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا وروت أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أغفاره شيئا حتى يضحي ضواه مسلم وقال القاضي أولا نفل مؤلف الوجود والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم وقد بسطنا ذلك بكتابنا كتاب الأضحية والذكات فمن أراد أن يتوسع في هذا فلأرجع إليه وظاهر كلام الشيخ الإسلام رحمه الله أنها واجبة لأنها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة ولأن الله تعالى عوض بها المسلمين في بلادهم عن الهدي الذي يشرع للحجاج فهناك آيات وأحاديث تدل على الوجود وأما ما ذكره رحمه الله عن أبي بكر وعمر وذيره عنهما فمن المعلوم أن أبا بكر وعمر أن قولهما حجة لكن إذا خالف النص فالعبرة بالنص ثم أعلم أن من العلم من استدل بالحديث الذي أراده المؤلف عن أبي سلمة على أن الأضحية لا استواجه لقوله وأراد أحدكم أن يضحي ولكن هذا لا يرآم في الوجود كما لو قلت إذا دخل وقت الظهر وأردت الصلاة فتوضى هل أحد يقول أن مثل هذه العبارة تدل على أن الصلاة غير واجبة لا فقوله أراد أن يضحي من المعلوم أن إرادته تابعة لمراج الشرع فإذا دلت الأجلة على وجود الأضحية فإن هذا لا يعد معارضا لها ولا مانع من الوجود وقوله فلا يأخذ من شعره ولا من أضباره شيئا في زيادة الثالث وهو البشر يعني الجلد فلا يأخذ من هذه الأشياء ثلاثة الشعر والأضبار والبشر نعم قال القوطان القاضي ما عندي وقال قال القاضي شنوان نعم قال القاضي هذا نهي كراهية لا تحريم بدليل قول عائشة كنت أفكر قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي متفق عليه ويمكن حمل الحديث على ظاهره وهذا غريب من بعض العلماء أن يستدقل بمثل هذا الحديث على أنه لسه التحريب لأن الحديثين غير واردين على شيء واحد هذا في الهدي وحديثهم سلمة في الوضحية ولا أصح نقل أحدهم من الآخر ثم إن هذا أيضا مقيد بالعشر والهدي الذي يبعث بالرسول عليه الصلاة والسلام هل هو في العشر أو في غيره يعني غير مبين في الحديث فكيف يعارض بها حديثهم سلمة لكن يفتح الله على ما يشاء وأشد ما يكون في مثل هذا الاستدال الذي لوش له أشد ما يكون حيما إذا اعتقد الإنسان الشيء قبل أن يستدل وهذه آفة عظيمة تحصل لطالب العلم المستدل أن يحاول حمل النصوص على ما كان يعتقد فتجده يستدل استدال مستكراً أو بعيداً ولهذا الموافق رحمه الله عارض ما استدل به فقال يمكن يمكن حمل الحديث على ظاهره في التحريم ولا تعارض بين الحديثين لأن أحدهما في الأضحية والآخر في الهدي المرسل ولو تعارضاً لكان حديث أم سلمة خاصاً في الشعر والظفر فيجب تقديمه فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية عليه هذا يضوج الآخر نقول حديث عائشة لو فرض التعارض تقول رضي الله عنه ولا أحمل أي شيء نحله الله له هذا عام وحديث النهي عن أخذ من الشعر والظفر والبشرة خاص واختلف العلماء لماذا نهي عن أخذ الشعر والظفر فقيل لأن الأضحية فدية تفتل إنسان من النار فينبغي أن يكون الفداء واقعاً على جميع أجزاء البدن وهذا التعليل عليه أولاً لأن كونها فدية يتقي بالنسان النار فيها حديث ضعيف لا تقوم بحجة وثانياً أن نقول إذا أعتق الله للنسان العبد أعتق كله سواء أخذ من أطفالها أم لم يأخذ وقال بعض أهد العلم إن الحكم من ذلك هو أن يشارك الناس الحجات في بعض خصائص الإحرام لأن الإحرام لا يأخذ من الشعر ولا من الضفر فمن أجل المشاركة نهي عن الأخذ من ذلك وقيل إنه تعبدي بمعنى أن العلة في ذلك هو نهي الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم وهذا أسلم أما أن يتمحى الإنسان عللاً يعني غير مضطرجة فهذا لا ينفر نعم فصف فيما يجزئ في الأضحية ولا يجزئ إلا بهيمة الأنعام لقول الله تعالى ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وما هي عقيل بهيمة الأنعام وهي ثلاثة وهي الإبل والبقر والمعز خطأ آدم الإبل والبقر والغنب ما الفرق بين قولك وقولك العقيل يعني معناه أنه أخرج نعم طيب وصميت بهيمها لأنها لا تتكلف نعم ولا يجزئ إلا الجذع عن الضأن إلا إلا ولا يجزئ إلا الجذع عن الضأن من من الضأن ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنةً فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن رواه مسلم والثنية من المقر هي المسنة ومن الإبل ما كمل لها خمس سنين قاله الأصمعي ويستحب استحزاء لا بد أن نعرف إلا الجذع من الضأن ما هو الجذع من الضأن ما تم له نصف سنة وله علامة وهو أن ينام الشعر على ظهره قبل أن ينام الشعر على ظهره لم يكن أجدع فإذا نام الشعر على ظهره صار ذلك علامة على أنه صار جذع أما الثني من الإبل من الغلم فما له سنتان صح؟ ما له سنة ومن البقر سنتان ومن الإبل خمس سنوات نعم ويستحب استحسانها وأفضلها البياض إذن عندنا شرطاً شرط الأول أن تكون من بهيمة العام والشرط الثاني أن تبلغ السنة المحددة شرعاً وأفضلها البياض لأنه صفة أبحية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما كان أحسن لونا نعم فصل في إجزاء البدنة والبقرة عن سبعة وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة لقول جابر كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها رواه مسلم ويجوز أن يشتركوا فيها سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم القربة والباقون اللحم لأن كل سبع مقام شاه ويجوز أن يقسموا أنصباءهم لأن القسمة إفراز حق والحاجة داعية إليه نعم البقر والغنم تجزئ عن سبعة نعم نعم عند الشؤون ويجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة وهل المراد سبعة أشخاص أو سبع من الغنم الثاني هو المراد أي أن السبع يقوم مقام شات وبناء على ذلك لو أن الإنسان ضحى بسبع من البقرة أو الغنم عنه وعن أهل بيته نعم لكفى حتى لو كان أهل بيته ألفا ولهذا قال مولي فرحمه الله لأن كل سبع مقام شات يعني يقوم مقام الشات ولا فرق بين أن يريد الجميع القربة أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم فلو كان أحدهم يريد أضحية والثاني يريد هدية والثالث يريد فدية والرابع يريد لحما والخامس يريد عقيقة صح؟ لا لماذا؟ لأن العقيقة لا يجزع فيها شرك في دم لكن ما سبق من الجناس لا بأس به طيب ولا بد أن يكونوا مشتركين فيها من قبل الذب فلو ذبح ثلاثة عنهم ثم جاء الإنسان بعد الذب وقال أشركوني فأشرقوه فإن ذلك لا صح لأنها قد ماتت الذب ولا يمكن الاشتراك فيها بعد ذب طيب وهل لو اشترك ثلاثة فاشتروها ثم جعلوا ينتظرون الناس فجاءوا ناس بعد الشراء وقبل الذب وشاركوهم أي شاركوا الثلاثة والثلاثة لم يعينوها عن أفسهم يجوز؟ نعم يجوز لأن الثلاثة لم يعينوها عن ثلاثة ولم يذبحوها فهم ينتظرون الناس فإذا جاء الناس وتلاحقوا فيما بينهم فجاءت طيب ولو تبين زيادة واحد ثم ذبحوها على أنهم سبعة وتبين زيادة واحد أنهم ثمانية فماذا يصحى؟ قال الفقهاء يذبحون شاتا يذبحون شاتا لأحدهم وفي هذا الحال صارت الشات الآن مشاحة بين الثمانية لكن هذا ليضرورة وإلا فإن الغنم لا يشتركوا فيها اثنان علاوة الشوع أبدا نعم نعم جاسوا على من غير الظأن مثل ايش؟ الأحاديث وعلى كلها حديثة ببردة بن يار ضحها بعناقل لكن قال رسول لم تزع نحن بعدك والأحاديث الأخرى ما أعرف حالها فإما أن تكون هذا من أول الأمر قبل لأنه إذا تعارض للصان أحدهما ينقل على الأصل والثاني يقل على الأصل وإذا لم يعلم أنها سنة فإنما لم يكن نيات نعم سنة فإن الغنم نعم نعم لا لا ما تزع نضحية الأفضلية معناها لو خير الإنسان بين أن يذبح نضحية أو أن يخشتراهم صدقة قلنا لأن النضحية أفضل مع أن النضحية سوف يأكل منها وينتفل هو وأهله وجيرانه هذا المعرف ليس معناها أن الصدقة تجز عن نضحية نعم شرافه لكن هل ينتبعون به كما ينتبعون بالبر والقمح ومعش بذلك لا ينتبعون لا ينتبعون ما في الشك لأن اللحم أولا ما هو بغذاء كامل ليس هو القوت عند أهل المدينة القوت عندهم هو الشعير والتمر هذا أغلب ما يكون لنا نعم يا سليم أربعة انتظر يا سليم جاء الله خير فصل في استحباب نحر الهدي بيد صاحبه ويستحب أن ينخر الهدي والأمحية بيده في حديث أنس أنا عندي أن يذبح عندكم إيش؟ يجعلوا نسخة لأن الواقع الواقع أن دبح أكثر الذبح يكون في البقر ويكون في الغداء نعم لحديث أنس ويدوز أن يستنيب فيه لما ذكرنا في الهدي ويدوز أن يستنيب كتابيا لأنه من أهل الذكاء ولا يستحب وقيل لحديث أن يستنيب ذم الكتابي والكتابي هو اليهودي والنصران وعلّل ذلك بأنه ليس من أهل القربة فإذا لم يكن بنفسه من أهل القربة فلا يكن نائباً عن من هو من أهل القربة يقول لقد قررتم أن تذكروا السؤال قبل الإجابة لتعم الفائدة ولم يتم القرار إلا درساً واحداً فقط صحيح ننسى وخادم أيضاً نبهني آله البارحة لكن نسيت نعم صحيح أنه لا يصح اللهم إلا عند الضرورة وإلا فلا يصح وليستحب أن يذبحها إلا مسلم لأنها قربة فالأفضل أن لا يليها كافر بالله وعن لا يجوز أن يليها كافر لذلك هذا المسألة ويستحب لمن استناب أن يحضرها لما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة احذري اضحيتك يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر لحديث أنس وإن قال اللهم هذا منك ولك سمع عمي خطيباً يخطب قال ويقول الله أكبر وجوب ويقول بسم الله وجوباً والله أكبر استحباباً فلما أضجع ذبيحته قال بسم الله وجوباً والله أكبر استحباباً وهذا نتيجة للاختصار البالغ يعني لو أن الخطيب قال له يقول بسم الله والله أكبر أما بسم الله فواجباً وأما الله أكبر فسنة لكن أوضح لأن العام وشديها أن هذا وصف للحكم نبهتها على هذا أخشى أن يخطبها أحدهم مثل هذه الخطبة فيقع الزلة ويقول ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر لحديث أنس وإن قال اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل مني أو من فلان فحسن لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أمحيته اللهم هذا منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح وفي رواية قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد ثم ضحى رواه مسلم كيف أشلمها عند محمد وآل محمد وأمة محمد نعم لا خلنا أن مدام هو مسلم يرجع للأصل اللي بخرجه يأتي بالأصل ثم ضحى رواه مسلم وليس عليه أن يقول عن فلان لأن النية تجزئ وإن قال عن فلان فهو جيد كما يقول اللهم تقبل هذا عن محمد وآل محمد يقول هذا عن فلان نعم في البلوغ الرجوع للأصل أحسن فصل في وقت ذبح الهدي والأضحية وأول وقت الذبح في حق أهل المصر إذا صلَّى الإمام وخطَب يوم النحر لما روى البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى متفق عليه وفي حق غير أهل المصر قدر الصلاة والخطبة لأنه تعذر في حقهم اعتبار حقيقة الصلاة فاعتبر قدرها